تهافت محامو هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري علي محكمة استئناف القاهرة للمطالبة بالحصول علي الصور الرسمية من حكم السجن علي موكليهما لتقديم الطعن في محكمة النقض بعض الاطلاع عليه، وسط تساؤلات أثارها الحكم في قصية مقتل سوزان تميم، حول مصير الجلسة التي كان مقرراً عقدها اليوم لسماع شهود دبي ولماذا أغفلتها المحكمة؟ وادعاء إهدار حق التقاضي للمتهمين لعدم سماع مرافعة الدفاع. مصدر قضائي أوضح أن الجلسة التي كان مقررا لها اليوم التي أجلتها المحكمة بجلسة الأحد الماضي لسماع شهود دبي، تعتبر حلقة من الحلقات المخولة للدفاع عن المتهم وإذا ما أصدرت المحكمة حكمًا في وقت سابق علي هذه الجلسة وفقًا لما حدث في قضية مقتل سوزان تميم ليتم نزول هذه الجلسة وتعتبر كأن لم يصدر بها قرار لأنه بصدور الحكم ستنتهي جلسة الدفاع والخصوم بالقضية وتفقد المحكمة سلطتها وولايتها عليها بعد الصدور. وأجاب المصدر القضائي عن ضمانات حق الدفاع بأن هذا الحق منصوص عليه في الدستور والقانون، لكن لو اعتبرنا المرافعة هي الضمان الوحيد لحق الدفاع لأطلقنا عليها ضمان حق الدفاع بصيغة المفرد وليس ضمانات حق الدفاع ويجب ألا نختزل الضمانات في المرافعة وحدها لأنها صورة مختصر وقاصرة وأن الدستور وقانون الإجراءات الجنائية أشارا إلي العديد من الضمانات للدفاع عن المتهمين منها تقديم المذكرات وسماع الشهود وعلنية الجلسات واتصال المتهم بمحاميه. وأشار المصدر إلي أن هذه الضمانات يقابلها حق آخر للمحكمة وهي أن تمسك بزمام الأمور ومقاليد إدارة الدعوي ووضع حد للفصل فيها ولا يترك الأمر للدفاع الذي يهدف في عموم الأمور إلي تأجيل الفصل في القضية. ومن حق المحكمة أيضًا وخاصة في إعادة المحاكمة أن تفصل في القضية في أي وقت تشاء طالما تكونت لها عقيدة فيها وآن تنحي بعض طلبات الدفاع طالما لم تأت بجديد. ومن جانبه أكد المستشار أبوبكر عوض رئيس محكمة جنايات القاهرة أن للمحكمة سلطة تقديرية في أن تنحي ما تشاء من الإجراءات طالما كونت عقيدة في القضية وهذه العقيدة تكون في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوي.