التعليم: مصروفات المدارس الخاصة بأنواعها يتم متابعتها بآلية دقيقة    متحدث الوزراء: الاستعانة ب 50 ألف معلم سنويا لسد العجز    أمين سر خطة النواب: أرقام الموازنة العامة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية    التموين : لم يتم تغيير سعر نقاط الخبز بعد تحريك سعره    حماية المستهلك: ممارسات بعض التجار سبب ارتفاع الأسعار ونعمل على مواجهتهم    اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 500 مليون دولار    ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على حلب ل17 قتيلًا و15 جريحًا    عماد الدين أديب: نتنياهو الأحمق حول إسرائيل من ضحية إلى مذنب    التصعيد مستمر.. غارة جوية على محيط مستشفى غزة الأوروبي    البرتغال.. تصادم طائرتين خلال عرض جوي يودي بحياة طيار ويصيب آخر    انعقاد اجتماع وزراء خارجية كوريا الجنوبية والدول الأفريقية في سول    أفشة: هدف القاضية ظلمني.. وأمتلك الكثير من البطولات    ارتبط اسمه ب الأهلي.. من هو محمد كوناتيه؟    أفشة يكشف عن الهدف الذي غير حياته    "لقاءات أوروبية ومنافسة عربية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    الغموض يسيطر على مستقبل ثنائي الأهلي (تفاصيل)    موعد ورابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة جنوب سيناء    حريق هائل يخلف خسائر كبيرة بمؤسسة اتصالات الجزائر    السكك الحديد: تشغل عدد من القطارات الإضافية بالعيد وهذه مواعيدها    استشهاد 8 بينهم 3 أطفال فى قصف إسرائيلى على منزلين بخان يونس    أحداث شهدها الوسط الفني خلال ال24 ساعة الماضية.. شائعة مرض وحريق وحادث    أفشة ابن الناس الطيبين، 7 تصريحات لا تفوتك لنجم الأهلي (فيديو)    سماع دوي انفجارات عنيفة في أوكرانيا    ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منزلين شرق خان يونس إلى 10 شهداء    زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب "إيشيكاوا" اليابانية    «مبيدافعش بنص جنيه».. تعليق صادم من خالد الغندور بشأن مستوى زيزو    خوسيلو: لا أعرف أين سألعب.. وبعض اللاعبين لم يحتفلوا ب أبطال أوروبا    تعرف على آخر تحديث لأسعار الذهب.. «شوف عيار 21 بكام»    محافظ بورسعيد يودع حجاج الجمعيات الأهلية.. ويوجه مشرفي الحج بتوفير سبل الراحة    محمد الباز ل«بين السطور»: «المتحدة» لديها مهمة في عمق الأمن القومي المصري    «زي النهارده».. وفاة النجم العالمي أنتوني كوين 3 يونيو 2001    أسامة القوصي ل«الشاهد»: الإخوان فشلوا وصدروا لنا مشروعا إسلاميا غير واقعي    فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وفقا لما جاء في الكتاب والسنة النبوية    «رئاسة الحرمين» توضح أهم الأعمال المستحبة للحجاج عند دخول المسجد الحرام    وزير الصحة: تكليف مباشر من الرئيس السيسي لعلاج الأشقاء الفلسطينيين    تكات المحشي لطعم وريحة تجيب آخر الشارع.. مقدار الشوربة والأرز لكل كيلو    منتدى الأعمال المصري المجري للاتصالات يستعرض فرص الشراكات بين البلدين    «أهل مصر» ينشر أسماء المتوفين في حادث تصادم سيارتين بقنا    جهات التحقيق تستعلم عن الحالة الصحية لشخص أشعل النيران في جسده بكرداسة    إنفوجراف.. مشاركة وزير العمل في اجتماعِ المجموعةِ العربية لمؤتمر جنيف    العثور على جثة طالبة بالمرحلة الإعدادية في المنيا    الإفتاء تكشف عن تحذير النبي من استباحة أعراض الناس: من أشنع الذنوب إثمًا    دعاء في جوف الليل: اللهم افتح علينا من خزائن فضلك ورحمتك ما تثبت به الإيمان في قلوبنا    أصعب 24 ساعة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الإثنين: «درجات الحرارة تصل ل44»    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالوادي الجديد    تنخفض لأقل سعر.. أسعار الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم الإثنين 3 يونيو بالصاغة    دراسة صادمة: الاضطرابات العقلية قد تنتقل بالعدوى بين المراهقين    سعر المانجو والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين 3 يونيو 2024    محمد أحمد ماهر: لن أقبل بصفع والدى فى أى مشهد تمثيلى    إصابة أمير المصري أثناء تصوير فيلم «Giant» العالمي (تفاصيل)    الفنان أحمد ماهر ينهار من البكاء بسبب نجله محمد (فيديو)    استقرار سعر طن حديد عز والاستثمارى والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 3 يونيو 2024    رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني يعلق على تطوير «الثانوية العامة»    حالة عصبية نادرة.. سيدة تتذكر تفاصيل حياتها حتى وهي جنين في بطن أمها    وزير العمل يشارك في اجتماع المجموعة العربية استعدادا لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    التنظيم والإدارة: إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين لمسابقة معلم مساعد    اللجنة العامة ل«النواب» توافق على موزانة المجلس للسنة المالية 2024 /2025    مفتي الجمهورية: يجوز للمقيمين في الخارج ذبح الأضحية داخل مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العسكري يصدر إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات الرئيس القادم
نشر في بوابة الشباب يوم 17 - 06 - 2012

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء الأحد وبعد غلق باب التصويت في جولة الإعادة من الإنتخابات الرئاسية، عن الإعلان الدستوري المكمل لتحديد صلاحيات الرئيس القادم، وتم نشره في الجريدة الرسمية في العدد رقم (24) مكرر بتاريخ 17 يونيو 2012.

وجاء الإعلان الدستوري في ثلاث مواد دستورية بعد الإطلاع علي مواد الإعلان الدستوري الصادر في الثالث عشر من فبراير من العام الماضي والأخر الصادر في الثلاثين من ذات الشهر قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اصدار اعلانا دستورياً مكملاً .
وينص في مادته الأولي علي أنه يُضاف إلي الإعلان الصادر في 30 مارس فقرة ثالثة للمادة (30) والمواد (53،56،60) مكررا علي النحو التالي:
كما جاء في مادة (30) فقرة ثالثة: "فإذا كان المجلس منحلاً أدي الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا".
أما المادة (53) مكررا فتنص على "يختص المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم ويكون لرئيسه، حتى إقرار الدستور الجديد، جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.
وتنص المادة (53) مكرر (1) أن "يُعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة، والمادة (53) مكرر(2) تشير إلي "أنه يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار قرار بإشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة".
كما يبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والإحتجاز والإختصاص القضائي وحالات انتفاء المسئولية".
وفي المادة (56) مكرر " يباشر المجلس الأعلي للقوات المسلحة الإختصاصات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (56) من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لإختصاصاته".
وينص الإعلان في مادته (60) مكرر أنه "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تاسيسية جديدة، تمثل أطياف المجتمع، لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور علي الشعب لإستفتاءه في شأنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان موافقة الشعب علي الدستور الجديد".
كما نصت المادة (60) مكرر (1) علي أنه إذا رأي رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلي للهيئات القضائية أو خُمس عدد أعضاء الجمعية التاسيسية، أن مشروع الدستور يتضمن نصاً أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد أو مع ما تواتر من مبادئ في الدساتير المصرية السابقة، فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما، فإذا أصرت الجمعية علي رأيها كان لأي منهم عرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا وتصدر المحكمة الدستورية العليا خلال سبعة أيام من من تاريخ عرض الأمر عليها".
وتنص المادة الثانية من الإعلان الدستوري المكمل علي أن يُستبدل بنص المادة (38) من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012 أن ينظم القانون حق الترشح لمجلسي الشعب والشوري وفقاً لأي نظام انتخابي يحدده.
وأخيرا المادة الثالثة التي تؤكد أن ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.