حدد د. يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية وأثمان أدلة التقويم، التى يحصل عليها الطلاب بمختلف مراحل التعليم بالمدارس الرسمية والخاصة المجانية ب28 جنيها لرياض الأطفال و34 جنيها للحلقة الابتدائية من التعليم الأساسى و44 جنيها للحلقة الإعدادية من التعليم الأساسى و57 جنيها للتعليم الثانوى العام و59 جنيها للتعليم الثانوى الفنى (زراعى تجارى فندقى) و59 جنيها للتعليم الثانوى الفنى (التعليم الصناعى والدراسات التكميلية الصناعية). ونص القرار الوزارى رقم 216 بتاريخ 31/8/2009 على عدم تحصيل هذه الاشتراكات من طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع والمدارس الصغيرة والصديقة للفتيات والصديقة للاطفال فى ظروف صعبة والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس الحكومية، ولا من أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين غير القادرين وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعى، ولا تحصل الاشتراكات من أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى من تلاميذ المدارس الحكومية بجميع مراحلها، ولا تحصل مقابل خدمات امتحانات النقل من فصول رياض الأطفال الملحقة بالمدارس. ونص القرار على تحصيل الرسم الإضافى على طلب الالتحاق بمدارس التعليم الثانوى وما فى مستواه والمدارس الفنية نظام الخمس سنوات والدراسات التكميلية الصناعية، ويحصل ممن يلتحق لأول مرة بالصفوف الأخرى غير الصف الأول كالعائدين من الدول العربية، وتحصل أثمان أدلة تقويم الطالب من طلاب المدارس الرسمية والخاصة المجانية من الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى والمدارس الإعدادية والثانوى العام من الراغبين فى الحصول عليها فقط وذلك خلال شهرين من بدء العام الدراسى، ويجوز تقسيط الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والاختيارية للتلاميذ بجميع المراحل لمن يرغب فى ذلك على قسطين، الأول يسدد فى موعد أقصاه نهاية شهر سبتمبر، والثانى يسدد فى موعد أقصاه أسبوعين من بدء الفصل الدراسى الثانى، ويتم تحصيل رسوم الامتحانات العامة من التلاميذ المتقدمين للدور الأول فقط ولا تحصل أى رسوم عند امتحانات الدور الثانى، وتحصل رسم تنمية الحسابات الخاصة لمواجهة جميع متطلبات العملية التعليمية.