سبق الذكر أنه يجري حاليا تعديل القانون 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك وعليه فالتوقيت ملائم لإعادةالكتابة مرات أخري عن أهمية توسيع نطاق القانون علَّ ذلك يتم بالفعل. وقد عرف القانون الأشخاص بأنهم الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون ومنهم الشركات والكيانات الاقتصادية والجمعيات.. وعرف المنتجات بأنها السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص وتشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد.. وعرف المستهلك بأنه كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجري التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص.. عرف المورد بكل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار بأحد المنتجات أو التعامل عليها.. وعرف القانون العيب بأنه كل نقص في القيمة أو في النفع يؤدي إلي حرمان ولو جزئي من الاستفادة بالسلعة أو عدم المطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله. وأن من حقوق المستهلك الأساسية الحق في الحصول علي المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يستخدمها أو يشتريها.. والحق في رفع دعاوي قضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها وذلك بإجراءات ميسرة وبدون تكلفة فضلا عن الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات.. وفي حالة البيع بالتقسيط يلزم إعلام المستهلك بسعر المنتج نقدا ومدة التقسيط والتكلفة الإجمالية وعدد الأقساط وقيمة كل قسط والمبلغ الذي يتعين دفعه مقدما إن وجد.. كما يجب تجنب ما يؤدي إلي خلق انطباع مضلل لدي المستهلك أو التدليس عليه.. فضلا عن الالتزام بإصلاح العيب أو إبدال أو إرجاع السلعة أو رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية وجبر النقص في الخدمة وإلزام التجار بتقديم فاتورة للمستهلك دون أعباء إضافية والالتزام بالإعلان عن قواعد استبدال واسترجاع السلع المعيبة.. كما ألزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها. إلا أن ما يبدو من قصر تطبيق القانون ودور جهاز حماية المستهلك علي بعض سلع فقط، مثل السلع الهندسية وعموما تلك الواقعة في نطاق وزارة التجارة والصناعة دون غيرها يستوجب وقفة متأنية بل يبدو غير متفق مع مجال القانون ومجاله وتعريفه للمنتجات وللخدمات والموردين.. وحتي إن لم يكن فليتم تعديله. فالأمر يستوجب توسيع نطاق قانون حماية المستهلك وجهاز الحماية ودون حساسية تجاه اي من المنتجات أو اي شركات خاصة او حكومية أو هيئات ليشمل جميع مجالات الخدمات والسلع المقدمة وكذا السلع المستوردة وغير التقليدية.. حتي وإن كانت تتبع وزارات أخري خلاف وزارة التجارة والصناعة مثل الوحدات السكنية والمنشآت السياحية والفنادق والمأكولات والتعليم والاتصالات وخلافه.. بل ليشمل تعاقداتنا مع موردي الخدمات مثل شركات المياه والكهرباء والغاز والتليفون الأرضي والمحمول وخدمات الاتصال والإنترنت والنقل حتي لا تكون عقود إذعان وإجحاف بدون أية حقوق لنا. بل نأمل يوما أن تمتد مظلة الحماية لتشمل الخدمات المقدمة من أطباء ومهندسين ومحامين وخدمات تعليمية بل وكتابات وتقارير صحفية وتصريحات مسئولين.. إلخ لمحاربة الغش والتدليس والإعلانات المضللة لأسهم تخدع المستهلك المهضوم حقه ويلزم خضوع الجميع لطائلة القانون والالتزام بالتعويض حال ثبوت خطئهم أو تعمدهم حتي يحرصوا علي مستوي الخدمة والسلعة والوفاء بحق المستهلك غير منقوص. فيا أيها الوزير الرشيد ابسط مظلة قانون حماية المستهلك علي جميع السلع والخدمات تطبيقا أو تعديلا للمساهمة في رفع مستواها وكفاءة السوق ومعدلات الجودة والمنافسة والمحافظة علي حقوق المستهلك ولتحسين نوعية وجودة الحياة استمرارا لبداية محمودة وتوسعة طال انتظارها ولتوسع نطاق القانون وتطبيقه ولا نظنكم تقنعون ببعض تدخلات بسيطة في مجالات محدودة فقط.. ولكن ماذا تنتظرون؟ أستاذ بهندسة الإسكندرية