المجنون والمعتوة وذو الغفلة والسفية تحجر عليهم المحكمة ويقع باطل تصرف المجنون والمعتوة اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر اما اذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطل الا اذا كانت حالة الجنون او العتة شائعة وقت التعاقد اوكان على الطرف الاخر على بينة منة راجع م 113--114 مدنى -- ومقصود المادة ان لكل ذى مصلحة ان يقدم طلب الحجر وهو يكون بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى امام المحكمة المختصة وان تصرف المجنون والمعتوة يكون باطل بعد تسجيل قرار الحجر ويصدر قرار الحجر من المحكمة المختصة واذا صدر التصرف قبل قرلر الحجر لا يكون باطل الا اذا كان وقت انعقاد العقد انتابتة حالة الجنون او العتة او كان هناك سوء نية من المتعاقد الاخر بعلمة بجنونة واستغلال ذلك