يبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام غدًا الأحد فى تلقى طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية، ولمدة أسبوعين؛ تنفيذًا للقانون رقم 180 لسنة 2018؛ الذى منح المجلس الأعلى حق منح التراخيص للمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها لأول مرة فى مصر. وأكد بيان للمجلس، أن ذلك فى إطار ضبط المشهد الإعلامى، وتقنين أنواع المؤسسات الإعلامية، موضحًا أن الطلبات ستعرض على لجنة التراخيص للمجلس، محذرًا المواقع غير المرخصة بأنها ستتعرض للمساءلة القانونية، والعقوبات المقررة بالقانون. ويحظر القانون الجديد إصدار أى صحيفة، أو الترخيص بإنشاء أى وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى على أساس تمييز دينى أو مذهبى أو التفرقة بين الجنس والأصل أو على أساس طائفى أو عرقى أو على نشاط ذى طابع سرى أو تحريض على الإباحية أو الكراهية أو العنف. ونصت المادة السادسة من القانون على أنه لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية فى مصر أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن. واشترط القانون فى مادته ال 35، أنه يشترط فى تأسيس الصحف الإلكترونية أن يكون رأسمالها مائة ألف جنيه على الأقل، على أن يودع نصف المبلغ قبل بدء إجراءات تأسيس الصحيفة ولمدة سنة للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها حال توقفها عن الصدور. ونصت المادة 40 من القانون أنه على من يرغب فى إصدار صحيفة أن يخطر المجلس الأعلى بكتاب موقع منه أو من ممثله القانونى، يشمل اسم الصحيفة أو الموقع الإلكترونى، واسم مالكه ولقبه وجنسيته، ومحل إقامته، واللغة التى تنشر بها الصحيفة أو الموقع الإلكترونى ونوع المحتوى والسياسة التحريرية، ومصادر التمويل ونوع النشاط، والهيكل التحريرى والإدارى وبيان الموازنة، والعنوان، واسم رئيس التحرير، وعنوان المطبعة التى تطبع الصحيفة ومكان بث الموقع الإلكترونى. ويشترط أن يكون لكل صحيفة أو موقع إلكترونى رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافًا فعليًا على ما ينشر بها، وعدد من المحررين المسئولين، يشرف كل منهم إشرافًا فعليًا على قسم معين من أقسامها، ويشترط أن يكون رئيس التحرير والمحررون فى الصحيفة مقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وألا يكون أى منهم ممنوعًا من مباشرة حقوقه السياسية أو يكون قد صدر ضده حكم فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره.