ألزمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بتشكيل فريق طبي من المتخصصين لعلاج أطفال مرضى الشلل الدماغي معالجة معيارية وليس بالطرق التقليدية سواء كانوا في السن الدراسي أو دونه. وقضت المحكمة في حكمين لصالح طفلين (سنتان و7 سنوات) بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة فاطمة وهبة مصباح، ذات العامين من مرض شلل دماغي تشنجي بالأطراف الأربعة، من خلال الحقن بعقار البوتيليفم توكسين "أ" عدد 2 أمنبول كل 3 شهور، وكذلك الدواء المقرر للطفل عمر خالد عبد الرازق، البالغ سبع سنوات من مرض شلل نصفي بالطرف السفلي نتيجة إصابته بالشلل الدماغي، الحقن بعقار البوتوكس عدد 3 حقنة بصورة دورية مستمرة كل 3 شهور، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة بصرف ذلك الدواء للطفلين وعرض حالتهما على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالتهما الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء، وأمرت بتنفيذ الحكمين بمسودتهما بدون إعلان. قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه يتعين ألا يغيب عن ذهن التأمين الصحي أن التعامل مع أطفال مرضى الشلل الدماغي الصغار منذ ولادتهم وحتى دون السن المدرسي أمر دقيق للغاية، ذلك ان علماء الطب يذهبون إلى ان شلل الدماغ "Cerebral palsy" هو مجموعة من الاضطرابات والاختلالات التي تصيب الجهاز العصبي وتؤثر على وظائف الخلايا الدماغية. وأضافت المحكمة أنه يتعين على هيئة التأمين الصحي ملاحقة التطور العلمي والمهني في علاج الأطفال المصابين بمرض الشلل الدماغي وفقا لما انتهى إليه ركب الطب الحديث في هذا الشأن من أنه لا يمكن معالجة الشلل الدماغي بالطرق التقليدية وإنما باستخدام المعالجة المعيارية التي تتضمّن الأدوية والمساعدات الميكانيكية والعلاج الفيزيائي والعلاج السلوكي والعلاج المهني وعلاج النطق وذلك بتشكيل فريق من المتخصصين. وذكرت المحكمة أن المشرع ألزم الدولة بعلاج الأطفال سواء أكانوا في السن المدرسي أو دون السن المدرسي، غاية ما في الأمر أن الأطفال الرضع ودون السن المدرسي يعالجون بموجب المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن التأمين على الأطفال دون السن الدراسي بينما يعالج أطفال السن المدرسي بجميع مراحله بموجب القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب وفي الحالتين ألزم المشرع هيئة التأمين الصحي علاجهم جميعا، إذ ألزمها بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية والخدمات الطبية لهم. واستطردت المحكمة، أن استمرار التأمين الصحي في الامتناع عن علاج الأطفال يخالف المادة (24) من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في جلستها المنعقدة في 20 نوفمبر 1989، التي ألزمت الدول الأطراف أن يتمتع الطفل بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وتبذل قصارى جهدها لتضمن عدم حرمان الطفل من تمتعه من خدمات الرعاية الصحية، وتتخذ كافة التدابير لخفض وفيات الرضع والأطفال وتطوير الرعايا الصحية الدولية ومكافحة الأمراض وسوء التغذية. واختتمت المحكمة حكميها الإنسانيين، أن الطفلة فاطمة وهبة مصباح ذات العامين مؤمن عليها لدى التأمين الصحي برقم 415 مكتب صحة أول كفر الدوار بمحافظة البحيرة طبقا للمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 للتأمين الصحي، وأن والدها فقير عامل ويقيم بقرية كوم "اشو" مركز كفر الدواربالبحيرة وهي تعاني من مرض شلل دماغي تشنجي بالأطراف الأربعة وتحتاج إلى الحقن بعقار البوتيليفم توكسين "أ" عدد 2 أمنبول كل 3 شهور لمدة سنة، وفقا لما هو مدون بأصل التقرير الطبي الصادر من مستشفى الأطفال الجامعي بمستشفيات جامعة الإسكندرية، كما أن الطفل عمر خالد عبد الرازق يبلغ سبع سنوات ومؤمن عليه لدى التأمين الصحي برقم 27615 مكتب صحة ايتاي البارود بمحافظة البحيرة، طبقا للقانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن التأمين الصحي على الطلاب وأن والده فقير يقيم بقرية بايتاي البارود بالبحيرة وهويعانى من مرض شلل نصفي بالطرف السفلي نتيجة إصابته بالشلل الدماغي ويحتاج إلى الحقن بعقار البوتوكس عدد 3 حقنة بصورة دورية مستمرة كل 3 أشهر؛ لعدم استجابته للعلاج التحفظي وفقا لما هو مدون بأصل التقرير الطبي الصادر من مستشفى الأطفال الجامعي بمستشفيات جامعة طنطا.