البطريرك يزور كاتدرائية السيّدة العذراء في مدينة ستراسبورغ – فرنسا    «حضر اغتيال السادات».. إسماعيل فرغلي يكشف تفاصيل جديدة عن حياته الخاصة    تهنئة إيبارشية ملوي بعيد الأضحى المبارك    االأنبا عمانوئيل يقدم التهنئة بعيد الأضحى المبارك لشيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب    تراجع سعر سبيكة الذهب اليوم واستقرار عيار 21 الآن ثالث أيام العيد الثلاثاء 18 يونيو 2024    بعد الارتفاع الأخير.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18 يونيو في ثالث أيام العيد    وزراء البيئة بالاتحاد الأوروبي يوافقون على قانون استعادة الطبيعة    عيد الأضحى يطل على غزة من نافذة الحرب والدمار    ثبات سعر طن الحديد وارتفاع الأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024    أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس يكشف السيناريوهات المتوقعة عقب حل مجلس الحرب الإسرائيلي (فيديو)    اشتباكات بين آلاف المتظاهرين والشرطة الإسرائيلية أمام مقر إقامة نتنياهو    تعليق عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن قرار نتنياهو بحل مجلس الحرب الإسرائيلي    شيخ الأزهر يهنئ الملك سلمان وولي العهد السعودي بنجاح موسم الحج    تقرير: رحلة أطفال غزة للحصول على غذاء مستحيلة    تقرير: عيد الأضحى في مأرب اليمنية ككل الأيام في خيام لا تقي النازحين سيلا ولا قيظا    تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أمام الكنيست يطالبون بانتخابات جديدة    ماليزيا ستبدأ قريبا عملية الانضمام إلى «بريكس»    يورو 2024.. منتخب فرنسا يتخطى النمسا بالنيران الصديقة    بعد الفوز على الزمالك| لاعبو المصري راحة    لسبب جسدي.. أنس جابر تعلن غيابها عن أولمبياد باريس 2024    معركة حسمها إيفان.. حكم الفيديو أنقذنا.. تعليقات الصحف السلوفاكية بعد الفوز على بلجيكا    مدرج اليورو.. الديك الفرنسي والبطاطس البلجيكية وقناع دي بروين (صور)    ملخص وأهداف جميع مباريات الاثنين في يورو 2024    يورو 2024| ترتيب المجموعة الرابعة بعد انتهاء الجولة الأولي    في ثالث أيام العيد.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة    وفاة 10 حجاج من أبناء كفر الشيخ خلال أداء مناسك الحج.. اعرف التفاصيل    بيان عاجل من وزارة السياحة بشأن شكاوى الحجاج خلال أداء المناسك    لماذا يتزايد عدد من يتجنبون متابعة الأخبار؟    السيطرة على حريق بمحل بطنطا دون خسائر في الأرواح.. صور    عمرو دياب لجمهوره: «أنا بقدركم وبحبكم».. وعمرو أديب: «أنت خايف ليه؟»    حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 18-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    تامر حسني يشوق الجمهور لعمل غنائي جديد    فيلم Inside Out 2 يحطّم الأرقام القياسية في شباك التذاكر    بوجلود.. احتفالات أمازيغية بجلود الأضاحي يمتزج فيها المرح بالرعب    إيهاب فهمي يكشف تفاصيل قصة حبه مع زوجته.. ما علاقة انتخابات المهن التمثيلية؟    حلو الكلام.. بسيط كالماء    عاجل.. أميرة نايف تعلن وفاة والدتها: «اللهم ارحم موتانا»    التحقيق مع حداد مسلح أشعل النيران في زوجته بسبب خلافات بينهما بالعاشر    قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة الأهلى.. غياب مابولولو وميسى    حل مشكلة الصرف الصحى بدير جبل الطير بالمنيا    سرادقات عزاء في عدة مراكز.. المنيا تسجل 6 حالات وفاة اثناء أداء مناسك الحج (صور)    شقق التضامن الاجتماعي.. تفاصيل تسليم 1023 وحدة سكنية ب 400 مليون جنيه    في 10 دقائق.. قرار جديد من التعليم ل خدمة طلاب الثانوية العامة    وكيل «صحة الشرقية» يقرر نقل 8 من العاملين بمستشفى ههيا لتغيبهم عن العمل    مشروع الضبعة.. تفاصيل لقاء وزير التعليم العالي بنائب مدير مؤسسة "الروس آتوم" في التكنولوجيا النووية    بتوزيع الهدايا للأطفال.. محافظ الأقصر يهنئ متحدي السرطان بعيد الأضحى    الإفتاء توضح حكم طواف الوداع على مختلف المذاهب    منظمة الأغذية: مصر تنتج 413 ألف طن لحوم أبقار سنويًا    انتبه- 3 روائح يصدرها جسمك عند الإفراط في لحم العيد    شروط القبول في برنامج البكالوريوس نظام الساعات المعتمدة بإدارة الأعمال جامعة الإسكندرية    دعاء يوم القر.. «اللهم اغفر لي ذنبي كله»    إطلاق مبادرة «الأب القدوة» في المنوفية.. اعرف الشروط    تعرف أفضل وقت لذبح الأضحية    لبيك اللهم لبيك    ثاني أيام عيد الأضحى 2024.. طريقة عمل كباب الحلة بالصوص    مدير صحة شمال سيناء يتابع الخدمات الطبية المجانية المقدمة للمواطنين    الفرق بين التحلل الأصغر والأكبر.. الأنواع والشروط    الخشت يتلقى تقريرًا حول أقسام الطوارئ بمستشفيات قصر العيني خلال العيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معايير اختيار أعضاء مجلس النواب المصري القادم
نشر في شموس يوم 13 - 09 - 2014

p style=\"text-align: justify;\"الدكتور عادل عامر p style=\"text-align: justify;\"بمناسبة إصدار قانون مجلس النواب الجديد و بدأت الحكومة المصرية في الاستعداد للانتخابات القادمة و التي يجب أن تبدأ إجراءاتها فورا وفقا لدستور 2014 المعدل p style=\"text-align: justify;\" و الخلاف و التنازع الحاصلين بين كافة التيارات السياسية حول طبيعة النظام الانتخابي الذي يتضمنه قانون انتخابات مجلس النواب القادم و تقسيم الدوائر الانتخابية حيث أن القانون قد تضمن تحديد أو بمعنى أدق زيادة عدد مقاعد مجلس النواب إلى خمسمائة و أربعون ( 540 ) مقعد و اختيار النظام الانتخابي المختلط بين الفردي و القائمة المطلقة بنسبة 80 % للأولى و 20 % للثانية p style=\"text-align: justify;\"لذا نستعرض القواعد الدستورية الحاكمة و الضابطة لطبيعة التمثيل النيابي و الإشكاليات الدستورية و القانونية و السياسية و الاجتماعية التي تواجهه وصولًا إلى النظام الانتخابي الأمثل وفقًا لتلك القواعد الضابطة و في حدودها كي لا يتعرض مجلس النواب القادم لخطر صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابه كما سبق و أن تكرر مع مجلس الشعب السابق المنتخبين في 2011. p style=\"text-align: justify;\" و حيث أن تقسيم الدوائر الانتخابية هو جزء لا ينفصل عن كل و هو النظام الانتخابي فإننا سنتناول كيفية الوصول إلى التقسيم و التوزيع الأمثل للدوائر الانتخابية وفقا للقواعد و الضوابط الدستورية و السكانية و الجغرافية الحاكمة و المنظمة لتقسيم و توزيع الدوائر الانتخابية . p style=\"text-align: justify;\"النظر لما اشترطه الدستور في مؤهلات العضو فقد اقتصر حصوله على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، مما يعني أن المشرع يتجه لتوسعة قاعدة الاختيار والسؤال هل أصاب في ذلك أم أخطأ، من وجهة نظرنا أن طبيعتة بالقطع القانونيين لهم دور هام في المجلس التشريعي بقصد حسن سن التشريع وتحديث القوانين ولكن هذا الدور ليس غاية لذاته فلا تسن التشريعات بقصد تحكمي صرف، ولكن القانون كائن حي يولد وينمو ويتطور وفي كل طور من أطوار حياته يتأثر بمحيطه الاجتماعي والثقافي، والاقتصادي، والتنموي، فالقانون نحتاجه لمعالجة كافة الظواهر أيا كانت أخلاقية اجتماعية ... الخ. p style=\"text-align: justify;\" وهذه الحاجات والظواهر لا تقتصر على مجال بعينه فهي تتعرض لكل المجالات الحياتية اليومية، ومن ثم فإنه يجب أن يشارك في مناقشة التشريعات أعضاء منتخبون من رجال الفكر والثقافة والزراعة والصناعة... الخ، بجانب العامل والفلاح والصانع والمدرس والحرفي والمهني .... الخ، وهنا نستطيع أن نقول وبحق أن المواصفات الواجب توافرها في النائب المرشح للبرلمان القادم يجب أن تشمل كافة طوائف الشعب المصري على اختلاف درجاتهم العلمية، والثقافية p style=\"text-align: justify;\"أن النظام الانتخابي هو الذي سيحدد شكل مجلس النواب القادم و تكوينه من حيث التوجه و التبعية و أن الاختصاصات و الصلاحيات الممنوحة لمجلس النواب في الدستور المعدل واسعة و التي تبدأ بتشكيل الحكومة القادمة التي يوجب الدستور المعدل أن تحصل على ثقة الأغلبية في مجلس النواب عند تكليفها من رئيس الجمهورية بالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى التي منحها الدستور المعدل لمجلس النواب و منها الرقابة على الحكومة عن طريق توجيه الأسئلة و طلبات الإحاطة و الاستجوابات و سحب الثقة و كذا توجيه الاتهام لرئيس الحكومة أو أحد أعضائها بارتكاب جريمة الخيانة العظمى كما أجاز الدستور المعدل لمجلس النواب طلب سحب الثقة من رئيس الجمهورية و إجراء انتخابات رئاسية مبكرة عن طريق طرح الأمر في استفتاء عام و ذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس على الطلب و كذا يحق لمجلس النواب توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية في حالة ارتكابه جريمة الخيانة العظمى أو انتهاك أحكام الدستور أو أي جناية أخرى و ما يترتب على ذلك من وقف رئيس الجهورية عن عمله و غل يده عن مباشرة اختصاصاته بمجرد صدور قرار الاتهام و لحين صدور حكم في موضوع الاتهام بالإضافة إلى الاختصاصات الأصيلة الأخرى لمجلس النواب كسلطة التشريع و تعديل القوانين و إلغائها و طلب تعديل الدستور و الموافقة و التصديق على الموازنة العامة للدولة و اعتماد الحساب الختامي لها مما يعزز من قدرة و مكانة مجلس النواب القادم كفاعل و شريك اساسى و هام في نظام الحكم و طبيعة القرار السياسي في الدولة . p style=\"text-align: justify;\"القواعد و النصوص الدستورية الحاكمة و الضابطة للنظام الانتخابى p style=\"text-align: justify;\"القاعدة الأولى ( تكافؤ الفرص ) : حيث أقر الدستور المعدل و أكد على مبدأ عام و هو تكافؤ الفرص بين كافة المواطنين و منع و تجريم التمييز بين المواطنين و هو في كل الأحوال مبدأ ملزم ما لم يرد نص خاص بالدستور يستثنى فئة أو طائفة معينة و قد تأكد ذلك المبدأ العام بموجب نصوص المواد الآتية : - p style=\"text-align: justify;\"1- المادة التاسعة من الدستور المعدل التي نصت على أنه \" تلتزم الدولة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز \" . p style=\"text-align: justify;\"2- المادة الثالثة و الخمسون من الدستور المعدل التي نصت على أنه \" المواطنون لدى القانون سواء و هم متساوون فى الحقوق و الحريات و الواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الاصل أو العرق أو اللون أو الاعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر . p style=\"text-align: justify;\"4- المادة السابعة و الثمانون من الدستور المعدل التي نصت على أنه \" مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني و لكل مواطن حق الانتخاب و الترشح و إبداء الرأي في الاستفتاءات و ينظم القانون مباشرة هذه الحقوق و يجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون............ إلى آخره \"و قد أقرت المحكمة الدستورية العليا فى العديد من أحكامها مبدأ وجوب تفسير و تطبيق نصوص الدستور و القانون - خاصة تلك المتعلقة بالحقوق و الواجبات العامة - فى ضوء مبدأ تكافؤ الفرص حيث كان عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص سببًا في الحكم بعدم دستورية العديد من قوانين الانتخاب . p style=\"text-align: justify;\"القاعدة الثانية ( التمثيل العادل و المتكافئ ) : حيث أن الدستور المعدل وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 102 من الدستور المعدل و التي نصت على انه \" و يبين القانون شروط الترشح الأخرى و نظام تقسيم الدوائر بما يراعى التمثيل العادل للسكان و المحافظات و التمثيل المتكافئ للناخبين و يجوز الأخذ بالنظام الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما \" . قد ألزم الدولة و المشرع عند اقراره النظام الانتخابى و تقسيم الدوائر مراعاة الآتى : p style=\"text-align: justify;\"أ- التمثيل العادل للسكان و هو توزيع المقاعد النيابية طبقا للكثافة السكانية و طرديًا معها حيث يهدف هذا المعيار إلى أن تقسيم الخريطة السكانية للدولة إلى كتل أو وحدات متساوية فى العدد و فى عدد النواب الممثلين عن كل كتلة بما يحقق العدالة فى التمثيل النيابي للسكان . ب- التمثيل العادل للمحافظات و هذا المعيار بدرء و يحد من الآثار السلبية التي قد تنتج نتيجة التطبيق الجامد للمعيار السكاني و ذلك عن طريق وضع حد أدنى لتمثيل المحافظات ذات الكثافة السكانية المنخفضة بسبب الطبيعة الجغرافيا لتلك المحافظات كالمحافظات الحدودية بالاضافة إلى ما يضفيه هذا المعيار من خصوصية على المحافظات كوحدات ادارية منفصلة وهو ما يجب مراعاته عند تقسيم الدوائر الانتخابية . p style=\"text-align: justify;\"ج- التمثيل المتكافئ للناخبين و هذا المعيار يراعى أن يكون هناك تمثيلًا نيابيًا متكافئ للناخبين وفقا لنسب متكافئة ليكون هناك تناسب بين نسبة الناخبين ونسبة من يمثلهم فى مجلس النواب و يتعلق أيضا بقاعدة بيانات الناخبين و الخريطة الانتخابية التى قد تحتوى على تكتلات انتخابية تتباين حدودها أو عدادها مع حدود و عدد الكتل السكانية أو المحافظات التى تنتمى إليها تلك التكتلات الانتخابية قد يكون بسبب الهجرة المؤقتة أو الدائمة أو النزوح كحالة المصريين بالخارج أو انتماء جزء من مواطنين محافظة معينة إلى الفئات المعفاه من مباشرة الحقوق السياسية مثل ظاهرة التحاق معظم العاملين بالمؤسسات العسكرية و الامنية لمحافظات بعينها مما يزيد الفجوة بين قاعدة بيانات الناخبين فى تلك المحافظات و بين الكتل السكانية القاطنة و المقيمة بها . p style=\"text-align: justify;\"د- عدم النص على نظام انتخابى محدد : حيث أن الدستور المعدل طبقا للفقرة الثالثة من المادة 102 السابق بيانها عاليه و التى أحالت المادة 229 فى باب الاحكام الانتقالية من الدستور المعدل الخاصة بنظام انتخابات مجلس النواب القادم إجراء الانتخابات وفقا لأحكامها حيث نصت المادة 229 من الدستور المعدل على أنه \" تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقًا لأحكام المادة 102 منه \" . قد أباح للمشرع و رخص له الأخذ بنظام الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما كما لم يوجب الدستور أو ينص على تحديد نسبة معينة للقوائم أو الفردى مثلما حدث فى انتخابات مجلسى الشعب و الشورى 2011 عندما تم تحديد نوع النظام الانتخابى و قد آخذ بالنظام المختلط و تحديد نسبة الثلثين لمقاعد القوائم و الثلث لمقاعد الفردى . p style=\"text-align: justify;\"الاشكاليات الدستورية و السياسية و الاجتماعية للنظام الانتخابى p style=\"text-align: justify;\"1– إشكالية تراجع التمثيل النيابي المتكافئ فى ظل نظام القائمة المطلقة : تضمن قانون مجلس النواب الجديد فى مادته الثالثة و الخاصة بتحديد النظام الانتخابي و التي تنص على أنه \" يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 420 مقعد بالنظام الفردى و 120 بنظام القوائم المغلقة المطلقة , و يحق للأحزاب و المستقلين الترشح فى كل منهما \" و فد تبنى القانون النظام المختلط و الجمع بين نظامي الفردي و القوائم المطلقة بنسبة 8 . 77 % للفردى و 2. 22 % للقوائم المطلقة . كما جاء بالمادة 25 من القانون و الخاصة بتحديد نظام الفوز فى الانتخاب و التى تنص على أنه \" ...... و في الانتخاب بنظام القوائم يعلَن انتخاب القائمة التي حصلت علي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب. فإذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية أُعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات ، و يعلَن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة \" . p style=\"text-align: justify;\"و حيث أن مفاد نص المادة 102 من الدستور المعدل و التى حددت المعايير الدستورية الواجب مراعاتها عند إقرار النظام الانتخابى و من تلك المعايير معيار التمثيل المتكافئ للناخبين و الذى يلزم المشرع بتكافؤ نسب التمثيل النيابى وفقًا لنسب الكتل الانتخابية و هو ما يفتقده نظام القوائم المطلقة و الذى يعتمد على إعلان فوز القائمة التى حصلت على الاغلبية المطلقة لعدد الاصوات فقط و هى نسبة 50 % من عدد الاصوات + صوت واحد فتصبح القائمة الممثلة للأغلبية المطلقة من الناخبين هى التى تمثل نيابيًا كامل مجموع الناخبين فى مجلس النواب و هو ما يتعارض تمامًا مع مبدأ التمثيل المتكافئ للناخبين الذى أقره الدستور المعدل و نظام القوائم المطلقة دائمًا يؤدى إلى تفرد الأغلبية المطلقة لمجموع الناخبين بمقاعد البرلمانات و المجالس النيابية و تصبح باقى الاقليات من قاعدة الناخبين فى المجتمع لا تجد من يمثلها و يعبر عنها و يالتدريج يصل الامر إلى استبداد تلك الاغلبية على حساب تهميش الاقليات و ينتج نظامًا سياسيًا مشوهًا كالديمقراطية التسلطية و التى انتشرت فى الدول التى لا تراعى التمثيل المتكافئ و تأخذ بالنظم الانتخابية التى تعتمد على الاغلبية المطلقة فقط فى التمثيل النيابى . p style=\"text-align: justify;\"2- إشكالية تراجع التمثيل النيابى الحزبى فى النظام الفردى : لما كان الدستور المعدل قد
أناط بمجلس النواب المشاركة فى تشكيل الحكومة عن طريق حزب أو ائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس و فى كل الاحوال يجب موافقة مجلس النواب على تشكيل الحكومة و منحها الثقة و ذلك قبل توليها مهامها الرسمية و ذلك وفقًا لنص المادة 146 من الدستور المعدل التى نصت على أنه \" يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة و عرض برنامجه على مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته غلى ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا عد المجلس منحلًا و يدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل ... إلى آخره \" . و كان الدستور المعدل قد اشترط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة أو حتى طلبه بإجراء تعديل وزارى محدود مما يجعل من مجلس النواب شريك للرئيس الجمهورية فى الحكم و خاصة عند تشكيل الحكومة أو إعفائها و ذلك إعمالًا لنص المادة 147 من الدستور المعدل التى نصت على أنه \" لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب . و لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء و موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين و بما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء . \" p style=\"text-align: justify;\"بالإضافة إلى باقى الاختصاصات و الصلاحيات الآخرى التى منحها الدستور المعدل لمجلس النواب و التى لا يمكن تفعيلها أو تفعيل الدور التشريعى و الرقابى للمجلس إلا من خلال وجود تمثيل حزبى قوى و فاعل داخل مجلس النواب يتمثل فى تنظيم أو تحالف سياسى يتبنى رؤى و سياسات عامة و برامج تنموية نابعة من أيدلوجيات و مبادئ تسعى تلك الاحزاب لتحقيقها و لتنفيذ برامجها عن طريق المشاركة فى الحكم و قد أثبتت التجارب البرلمانية السابقة أن النظام الفردى فى الانتخابات دائمًا يؤدى إلى إضعاف و تهميش دور الاحزاب السياسية عن طريق السماح لغير الحزبيين أو المنتمين إلى احزاب سياسية و الذى يطلق عليهم المستقلين بخوض الانتخابات بالنظام الفردى فالجمع بين النظام الفردى و السماح للمستقلين بخوض الانتخابات فى آنٍ واحد و فى قانون انتخاب واحد هو فى حقيقته إهدار و هدم للحياة الحزبية و يترتب عليه بالتبعية تراجع للتمثيل الحزبى فى المجالس النيابية و كذا حصر المنافسة بين رؤوس الأموال و من يجيدون استخدام المال السياسى فى الانتخابات للوصول إلى المقاعد النيابية على حساب من لا يملكون المال لتدعيم موقفهم فى الانتخابات . p style=\"text-align: justify;\" 3- إشكالية تعدد و تنوع الفئات التى أوجب الدستور المعدل تمثيلها : حدد الدستور المعدل سبعة فئات مجتمعية و مهنية يجب تمثيلها فى مجلس النواب القادم و هذا استثناء على القاعدة الاصلية و هى القاعدة الأولى الضابطة و الحاكمة للنظام الانتخابى فى الدستور المعدل الممثلة فى مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين و منع التمييز و هذا الاستثناء يطلق عليه مصطلح التمييز الايجابى (Positive Discrimination) : هو تمييز لفئة معينه من فئات المجتمع ، تختلف عن باقي فئاته في العرق(الأقليات العرقية)،أو الدين(الأقليات الدينية)، أو الجنس (المراْه) ، أو المقدرات الذاتية (ذوى الاحتياجات الخاصة) ..، من خلال اتخاذ جمله من الإجراءات التفضيلية ، التي تعطى أفراد هذه الفئة الاولويه في المجالات المختلفة للحياة العامة كالتعليم وتوظيف والتمثيل التشريعي.... بهدف إلغاء التمييز (السلبي) الذي مورس ضدها في السابق، وتحقيق المساواة (الفعلية) بينها وبين باقي فئات المجتمع . من خلال منحها حقوقها التي سلبت منها في الماضي.بناءا على هذا التعريف فان مفهوم التمييز الايجابي يتناقض مع مفهوم التمييز السلبي ، ولكنه يتسق مع مفهوم المساواة . p style=\"text-align: justify;\"و نجمل الفئات المميزة تمييزًا ايجابيًا بالنسبة للتمثيل النيابى فى الدستور المعدل فى المطالب الآتية : p style=\"text-align: justify;\"المطلب الأول - المرأة : p style=\"text-align: justify;\"على الرغم من أن المرأة تمثل نسبة 49 % من المجتمع المصري و قد وصل تعدادها فى 1 / 1 / 2013 إلى 40940467 وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء إلا أن المرأة ظلت تعانى من افتقار للتمثيل النيابى الحقيقى لها طوال العقود السابقة باستثناء انتخابات مجلس الشعب 2010 و التى مثلت المرأة بعدد 64 مقعد من مقاعد مجلس الشعب حينها و تم ذلك عن طريق تطبيق نظام الكوتة بتخصيص مقاعد للمرأة بالإضافة إلى بعض الحالات التى لم تتعدى أصابع اليد و غالبًا ما تكون بالتعيين و ليس الانتخاب . p style=\"text-align: justify;\"و قد جاءت نصوص الدستور المعدل لتمنح المرأة بعض من التمييز الايجابى فى محاولة لرفع الظلم و التهميش المجتمعى الذى تعرضت له المرأة حيث نصت المادة الحادية عشر من الدستور المعدل على أنه \" تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة و الرجل فى جميع الحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية وفقًا لأحكام الدستور . و تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا فى المجالس النيابة على النحو الذى يحدده القانون كما تكفل الدولة حقها فى تولى الوظائف العامة و وظائف الادارة العليا فى الدولة و التعيين فى الجهات و الهيئات القضائية دون تمييز ضدها.. إلى آخره \" . و بموجب هذا النص أصبح الاستحقاق الدستورى للتمثيل النيابى للمرأة أمرًا وجوبيًا يلزم المشرع مراعاته عند اقرار قانون انتخابات مجلس النواب . p style=\"text-align: justify;\"المطلب الثانى - العمال و الفلاحون : p style=\"text-align: justify;\"و هما الفئتان الثانية و الثالثة من الفئات التى تم تمييزهما ايجابيًا فى الدستور المعدل و اللتان تمثلا الكتلة الاكبر انتاجيًا و الاقل دخلًا مما يجعل من افتقار التمويل عائق يحول بين هاتين الفئتين و بين الفوز فى الانتخابات و خاصة فى حالة النظام الفردى مما حدا بالمشرع الدستورى المصرى منذ دستور 1956 مرورًا بدستور 1971 بالإضافة إلى كافة الاعلانات الدستورية سواء التى صدرت بعد ثورة 23 يوليو أو التى صدرت بعد ثورة 25 يناير إلى النص على تخصيص حد أدنى من المقاعد النيابية للعمال و الفلاحين و كان قد تم تحديد نسبة 50 % على الاقل من أجمالى مقاعد المجالس النيابية للعمال و الفلاحين . p style=\"text-align: justify;\"ثم جاء دستور 2014 المعدل لكى يؤكد على مبدأ وجوب تمثيل العمال و الفلاحين بمجلس النواب و لكنه استحدث قصر هذا التمييز على أول انتخابات لمجلس النواب فقط كما أنه لم يحدد حد أدنى أو نسبة معينة للمقاعد النيابية المخصصة للعمال و الفلاحين و إنما اكتفى بالنص على أن يكون التمثيل ملائمًا و قد جاء نص المادة 243 من باب الأحكام الانتقالية من الدستور المعدل كالآتى \" تعمل الدول على تمثيل العمال و الفلاحين تمثيلًا ملائمًا فى اول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور و ذلك على النحو الذى يحدده القانون \" . p style=\"text-align: justify;\"المطلب الثالث - الشباب : p style=\"text-align: justify;\"وهى الفئة الرابعة من الفئات المميزة تمييزًا ايجابيًا و هى فئة عمرية يتم التمييز فيها بناء على السن و قد تم استحداثها لأول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية و لكنها مؤقتة قاصرة على اول انتخابات قادمة لمجلس النواب و ذلك بموجب المادة 244 من باب الاحكام الانتقالية من الدستور المعدل و التى نصت على أنه \" تعمل الدولة على تمثيل الشباب و المسيحيين و الاشخاص ذوى الاعاقة و المصريين المقيمين فى الخارج تمثيلًا ملائمًا فى اول مجلس نواب ينتخب بعد إقرار الدستور و ذلك على النحو الذى يحدده القانون \" . و كانت هذه المادة من الدستور المعدل قد استثنت أربعة فئات و هم الشباب و المسيحيين و ذوى الاعاقة و المصريين المقيمين بالخارج و نتناول الثلاث فئات الأخرى التالية لفئة الشباب و هى : p style=\"text-align: justify;\"المطلب الرابع - المسيحيين : p style=\"text-align: justify;\"و هى الفئة الخامسة المميزة فى الدستور المعدل ايجابيًا حيث انه تم تمييز فئة أو طائفة المواطنين المسيحيين تمييزًا ايجابيًا لأول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية بموجب نص المادة 244 من باب الأحكام الانتقالية من الدستور المعدل السابق بيانها فى البند السابق و هو تمييز مؤقت مقصور على أول انتخابات مجلس نواب قادمة دون سواها و ذلك وفقا لنص المادة سالفة الذكر و هو أيضا تمييز لأقلية دينية لطالما كانت تعانى من التمييز السلبى و ضعف التمثيل النيابى الذى كان عادة لا يتم إلا عن طريق التعيين أو القائمة النسبية كبعض الحالات القليلة التى فازت فى انتخابات مجلس الشعب 2011 كون النظام الفردى يعلى من قيم الطائفية فى المنافسة الانتخابية لأنه يعتمد فى الاساس على السمات الخاصة بشخص المرشح و ليس فكره أو توجهه . p style=\"text-align: justify;\"المطلب الخامس - ذوى الاعاقة : p style=\"text-align: justify;\"و هى الفئة السادسة من الفئات التى تم تمييزها تمييزًا ايجابيًا بموجب نص المادة 244 من باب الأحكام الانتقالية من الدستور المعدل و السابق بيانها و هذه الفئة أيضا مستحدثة لأول مرة و كانت دائما تعانى من ظلم اجتماعى و من عدم تمثيلها تمثيلًا نيابيًا فى أى نص دستورى سابق على تفعيل الدستور المعدل و هذا التمييز مقصور على انتخابات مجلس النواب القادمة فقط دون سواها و ذلك وفقًا لنص المادة سالفة الذكر و هذا النص الدستورى هو تفعيل لاتفاقية الامم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ( ) و التى انضمت إليها مصر و وقعت عليها بتاريخ 4 / 4 / 2007 و قد قامت مصر بالتصديق على الاتفاقية فى 14 / 4 / 2008 و قد أصبحت مصر منذ هذا التاريخ ملتزمة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد ذوى الاعاقة و توفير تكافؤ الفرص للأشخاص ذوى الاعاقة و يكون توفير الترتيبات التيسيرية تحقيقًا مبدأ تكافؤ الفرص و من تلك التراتيب التيسيرية التمييز الايجابى للأشخاص ذوى الإعاقة فى الحقوق و الحريات العامة و ذلك وفقًا للاتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة . p style=\"text-align: justify;\"المطلب السادس - المصريين المقيمين فى الخارج : p style=\"text-align: justify;\"بدأ التطور فى اعتراف الدولة بأحقية المصريين المقيمين فى الخارج فى مباشرة حقوقهم السياسية و منها حق التمثيل النيابى و حق الانتخاب عقب ثورة 25 يناير و ذلك بصدور حكم محكمة القضاء الادارى الصادر فى 25 / 10 / 2011 بأحقية المصريين المقيمين بالخارج فى التصويت و الزام الدولة بتمكين المصريين المقيمين فى الخارج من مباشرة حقوقهم السياسية و منها التصويت فى انتخابات مجلسى الشعب و الشورى 2011 و كانت تلك هى بداية مشاركة المصريين المقيمين فى الخارج فى الحياة السياسية فى مصر ثم تلاها المشاركة فى انتخابات الرئاسة المصرية 2012 ثم استفتاء دستور 2012 ثم الاستفتاء على الدستور المعدل بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية التى جرت خلال شهر مايو 2014 . p style=\"text-align: justify;\"و قد جاء نص المادة 244 من باب الاحكام الانتقالية من الدستور المعدل لتميز المصريين المقيمين بالخارج تمييزًا ايجابيًا و ذلك بإلزام الدولة على أن تعمل على تمثيلهم تمثيلًا ملائمًا و ذلك التمييز الايجابى قاصر على أول انتخابات لمجلس النواب دون سواها فهو تمييز مؤقت أما بالنسبة إلى تعداد المصريين المقيمين بالخارج فيتضح عند البحث عدم وجود رقم أو احصاء دقيق لذلك، بل إن تقارير من منظمة الهجرة العالمية تشير إلى وجود تفاوت واضح بين تقديرات تلك الأعداد والأعداد المسجلة في القنصليات. p style=\"text-align: justify;\"فوفق منظمة الهجرة العالمية، تبلغ تقديرات أعداد المهاجرين المصريين في الخارج نحو 6.5 مليون نسمة، فيما يذكر البنك الدولي إن أعداد العمالة في الخارج تبلغ 3.8 مليون، فيما تشير الإحصاءات
الرسمية إلى أن عددهم يبلغ 2.7 مليون، ولعل هذا التفاوت يرجع إلى الفرق بين \"العمالة في الخارج\" و\"المهاجرين\" إذ تشتمل الأخيرة على الدارسين وأسر العاملين، كما قد يرجع إلى عدم تسجيل المصريين أنفسهم بالسفارات والقنصليات بالخارج، هذا بخلاف إحصاء من يولدون بالخارج لآباء مصريين استقروا في الخارج لسنوات طويلة وحصل بعضهم على جنسية الدول التي يقيمون بها، فيما يسمى بالجيل الثاني والثالث للمهاجرين، بالإضافة إلى المهاجرين غير الشرعيين اللذين تصل تقديراتهم إلى نحو خمسة ملايين مصريًا. وتشير أرقام أخرى حول مصريي الخارج إلى إن 70% منهم يقيمون في الدول العربية وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجي، في حين يقيم نحو 30% في أوروبا وأمريكا الشمالية، وأكبر البلدان التي تضم عمالة مصرية هي بالترتيب، السعودية، الأردن، ليبيا، الكويت، الإمارات، الولايات المتحدة، إيطاليا، قطر، اليمن. p style=\"text-align: justify;\"- فالسعودية هي أعلي الدول العربية استقبالاً للعمالة حيث تقدر العمالة بها بنحو 923.6 ألف مصري، في حين تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أعلى الدول الغربية استقبالاً للمهاجرين المصريين، حيث يبلغ عددهم نحو 318 ألف مصري و بالاضافة إلى تصريح وزارة الخارجية المصرية بأن تعداد المصريين المقيمين بالخارج قد بلغ ثمانية ملايين مصرى يعيشون خارج الحدود المصرية و كذا احصائيات و تقارير الجهاز المركزى للتعبئة و الاحصاء الخاصة بالتوزيع النسبى للمصرين العاملين بالخارج وفقاً لنوع تصريح العمل ومجموعات الدول خلال الفترة من ( 2000 / 2008 ) قد بلغ إجمالى تصاريح العمل 6894664 وفقًا لتقارير الجهاز المركزى للتعبئة و الاحصاء . كما بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج عن السنة المالية ( 2012 / 2013 ) نحو 7‚ 18 مليار دولار بزيادة قدرها 1‚ 697 مليون دولار عن السنة المالية ( 2011 / 2012 ) و التى بلغ مجموع تحويلات المصريين العاملين بالخارج فى تلك السنة 18 مليار دولار و كانت تلك الزيادة قد ساهمت فى تحقيق فائض فى ميزان المدفوعات وفقًا لبيان البنك المركزى المصري p style=\"text-align: justify;\"4 - إشكالية التباين بين المعايير الدستورية عند تقسيم الدوائر الانتخابية : وضع الدستور المعدل معايير دستورية يجب على المشرع مراعاتها عند إقراره قانون تقسيم الدوائر الانتخابية و ذلك بموجب نص المادة 102 من الدستور المعدل و السابق بيانها و تلك المعايير هى : 1- التمثيل العادل للسكان 2- التمثيل العادل للمحافظات 3- التمثيل المتكافئ للناخبين p style=\"text-align: justify;\" و الاشكالية التى تثور عند تطبيق المعايير الثلاثة سالفة البيان على تقسيم الدوائر الانتخابية هى التباين و الاختلاف الحاد و الواضح بين توزيع الكثافتين السكانية و الانتخابية و بين التقسيم الادارى للمحافظات و باستقراء توزيع الكتلة السكانية على محافظات الجمهورية طبقًا لتقديرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الاحصاء ( ) فى 1 / 1 / 2013 يتبين وجود تفاوت فى اعداد السكان بين المحافظات المختلفة و على سبيل المثال نجد أن تعداد السكان المقيمين بمحافظة القاهرة و الناخبين المقيدين بها وحدها يساوى تقريبًا مجموع تعداد السكان و الناخبين المقيدين للمحافظات الآتية : ( المنوفية - السويس - بورسعيد – أسوان – الاقصر – البحر الاحمرالوادى الجديد – مطروح – شمال سيناء – جنوب سيناء ) مجتمعين و بسبب هذا التباين و التعارض الواضح بين توزيع الكثافتين السكانية و الانتخابية و بين التقسيم الادارى للمحافظات تثور إشكالية تقسيم الدوائر الانتخابية فى ضوء التباين و التعارض بين المعايير التى أوجب الدستور المعدل الالتزام بها جميعا و الاتساق معها عند تقسيم الدوائر الانتخابية . p style=\"text-align: justify;\"و كذا باستقراء توزيع الكتل الانتخابية للمحافظات طبقا لتوزيع قاعدة بيانات الناخبين فى آخر استحقاق سابق و هو انتخابات رئاسة الجمهورية 2014 و مقارنتها بتوزيع الكتل السكانية لنفس المحافظات نجد عدم اتساق التفاوت و الفروق بين عدد الناخبين المقيدين ببعض المحافظات مع التفاوت و الفروق بين تعداد السكان لنفس المحافظات مثال على ذلك عدم اتساق الفرق بين التعداد السكانى لمحافظة الشرقية و محافظة الدقهلية و قد بلغ هذا الفرق فى 1 / 1 / 2013 تقريبًا ( 481935 ) وفقًا لتقديرات الجهاز المركزى للتعبئة و الاحصاء بزيادة لصالح محافظة الشرقية عن محافظة الدقهلية و بين الفرق بين تعداد الناخبين المقيدين بذات المحافظتين و الذى بلغ فى انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2014 ( 118187 ) بزيادة و لكن لصالح محافظة الدقهلية عن محافظة الشرقية على العكس تمامًا من المقارنة بين تعداد الكتل السكانية و إن كانت السمة التى أصبحت غالبة بعد العمل بنظام قاعدة بيانات الناخبين بعد ثورة 25 يناير هى اتساق نسب الكتل السكانية لأغلب المحافظات مع نسب الناخبين المقيدين بتلك المحافظات . p style=\"text-align: justify;\"و نرجع عدم الاتساق بين تلك النسب لبعض المحافظات إلى ثلاث اسباب : p style=\"text-align: justify;\"أولهم : تباين نسب الكتل السكانية للمحافظات طبقًا للفئة العمرية و خاصة فئة من بلغوا الثمانية عشر عامًا و هو سن القيد فى قاعدة بيانات الناخبين التى ترتبط طرديًا مع تعداد الكتل السكانية لتلك الفئة العمرية و عكسيًا مع الفئة العمرية لمن هم دون سن الثامنة عشر عامًا . ثانيهم : تزايد أعداد الهجرة الدائمة و المؤقتة إلى الدول الاجنبية لسكان بعض المحافظات عن الآخرى و ذلك بسبب انعدام فرص العمل و التنمية بتلك المحافظات و عدم إيجاد أو توفير فرص بديلة لهؤلاء المواطنين داخل حدود الدولة يجعلهم يضطرون إلى السفر إلى الخارج و يقيمون خارج الحدود المصرية و يتم تسجيلهم فى السفارات و القنصليات المصرية فى الخارج بعيدًا عن موطنه الانتخابى الاصيل داخل المحافظة التى يقيم بها فى مصر . p style=\"text-align: justify;\" ثالثهم : قد يتسبب انتماء أغلب الفئات المعفاة من مباشرة حقوقهم السياسية فى غالبيتها مثل ضباط و ضباط صف القوات المسلحة و رجال الشرطة إلى محافظات بعينها فى عدم اتساق اعداد الناخبين المقيدين بتلك المحافظات مع تعداد الكتل السكانية المقيمة بها . p style=\"text-align: justify;\"باستقراء قانون مجلس النواب الجديد المطروح من الحكومة المصرية للحوار المجتمعى فى ظل اشكاليات الدراسة الخاصة بالنظام الانتخابى و فى ضوء القواعد و الضوابط الدستورية التى تضمنتها هذه الدراسة نتوصل إلى عدة نتائج و التى تقودنا إلى التوصيات التى يرى الباحث وجوب مراعاتها و العمل عليها عند إقرار قانون مجلس النواب الجديد . p style=\"text-align: justify;\"الخلاصة: p style=\"text-align: justify;\"يجب على الأحزاب السياسية أن تضع في اعتبارها وهي تشكل قوائمها سواء من حزبيين أو مستقلين المعايير المنضبطة التي تنتج لمصر مجلس نيابي متوازن في إطار الضوابط التي سقناها عاليه، وينبغي على الناخب اختيار القائمة الأكثر توازنا وتمثيلا لكافة عناصر الشعب المصري دون النظر للهوية السياسية للحزب أو القائمة فنحن على عتبة النهوض بمصر والارتقاء بمستواها في كافة المجالات ونحتاج في هذه المرحلة للتغيير الحقيقي والجذري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.