تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين    توافد أطباء الأسنان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة الفرعية بالقليوبية    تمريض الإسكندرية تعقد مؤتمرها الطلابي الأول    كيلو البلطي ب64 جنيها.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور الجمعة    بلومبرج: ثروة إيلون ماسك تتجاوز مارك زوكربيرج ب 23 مليار دولار    طلاب هندسة الجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية يزورون العلمين الجديدة    ملفات ساخنة على طاولة مباحثات بلينكن في الصين.. المنافسة الاقتصادية "الأبرز".. وواشنطن تهدد بكين بورقة تايوان    مشهد مروع لاعتقال الشرطة الأمريكية أستاذة اقتصاد بجامعة إيموري بسبب غزة (فيديو)    أمريكا تعد حزمة مساعدات عسكرية جديدة بمليارات الدولارات إلى أوكرانيا    فرنسا: قوة التدخل السريع الأوروبية سترى النور العام المقبل    اليونان:لا يمكننا إرسال منظومات إس-300 إس أو باتريوت إلى أوكرانيا    اليوم، مد فترة تشغيل المترو ساعة لتشجيع النادي الأهلي    تحرير 1410 مخالفات ملصق إلكتروني ورفع 43 سيارة ودراجة نارية متروكة    حبس 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في تجارة المخدرات    بدلا من بيعه، الشركة الصينية المالكة ل تيك توك ترضخ للضغوط الأمريكية    مايا مرسي تشيد بالمسلسل الإذاعي "يوميات صفصف" لصفاء أبو السعود    فحوصات يجب إجراؤها عقب ولادة الطفل حفاظا على صحته    ضمان حياة كريمة تليق بالمواطن.. 7 أهداف ضمن الحوار الوطني    رمضان صبحي: الأهلي والزمالك الأقرب دائما للفوز بلقب الدوري    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26 أبريل 2024.. الأهلي ضد مازيمبي    رمضان صبحي: نفتقد عبد الله السعيد في بيراميدز..وأتمنى له التوفيق مع الزمالك    مصطفى عسل يتأهل لنهائي بطولة الجونة للاسكواش    كارثة كبيرة.. نجم الزمالك السابق يعلق على قضية خالد بو طيب    خبير: أمطار غزيرة على منابع النيل فى المنطقة الإستوائية    خزنوا الميه.. إعلان ب قطع المياه ل12 ساعة عن هذه المناطق    حصول 4 معاهد أزهرية على الاعتماد والجودة رسمياً بالإسكندرية    بدون إصابات.. إنهيار أجزاء من عقار بحي الخليفة    حزب الله ينشر ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي يوم الخميس    القناة الأولى تبرز انطلاق مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة    فضل قراءة سورة الكهف ووقت تلاوتها وسر «اللاءات العشر»    تؤجج باستمرار التوترات الإقليمية.. هجوم قاس من الصين على الولايات المتحدة    منها «عدم الإفراط في الكافيين».. 3 نصائح لتقليل تأثير التوقيت الصيفي على صحتك    اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور في 20% من عينات الألبان في الولايات المتحدة    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 26 أبريل 2024.. «الحوت» يحصل علي مكافأة وأخبار جيدة ل«الجدي»    استقرار أسعار الدولار اليوم الجمعة 26 أبريل 2024    واعظ بالأزهر: الإسلام دعا إلى صلة الأرحام والتواصل مع الآخرين بالحسنى    أماكن الاحتفال بعيد شم النسيم 2024    اعرف الآن".. التوقيت الصيفي وعدد ساعات اليوم    «إكسترا نيوز» ترصد جهود جهاز تنمية المشروعات بمناسبة احتفالات عيد تحرير سيناء    فضل أدعية الرزق: رحلة الاعتماد على الله وتحقيق السعادة المادية والروحية    التوقيت الصيفي في مصر.. اعرف مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024    لماذا تحتفظ قطر بمكتب حماس على أراضيها؟    أدعية السفر: مفتاح الراحة والسلامة في رحلتك    أبناء أشرف عبدالغفور الثلاثة يوجهون رسالة لوالدهم في تكريمه    الزمالك يزف بشرى سارة لجمهوره بشأن المبارة القادمة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الجمعة 26 أبريل 2024    «جريمة عابرة للحدود».. نص تحقيقات النيابة مع المتهم بقتل طفل شبرا الخيمة    «الإفتاء» تعلن موعد صلاة الفجر بعد تغيير التوقيت الصيفي    جدعنة أهالي «المنيا» تنقذ «محمود» من خسارة شقى عمره: 8 سنين تعب    هيئة الغذاء والدواء بالمملكة: إلزام منتجات سعودية بهذا الاسم    أحمد كشك: اشتغلت 12 سنة في المسرح قبل شهرتي دراميًّا    تشرفت بالمشاركة .. كريم فهمي يروج لفيلم السرب    سيد معوض يكشف عن مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام مازيمبي    سلمى أبوضيف: «أعلى نسبة مشاهدة» نقطة تحول بالنسبة لي (فيديو)    عاجل - تطورات جديدة في بلاغ اتهام بيكا وشاكوش بالتحريض على الفسق والفجور (فيديو)    عاجل - محمد موسى يهاجم "الموسيقيين" بسبب بيكا وشاكوش (فيديو)    تامر حسني باحتفالية مجلس القبائل: شرف عظيم لي إحياء حفل عيد تحرير سيناء    مسجل خطر يطلق النار على 4 أشخاص في جلسة صلح على قطعة أرض ب أسيوط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة وقانونيون عن حكم الدستورية: لن يستفيد منه المحبوسين في قضايا التظاهر
نشر في الشروق الجديد يوم 03 - 12 - 2016

أثار حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان المادة "10" من قانون التظاهر المتعلقة بسلطة الداخلية بإلغاء المظاهرات لدواعي أمنية، التساؤل عن مدى استفادة المتهمين المحبوسين في قضايا التظاهر من الحكم.
وقال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، في تصريح خاص ل"لشروق"، إن الحكم بعدم دستورية المادة "10" من قانون التظاهر يعني فقط سقوط أحقية الشرطة في إلغاء أو إرجاء المظاهرة طبقا لنص المادة وهو إجراء شكلي تنظيمي بحت لا يتعلق بأصل الحق في التظاهر ولا يتعلق بإلغاء أيا من العقوبات أو الغرامات الموقعة على المتهمين في هذه القضايا.
وأضاف السيد، أن المادة "8" من القانون والتي تتحدث عن وجوب إخطار الجهات الأمنية عن ميعاد المظاهرة ومكانها وعدد المشاركين فيها والجهة المنظمة لها لم تلغى، وبالتالي فالعقوبات تظل سارية على المتهمين الذين وجهت إليهم تهم تتعلق بالتظاهر دون إخطار وتعطيل المرافق العامة ومصالح المواطنين، وهي الاتهامات الواردة في أغلب قضايا التظاهر.
وأشار إلى أن المادة كانت قد رسمت طريقا للتصرف في حالة رفض الأمن انعقاد المظاهرة، بأن يقدم طلب تظلم لقاضي الأمور الوقتية ليصدر قرارا مسببا على وجه السرعة بسبب المنع، مشيرا إلى أن القانون هدفه بالأساس تنظيم حق التظاهر وليس منع المظاهرات، وما يمنعه أو ينظمه القانون هو المظاهرات العفوية فلا يمكن لأي أحد أن ينزل الشارع ويتجمهر دون سبب وجيه ومقنع، وبالتالي جاء نص المادة "8" من القانون التي تتحدث عن موضوع المظاهرة والغرض منها والمطالب التي يطلبها المشاركين بها حتى لا تتحول المظاهرة إلى شغب أو فوضى تضر بالأمن والسلم العام وتعطل مصالح وحقوق الآخرين.
من جانبه قال المحامي الحقوقي محمد الباقر، إن الحكم كان متوقعا لأن قانون التظاهر هو أداة من أدوات النظام والدولة لتحجيم المظاهرات وإسكات أي أصوات معارضة، بحسب تعبيره، وبالتالي لا يمكن أن تتخلى عنه السلطة مهما كان.
وأكد، أن الحكم لم يأتي بجديد يعود على المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر بفائدة، حيث أن العقوبات والغرامات المفروضة عليهم تظل قائمة، مشيرا إلى أن المكسب الوحيد الذي جاء به الحكم هو إلغاء سلطة الأمن في منع المظاهرت أو تغيير خط سيرها بزعم وجود دواع أمنية تفرض ذلك، وهي فائدة في حد ذاتها من هذه المعركة القانونية، مؤكدا أن هناك معارك أخرى ستستمر ضد القانون.
وأضاف ل"لشروق"، أن عقوبات المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر غالبا ما يتم دمج جرائم أخرى معها تتشابك مع التظاهر في عبارات فضفاضة مطاطة مثل تكدير السلم العام، تعطيل مصالح المواطنين، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وهو ما يجعل العقوبات مركبة بطبيعتها ومن الصعوبة بمكان الاستناد إلى الحكم لإلغائها أو الطعن عليها.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت قضت اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
وكانت المحكمة تنظر دعويين تطعن الدعوى الأولى على المادتين 8 و10 فيما تضمنتاه من وجوب الإخطار قبل القيام بالتظاهرة وإمكانية منعها، والثانية على القانون بالكامل لافتقاد إصداره شرط الضرورة وبصفة خاصة على المادتين 7 و19 اللتين توقعان عقوبة الحبس والغرامة على بعض الجرائم التي قد تقع خلال التظاهر السلمي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.