البابا تواضروس يهنئ بالأعياد الوطنية ويشيد بفيلم "السرب"    للتهنئة بعيد القيامة.. البابا تواضروس يستقبل رئيس الكنيسة الأسقفية    وزير الأعمال الإيطالي ل«الشروق»: مصر و8 دول تستفيد من المرحلة الأولى لخطة ماتي التنموية    عاجل - متى موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 وكيفية ضبط الساعة يدويا؟    زيلينسكي يعرب عن ارتياحه إزاء حزمة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا    زيلينسكي: روسيا تسعى لعرقلة قمة السلام في سويسرا    الرئيس السيسي: مصر تملك منشآت رياضية تليق بمكانتها وشعبها    نوران جوهر تتأهل لنصف نهائى بطولة الجونة الدولية للإسكواش    بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص إثر اندلاع حريق بمنزل في أسيوط    ما هي نتاج اجتماع نقابتي الصحفيين والمهن التمثيلية بشأن تغطية الجنازات؟    بروتوكول تعاون بين «هيئة الدواء» وكلية الصيدلة جامعة القاهرة    هل تقتحم إسرائيل رفح الفلسطينية ولماذا استقال قادة بجيش الاحتلال.. اللواء سمير فرج يوضح    إدخال 215 شاحنة إلى قطاع غزة من معبري رفح البري وكرم أبو سالم    "كولومبيا" لها تاريخ نضالي من فيتنام إلى غزة... كل ما تريد معرفته عن جامعة الثوار في أمريكا    مخاوف في تل أبيب من اعتقال نتنياهو وقيادات إسرائيلية .. تفاصيل    مستقبل وطن يكرم أوائل الطلبة والمتفوقين على مستوى محافظة الأقصر    وزير الاتصالات يؤكد أهمية توافر الكفاءات الرقمية لجذب الاستثمارات فى مجال الذكاء الاصطناعى    سبورت: برشلونة أغلق الباب أمام سان جيرمان بشأن لامين جمال    متابعات ميدانية مكثفة ل 30 هيئة شبابية ورياضية بالقليوبية    نقلًا عن مصادر حكومية.. عزة مصطفى تكشف موعد وقف تخفيف أحمال الكهرباء    مدير «مكافحة الإدمان»: 500% زيادة في عدد الاتصالات لطلب العلاج بعد انتهاء الموسم الرمضاني (حوار)    بدءا من الجمعة، مواعيد تشغيل جديدة للخط الثالث للمترو تعرف عليها    مهرجان أسوان يناقش صورة المرأة في السينما العربية خلال عام في دورته الثامنة    بالفيديو.. أمين الفتوى: موجات الحر من تنفيس نار جهنم على الدنيا    دعاء الستر وراحة البال والفرج.. ردده يحفظك ويوسع رزقك ويبعد عنك الأذى    خالد الجندي: الاستعاذة بالله تكون من شياطين الإنس والجن (فيديو)    أمين الفتوى: التاجر الصدوق مع الشهداء.. وهذا حكم المغالاة في الأسعار    حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه    محافظ الإسكندرية أمام مؤتمر المناعة: مستعدون لتخصيص أرض لإنشاء مستشفى متكامل لعلاج أمراض الصدر والحساسية (صور)    متحدث «الصحة» : هؤلاء ممنوعون من الخروج من المنزل أثناء الموجة الحارة (فيديو)    أزمة الضمير الرياضى    منى الحسيني ل البوابة نيوز : نعمة الافوكاتو وحق عرب عشرة على عشرة وسر إلهي مبالغ فيه    بعد إنقاذها من الغرق الكامل بقناة السويس.. ارتفاع نسب ميل سفينة البضائع "لاباتروس" في بورسعيد- صور    تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "شقو"    منتخب الناشئين يفوز على المغرب ويتصدر بطولة شمال إفريقيا الودية    سيناء من التحرير للتعمير    البورصة تقرر قيد «أكت فاينانشال» تمهيداً للطرح برأسمال 765 مليون جنيه    فوز مصر بعضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الأفريقية    العروسة في العناية بفستان الفرح وصاحبتها ماتت.. ماذا جرى في زفة ديبي بكفر الشيخ؟    قريبا.. مباريات الدوري الإسباني ستقام في أمريكا    أوراسكوم للتنمية تطلق تقرير الاستدامة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات    هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا بلاغ عن وقوع انفجار جنوب شرق جيبوتي    10 توصيات لأول مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي وانتهاك الملكية الفكرية لوزارة العدل    عيد الربيع .. هاني شاكر يحيى حفلا غنائيا في الأوبرا    توقعات برج الثور في الأسبوع الأخير من إبريل: «مصدر دخل جديد و ارتباط بشخص يُكمل شخصيتك»    حكم الاحتفال بشم النسيم.. الإفتاء تجيب    تضامن الغربية: الكشف على 146 مريضا من غير القادرين بقرية بمركز بسيون    خدماتها مجانية.. تدشين عيادات تحضيرية لزراعة الكبد ب«المستشفيات التعليمية»    مديريات تعليمية تعلن ضوابط تأمين امتحانات نهاية العام    تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع الخامس لسرقته    تفاصيل مؤتمر بصيرة حول الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة (صور)    الصين تعلن انضمام شركاء جدد لبناء وتشغيل محطة أبحاث القمر الدولية    مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم العراقي مهدي عباس    تقديرات إسرائيلية: واشنطن لن تفرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا"    وداعاً للبرازيلي.. صدى البلد ترصد حصاد محصول البن بالقناطر| صور    القبض على 5 عصابات سرقة في القاهرة    ضبط 16965 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    «التابعي»: نسبة فوز الزمالك على دريمز 60%.. وشيكابالا وزيزو الأفضل للعب أساسيًا بغانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مليار جنيه.. فاتورة انتداب المستشارين بالحكومة!

يُعد انتداب القضاة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية من القضايا الأكثر تعقيدا فى الوسط القضائى داخل أروقة الحكومة، حيث حدد بعض المتخصصين ثمن فاتورة ندب المستشارين بنحو مليار جنيه، وهو الأمر الذى جعل عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يقول إن انتداب المستشارين والخبراء بالحكومة «شوكة فى ضهر عجز الموازنة العامة» وأن الانتداب يرهق الموازنة بمبالغ كبيرة خاصة أنه لا يوجد جدوى من انتدابهم طالما هناك إدارات للشئون القانونية بالحكومة، وقال الفقى إنه طالب منذ عام الحكومة بإلغاء انتداب المستشارين للعمل بالوزارات المختلفة.
الدستور الحالى نص فى مادته 239 على حظر الانتداب الكلى أو الجزئى إلا فى حالات محددة جداً وأمهل خمس سنوات منذ صدوره فى 2014 بتصفية جميع الانتدابات الحالية تمهيداً لإصدار قانون بذلك، إلا أنه على أرض الواقع ورغم مرور ثلاثة أعوام منذ صدور الدستور، فإن ظاهرة انتداب القضاة فى توسع وليست فى انحسار.
المستشار عبدالستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادى قضاة المنوفية قال: دستور 2014 حظر ندب القضاة سواء الكلى أو الجزئى إلا فى حالات محددة ومنح مهلة لتصفية جميع الانتدابات الحالية فى مدة لا تتجاوز خمس سنوات بحد أقصى إنهائها عام 2019.
وأشار «إمام» إلى أن المادة 186 من الدستور نصت على: «القضاة مستقلون غير قابلين للعزل لا سلطان فى عملهم لغير القانون وهم متساوون فى الحقوق والواجبات ويحدد القانون شروط إجراءات تعيينهم وإعارتهم وتقاعدهم وينظم مساءلتهم تأديبياً ولا يجوز ندبهم كلياً أو جزئياً إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم».
وأضاف «إمام» أن الدستور أضاف فى باب الأحكام الانتقالية المادة 239 التى تنص على: «يصدر مجلس النواب قانوناً بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية بما يضمن إلغاء الندب الكلى أو الجزئى لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور».
وقال «إمام» إن هذه المادة تعنى حظر انتداب القضاة سواء الكلى أو الجزئى إلا فى حالات محددة وهى فى تشكيل الهيئة الوطنية الخاصة بالإشراف على الانتخابات أو فى إدارة شئون التشريع وما يتعلق بها أو فى إدارة شئون العدالة أو التفتيش القضائى أو فى بعض الحالات مثل العنصر القضائى فى المزايدات والمناقصات، وأضاف «إمام» أن الدستور منح مهلة للمنتدبين الحاليين بتصفية وإنهاء انتدابهم وأعمالهم خارج القضاء فى مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ إقرار الدستور أى فى 2019 تعنى إنهاء الانتداب كلياً أو جزئياً.
وشدد «إمام» على أن المشرع أراد بهذه النصوص الحفاظ على استقلال القضاء وتفرغ القاضى للعمل فى قضاياه والحكم فيها خاصة مع عدم تناسب أعداد القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعدد القضايا التى يتم نظرها حالياً، منوهاً بأن عدد القضاة فى القضاء العادى لا يتجاوز 13 ألف قاضٍ ينظرون قرابة مليونى قضية سنوياً وقضاة مجلس الدولة يتجاوزون 3 آلاف قاضٍ بقليل وتبلغ عدد القضايا والمنازعات الإدارية التى ينظرها سنوياً قرابة 90 ألف قضية، وبالتالى فهناك نقص فى القضاة ولا يحتمل الأمر انتدابهم لأى جهة أخرى.
وحاولت الحكومة جاهدة الحد من انتداب القضاة لتخفيف العبء على ميزانة الدولة، ففى عام 2014 أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء فى ذلك الوقت قرارًا نشره فى الكتاب الدورى أكد فيه ضرورة أن يتم الانتداب مع مراعاة عدم وجود تعارض بين عمله فى جهته الأصلية وبين الجهة المنتدب لها.
ونص على ضرورة أن يطلع الشخص الذى سيتم انتدابه فى أى قطاع تابع للدولة تحت أى مسمى جهة عمله الأصلية على أجره من الجهة المنتدب للعمل فيها.
وألزم الكتاب الدورى جميع المستشارين المنتدبين بأن إجمالى أجره يجب أن يلتزم فيه بتطبيق الحد الأقصى للأجور»مطالبا جميع المسئولين الماليين بعدم صرف أى أجور زائدة لأى شخص يتم انتدابه يتجاوز بموجبها الحد الأقصى للأجور.
وعقب صدور قرار رئاسة الوزراء سارع عدد من الجهات القضائية وأعلنت حظر انتداب أعضائها خارج العمل القضائى، إلا أن الأمر لم يستمر كثيراً وسمح بعودة الانتدابات الجزئية فضلاً عن موافقته عن أغلب الانتدابات الكلية التى عرضت عليه خلال الفترة الماضية.
وكشف الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقرير له أن أحد المصادر القضائية اعتبر أن تكلفة انتداب المستشارين تمثل عبئًا على موازنة الدولة وتعد بمثابة إهدار مال عام، حيث إن بعض القطاعات تم انتداب أكثر من 20 مستشارا للعمل فيها.
وأوضح التقرير أن عملية الفحص كشفت أن عددا كبيرا من المستشارين الذين يتم انتدابهم للعمل بالقطاعات الحكومية المختلفة يتم انتدابهم بأكثر من مكان مشيرا إلى أنه تم رصد انتداب بعض المستشارين بأماكن متعارضة فيما بينها.
وفجر التقرير مفاجأة أن جميع المستشارين المنتدبين يتجاوز ما يتحصلون عليه الحد الأقصى للأجور موضحا أنه بسبب عدم وجود آلية منظمة فإنه يتعذر كشف حصولهم على مبالغ تزيد على الحد الأقصى للأجور أن ما يتقاضاه المستشارين المنتدبين يتجاوز مليار جنيه سنويا.
كشفت مصادر قضائية أن أول محاولة لتقنين ندب القضاة جاءت فى تعديل قانون السلطة القضائية فى القانون 142 لسنة 2006، والذى نص فيه على عدم جواز الندب لأكثر من مرة طوال الخدمة بحد أقصى 4 سنوات، إلا أن الوزير ممدوح مرعى وزير العدل الأسبق قام بتعديل هذا القانون فى 2007 وحذف هذه المادة الخاصة بتقنين الانتداب وتردد حينها أن حذف هذه المادة جاء لترضية أعداد من القضاة تجاوزت فترة انتدابهم أكثر من 15 عاماً حينها.
وأضافت المصادر أن المنتدبين من القضاة لغير الجهات القضائية فى القضاء العادى لا يتجاوزون من مائة إلى مائة وخمسين قاضياً بينما تتحول لظاهرة منتشرة فى قضاة مجلس الدولة، والتى يتردد أن أعداد المنتدبين منهم تتجاوز 1500 قاضٍ، حيث يعدون الأكثر انتداباً فى الجهات الحكومية والتى يحصلون من خلالها على آلاف الجنيهات شهريًا فى الوقت نفسه هناك مستشارون آخرون لا يتم انتدابهم مما يعد تفرقة تؤدى إلى إحداث فرقة بين القضاة وقد تثير العديد من الشبهات ضد المنتدبين.
وأشارت المصادر إلى أنه من المفارقات أنه فى كل الجهات والوزارات الحكومية توجد إدارة تابعة لمجلس الدولة تسمى إدارة الفتوى ومهمتها تقديم الفتاوى القانونية للمسئولين الحكوميين فى جميع المسائل المتعلقة بعملهم، وبالتالى فلا توجد حاجة للاستعانة بمستشارين فى الجهات الحكومية والوزارات للقضاة من مجلس الدولة أو غيره.
وأشارت المصادر إلى أن القاضى المنتدب يحصل على مبالغ مقابل الندب ومكافآت عن عمله الاستشارى بالجهة الإدارية أو الوزارة المنتدب إليها بالإضافة لراتبه من القضاء مما يشكل أعباء إضافية على الخزانة العامة.
عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى يؤكد أن انتداب القضاة يؤدى لانخفاض أعداد القضاة الذين ينظرون القضايا مما يؤدى لتأخر العمل بالمحاكم وتعطل المتقاضين مشيراً إلى أن انتداب القضاة يثير أحياناً شبه تحيز ويفتح الباب أمام التأثير عليهم.
وأضاف «الإسلامبولى» أنه انقضى ثلاثة أعوام على المادة الدستورية التى تقضى على ضرورة تصفية الانتدابات الحالية للقضاة ولم يتبق سوى عامين لإنهاء الانتداب وقصرها على الحالات المحددة التى أوجبها الدستور.
كشفت مصادر حكومية عن تسلم مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية الذى أعدته وزارة العدل وقامت بإحالته ومذكرته الإيضاحية إلى مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ إجراءات إصداره بإرساله إلى المجالس العليا للهيئات القضائية لإبداء رأيها فيه إعمالاً للدستور وإحالته فى ما بعد إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
ويحظر مشروع القانون ندب أعضاء الجهات والهيئات القضائية «القضاء العادى النيابة العامة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة» للعمل مستشارين أو خبراء أو بأى صفة كانت فى أى وزارة أو محافظة أو هيئة أو مصلحة حكومية أو أى جهة إدارية أياً كان مسماها القانونى أو أى من شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو أى شركة من الشركات المملوكة للدولة أو التى تسهم الدولة أو إحدى هيئاتها أو شركاتها فى رأسمالها.
كما يحظر مشروع القانون الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية عن طريق التكليف أو تحت أى مسمى آخر «لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات».
وأشارت المصادر إلى أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون كشفت عن المواد الدستورية التى بناءً عليها تم إعداد هذا المشروع وهما المادتان 186 و239، حيث تنص الأولى على «عدم جواز ندب القضاة كلياً أو جزئياً إلا إلى الجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون»، بينما نصت الثانية على أن «يصدر مجلس النواب قانوناً بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى إلى غير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات وذلك خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور».
وانطلاقاً من الالتزام الدستورى الوارد بالمادة 239 ذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه: «رغبة من الدولة فى رفع الأعباء المالية المترتبة على ندب القضاة وهى أعمال تغاير فى طبيعتها الأعمال المنوطة بهم فقد تم إعداد هذا القانون».
وأضافت المصادر أن مشروع القانون ورد فى 12 مادة حيث نص فى مادتيه الأولى والثانية على حظر الندب كلياً وجزئياً باستثناء 4 جهات فقط يجوز الندب إلى جهة واحدة منها فقط وهى «الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى أو الجهات القائمة على إدارة شئون العدالة أو الجهات المشرفة على الانتخابات».
ونظمت المادة الرابعة قواعد المعاملة المالية للمنتدبين وعدم جواز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو المنتدب عن الحد الأقصى للأجور واشترطت المادة الخامسة عدم جواز قيام العضو المنتدب بأعمال تغاير تلك التى صدر بشأنها قرار الندب وحدّدت المادة السادسة مدة الندب الكلى بحيث لا تزيد على 6 سنوات متصلة.
وأكد مشروع القانون فى المادة السابعة عدم جواز اعتبار مدة الندب مانعاً يحول دون ترقية القاضى أو عضو الهيئة أو الجهة القضائية بينما نصت المادة الثامنة على استمرار القضاة المنتدبين إلى غير الجهات القضائية التى حدّدها القانون فى أداء أعمالهم المنتدبين إليها بالوزارات والهيئات الحكومية حتى تاريخ نهاية الندب بما لا يجاوز 17 يناير 2019 (تاريخ انتهاء السنوات الخمس الواردة بالمادة 239 من الدستور) عدا المنتدبين لرئاسة أو عضوية مجالس إدارات هيئات أو جهات فينتهى الندب فيها فور العمل بهذا القانون.
وتابعت المصادر أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أشارت إلى أنه «نظراً إلى وجود بعض حالات الندب فى الحالات التى أجازها المشروع قبل العمل بأحكامه، فتضمّنت المادة التاسعة حكماً بشأن مدد الندب بشأنها، فيُعتد فى حسابها بالفترة السابقة على نفاذه».
وبالنظر إلى وجود بعض النصوص التشريعية المتضمنة الاستعانة بالقضاة أو أعضاء الجهات والهيئات القضائية لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، فقد تضمنت المادة العاشرة النص على إلغاء أى نص فى أى تشريع تضمن الاستعانة بأى من القضاة لغير تلك الجهات الأربع، وذلك اعتباراً من 17 يناير 2019.
وألزمت المادة 11 من مشروع القانون الجهات المنتدب إليها القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية توفيق أوضاعها خلال الفترة المتبقية حتى 17 يناير 2017، حيث نصت على أن: «يلغى أى نص فى أى تشريع تضمن الاستعانة بأيّ من القضاة أو أعضاء الجهات والهيئات القضائية إلى غير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك اعتباراً من 17 يناير 2019».
وقالت مصادر إن مجلس الوزراء لم يناقش مشروع القانون حتى الآن وإن مشروع القانون سيثير حالة من الارتباك داخل الأوساط القضائية خصوصاً أن هناك بعض الجهات والهيئات القضائية ترفض إلغاء ندب القضاة.
المستشار عادل فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة قال لنا: إن ندب القضاة سيوثر على العدالة فالندب لمستشارى مجلس الدولة مختلف عن الندب لمستشارى القضاء العادى، فالمفروض أن عمل القاضى يبعد عن أى مؤثر وبالتالى لا يجوز ندبه لأى وزارة أو مصلحة حكومية وغيرها.
ويشير إلى أن مجلس الدولة أخذ فكرة ندب القضاة من مجلس الدولة الفرنسى، ولكن فى فرنسا القاضى هو الذى يضع المبادئ القانونية الإدارية، ولهذ كان يندب القاضى إلى أى جهة حكومية لاطلاع على المشاكل وكيفية حلها وذلك بعد أن يحصل على إجازة من جهته القضائية ويعود إلى عمله بعد انتهاء ندبه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.