تقدمت النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام مواد القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. أكدت النائبة أن مشروع القانون المعروض يضع شرائح جديدة لتكون خاضعة للعقوبة، فقد نص التعديل على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه رفع أو خفض أو تثبيت أسعار بيع أو شراء المنتجات، وحظر المساهمة في رفع أسعار السلع بصورة مصطنعة بنشر أخبار غير صحيحة بين الجمهور أو تخرين وإخفاء كميات من السلع بهدف تحقيق ربح، بعد أن كان الحظر مقتصر على الامتناع عن رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل. وينص مشروع القانون على حظر بيع السلع التي تتمتع بدعم مالي من الدولة بسعر أعلى من المحدد لها، أو إعادة بيعها بعد شرائها من الجهات المعنية لبيعها أو عرضها للبيع أو للمقايضة عليها أو تصديرها إلى الخارج. ويضيف مشروع القانون مادة جديدة تنص على عدم السماح لأي مقدم خدمة أو سلعة، أن يخفي أي سلعة أو يغلق محله بقصد الامتناع عن البيع، أو أن يرفض طلبات الشراء المعتادة لأي سلعة أو يفرض على المشتري شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها دون مبرر، أو أن ينشر إعلانًا عن مواصفات غير حقيقية للسلعة أو يمتنع عن تسليم فاتورة للمستهلك، ورفض استرجاع السلعة المباعة أو استبدالها في حالة مطابقتها للفاتورة. ويغلظ مشروع القانون العقوبات الموجودة في القانون الحالي من مجرد غرامات مالية، إلى اعتبارها جناية تقتضي الحكم بالسجن، وينص مشروع القانون على أن مخالفات التلاعب بالأسعار ورفع أو خفض الأسعار، السجن وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بأي من العقوبتين.