قناة اسرائيلية تلقى الضوء على رجل الأعمال إبراهيم العرجانى واتحاد القبائل العربية    تقديم رياض أطفال الأزهر 2024 - 2025.. الموعد والشروط    السفير الروسي بالقاهرة: الغرب يسعى للهيمنة وإنشاء قاعدة معادية لموسكو في أوكرانيا    "عليا الوفد" تلغي قرار تجميد عضوية أحمد ونيس    إحباط تهريب 13 طن قمح محلي بالطريق الدولي في الساحل الشمالي    تفاصيل إتاحة البنك المركزي الدولار لجميع المستوردين دون استثناء    أفضل 3 أنواع في سيارات مرسيدس "تعرف عليهم"    وفد إعلامى باكستانى يزور جريدة الشروق    مجموعة تطلق على نفسها "طلائع التحرير مجموعة الشهيد محمد صلاح" تعلن مسؤوليتها عن قتل "رجل أعمال إسرائيلي-كندي بالإسكندرية"،    رئيسة المنظمة الدولية للهجرة: اللاجئون الروهينجا في بنجلاديش بحاجة إلى ملاجئ آمنة    «المصري توك».. ردود أفعال جماهيرية مثيرة على صعود غزل المحلة إلى الدوري الممتاز    بتهمة الرشوة.. السجن 5 سنوات ل نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة    حر ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف عن حالة طقس الخميس    وفاة والدة الفنان كريم عبدالعزيز    مناقشة تحديات المرأة العاملة في محاضرة لقصور الثقافة بالغربية    «اللهم ذكرهم إذا نسوا».. أدعية للأبناء مع بدء موسم الامتحانات 2024    الصحة: اكتشاف 32 ألف حالة مصابة ب الثلاثيميا من خلال مبادرة فحص المقبلين على الزواج    «هيئة المعارض» تدعو الشركات المصرية للمشاركة بمعرض طرابلس الدولي 15 مايو الجاري    أسهم أوروبا تصعد مدعومة بتفاؤل مرتبط بنتائج أعمال    جمعية المحاربين القدماء تكرم عددا من أسر الشهداء والمصابين.. صور    أخبار الأهلي: تعرف على برنامج تأبين العامرى فاروق فى النادى الأهلى    عبد الرحيم كمال بعد مشاركته في مهرجان بردية: تشرفت بتكريم الأساتذة الكبار    جامعة العريش تحصد كأس المهرجان الرياضي للكرة الطائرة    دعاء للميت بالاسم.. احرص عليه عند الوقوف أمام قبره    هل الحزن اعتراض على قضاء الله؟.. 3 علامات للرضا والتسليم اعرفها    جونياس: رمضان صبحي أخطأ بالرحيل عن الأهلي    «القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن غزة: «الاحتلال الإسرائيلي» يسد شريان الحياة    "التعاون الإسلامي" والخارجية الفلسطينية ترحبان بقرار جزر البهاما الاعتراف بدولة فلسطين    محافظ الفيوم يشهد فعاليات إطلاق مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة    يوسف زيدان عن «تكوين»: لسنا في عداء مع الأزهر.. ولا تعارض بين التنوير والدين (حوار)    انطلاق الموسم الأول لمسابقة اكتشاف المواهب الفنية لطلاب جامعة القاهرة الدولية    المشدد 10 سنوات لطالبين بتهمة سرقة مبلغ مالي من شخص بالإكراه في القليوبية    أحدثهم هاني شاكر وريم البارودي.. تفاصيل 4 قضايا تطارد نجوم الفن    11 جثة بسبب ماكينة ري.. قرار قضائي جديد بشأن المتهمين في "مجزرة أبوحزام" بقنا    "الصحة" تعلن اكتشاف 32 ألف حالة مصابة ب "الثلاسيميا" في مصر    «8 أفعال عليك تجنبها».. «الإفتاء» توضح محظورات الإحرام لحجاج بيت الله    فرقة الحرملك تحيي حفلًا على خشبة المسرح المكشوف بالأوبرا الجمعة    تعرف على التحويلات المرورية لشارع ذاكر حسين بمدينة نصر    رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر: حصة الاقتصاد الأخضر السوقية الربحية 6 تريليونات دولار حاليا    بعد حلف اليمين الدستوري.. الصين تهنئ بوتين بتنصيبه رئيسا لروسيا للمرة الخامسة    ذكرى وفاة فارس السينما.. محطات فنية في حياة أحمد مظهر    تعمد الكذب.. الإفتاء: اليمين الغموس ليس له كفارة إلا التوبة والندم والاستغفار    الزمالك يكشف مفاجآت في قضية خالد بوطيب وإيقاف القيد    مرصد الأزهر: استمرار تواجد 10 آلاف من مقاتلي داعش بين سوريا والعراق    صحة المنيا تقدم الخدمات العلاجية ل10 آلاف مواطن فى 8 قوافل طبية    30 جنيهًا للعبوة 800 جرام.. «التموين» تطرح زيت طعام مدعمًا على البطاقات من أول مايو    صالح جمعة معلقا على عقوبة إيقافه بالدوري العراقي: «تعرضت لظلم كبير»    مصرع سيدة صدمها قطار خلال محاولة عبورها السكة الحديد بأبو النمرس    لمواليد 8 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    ضبط قضايا اتجار في العملة ب12 مليون جنيه    سحر فوزي رئيسا.. البرلمان يوافق على تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة.. يتألف من 13 عضوا.. وهذه تفاصيل المواد المنظمة    الصحة: فحص 13 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    بايدن: لا مكان لمعاداة السامية في الجامعات الأمريكية    سيد معوض: الأهلي حقق مكاسب كثيرة من مباراة الاتحاد.. والعشري فاجئ كولر    «قلت لها متفقناش على كده».. حسن الرداد يكشف الارتباط بين مشهد وفاة «أم محارب» ووالدته (فيديو)    إعلام فلسطيني: شهيدتان جراء قصف إسرائيلي على خان يونس    «النقل»: تصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول للمترو بالتعاون مع شركة فرنسية    رئيس إنبي: نحن الأحق بالمشاركة في الكونفدرالية من المصري البورسعيدي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر تفاصيل مشروع «المصريين الأحرار» لبناء وترميم الكنائس
نشر في الشروق الجديد يوم 25 - 07 - 2016

تقدم حزب المصريين الأحرار بمشروع قانون لبناء وترميم الكنائس، تمهيدا لإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، بوجب المادة 235 من الدستور الحالي التي ألزمت مجلس النواب بإصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور.
وبحسب نص مشروع القانون المقدم من المصريين الأحرار - والذي حصلت "الشروق" على نسخة منه - فقد تضمنت المادة الأولى من القانون في شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والمناطق الصحراوية والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وعرف مشروع القانون، "الكنيسة"، بمبنى مستقل بسور أو بدون سور تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للمسيحيين على نحو منتظم، ويتكون من طابق واحد أو أكثر له سقف واحد أو أكثر ويجوز أن يشمل عدة هياكل أو منابر في ذات المبنى، وتشمل الكنيسة هيكل أو منبر وصحن وقعة المعمودية ومنارة أو أكثر والكنيسة تشمل ملحق أو أكثر.
ووفقا للمادة الثانية من مشروع القانون، يستلزم إصدار ترخيص بناء كنيسة أو ملحق قريب لها أن يقدم الممثل القانوني للطائفة طلب البناء مشفوعا بموافقة رئيس الطائفة الدينية المختص أو من يفوضه في ذلك إلى المحافظ المختص، وأن يشمل الطلب المستندات المنصوص عليها بقانون البناء ولائحته التنفيذية، وألا يكون هناك نزاع على العين محل الطلب سابق على حيازة الطائفة.
وجاء بالقانون أيضا، أن يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب الترخيص الجديد مرفقا به المستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها، كما ألزم القانون المحافظ المختص بالبت في طلب الترخيص بعد دراسته في مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ الطلب، ويعتبر الطلب مقبولا بعد مرور 4 أشهر دون رد، ولا يجوز التراجع عن الترخيص النهائي، وأن يكون قرار الرفض مسببا.
ولم يعط القانون للمحافظ السلطة الكاملة في الموافقة أو الرفض، حيث اعتبره "مجرد قرار إداري" وللممثل القانوني للطائفة التظلم من قرار المحافظ وفقا للقواعد المنصوص عليها من مجلس الدولة، كما يحق للممثل القانوني الطعن قضائيا على هذا القرار.
ونص مشروع القانون أيضا على أن تتولى الطائفة صاحبة الشأن كافة إجراءات الحفاظ على المباني الخاصة بها المرخصة، وصيانتها وإجراء بعض التعديلات بها التي لا ثؤثر على سلامة المبنى دون الحاجة إلى ترخيص جديد، ولا يجوز وقف الأعمال وإزالتها بعد الترخيص أي بصدور حكم قضائي نهائي وبات بذلك.
وألزم القانون الدولة بتخصيص أماكن ومساحات لإقامة كنائس ومحلقاتها بالمخططات العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، ولا يجوز غلق أو تجميد أي من الكنائس أو ملحقاتها إلا بحكم قضائي وبات يقضي بذلك.
ووضع القانون عددا من العقوبات المغلظة على مخالفة القانون، حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد عن 100 ألف جنيهاً كل من أخل بأي من مهام وظيفته؛ مما يعطل إصدار الترخيص، ويعاقب بالسجن كل من تعرض لأعمال البناء وحاول إيقافها أو أوقفها أو قام بإزالتها ويكون ملزما بالتعويضات المناسبة حسب حجم الضرر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.