- لا يجوز لمجلس النواب النظر في الاتفاقية لأنه أصبحت لا وجود لها ولن تجرؤ الحكومة على عرض اتفاقية منعدمة على المجلس - هناك رأي راجح بأنه في ظل الدستور الجديد أصبح لا وجود لهذه النظرية وأصبحت كل تصرفات الدولة خاضعة لرقابة القضاء - المحكمة اعتبرت أن الاتفاقية تتضمن تنازلا عن جزء من إقليم مصر - كل من أسهم في توقيع الاتفاقية أو ساهم بالدعاية لها عليه أن يقدم اعتذار للشعب المصري أو ينصرف - المادة 77 "ه" من قانون العقوبات تفرض عقوبة على كل من أسهم في التنازل عن جزء من السيادة المصرية
قال الدكتور نور فرحات الفقيه الدستوري والقانوني، إن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما غير مسبوق في تاريخ القضاء المصري، والذي يتضمن «بطلان التوقيع على اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي ترتب عليها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية». وأوضح الفقيه الدستوري في تصريحات خاصة ل«الشروق»، اليوم الثلاثاء، أن «منطوق الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يشير إلى أسبابه لأن المحكمة التفتت عن الدفع بعدم قبول الدعوى باعتبار أن التوقيع على الاتفاقيات من أعمال السيادة والتفتت أيضا عن نظرية أعمال السيادة لأن هناك رأي راجح بأنه في ظل الدستور الجديد أصبح لا وجود لهذه النظرية وأصبحت كل تصرفات الدولة خاضعة لرقابة القضاء. وتابع فرحات في حديثه ل«الشروق»، «محكمة القضاء الإداري قضت ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وبالتالي فإن المحكمة اعتبرت أن الاتفاقية تتضمن تنازلا عن جزء من إقليم مصر وهو ما ذكرنا محظورا وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 151 من الدستور المصري. واستطرد الفقيه الدستوري في حديثه «الأهم من ذلك أن الحكم الصادر من القضاء الإداري وما يترتب عليه من آثار تخص باستمرار الجزيرتين ضمن الإقليم المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليها وهذا معناه أن المحكمة اقتنعت وفقا لما قدم لها من مستندات أن الجزيرتين جزء من إقليم مصر وأن التنازل عنهما يعتبر تنازلا عن السيادة المصرية وهذا محظور وفقا للدستور. وتابع الدكتور نور فرحات الفقيه الدستوري حديثه ل«الشروق»، قائلا «الآثار التي تترتب على الحكم آثار قانونية وسياسية فالآثار القانونية تفيد بأنه لا يجوز تقديم الاتفاقية إلى البرلمان بعد الحكم ببطلانها وأي ترتيبات قد تم اتخاذها على الأرض لتنفيذ تلك الاتفاقية مع المملكة السعودية لابد من التراجع عنها. وأضاف فرحات «من الناحية السياسية كل من أسهم في توقيع الاتفاقية أو ساهم بالدعاية لها عليه أن يقدم اعتذار للشعب المصري أو ينصرف، ولا يجوز للمجلس أن ينظر في الاتفاقية لأن الاتفاقية أصبح لا وجود لها ولن تجرؤ الحكومة على عرض اتفاقية منعدمة على مجلس النواب. وأوضح الفقيه الدستوري خلال حديثه ل«الشروق» قائلا: المادة 77 "ه" من قانون العقوبات تفرض عقوبة على كل من أسهم في التنازل عن جزء من السيادة المصرية حيث أن المادة تعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية بشأن من شئون الدولة وتعمد إرجائها ضد مصلحتها وإذا ثبت هذا الركن العمد في حق المفاوضين المصريين فيتوفر في حقهم المسئولية الجنائية وفقا لهذه المادة. وختم نور فرحات حديثه «ما صدر من مجلس الشورى السعودي منذ شهرين بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر هو أمر يخص السعودية ولا شأن لنا به».