- التمثيل للشخص الواحد في شركتين على الأكثر بمدة محددة وشروط للتجديد - إلزام الشركات القابضة بالحصول على عدم ممانعة من الوزارة على المرشحين قبل تعيينهم - منع ترشح رئيس أو عضو مجلس أي «قابضة» أو «تابعة» كعضو ذي خبرة في إدارة شركة مشتركة أصدر أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الإثنين، قرارًا بضوابط جديدة لتمثيل المال العام في الشركات المشتركة التي تساهم فيها شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة. وتضمن القرار أن يكون التمثيل في شركتين على الأكثر بمدة محددة وشروط للتجديد، مع إلزام الشركات القابضة والتابعة بالحصول على عدم ممانعة الوزارة على ترشيحات ممثلي المال العام في عضوية مجالس إدارات الشركات المشتركة التي تمتلك الشركة القابضة أو شركاتها التابعة حصص أو أسهمًا في رأسمالها قبل إصدار قرار التعيين. وقال وزير قطاع الاعمال العام، إنه لمنع تعارض المصالح قد تضمن القرار عدم جواز قيام رئيس أو عضو مجلس الإدارة التنفيذي للشركة قابضة أو التابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام بالترشح لعضوية مجلس إدارة شركة مشتركة كعضو من ذوي الخبرة"، مشيرًا إلى أن القرار وضع أسس واضحة لمنظومة متابعة أداء الشركات المشتركة والتقارير الدورية التي يجب أن يلتزم ممثل المال العام بتقديمها التي تعتبر من عناصر تقييم أدائه ومدى نجاحه في تمثيل الجهة المساهمة. وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن "القرار أكد ضرورة مراعاة الشركات ترشيح من تتوافر لديه الخبرة المناسبة لعضوية مجلس إدارة الشركة المشتركة التي تساهم فيها، في ضوء حجم الشركة وطبيعة نشاطها". وأمهل القرار شركات قطاع الأعمال العام حتى نهاية ديسمبر 2016 لتوفيق أوضاع تمثيل المال العام، وفقًا لأحكام القرار.