حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 20 مايو    «القاهرة الإخبارية»: وفاة جميع ركاب مروحية الرئيس الإيراني في حادث التحطم    أسعار اللحوم والدواجن والبيض اليوم 20 مايو    تسنيم: قرارات جديدة لتسريع البحث عن مروحية رئيسي بعد بيانات وصور وفيديوهات الطائرة التركية    اليوم.. طلاب الإعدادية يؤدون امتحانات مادتي العلوم والكمبيوتر في الدقهلية    عمر كمال الشناوي: مقارنتي بجدي «ظالمة»    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: اليمين المتطرف بإسرائيل يدعم نتنياهو لاستمرار الحرب    فلسطين.. شهداء وحرجى في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة    ما حكم سرقة الأفكار والإبداع؟.. «الإفتاء» تجيب    الجزيري: مباراة نهضة بركان كانت صعبة ولكن النهائيات تكسب ولا تلعب    بعد تهنئة للفريق بالكونفدرالية.. ماذا قال نادي الزمالك للرئيس السيسي؟    معوض: نتيجة الذهاب سبب تتويج الزمالك بالكونفدرالية    مصدر أمني يكشف تفاصيل أول محضر شرطة ضد 6 لاعبين من الزمالك بعد واقعة الكونفدرالية (القصة الكاملة)    روقا: وصولنا لنهائي أي بطولة يعني ضرورة.. وسأعود للمشاركة قريبا    خلال أيام.. موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني (الرابط والخطوات)    المسيرة التركية تحدد مصدر حرارة محتمل لموقع تحطم طائرة رئيسي    محمد عادل إمام يروج لفيلم «اللعب مع العيال»    فاروق جعفر: نثق في فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا    تركيا: مسيرة «أكينجي» رصدت مصدر حرارة يعتقد أنه حطام مروحية رئيسي    وسائل إعلام رسمية: مروحية تقل الرئيس الإيراني تهبط إضطراريا عقب تعرضها لحادث غربي البلاد    سقطت أم أُسقطت؟.. عمرو أديب: علامات استفهام حول حادث طائرة الرئيس الإيراني    سمير صبري ل قصواء الخلالي: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية منذ 2014    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: دور مصر بشأن السلام في المنطقة يثمنه العالم    اتحاد الصناعات: وثيقة سياسة الملكية ستحول الدولة من مشغل ومنافس إلى منظم ومراقب للاقتصاد    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    دعاء الحر الشديد كما ورد عن النبي.. اللهم أجرنا من النار    طريقة عمل الشكشوكة بالبيض، أسرع وأوفر عشاء    جريمة بشعة تهز المنيا.. العثور على جثة فتاة محروقة في مقابر الشيخ عطا ببني مزار    نشرة منتصف الليل| تحذير من الأرصاد بشأن الموجة الحارة.. وتحرك برلماني جديد بسبب قانون الإيجار القديم    استشهاد رائد الحوسبة العربية الحاج "صادق الشرقاوي "بمعتقله نتيجة القتل الطبي    قبل إغلاقها.. منح دراسية في الخارج للطلاب المصريين في اليابان وألمانيا 2024    ملف يلا كورة.. الكونفدرالية زملكاوية    الشماريخ تعرض 6 لاعبين بالزمالك للمساءلة القانونية عقب نهائي الكونفدرالية    الإعلامية ريهام عياد تعلن طلاقها    د.حماد عبدالله يكتب: العودة إلى الماضى والنظر إلى المستقبل    خلال ساعات.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 (جدول الأجور)    استعدادات عيد الأضحى في قطر 2024: تواريخ الإجازة وتقاليد الاحتفال    مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث سرقات بالمطارات المصرية    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق داخل مدرسة في البدرشين    تعرف على أهمية تناول الكالسيوم وفوائدة للصحة العامة    كلية التربية النوعية بطنطا تختتم فعاليات مشروعات التخرج للطلاب    الصحة: طبيب الأسرة ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية الأولية    مسؤول بمبادرة ابدأ: تهيئة مناخ الاستثمار من أهم الأدوار وتسهيل الحصول على التراخيص    بعد الموافقة عليه.. ما أهداف قانون المنشآت الصحية الذي أقره مجلس النواب؟    حظك اليوم برج الدلو الاثنين 20-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    منسق الجالية المصرية في قيرغيزستان يكشف حقيقة هجوم أكثر من 700 شخص على المصريين    اليوم.. محاكمة طبيب وآخرين متهمين بإجراء عمليات إجهاض للسيدات في الجيزة    اليوم.. محاكمة 13 متهما بقتل شقيقين بمنطقة بولاق الدكرور    تقرير رسمى يرصد 8 إيجابيات لتحرير سعر الصرف    ارتفاع كبير في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 20 مايو 2024    نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية يتيح الاستغناء عن 75% من العاملين    حتى يكون لها ظهير صناعي.. "تعليم النواب" توصي بعدم إنشاء أي جامعات تكنولوجية جديدة    أيمن محسب: قانون إدارة المنشآت الصحية لن يمس حقوق منتفعى التأمين الصحى الشامل    تقديم الخدمات الطبية ل1528مواطناً بقافلة مجانية بقلين فى كفر الشيخ    عالم بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة    هل يجوز الحج أو العمرة بالأمول المودعة بالبنوك؟.. أمينة الفتوى تُجيب    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غياب 10 أيام بدون إذن استقالة! قانون العمل قنبلة موقوتة

جدل كبير تسبب فيه قانون العمل الذى يجرى مناقشته داخل البرلمان، بسبب المخاوف من إصداره بهذه الصورة فى الوقت الذى يحتاج فيه القانون إلى الكثير من جلسات النقاش والحوار المجتمعى بسبب وجود الكثير من المواد الخلافية والمثيرة للجدل التى تهدد أمان العامل.
ولا يتعلق قانون العمل بالعمال فقط وإنما أسرهم أيضا الذين عادة ما يتضررون إذا جرى فصل رب الأسرة تعسفيا أو إنهاء عقد العمل كما هو موضح فى القانون وهو ما يهدد المجتمع بشكل مباشر وهو ما تسبب فى حالة من الغضب التى اجتاحت الكثير من النقابات العمالية والمهتمين بحقوق العمال.
ويمثل الشباب 60% من المجتمع المصرى وإذا لم يكن هناك قانون للعمل يراعى وجود فرص عمل مناسبة تكفل حياة مناسبة لهم لتسبب ذلك فى أزمة كبيرة داخل المجتمع.
• مخاطر شديدة
كانت البنود التى أثارت جدلا كبيرا هى عقد العمل المحدد المدة الذى يجرى تحويله إلى غير محدد المدة هو ضرورة بقاء العامل لمدة ست سنوات بعقد محدد المدة كى يجرى تحويله بعد ذلك إلى دائم.
ويعنى ذلك أن العامل سيفتقد للأمان الوظيفى لمدة ست سنوات حتى يجرى تثبيته وبالتالى سيظل مهددا طوال هذه الفترة وقد يخرج من المؤسسة التى يعمل فيها لمدة بعد خمس سنوات على سبيل المثال ويبدأ فى البحث عن عمل جديد فى الوقت الذى كان ينص فيه القانون القديم رقم 12 لسنة 2003 على أن تجديد العقد المحدد المدة لمرة واحدة يمنح العامل صفة العامل الدائم.
واعتبر الكثير من المهتمين بحقوق العمال أن المادة 70 من مشروع القانون الذى يقضى باستمرار العامل ست سنوات فى صالح صاحب العمل وليس العامل، وهناك مادة تنص على الغياب 10 أيام بدون إذن يعتبر استقالة.
كما تعرض مشروع القانون لانتقادات بسبب استمرار حالة الجدل ذاتها فى مشروع قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 بسبب الخلط بين انقضاء علاقة العمل والفصل التعسفى ففى المادة 69 من القانون يحظر فصل العامل تعسفيا بينما المادة 110 تجيز إنهاء العقد بشرط الإخطار الكتابى للطرف الآخر خلال ثلاثة أشهر حتى ولو كان العقد غير محدد المدة.. فى الوقت الذى ينص فيه الدستور بالمادة 13 على التزام الدولة بحفظ حقوق العمال وبناء علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل تخدم العملية الإنتاجية.
وفى المقابل فإن قسم التشريع بمجلس الدولة أفتى منذ شهرين بضرورة تعديل نص المادة 121 بمشروع القانون ليحذف منها اختصاص المحكمة العمالية بتوقيع جزاء الفصل على العامل وترك تحديد سلطة توقيعه إلى لوائح العاملين بالمنشآت، بينما أعطى للعامل حق الطعن على قرار فصله أمام المحكمة العمالية وهذا الأمر رفع من المخاطر التى يتعرض لها العمال.
ومن أهم المواد الخلافية داخل مشروع قانون العمل هو مادة الإضراب، حيث يحظر إجراؤه فى الظروف الاستثنائية كما سمح لرئيس الوزراء بتحديد المنشآت الخدمية والاستراتيجية التى يحظر على العمال الإضراب فيها حيث اعتبر البعض أن المادة فضفاضة وتستوعب الكثير من المسميات وبالتالى يقيد ذلك حق العامل فى الإضراب الذى كفله الدستور وجميع المواثيق العمالية كنوع من التعبير عن الرأى لما يقع على العمال من ظلم.
كما يكرس المشروع لوكالات الاستخدامات أو شركات توريد العمالة الخاصة التى تقوم بتقديم العمالة إلى المصانع والشركات من الباطن وهو ما يحرم العامل من حقوقه ويزيد من استخدام أصحاب المؤسسات لها لاسيما أنها تضع الكثير من الضغوطات على العمال الذين تتآكل حقوقهم باستمرار ولا يحصلون على المقابل المادى المناسب لما يقومون به من عمل.
وفى الوقت نفسه نص مشروع القانون على حق صاحب العمل فى الاستغناء عن العامل إذا تعرض للإصابة بعجز جزئى ولا يتوفر له عمل يناسب عجزه داخل المنشأة التى يعمل فيها وهى مادة تثير الكثير من الأزمات حول مصير العامل بعد ذلك.
كذلك أعطى مشروع القانون الحق لصاحب العمل فى فصل العامل لمرضه إذا استنفد إجازاته المرضية والرصيد المتجمد من إجازاته السنوية المستحقة له شريطًة أن يخطر العامل برغبته فى إنهاء علاقة العمل قبل استنفاد إجازاته بخمسة عشر يومًا وهو ما يضع الضغوطات حول مصير أسرة العامل التى أصيب عائلها بمرض يصعب شفاؤه ويعيقه عن ممارسة عمله وكسب قوت يومه.
ونص مشروع القانون على حق صاحب العمل فى نقل العامل المربوط بفئة الأجر الشهرى إلى فئة العمالة اليومية بعد موافقة العامل وهو ما قد يفتح الباب أمام ضغوط أصحاب المنشآت والشركات على العمال للموافقة على هذه الخطوة رغما عنهم.
• حوار مجتمعى
ومن جهته أكد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال فى تصريحات لمجلة صباح الخير أن مشروع قانون العمل الجديد مثلما يوجد به عيوب فلديه مميزات أيضا مثل ضرورة توقيع الاستقالة المكتوبة أمام الجهة الإدارية وهو ما يقطع الطريق أمام رجال الأعمال وأصحاب المنشآت الصناعية الذين يرغمون العمال أثناء توقيع عقد العمل على ضرورة الإمضاء على استقالة مسبقة بحيث يلوح بها صاحب العمل إذا ما رغب فى ذلك.
وتطرق البدوى إلى العيوب داخل القانون، حيث أكد أن العلاوة الدورية اشترط القانون فيها أن يضعها المجلس القومى للأجور مع أنها ليست العلاوة الاجتماعية وبالتالى لا يجوز ذلك.
وأشار البدوى إلى أن القانون أجاز لصاحب العمل وضع عقد محدد المدة لا يقل عن عامين وهو ما قد يقلل من لجوء أصحاب الأعمال إلى توقيع عقود غير محددة المدة وهو يزيد من مخاطر الوظيفة.
وأضاف البدوى أن القانون منح رئيس الوزراء صلاحيات وضع المؤسسات الاستراتيجية التى لا يجوز فيها الإضراب، حيث يجب وضعها على سبيل الحصر لأن التجربة مع الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق وضع فيها أغلب المنشآت على أنها استراتيجية وخدمية ولا يجوز الإضراب فيها.
• نزاع عمالى
اعتبر عبدالغفار مغاورى المحامى العمالى أن قانون العمل الجديد به الكثير من الجوانب الخلافية ولكن يجب أن يحتوى مشروع القانون الجديد على مواد تلزم بضرورة إنهاء النزاع القضائى بين العامل وصاحب العمل فى مدة محددة.
وأضاف مغاورى أن لديه الكثير من النزاعات القضائية متداولة داخل القضاء منذ سبع سنوات تقريبا سواء بسبب آراء الخبراء أو ضرورة الالتزام ببعض الإجراءات التى تستهلك الوقت وهو ما يضع العمال فى مأزق كبير ويهدد أسرهم.
وكشف مغاورى عن أن العمال يرتبط مصيرهم بصاحب العمل فإذا ما تسبب نزاع بينه وبين أقاربه أو شركائه أصبح العمال مهددين بالرحيل نظرا لتوقف النشاط بينما فى الدول الأوروبية ينتشر بقوة القطاع الخاص وإذا ما بلغ صاحب العمل سن ال 60 يجب عليه أن يعقد جمعية عمومية ليوضح خط سير مؤسسته ومن سيتولى المسئولية من بعده وذلك يمثل ضمانة كبيرة للعامل.•


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.