رئيس ضمان جودة التعليم: الجامعات التكنولوجية ركيزة جديدة فى تنمية المجتمع    إتاحة الاستعلام عن نتيجة امتحان المتقدمين لوظيفة عامل بالأوقاف لعام 2023    قطع المياه عن نجع حمادي.. وشركة المياه توجه رسالة هامة للمواطنين    الحكومة: نرصد ردود فعل المواطنين على رفع سعر الخبز.. ولامسنا تفهما من البعض    «حماس» تصدر بيانًا رسميًا ترد به على خطاب بايدن.. «ننظر بإيجابية»    محامي الشحات: هذه هي الخطوة المقبلة.. ولا صحة لإيقاف اللاعب عن المشاركة مع الأهلي    رونالدو يدخل في نوبة بكاء عقب خسارة كأس الملك| فيديو    أحمد فتوح: تمنيت فوز الاهلي بدوري أبطال أفريقيا من للثأر في السوبر الأفريقي"    هل يصمد نجم برشلونة أمام عروض الدوري السعودي ؟    حسام عبدالمجيد: فرجانى ساسى سبب اسم "ماتيب" وفيريرا الأب الروحى لى    هل الحكم على الشحات في قضية الشيبي ينهي مسيرته الكروية؟.. ناقد رياضي يوضح    محامي الشحات: الاستئناف على الحكم الأسبوع المقبل.. وما يحدث في المستقبل سنفعله أولًا    مصارعة - كيشو غاضبا: لم أحصل على مستحقات الأولمبياد الماضي.. من يرضى بذلك؟    اليوم.. بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على مستوى الجمهورية    32 لجنة بكفر الشيخ تستقبل 9 آلاف و948 طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية الأزهرية    استمرار الموجة الحارة.. تعرف على درجة الحرارة المتوقعة اليوم السبت    اعرف ترتيب المواد.. جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية    صحة قنا تحذر من تناول سمكة الأرنب السامة    أحمد عبد الوهاب وأحمد غزي يفوزان بجائزة أفضل ممثل مساعد وصاعد عن الحشاشين من إنرجي    دانا حلبي تكشف عن حقيقة زواجها من محمد رجب    الرئيس الأمريكي: إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ أى هجوم آخر    "هالة" تطلب خلع زوجها المدرس: "الكراسة كشفت خيانته مع الجاره"    حدث بالفن| طلاق نيللي كريم وهشام عاشور وبكاء محمود الليثي وحقيقة انفصال وفاء الكيلاني    أبرزهم «إياد نصار وهدى الإتربي».. نجوم الفن يتوافدون على حفل كأس إنرجي للدراما    مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس: الشارع الفلسطينى يراهن على موقف الفصائل    عباس أبو الحسن يرد على رفضه سداد فواتير المستشفى لعلاج مصابة بحادث سيارته    "صحة الإسماعيلية" تختتم دورة تدريبية للتعريف بعلم اقتصاديات الدواء    ثواب عشر ذي الحجة.. صيام وزكاة وأعمال صالحة وأجر من الله    أسعار شرائح الكهرباء 2024.. وموعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال في مصر    العثور على جثة سائق ببورسعيد    الأمين العام لحلف الناتو: بوتين يهدد فقط    سر تفقد وزير الرى ومحافظ السويس كوبرى السنوسي بعد إزالته    نقيب الإعلاميين: الإعلام المصري شكل فكر ووجدان إمتد تأثيره للبلاد العربية والإفريقية    كيف رفع سفاح التجمع تأثير "الآيس" في أجساد ضحاياه؟    "حجية السنة النبوية" ندوة تثقيفية بنادى النيابة الإدارية    ضبط متهمين اثنين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج    «الصحة»: المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها ل39 مليون سيدة وفتاة ضمن «100 مليون صحة»    وكيل الصحة بمطروح يتفقد ختام المعسكر الثقافى الرياضى لتلاميذ المدارس    وصايا مهمة من خطيب المسجد النبوي للحجاج والمعتمرين: لا تتبركوا بجدار أو باب ولا منبر ولا محراب    الكنيسة تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر    للحصول على معاش المتوفي.. المفتي: عدم توثيق الأرملة لزواجها الجديد أكل للأموال بالباطل    القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدن في الضفة الغربية    «القاهرة الإخبارية»: أصابع الاتهام تشير إلى عرقلة نتنياهو صفقة تبادل المحتجزين    «ديك أو بط أو أرانب».. أحد علماء الأزهر: الأضحية من بهمية الأنعام ولا يمكن أن تكون طيور    الداخلية توجه قافلة مساعدات إنسانية وطبية للأكثر احتياجًا بسوهاج    ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 11% في أبريل    «صحة الشرقية»: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى    وزير الصحة يستقبل السفير الكوبي لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال الصحي    مفتي الجمهورية ينعى والدة وزيرة الثقافة    الأونروا: منع تنفيذ برامج الوكالة الإغاثية يعنى الحكم بالإعدام على الفلسطينيين    الماء والبطاطا.. أبرز الأطعمة التي تساعد على صحة وتقوية النظر    «الهجرة» تعلن توفير صكوك الأضاحي للجاليات المصرية في الخارج    رئيس الوزراء الهنغاري: أوروبا دخلت مرحلة التحضير للحرب مع روسيا    «حق الله في المال» موضوع خطبة الجمعة اليوم    بمناسبة عيد الأضحى.. رئيس جامعة المنوفية يعلن صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين    السيسي من الصين: حريصون على توطين الصناعات والتكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة    الحوثيون: مقتل 14 في ضربات أمريكية بريطانية على اليمن    أسعار الفراخ اليوم 31 مايو "تاريخية".. وارتفاع قياسي للبانيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المُشرّع نصف الموهوب بين النيابة والوكالة القانونية ..

ان مفهوم النيابة عن الدولة هو محض تمثيل قانونى لشخص اعتبارى بموجب بطاقة تمثيل لهذه النيابة غير قابلة للالغاء أو التنحية ومن ثم تتطلب هذه النيابة قدرا كبيرا من الاستقلال لجسامة الدور الملقى على عاتق نائب الدولة كممثل لها أمام الأفراد والجهات الدولية المختلفة بما أُفتُرض فيه عند توليه منصب النيابة عنها من كفاءة وشفافية وخبرة قانونية وقسمُُ قام بأدائه قبل توليه هذا المنصب ومن ثم كان تحقيق الاستقلال له فى عمله حتى لايكون عُرضة للتنكيل به من خصوم العمل الاجرائى او القضائى المنوط به - سواء بادارات الدولة أو المواطنين أو الجهات الدولية- أمرا ضروريّا وحتميا وحتى لا يدفع من شخصه ثمن نيابته عن هذا الكيان المعنوى وهو الدولة .. هذا هو مفهوم النيابة البسيط .. فماذا عن مفهوم الوكالة :
الوكالة ياسادة هى علاقة تمثيل قانونية كذلك لكنها ليست كالنيابة اذ يفترض تحقيقها تمثيلا قانونيا للأفراد والشركات والجهات الخاصة غير الاعتبارية تخضع اعتبارات الوكالة فيها لادارة مُصدر الوكالة والقائم بها وهو المحامى الحر .. ويكون هذا الأخير كوكيل عن الأول يُمثّله ويكون رهن ارادته ان شاء فضّ هذه الوكالة عنه بالغائها وان شاء هو شخصيّا تنصّل منها باخطار موكله برغبته فى التنصل من وكالته بينما فى النيابة عن الدولة فغير مقبول هذا اذ لايمكن للنائب التنصل عن نيابة الدولة فى قضية من القضايا أو عمل من الأعمال الاجرائية .
الوكيل ياسادة ليس كالنائب فهو خاضع لتعليمات موكله حتى ولو لم يكن له دراية قانونية فيمكنه توجيهه لتسيير الخصومة بطريقة وأخرى حسبما يريد وتتغلب مصلحته فى الوكالة سواء بطريقة مباشرة ان كان الموكل فردا من أحاد الناس أو بطريقة غير مباشرة بأدوات الارهاب والتنكيل للموكل ان كان تحت رئاسته وهذا الأمر قد يكون مقبولا فى الشركات والجهات الخاصة لكون صاحبها ومالكها يتحمل مردود قراراته وتدخلاته قى مسائل فنيّة قد تودى لخسارة بشركته أو جهته الخاصة لكنه لايكون مُبرّرا ولا مقبولا لو كانت الجهة هى الدولة وكافة مؤسساتها من هيئات عامة وشركات قطاع الأعمال اذ سيترتب على هذا خسائر فادحة لهذه الشركات وهذه الهيئات وهذا هو عين القصيد ومُفتتح المقال :
فبنظرة متعمقة فيما ذكرته سلفا نرى انه غير مقبول بالمرة ان تكون العلاقة بين الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وحتى شركات الأعمال ذاتها علاقة وكالة كعلاقة المحامى الحر بأحاد الناس بما يحوطها من مخاطر جسيمة لكنها لابد وأن تكون علاقة نيابة وهذا هو ما فطن له المشرع نصف الموهوب ..وسنرى كيف ..؟
لقد أقرّ المشرع بعلاقة النيابة تلك للتمثيل القانونى عن الدولة بأن أنشأ هيئة قضايا الدولة كجهة قانونية معنيّة بتمثيل الدولة القانونى فى المنازعات والعلاقات القانونية مع الأفراد والجهات الخارجية وقد أفرد لتنظيمها قانون خاص بها تحقيقاً لاستقلالها وتحقيقاً لمبتغيات الصالح العام ومصالح الدولة العليا والحفاظ على ثرواتها وأموالها ولكن لكونه نصف موهوب فقد ترك الهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاع الأعمال لنظام الوكالة القانونية كالعلاقة بين المحامى الحر وأحاد الناس بكل مخاطرها المشار اليها بصدر المقال وكأن هذه الجهات ليست جزءاً من جسد الدولة ولا مالها جزءاً من المال العام كذلك فترك الأخيرة للنهب والاهدار دون رقابة فاعلة ولامكنة سيطرة ولامراقبة لكون الوكيل ليس نائبا ومن ثم تحكمه قواعد الوكالة بلا حماية ولااستقلال فصار بيد رؤسائه لايقدر على معارضتهم رغم افتقارهم للثقافة والمعرفة القانونية وصاروا يُنكّلون بالشرفاء من رجال القانون ذوى الوكالة عنهم اذا ماخالفوهم الرأى والرؤى بلا استقلال لأعمالهم وأرائهم وفتاويهم وباتت علاقته بمال الدولة ومصالحها العليا وموازنات الهيئات والشركات والتى تصل لمليارات الجنيهات بما يتطلب حمايتها والحفاظ عليها استبدال هذه الوكالة المشكوك دائما فى غايتها بالنيابة المستقلة المُحققة للحفاظ على المال العام ومراقبته .. وكذا استبدال ورقة الوكالة القانونية المرهونة بارادة الأشخاص أيّا كان مواقعهم ببطاقة النيابة والتى مصدرها هو يمين القسم للوطن والدولة .. هذا هو الأولى تحقيقا ان كنّا حقاً قاصدين نهج صحيح فى تغيير مسار الوطن نحو المستقبل ومحاربة الفساد والفاسدين .. وهل يقبل العقل أن يكون مصدر شرعية من يُمثل الدولة بكافة مؤسساتها وهيئاتها وشركات قطاع الأعمال فيها (القسم واليمين ) أم ورقة قانونية هى عقد وكالة مشبوه مقصده ومشكوك فى غايته وقابلا للالغاء والتنحى عنه .. ولو اتفقنا على صحة هذا وضرورته فما هو المُبرر لدى المشرع نصف الموهوب والذى تفتّق ذكاؤه الحاد الى تأسيسه بشرعيّة للفساد والفاسدين بمنطق عدم الوطنية والشفافية فى أن يفرق بين من يمثلون الدولة قانونا.. فيُبارك للبعض منهم بشرعية القسم كسند للتمثيل بينما للأخرين فيتركهم لمخاطر الوكالة مشبوهة القصد والغرض ..
وماذا ياسادة تظنون بمقصد المشرع نصف الموهوب من هذا العمل الأعور غير الشريف .. أليس دليلا مؤكدا على عمده حماية الفاسدين بقطاعات محدودة من الدولة ذات الموازنات من المال العام وذات المصالح الوطنية والقومية كذلك .. أعتقد أنه قد نجح بالفعل هذا المشرع نصف الموهوب فى غرضه هذا .. فمارأينا خسارة شركات القطاع العام التى كالنت رائدة عند نشأتها الا بسبب هذا المسلك المعيب تشريعيّا وما وجدنا هذا التسرب للمال العام عبر قنوات غير شرعيّة الا بهذا المسلك التشريعى المعيب حيث كان حماة المال العام أصحاب وكالة مرهونة بارادة الموكلين من رؤساء مجالس الادارة وشركات قطاع الأعمال سواء بالمباشر بالتدخل فى الأعمال القانونية أو بغير المباشر بالتنكيل والضغط والترهيب للقائمين بهذه الوكالة ..
ان الفساد ياسادة كان مصدره عبقرية المشرع غير الموهوب أن فرّق بين ممثلى الدولة القانونيين بأن جعل البعض منهم مستقلين بموجب بطاقة نيابة وهم أعضاء هيئة قضايا الدولة بينما الهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاع الأعمال فقد جعل عملهم القانون مرهوناً بارادة مُصدرى الوكالة من رؤساء مجالس ادارة هذه الجهات وهم بشر غير مُنزّهين من سوء القصد والهوى بما ترتب عليه فى الواقع من خراب فى اقتصاد البلاد وفساد وافساد واضحين للعامة والخاصة وكان هذا هو السبب المباشر لهذا الكم الهائل من الفساد الحادث بالدولة والذى تكشّف فى أعقاب ثورة التحرير دليلاً على عبقرية المشرع نصف الموهوب ..
كيف ياسادة نُفردُ تنظيماً قانونياً للبعض بما يحقق استقلالهم كهيئة قضائية كممثلين قانونيين عن الدولة كنوّاب لها وبموجب القانون رقم 57 لسنة 1963 فيما نترك البعض الأخر رغم قيامهم بذات الأعمال بل بما قد يجاوزها أحياناً وبذات المخاطر المخشى وقوعها لنجعلهم خاضعين لتشريعين يحصدان مضارهما معاً ولا يغنمون أيأً من من مكاسبهما والخاسر الواضح هو الدولة بالأساس ..
ان الممثل القانونى ياسادة للهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاع الأعمال هم محامون وبموجب وكالة قانونية من رؤساء مجالس الادارة ورغم افتراض استقلالهم الغير الحادث على أرض الواقع الا أنهم يخضعون لمنظومة عجيبة محل سخرية من قانونيى العالم أجمع وسأبين لك قارئى كيف .. ؟
يتم تعيين المحامى بهذه الجهات بموجب قانونين الأول هو قانون التوظف العام رقم 47لسنة1978 والأخر هو القانون 47لسنة1973 والخاص بالادارات القانونية ومن ثم فان هذه الفئة من ممثلى الدولة وحماة المال العام تخضع الى هذين القانونين بالاضافة لقانون المحاماة العام وسأريك قارئى المفارقات العجيبة ومدى الامتهان لتلك الفئة من حماة المال العام : تنص المادة رقم (2) من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 على أنه : يعد محامياً من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون ، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة، يحظر استخدام لقب المحامى على غير هؤلاء.
وهذه المادة تقرر بوضوح وبلا اجتهاد مع وضوح النص بأنه يحظر استخدام لقب محامى لغير المحامى الحر ومحاميى هيئة قضايا الدولة بمايعنى أن المحامى اما أن يكون حرا بالوكالة أو عضوا بهيئة قضايا الدولة بالنيابة عن الدولة ومن ثم فوضع محاميى الادارات القانونية هو جد شىء نشاز وغير قانونى ..
تعالى سيدى القارىء لنرى دور ممثل الدولة بالنيابة :
فقد نصت المادة (3) من قانون هيئة قضايا الدولة 57لسنة 1963على أن ( أعضاء هيئة قضايا الدولة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل )
وتعالى لنرى دور ممثل الدولة بالوكالة عن كبار موظفيها وهم محامو الادارات القانونية :
فقد نصت المادة (1) من قانون الادارات القانونية 47لسنة1973على أنه (الادارات القانونية فى المؤسسات والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشاة فيها)
أرأيتم هذه الهتيكة الفاضحة.. اذ كيف للممثل القانونى عن الدولة أن يكون معاونا لأشخاص مهما علت درجاتهم الوظيفية من غير القانونيين وكان الأولى أن يكونوا نُوّاباً لمن هى ذات قدر أعلى من الجميع ألا وهى الدولة و الوطن .. وماذا سيترتب على هذه المعاونة... أليس الفساد والافساد لكون رؤسائهم مُصدرى الوكالة غير قانونيين بالأساس كما ومنهم غير منزّهين عن الهوى وسوء القصد .. وأكبر دليل هو هذا الكم من الفساد بالاستيلاء وبالاهدار للمال العام .. وهذا ماغنمناه من المعاونة بالوكالة وليس التمثيل بالنيابة عن الدولة ..
تخيلوا ياسادة أن هذا المسلك القانونى السقيم والمشبوه قد جعل من المحامى ممثل الدولة كوكيل عن كبار موظفيها مرهون تعيينه وترقيته واستحقاقه المالى وكذلك التنكيل به فى ذات الأمور بيد الجهة صاحبة الوكالة والتى طالبه القانون بمعاونتها بسياسة العصا والجزرة اليهودية المنشأ .. وقد ترتب على هذا أن هياكل الادارات القانونية لاتحترم اقدميّات الخبرة بالقيد النقابى بل أولويّات الثقة والمصلحة فى غيبة من احترام القانون نفسه .. فقد رأينا الادارات القانونية يعتلى المناصب القيادية فيها وهى التى تقوم بأعمال قانونية صرفة تتطلب الخبرة القانونية وقد افترضها القانون 47لسنة1973 فى مادته رقم (13) تحديداً النظر اليها عند التعيين والترقية من خلال تاريخ القيد بنقابة المحامين ودرجة القيد الا أن الترقية فى الواقع لاتتم الا بمدد القانون 47لسنة 1978 البينية فى تنحية عمدية لمدد الخبرة والتى قد نص القانون 47لسنة1973 عليها الأمر الذى ترتب عليه أن رأينا مديرى العموم ومديرى الادارات القانونية هم الأحدث تخرجاً وقيدا بنقابة المحامين حتى وقد رأينا ان المحامى بدرجة قيد استئناف ولم يمض على قيده سوى عامين يرأس صاحب درجة قيد النقض كحال الادارة القانونية بالهيئة العامة لقصور الثقافة فى مفارقة عجيبة وصادمة لكل منطق وكل الأعراف ومواد القانون ومقاصده .. فهل هذا معقول ياسادة ..؟
وهل معقول أن يتولى مدير ادارة القضايا بالاداراة المركزيّة من لم يمر علي قيده خمسة أعوام بالاستئناف ويرأس من هو بدرجة قيد بالنقض.. وهل نطمئن لخبرة كافية تستأهل التعامل بقضايا تُقدّر بالملايين من الجنيهات وقد خسرت الهيئة العامة لقصور الثقافة قضية غاية فى الخطورة وتتجاوز قيمتها الخمسة ملايين من الجنيهات بسبب عدم الخبرة المتطلبة لمباشرة مثل هذه القضايا باسنادها لمن هم قليلى الخبرة واقصاء ذوى الخبرة المفترضة والواقعية وبرئاسة الأصغر سنا والأحدث تخرجا وقيدا بنقابة المحامين لمن هو أكبر منه سنا وقيدا وتخرجا .. فهل هذا مقبول ياسادة أم هو لون من التخبط غير المسئول وغير القانونى وغير الواقعى .. وذات الحال وبكافة الادارات القانونية بالهيئة العامة لقصور الثقافة فقد تم توزيع الادارات القانونية توزيع أنصبة على مجموعة من المحامين مرشحين اياهم للجنة الادارات القانونية بوزارة العدل وباخفاء متعمد للأقدم تخرجا وسنا وخبرة وقيداً نقابيا فخسرت الهيئة قضاياها ولازالت .. ضاربة مقاصد القانون فى مقتل رغم أن فتاوى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة باتت متواترة بالمطالبة بالنظر لأقدمية القيد النقابى فى المفاضلة عند الترقية واعتبار الأقدمية بالنظر لتاريخ القيد النقابى وكذا أن تعيين المحامى يتضمن ترقيته بارجاعها للتاريخ الفرضى .. وغيرها من الفتاوى التى لايسمعها أحد لكونها غير ملزمة لجهة الادارة .. حتى صار فى الواقع من هو أقدم بضم مدة الخدمة العسكرية أولى بالترقية ممن هو أقدم بالقيد النقابى ودرجته النقض وهذه هى الطامة الكبرى وهى ثالثة الأسافى .. وهل هذا هو منطق ياسادة أم هى اعتبارات أهل الثقة وقواعد العصا والجزرة يهودية المنشأ ..
يأتى القانون 47لسنة 1973 ليقرر أن الجهة المعنية بنظر تعيين وترقية ونقل أعضاء الادارات القانونية هى لجنة شؤون الادارات القانونية ولكن مع الأسف هى فقط تنظر ماترشحه لها الادارة فى دور عاجز لها وغير منطقى بتدليس من الادارات هو عمدى بمنطق العصا والجزرة اليهودى المنشأ كما وأن قراراتها كفتاوى قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المتواترة لاتحترمها جهة الادارة الاشكلاً لاموضوعاً .. فتعمقت أدوات هذه النظرية تنكيلا وترهيباً وكذا ترغيبا لأعضاء الادارات القانونية ..
تنص المادة (27) من قانون التوظف العام على احقية الموظف فى ضم مدة الخبرة العملية المكتسبة ومنها بالطبع مدد القيد النقابى كنقابة المحامين الا ان محامى الادارات القانونية لايمكنه ضمها كغيره من القانونيين كالباحثين القانونيين مثلا لكونه يخضع لقانون خاص به هو قانون الادارات القانونية والذى تفيد مادته رقم (13) بأن تعيين المحامى وترقيته هى بمدد القيد بالنقابة والتى قد نصت عليها المادة المذكورة الا أنها لاتراعى حتى باللجوء للقضاء اذ يتم رفض دعاوى الضم لها بمنطق أنها قد روعيت لدى التعيين فى مفارقة غاية فى الغرابة والاستهجان بعقول القانونيين ومنطق العدالة ومن ثم باتوا محرومين من مزايا القانونين محملين بمثاقلهما معا .. بينما نظرائهم القائمين بذات الدور فيغنمون بمكتسبات الاستقلال والنيابة .. فهل هذا معقول ياسادة .. ؟!
وهل بمكنة محامى الادارات القانونية وبهذا الكم الهائل من الظلم الذى يعتريه بمكنته حماية المال العام بلا استقلالية عن كبار الموظفين مُصدرى الوكالة القانونية وعاجزاً أمام القانون ذاته وتناقضاته الكريهة والمُستفذّة ..بينما المشرّع نصف الموهوب فراح يُصفّق أن نجح فيما قصد ليثرى الفاسدين ويستشرى الفساد فى الوطن ..
ختاما ياسادة فنحن من بعد ثورة التحرير لابد وأن نواجه وبشدة هذا العوار القانونى بحماة المال العام من رجال القانون ممثلى الدولة أصحاب الوكالة عن كبار الموظفين .. فلابد لهم من انسحاب مظلة قانون هيئة قضايا الدولة تحقيقا لاستقلالهم فى أدائهم واجبهم فى حماية المال العام ومساواتهم بأقرانهم فى استحقاقاتهم المالية كذلك ان كنّا حقا فى دولة سيادة القانون ومساواة وعدالة .... خاصة وأن دورهما واحد لافارق بينهما سوى فى الحُظوة الاجتماعية التى كان النظام السابق حريصا عليها تعميقا للفجوة الاجتماعية والأحقاد بين أبناء الوطن ومن هم فى درجة واحدة ودور واحد فكان يوزعها توزيع صكوك..
وأتفق مع ماطالب به الكثيرون من القانونيين من ضرورة خضوع هذه الفئة لاجراء كشف الهيئة المُتّبع فى اختيار أعضاء الهيئات القضائية للحفاظ على المعايير الشكليُة أما الموضوعية منها فقد افترض توافرها فيهم من قبل لدى تعيينهم .. احتراما للدور المنوط بهم وتمثيلهم للدولة كنظرائهم من أعضاء الهيئات القضائية .. وبذلك نُحقق النيابة فى تمثيل الدولة بلا افتئات على حقوق شطر من القائمين بها وكذا لاتكون الوكالة القانونية وكما يقبلها العقل والمنطق الا بصدد أعمال المحامى الحر القانونية فى علاقته بوكلائه من الأفراد وأصحاب الأعمال والشركات الخاصة وبذا نكون قد أنهينا حيرة المشرّع نصف الموهوب بين النيابة والوكالة القانونية ..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.