«7 من معهد واحد».. أسماء ال10 الأوائل في الشهادة الإعدادية بمنطقة أسيوط الأزهرية    7 خطوات للاستعلام عن موقف دعوى من وزارة العدل.. تعرف عليها    حماس تعلن مقتل 3 محتجزين بينهم مواطن أمريكي خلال العملية الإسرائيلية أمس في غزة    السفير د.محمود هريدي ل "الزمان المصرى" : مبادئ الدين الإسلامي تطبق الدبلوماسية    تشكيل السنغال لمواجهة موريتانيا في تصفيات كأس العالم 2026    شاهد الآن Namibia vs Tunisia.. مشاهدة منتخب تونس × ناميبيا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس العالم 2026    كفر الشيخ تحصد المركز الأول في تنس الطاولة و«اليد».. والثاني ب«الطائرة» بختام دوري مراكز شباب مصر    رئيس مدينة ملوى يتابع جاهزية لجان الثانوية العامة.. صور    افتتاح مركز زاهي حواس بحضور نجوم ومشاهير المجتمع    لمواليد برج العقرب.. توقعات الأبراج في الأسبوع الثاني من يونيو 2024 (التفاصيل)    كيف تغتنم فضل يوم عرفة 2024؟.. الأعمال المستحبة وشروط الدعاء المستجاب    «الدفاع البريطانية» تنفي استهداف الحوثيين مدمرة بالبحر الأحمر    «اقتصادية الشيوخ»: الرقابة المسبقة سيؤثر إيجابيا على الاستثمار في مصر    مياه القناة: استمرار أعمال التطهير لشبكات الصرف الصحى بالإسماعيلية    «سياحة الشيوخ» توصي بضرورة تفعيل المنتج السياحي «العمرة بلس»    ذا صن: مانشستر سيتي سيزيد راتب فودين عقب اليورو    منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة يتوج بذهبية بطولة أفريقيا    «الصناعات الكيمياوية»: إنتاج مصانع الأسمدة في مصر لم يصل مستويات ما قبل قطع الغاز    تبكير موعد صرف رواتب شهر يونيو 2024 بالزيادة الجديدة    "شباب المنيا": تنفيذ مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة خلال مايو الماضي (صور)    أحمد العوضي يهنئ ياسمين عبد العزيز بمسلسلها الجديد: "هتغدغي الدنيا يا وحش الكون"    أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 128 بجريدة الوقائع المصرية    الصحة: 2336 سيارة إسعاف و11 لانش نهري لتأمين احتفالات عيد الأضحى    غدا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية بقرية حلوة بمركز مطاي    مدحت صالح يستعد لإحياء حفل غنائي 29 يونيو بالأوبرا    المدارس العسكرية الرياضية.. الأوراق المطلوبة وشروط الالتحاق    بروتوكول تعاون بين جامعة بنها والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا    جانسن مصر تشارك في المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الثالث 2024    وزيرة الثقافة: كثير من المبدعين والمصممين يشتكون تعرض إبداعاتهم للسطو    المرور: ضبط 28776 مخالفة خلال 24 ساعة    ما حكم الأضحية عن الميت؟    «الأخبار» تطلع على خرائط 100 عام من طقس مصر ..    قصف أمريكي بريطاني يستهدف منطقة الجبانة في الحديدة غرب اليمن    محافظ الشرقية يُفاجئ المنشآت الصحية والخدمية بمركزي أبو حماد والزقازيق    كرواتيا تحقق فوزا تاريخيا على البرتغال    البابا فرنسيس يحث حماس وإسرائيل على استئناف المفاوضات ويدعو لإنقاذ شعب غزة المنهك    استقالة الحكومة لن تلغى المشروع الجديد خطة تصحيح مسار الثانوية العامة    مدرسة غبور للسيارات 2024.. اعرف مجموع القبول والتخصصات المتاحة    بسمة داود تنشر صورا من كواليس "الوصفة السحرية"    منورة يا حكومة    وزير الزراعة يوجه بتكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والاسماك والمجازر استعدادا لاستقبال عيد الأضحى    ضبط مالك مطبعة متهم بطباعة المطبوعات التجارية دون تفويض من أصحابها بالقليوبية    موعد يوم التروية 1445.. «الإفتاء» توضح الأعمال المستحبة للحاج في هذا التوقيت    فى انتظار القصاص.. إحاله قضية سفاح التجمع الخامس إلى جنايات القطامية    اعتدال بسيط في درجات الحرارة بمحافظة بورسعيد ونشاط للرياح.. فيديو وصور    ريان عربي جديد.. إنقاذ طفل سوري وقع داخل بئر بإدلب    يحدد العوامل المسببة للأمراض، كل ما تريد معرفته عن علم الجينوم المصري    انتهاء جلسة التحقيق مع رمضان صبحي في أزمة المنشطات    سر تصدر شيرين رضا للتريند.. تفاصيل    مصادر ل «أهل مصر»: دمج وزارتي «النقل» و«الطيران» تحت قيادة كامل الوزير    «التضامن الاجتماعي» توافق على قيد ونقل تبعية 3 جمعيات بالقاهرة والغربية    إدريس : أتوقع أن نحقق من 7 إلى 11 ميدالية في أولمبياد باريس    أستاذ صحة عامة يوجه نصائح مهمة للحماية من التعرض لضربات الشمس    «الداخلية»: ضبط 552 مخالفة عدم ارتداء الخوذة وسحب 1334 رخصة خلال 24 ساعة    حزب الله يستهدف موقع الرمثا الإسرائيلي في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة    مجلس التعاون الخليجي: الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات جريمة نكراء استهدفت الأبرياء العزل في غزة    3 طرق صحيحة لأداء مناسك الحج.. اعرف الفرق بين الإفراد والقِران والتمتع    «الإفتاء» توضح أعمال يوم النحر للحاج وغير الحاج.. «حتى تكتمل الشعائر»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل الفساد ضد معاق مقال إجباريا
نشر في شباب مصر يوم 15 - 11 - 2011


جيوفيزيقى/ مصطفى دهب محمد عبد الفتاح
هذا ما تم نشرة من وزرارة البترول
اقتصاد
غراب ينتظر تقرير حول مشكلة المعاق المفصول
الأربعاء، 30 مارس 2011 – 10:51
كتبت نجلاء كمال
أكد المهندس عبد الله غراب، وزير البترول، أنه يدرس حالة المعاق الذى تم فصلة من شركة “أيوك برودكشن بى.فى”، لافتاً إلى أنه ينتظر تقريراً عن حالته لتحديد كيفية علاج مشكلته.
وقال الوزير، إنه يتابع المشكلة منذ بدايتها، وينتظر حصوله على تقرير نهائى مفصل حول المشكلة، وكيفية مساعدته.
كان الجيوفيزيقى مصطفى دهب عبد الفتاح، أحد المعاقين والحاصل على ماجستير الجيوفيزياء التطبيقية طرق سيزمية، قد ناشد الوزير ضرورة التدخل للإعادة للشركة التى كان يعمل بها، خاصة وأنه كان قد تم فصله بشكل تعسفى.
وردى على الوزير
وزارة البترول والثروة المعدنية
سيادة الوزير المهندس/ عبدالله غراب،
تحية طيبة وبعد،
مقدمه لسيادتكم
جيوفيزيقى / مصطفى دهب محمد عبد الفتاح
الذى تم التحقيق معه يوم الإثنين 9 /5/2011م بشأن التعسف فى إقالته كمعاق وعضو نقابى بشركة أيوك برودكشن بى.فى.
الموضوع
الشاكى كان يعمل بالشركة الدولية للزيت المصرى التى أصبح أسمها فيما بعد، شركة أيوك برودكشن بى.فى. فى. وظيفة جيوفيزيقى حيث أنه حاصل على بكالوريوس علوم الجيوفيزياء دفعة مايو1987م-جامعة القاهرة. وتم ألتحاق الشاكى بالعمل إعتبارا من 17/4/1988م ، طبقا للقانون 39 لسنة 1975م والمعدل بالقانون 49 لسنة 1981م بشأن تأهيل المعاقين، حيث إنه مصاب بشلل الأطفال ومن ذوى الإحتياجات الخاصة. وحصل الشاكى على درجة الماجستير فى علوم الجيوفيزياء عام 1997م-جامعة القاهرة أثناء الخدمة يالشركة المذكورة سالفا.
وبتاريخ 16/3/2009م قام الشاكى بتقديم شكوى إلى وزارة القوى العاملة يتضرر فيها من التمميز والتفرقة بينه (الشاكى) وبين زملائه ومن اقرانه فى نفس الوظيفة والدرجة من حيث، عدم مساواته بهم فى المميزات المادية والأدبية وعدم الترقية منذ عام 2000م. وقام الشاكى بإرسال الشكوى مستخدما البريد الإلكترونى (الإيميل) الخاص به والمخصص له كباقى زملاءه وباقى الموظفين فى العمل بالشركة. فاقمت القوى العاملة بإرسال الشكوى إلى الهيئة العامة للبترول كجهة رقابية على شركات البترول، وذلك لإتخاذ اللازم نحو شكوى الشاكى. وحيث أن الهيئة العامة للبترول، بها قطاع للرقابة على الشركات الإجنبية والمشتركة العاملة فى جمهورية مصر العربية. لذلك فقد قامت الهيئة العامة للبترول بمخاطبة إدارة الشركة التى يعمل بها الشاكى (شركة أيوك برودكشن بى.فى.) بمضمون الشكوى وقامت إدارة الشئون القانونية بالشركة المذكورة سالفا، بتاريخ 17/6/2009م بالتحقيق مع الشاكى ليس فى مضمون الشكوى وما ورد فيها من أسباب (الشكوى ضدد التمميز) ولكن لسبب أخر وهو إستخدام الشاكى للبريد اللإلكترونى للشركة والخاص به والمخصص من قبل الشركة له كموظف بها ضمن عمالتها.
وقد أسفرت نتيجة التحقيق، بموجب الخطاب المسلم يدا للشاكى من إدارة شركة أيوك برودكشن بى.فى. بتاريخ 1/7/2009م، عن خصم خمسة ايام من المرتب عن شهريوليو2009م. مع التشديد والإنذار للشاكى بعدم تكرار مخالفة إرسال شكاوى عبر البريد اللإلكترونى للشركة والتهديد بتوقيع عقوبات أشد، قد تصل لحد عقوبة الفصل وحيث أن التحقيق الذى تم الشاكى بمعرفة موظف الشئون القانونية، كان قد جرى بالمخالفة الصريحة لقوانين النقابات العمالية حيث أن الشاكى كان أمين لجنة الإعلام، باللجنة النقابية لشركة أيوك برودكشن بى.فى.
هذا وقد أقرت الشركة عقوبة الخصم من المرتب على نحو يؤكد الإنحراف بالسلطة والغلو فى الجزاء التأديبى الذى هو حق اصيل من حقوق القضاء والمحكمة التأديبية. وإجراء التحقيق وتوقيع العقوبة، يدل بالتعامل مع الشاكى من منطلق عضويته للجنة النقابية للشركة وليس من المنطلق الوظيفى.
والمخالفة الأخرى للتحقيق هى، عدم إخطار الشئون القانونية لشركة أيوك برودكشن بى.فى. لإتحاد نقابات عمال مصر الذى بدوره يقوم بإخطار النقابة العامة للعاملين بالبترول، حيث أن الشاكى عضوا للجنة النقابية بالشركة، وذلك حتى، يتثنى لحضور من ينوب عن النقابة العامة للعاملين بالبترول التحقيق، ثم تحويل نتيجة التحقيق إلى الجهة المختصة وهى المحكمة التأديبية، حيث إنها الجهة المنوط بها إصدار الأحكم التأديبى بشأن أعضاء اللجان أو التشكيلات النقابية.
وحيث أن حقوق الشكوى، مكفولة بموجب الدستور، ، بما لا يتعدى حق الشكوى فى عدم الكيدية ولشعور الشاكى بالظلم الأدبى والمادى والمهانة الإنسانية له، من نتيجة التحقيق الذى أجرته الشركة بالمخالفة للقونين النقابية، فقد أرسل الشاكى شكوى أخرى، لوزارة القوى العاملة وشئون الهجرة، للتحقيق فيما تم من خصم من المرتب.
حيث لم يكن الهدف من التأديب هو إصلاح سلوك الشاكى، كما تدعى إدارة شركة أيوك برودكشن بى.فى. ولكن التنكل بعضو نقابى، لمطالبته، بعدم التمميز ضده كمعاق.
ولما نما إلى علم الشركة ذلك، من خلال مراقبة البريد الإلكترونى، دون إذن من الجهات القضائية المختصة. فقد أستخدمت الشركة ما لديها من نفوذ وعلاقات، حتى فوجئ الشاكى بتسليمه قرار باليد من قبل إدارة شركة ايوك برودكشن بى.فى. (بدون إذن الجهات المختصة وهى المحكمة التأديبية-كون الشاكى عضو لجنة نقابية)، بتوقيع عقوبة الوقف عن العمل والمنع من دخول الشركة، إعتبارا من تاريخ 21/10/209م، بالمخالفة الصريحة والمتعمدة مرة أخرى، لقوانين النقابات العمالية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية.
وإزاء تأزم الأوضاع أجبرت إدارة الشركة المذكورة سالفا، الشاكى بالتوقيع على ورقة إستقالة مجهزة مسبقا (مكتوبة ومطبوعة بواسطة كميوت الشركة) وغير مسببة، تحت التهديد والوعيد، بالفصل وعدم صرف المستحقات، وأستشهدت إدارة الشركة المذكورة فى إمكانية الفصل للشاكى، بواقعة فصلها لزميله والنقابى السابق السيد / حسين عبد الخالق، والذى كان يعمل جيوفيزيقى بالشركة وكان رئيسا للجنة النقابية بالشركة فى الدورة النقابية 1991/1996م والذى تم فصله من قبل الشركة تعسفيا أيضا، عام 1992م ومازالت قضاياه تنظر فى مختلف المحاكم، وقد بلغ سن المعاش.
أستخدمت الشركة، النفوذ والإنحراف بالسلطة، لإضطهاد الشاكى، حيث أن نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، هو السيد / أحمد عاطف، زوج السيدة / عائشة عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة وشئون الهجرة، وكذلك لجأت الشركة بالتهديد، لإستخدام نفوذ أحد القانونين بالشركة وهو عضو بمجلس الشورى، ومستشارا لنادى القضاة والذى يعمل مستشارا قانونيا للشركة. علما، بإن نجل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول السيد / فوزى عبدالبارى، يعمل موظفا بشركة أيوك برودكشن بى.فى. أى نفس الشركة التى كان يعمل بها الشاكى، بما يوضح إساءة إستخدام السلطة والنفوذ ضد الشاكى والتنكيل به على نحو عرض مستقبله الوظيفى والمهنى للخطر والخسارة المادية والمعنوية.
إزاء كل هذه التهديدات أضطرالشاكى للتوقيع على الإستقالة مجبرا معنويا وتحت ضغوط نفسية ولم يسانده أحدا فى اللجنة النقابية بالشركة أو النقابة أتحاد نقابات عمل مصر أو النقابة العامة للعاملين بالبترول، للمساعدة على حل المشكلة، بالطرق الودية، كما يقتضى ميثاق العمل النقابى. حيث إن الشاكى معاق ويعول أسرة مكونة من الوالدة وأخته المطلقة والزوجة وأولاده الثلاثة الصغار فى مراحل التعليم الأولى والذين يحتاجون نفقات المعيشة لتلبية متطلبات الحياة من طعام وتعليم وعلاج، ولما كانت النتيجة برفض الشاكى للإذعان للإستقالة كان سيترتب على ذلك تضيع كل مستحقاته المالية لدى الشركة، وليس له مصدر للدخل، سوى الوظيفة ودخله منها، لكل ذلك فقد إضطر الشاكى لقبول التوقيع بالإستقالة الجهازة مسبقا (مكتوبة على الكمبيوتر) وليس بكف يده، أو بأسبابه وإرادته المنفردة وصاحب ذلك أيضا تنازل الشاكى عن شكواه ضد الشركة المذكورة سلفا فى ذات وقت تقديم الإستقاله.
ولما كان قرار الوقف عن العمل للشاكى، وما تبعه من المنع فى دخول مقرالعمل المنوط به وما تبعه أيضا من تهديد وتلويح بالتهديد وتوقيع إستقالة إجبارية، هو صورة من صور الإنحراف، والتعسف بإستخدام السلطة، فإن الشاكى يطعن عليه وما تبعه من تبعات للأسباب التالية:
أولا: الوقف عن العمل تم دون إتخاذ الاجراءات القانونيه الواجب إتباعها، والتى رسمها القانون فى التحقيق والمعاقبة التأديبة للعضو النقابى، إذا ثبت مخالفته الشروط الخاصة، للواجبات الوظيفية المنوط أدائه لها طبقا لقوانين العمل. فإن قرار الإقالة الإجبارية والذى تم تحت الضغط النفسى والأدبى، وكذلك الإنحراف بإستخدام السلطة فى تنفيذه بالتهديد، يجعله، يرقى لمرتبة الفصل التعسفى، ويجعل قرار الشركة فى هذا الشأن، معيبا لمخالفته القانون و يوصم بعدم المشروعيه، وبطلان ما تم البناء عليه من إجراءات. و حيث أن هذا القرار وعلى النحو المتقدم يعد، معيبا و جديرا بالالغاء لعدم مشروعيته أساسا.
ثانيا: الشاكى معاق ومن ذوى الإحتياجات الخاصة، وقد تم ترشيحة من القوى العاملة، وتعينة طبقا لقانون 39 لسنة 1975م والمعدل بالقانون 49 لسنة 1981م، لذلك فعلاقاتة بالشركة علاقة تنظيمية تخضع لقوانين العمل بالدولة والقرارت الوزارية والإتفاقيات الدولية الخاصة بالمعاقين. وطبقا للعقد المبرم بين الشاكى وبين الشركة والغير محدد المدة، فإن علاقته بالشركة أيضا علاقته تعاقدية، تخضع لشروط العقد والذى تنص الفقرة-12 منه على ما يلى: يجوز لكل من الطرفين-وفقا لأحكام القانون-إنهاء هذا العقد فى حالة سريانه بعد فترة الإختبار، طبقا للمادة 72 من قانون العمل فى أى وقت بمقتضى إخطار كتابى يرسل إلى الطرف الأخر وذلك قبل إنهاء العقد بمدة 30 يوما. الأمر الذى يستلزم إنه إذا كانت فى نية الشاكى، تقديم إستقالته، فكان يتعين عليه إخطار الشركة كتابيا، ذاكرا أسباب الإستقالة وذلك، قبل إنهاء العقد بمدة 30 يوما، كما هو منصوص بالفقرة السالفة، مما يعد القرار بإنهاء التعاقد على النحو المذكور، وحيث أن القرار الصادر بقبول الاستقالة مشوب بعيب إساءة استخدام السلطة وتوفّر الإكراه المعنوي، من الشركة ويحوى على صورته المبينة، قرار بالفصل التعسفى لعضو تشكيل نقابى.
ثالثا: كان قرار الوقف عن العمل للشاكى، يستلزم قرار من المحكمة التأديبية طبقا للمادة-48 من قانون النقابات 35 لسنة 1976م والتى تنص على أن:”لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية أو توقيع عقوبة الفصل إلا بناء على قرار أو حكم من السلطة القضائية”.
اما من ناحية الإخطار أو الإذّن للتحقيق مع الشاكى كعضو تشكيل نقابى، فهو مشوبا ومعيب بشكل جوهرى، ويجعله باطلا، حيث نصت الماده 46 من القانون رقم 35 لسنه 1976 المعدل بالقانون رقم 1 لسنه 1981 على انه: وجوب قيام سلطه التحقيق باخطار الاتحاد العام لنقابات العمال بالاتهام المنسوب الى عضو مجلس اداره المنظمه العماليه فى جرائم تتعلق بنشاطه النقابى وذلك قبل البدء فى التحقيق حتى يتمكن الاتحاد العام من انابه احد اعضاؤه او احد اعضاء النقابه العامه لحضور التحقيق, ولقد اشارت المحكمه الاداريه العليا الى الجزاء المترتب على تخلف اخطار جهه التحقيق للاتحاد العام وهو بطلان التحقيق وبالتالى بطلان الجزاء الموقع. حيث تم إخطار النقابة العامة للعاملين للبترول وليس الاتحاد العام لنقابات العمال، كما ذكر بالقانون سالفا.
أما فصل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية، فلم يكن من سلطة صاحب العمل، ولكن من سلطة المحكمة التأديبية. وحيث أن الشاكى عضوا باللجنة النقابية بالشركة، فإن قرار الوقف عن العمل للتحقيق مع الشاكى فى مكتب القوى العاملة، أمر معيب فى الإجراء والتنفيذ أيضا، وذلك لوجود عذر قهرى لدى الشاكى وهو إصابته بمرض شلل الأطفال ومن ذوى الإحتياجات الخاصة، يستوجب التيسير من جهة القوى العاملة فى موضوع الإستدعاءات للتحقيق ومراعاة البعد الإنسانى. الأمر الذى كان يستوجب معه، حضور ممثل القوى العاملة لمقر شركة أيوك برودكشن فى.بى. محل الشكوى الشاكى، للإطلاع على أسباب الشكوى من خلال التحقق من قانونية إجراءات التحقيق التى تمت من قبل إدارة الشئون القانونية بالشركة ضد الشاكى.
رابعا: وإستنادا للطعن رقم 611 لسنة42 ق جلسة 19 نوفمبر 2000م ص123)
بشأن : وقف اعضاء التشكيلات النقابية عن العمل:-
أناط المشرع في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972م برئيس المحكمة التأديبية سلطة الفصل، في طلبات الوقف الاحتياطي عن العمل لأعضاء التشكيلات النقابية، وذلك بموجب قرار يصدر منه، غير أنه في قانون النقابات العمالية عهد بهذه السلطة إلي المحكمة القضائية المختصة (المحكمة التأديبية ) أي أن الاختصاص في وقف أعضاء التشكيلات النقابية قد أصبح منوطاً بهيئة المحكمة كاملة وليس برئيسها وعلي ذلك فأن النص الوارد بقانون مجلس الدولة بشأن اختصاص رئيس المحكمة بالفصل في طلبات الوقف المشار إليه يكون قد نسخ ضمناً بما أورده قانون النقابات العمالية اللاحق للمادة 48 منه، أستهدف المشرع من وراء ذلك الاختصاص القضائي تحقيق ضمانة مهمة لتلك الفئة من العاملين بأن أوكل إلي جهة قضائية محايدة الفصل في طلبات وقفهم احتياطياً عن العمل وحتى لا يتم إستخدام هذه السلطة من قبل الجهات التابعين لها في الضغط عليهم وتهديدهم لذا فقد أوردت النصوص بيان سلطة الوقف عن العمل بصيغة العموم دون تخصيص أو تحديد لمخالفات معينة تتصل بنشاطهم النقابي أو غيره إلي جانب أن قانون النقابات العمالية قد تناول في المادة 26 منه الأحكام المتعلقة بوقف عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية عن المخالفة الجسيمة لأحكام قانون النقابات العمالية أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو ميثاق الشرف الأخلاقي عند مباشرة نشاطه النقابي وعهد المشرع بسلطة وقف العضو عن مباشرة نشاطه في هذه الحالة بمجلس إدارة النقابة العامة الأمر الذي يفيد بمفهوم المخالفة أن الوقف الاحتياطي عن العمل والذي تفصل فيه المحكمة التأديبية يكون عن المخالفات المالية والإدارية المتصلة بوظيفة العضو ، ومن ناحية أخري فإن القرارات التي تصدرها المحاكم التأديبية في شأن طلبات مد الوقف عن العمل وصرف نصف المرتب الموقوف صرفه من باب أولي قرار الوقف عن العمل ابتداءً تعتبر أحكام قضائية يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا في الميعاد المقرر قانوناً لارتباط هذه الطلبات بالدعوى التأديبية .... ارتباط الفرع بالأصل – من ناحية ثالثة – فإنه وإن كان كل من قانوني مجلس الدولة والنقابات العمالية لم يتضمنا بياناً بالأوضاع والشروط التي تبرر وقف عضو التشكيل النقابي عن العمل فمن ثم فلا مندوحة في هذه الحالة من إستصحاب الأصل الوارد بالمادة 86 من القانون رقم 48 لسنة 1978م بنظام العاملين بالقطاع العام بأن وقف العامل احتياطياً عن العمل لا يسوغ إلا إذا كان ثمة تحقيق يجري معه واقتضت مصلحة التحقيق ذلك الإيقاف بأن يدعو الأمر إلي الإحتياط والتصون للعمل الموكول إليه بكف يده وإقصائه عنه ليجري التحقيق معه فيما أسند إليه من مخالفات في جو خال من مؤثراته وبعيد عن سلطاته.
خامسا: طبقا للمادة-45 من الدستور التى تنص على أن:” لحياة المواطن الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون”.
وطبقا للمادة-47 من الدستور التى تنص على أن:” حرية الرآى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رآيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى”.
وطبقا للمادة-63 من الدستور التى تنص على أن :”أن لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة آنابة وبتوقيعه، ولا يكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعة إلا للهيئات النظامية والأشخاص الإعتبارية”.
ولما كانت الشركة قد خصصت وعينت للشاكى بريدا إلكترونيا وله عنوانا خاص به وبأسمه الشخصى وكلمة سر خاصة به أيضا، فإن ذلك، يعد موافقة ضمنية لأستخدام البريد الإلكترونى للشاكى في الأغراض الخاصة وبما لا يتعارض ومصلحة العمل والشكوى كانت من الشاكى يشتكى الشركة التى تمارس ضده التممييز. وكانت الشكوى من الشاكى موجه إلى جهة إشرافية ورقابية وقانونية على سير العمل والعمال بالشركة، وهى وزارة القوى العاملة وشئون الهجرة، وبما لا يضر بمصلحة العمل، حيث إن الشاكى كان يقوم يقوم بإداء الأعمال المنوط بها له من قبل الشركة على الوجه المطلوب مع مراعاته الأمانة الوظيفية الكاملة.
سادسا: تقرر المادة 172 الفقرة الأولى من القانون المدنى أنه: “تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن عمل غير مشروع بإتقضاء ثلاثة سنوات من اليوم الذى غلم فيه المضرور بحدوث الضرر والشخص المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى فى كل حال، بإنقضاء خمسة عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع”.
وطبقا للطعن رقم 1368 لسنة 43 ق.ع جلسة 18/1/2001م (بدائرة توحيد المبادئ).
“أى قرار يصدر بعقوبة الفصل أو إنهاء الخدمة من غير صدوره من المحكمة التأديبية بالنسبة لأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية يكون مشوبا بالإنعدام لإغتصابه سلطة المحكمة التأديبية”
بناء عليه المطلوب:
وقف تنفيذ قرار الوقف عن العمل والمنع من دخول الشركة وإعتبار الإستقالة تعسفية تستوجب الإلغاء.
بالغاء قرار الشركة بالوقف عن العمل وعودة الشاكى للعمل فى وظيفتة الأساسية (جيوفيزيقى)، حيث ماتم صرفه من مكافئة نهاية الخدمة، هو أجر إضافى، طبقا للقانون رقم 41 لسنة 1944م ومن بعده فى المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952م والقانون رقم 91 لسنة 1959م وعليه فلا يستوجب ذلك ممانعة الشركة للعودة الشاكى لعمله الأصلى، بحجة صرف مستحقاته.
ملاحظات:
- تم التمييز من قبل الشركة على الشاكى، بالمخالفة للمادة 14 من القانون 39 لسنة 1975م حيث:”لايجوز حرمان المعوقين الذين يتم تشغيلهم طبقا لأحكام هذا القانون من أية مزايا أو حقوق مقررة للعاملين الأخرين فى الجهات التى يعملون بها”.
- الشركة تخضع للقانون 159 لسنة 1981م بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وكذلك للإشراف من الهيئة العامة للبترول، طبقا للقانون 20 لسنة 1976م بشأن الهيئية العامة للبترول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.