أصدر الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، قانون الانتخابات الرئاسية الجديد رسميا، مبقيا على حصانة قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ضد الطعن عليها. وقال المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية في مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن الرئيس أصدر قرارا جمهوريا رقم 22 لسنة 2014 بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث من المقرر أن تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية الإجراءات الفعلية للانتخابات. وأضاف أن مواد القانون تتكون من 60 مادة، تضمها 7 فصول، ووضع 8 شروط للترشح للرئاسة، تضمنت أن يكون المرشح مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حصل هو أو أي من أبويه، وزوجه على جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال، وألا يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف، حتى لو رد إليه اعتباره، وألا يكون مصابا بمرض ذهني يؤثر في أداء مهامه، ولا يقل عمره عن 40 سنة. وقال إنه يشترط للمترشح لرئاسة الجمهورية أن يجمع 25 ألف توقيع من 15 محافظة، على ألا تقل عن ألف توكيل من كل محافظة، مع رفع سقف الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للترشح للرئاسة إلى 20 مليون جنيه مرحلة أولى و 5 ملايين للإعادة. كما طالب القانون مرشحي الرئاسة بسداد 20 ألف جنيه كرسوم للترشح، وكشف عوض أنه تم الإبقاء على حصانة قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بناء على موافقة مجلس الوزراء ورأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وإدراكا للمرحلة الحالية التي تطلب إنجاز الانتخابات الرئاسية، والعمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه. وأشار المتحدث إلى أن جميع قرارات اللجنة يمكن الطعن عليها بالفعل، وتفصل فيها في جلسات قضائية باعتبارها هيئة قضائية عليا، وأكد عوض أن المحكمة الدستورية أقرت أن الدستور الجديد أبقى على اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بنفس تشكيلها وحصانتها دون أي تغيير، مشيرا إلى أن حصانة اللجنة لا تتعارض مع حظر التحصين للقرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 97 من الدستور الجديد. وأكد مصدر قانوني أنه فور اعتماد القانون من رئاسة الجمهورية يحق للجنة العليا للانتخابات إعلان مواعيد فتح باب الترشح، وتحديد المدة الزمنية الممنوحة للمرشحين لتقديم أوراقهم، ومن ثم تحديد أرقامهم ورموزهم الانتخابية، كما يجب عليها أن تحدد الوسائل اللازمة للدعاية وفق ضوابط القانون، سواء في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة. وأضاف أن على اللجنة تحديد مواعيد التظلمات ومواعيد الجولة الأولى وجولة الإعادة للانتخابات. أما الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق في جامعة القاهرة، فأكد أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات يعد مخالفة دستورية. وقالإن "اللجنة العليا أصابها العوار الدستوري بعد تحصين قراراتها"، مؤكدا أنه لا يجوز تحصين لجنة قانونية عملها الأساسي رقابي". وأكد كبيش أن الدستور الجديد يمنع تحصين اللجنة، لأنها لجنة إدارية، وهذا ما سيفتح بابا واسعا أمام الطعون على قراراتها. وأضاف قائلا "نحن في حيرة من أمرنا بين الاستقرار، وتنفيذ القانون، وفي النهاية علينا الانصياع للدستور الذي ارتضاه جميع المصريين حكما بينهم". من جانبه، أبدى حمدين صباحي، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية تخوفه من تحصين قرارات العليا للانتخابات ضد الطعن أمام القضاء، واعتبره إجراء من شأنه أن يخصم من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. وطالب صباحي خلال اجتماعه أمس بأعضاء حملته الانتخابية بضرورة إلغاء أي نص يجيز تحصين قرارات اللجنة من الطعن عليها أمام القضاء.