جامعة حلوان تدرس سبل التعاون لتحويل كلية التكنولوجيا والتعليم إلى جامعة تكنولوجية دولية    وزيرة الهجرة تستقبل أحد أبناء الجالية المصرية في كندا    لجنة القيد تحت التمرين.. بداية مشوار النجومية في عالم الصحافة    بشكل استثنائي.. «القباج» تُعلن فتح أفرع بنك ناصر السبت لصرف معاشات يونيو    بنمو 83.1%.. بنك التعمير والإسكان يحقق 2.4 مليار جنيه صافي ربح بالربع الأول من 2024    السيسي يستهل زيارته إلى بكين بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لأبطال الصين    مصرع وإصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الحر ببنها    ‏حبس المتهم بإنهاء حياة نجل زوجته بالإسماعيلية    «السبكي» يستقبل رئيس «صحة النواب» في زيارة تفقدية لمستشفى شرم الشيخ الدولي    جامعة القاهرة: قرار بتعيين وكيل جديد لطب القاهرة والتأكيد على ضرورة زيادة القوافل الطبية    وزير الصحة يلتقي نظيره السعودي لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون بين البلدين    بعد مجزرة المخيم.. بايدن: عملية إسرائيل في رفح الفلسطينية لم تتخط الخطوط الحمراء    عاجل| إعلام فلسطيني: مروحيات إسرائيلية تنقل جنودا مصابين جراء معارك غزة لمستشفى ببئر السبع    مقترح إسرائيلي جديد لحماس لعقد صفقة تبادل أسرى    «15قذيفة مثيرة».. ملخص تصريحات شيكابالا    عيد عبد الملك: منافسة الشناوي وشوبير ستكون في صالح الأهلي    توضيح حكومي بشأن تحويل الدعم السلعي إلى نقدي    توريد 223 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة    صفحات الغش تنشر أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية والتعليم «كالعادة» تحقق    حظك اليوم وتوقعات الأبراج 29 مايو 2024: تحذير ل«الأسد» ومكاسب ل«الجدي»    بعد ترميمه.. "الأعلى للآثار" يفتتح مسجد الطنبغا الماريداني بالدرب الأحمر    الري تتابع الموقف التنفيذي لمشروع تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل والتحكم في قناطر إسنا الجديدة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29 مايو 2024    إخلاء مستشفى القدس الميداني في خان يونس    وزارة الصحة تكشف المضاعفات الخطرة للولادات القيصرية غير المبررة.. انفوجراف    وزارة الصحة تكشف نصائح لمساعدة مريض الصرع على أداء مناسك الحج بأمان    حسين الشحات يرد على عرض شيكابالا للتدخل وحل أزمته مع "الشيبي"    لهذا السبب.. مي نور الشريف تتصدر تريند "جوجل" في السعودية    متظاهرون مؤيدون لفلسطين يحاولون اقتحام سفارة إسرائيل في المكسيك (فيديو)    دولة الإمارات وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقية تجارية    محمد فاضل: «تجربة الضاحك الباكي لن تتكرر»    أفضل دعاء الرزق وقضاء الديون.. اللهم ارزقني حلالًا طيبًا    الخارجية الروسية تعلق على تصريح رئيس الدبلوماسية الأوروبية حول شرعية ضرب أراضيها    تنسيق الشهادة الإعدادية 2024.. شروط المدارس الثانوية العسكرية والأوراق المطلوبة    الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي تستقبل طلائع حجاج بيت الله الحرام    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 29 مايو 2024    3 دول أوروبية تعترف رسميا بدولة فلسطين.. ماذا قال الاحتلال الإسرائيلي؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-5-2024    صلاة الفجر من مسجد الكبير المتعال فى بورسعيد.. فيديو وصور    وظائف السعودية 2024.. أمانة مكة تعلن حاجتها لعمالة في 3 تخصصات (التفاصيل والشروط)    رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024.. موعد إعلانها وطريقة الاستعلام    حج 2024| ما الفرق بين نيابة الرجل ونيابة المرأة في الحج؟    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 مايو في محافظات مصر    حج 2024| هل يجوز حلق المحرِم لنفسه أو لغيره بعد انتهاء المناسك؟    نصف شهر.. تعرف على الأجازات الرسمية خلال يونيو المقبل    فيديو ترويجي لشخصية إياد نصار في مسلسل مفترق طرق    «كان زمانه أسطورة».. نجم الزمالك السابق: لو كنت مكان رمضان صبحي ما رحلت عن الأهلي    جوزيف بلاتر: أشكر القائمين على منظومة كرة القدم الإفريقية.. وسعيد لما وصلت إليه إفريقيا    "لا أضمن حسام حسن" نجم الزمالك السابق يتحدث عن أزمة محمد صلاح في المنتخب    إبراهيم عيسى يكشف موقف تغيير الحكومة والمحافظين    أسماء جلال تكشف عن شخصيتها في «اللعب مع العيال» بطولة محمد إمام (تفاصيل)    كريم فؤاد: موسيمانى عاملنى بطريقة سيئة ولم يقتنع بى كلاعب.. وموقف السولية لا ينسى    رئيس رابطة الأنديةل قصواء: استكمال دوري كورونا تسبب في عدم انتظام مواعيد الدوري المصري حتى الآن    إصابة 17شخصًا في تصادم ميكروباص بفنطاس غاز بالمنيا    اليوم.. محاكمة المضيفة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس    "تموين الإسكندرية" تضبط 10 أطنان دقيق بدون فواتير فى أحد المخازن    رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2024    أحمد دياب: فوز الأهلى والزمالك بالبطولات الأفريقية سيعود بالخير على المنتخب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص تحفظات مجلس الدولة علي قانون التأمين الصحي الجديد
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 04 - 01 - 2010

تحفظ قسم التشريع بمجلس الدولة علي 21 من مواد قانون التأمين الصحي الجديد تنفرد "روزاليوسف" بنشرها علي النحو التالي.
الملاحظة الأولي
إلغاء العمل بقانوني التأمين الصحي الحاليين بينما يظل تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي تدريجيا خلال مدة قد تصل إلي عشر سنوات، فإنه من غير الملائم استمرار تطبيق بعض القوانين لمدة قد تصل أو تتجاوز عشر سنوات رغم إلغاء هذه القوانين، ومن الناحية الموضوعية ليس ملائماً تطبيق نظامين مختلفين للتأمين الصحي علي المواطنين طوال مدة عشر سنوات لما في ذلك من إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص الواجب علي الدولة كفالته لجميع المواطنين.
الملاحظة الثانية
اتخذ مشروع القانون ما يسمي "متوسط الأجر التأميني الشهري" كمعيار وأساس لتحديد قيمة اشتراك بعض فئات المؤمن عليهم وأن هذا المعيار ينطوي علي إجحاف وظلم كبير للفئات الأقل دخلاً ومن ثم تشويه عدم المشروعية الدستورية.
وقدم قسم التشريع علاجًا لتلك المادة علي أن يكون تحديد قيمة الاشتراك الذي يلزم المؤمن عليه بسداده مرتبطا بالقيمة الحقيقية لدخله الشهري.
الملاحظة الثالثة
أغفل مشروع القانون تنظيم كثير من الأحكام الموضوعية المهمة لأي قانون متكامل قائم بذاته وأحال في شأن تلك الأحكام إلي قرارات تصدر من سلطات تنفيذية في الدولة مما يجعل ذلك القانون غير قابل للتطبيق بذاته، ويترتب عليه تشتيت القائمين علي تطبيق القانون، ومن بين تلك الأحكام ما نصت عليه المادة "1" بشأن تعريف الفئات غير القادرة بأنها الفئات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء؟ إذ كان يتعين أن يتضمن مشروع القانون المعايير الموضوعية التي يمكن علي أساسها تحديد تلك الفئات، كما أن ما نصت عليه المادة "4" بشأن تحديد مجموعة خدمات التأمين الصحي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء إذ كان يتعين أن يتضمن مشروع القانون تحديدًا للخدمات الأساسية التي يستفيد منها المؤمن عليه مع ترك تفاصيل تلك الخدمات لقرارات تصدر من وزير الصحة باعتباره الجهة الفنية المختصة في هذا الشأن.
الملاحظة الرابعة
اعتبر قسم التشريع لمجلس الدولة أن المادة "2" من مشروع القانون التي تؤكد سريان أحكامه إجباريا علي جميع المواطنين المقيمين داخل الدولة وذلك تدريجيا بقرارات من رئيس المجلس تتعارض مع مبدأ الحرية الشخصية للمواطن، فمن حق المواطن أن يختار المكان والجهة والطريقة والمستوي الذي يعالج به نفسه من أي مرض، كما يؤخذ علي فكرتي الإجبار والتدرج إلزام فئات معينة من المواطنين، بسداد الاشتراكات في حين أنهم لن يستفيدوا من خدماته.
الملاحظة الخامسة
اعتبر قسم التشريع أن المادة "3" من مشروع القانون الخاصة بإنشاء هيئة عامة اقتصادية تتولي إدارة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء يخرج عن نسيج قانون التأمين الصحي الاجتماعي. كما أن جعل تنظيم الهيئة المشار إليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء يتعارض مع أحكام كل من المادة "641" من الدستور وقانون الهيئات العامة التي يستوجب إنشاؤها وتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية وليس مجلس الوزراء.
الملاحظة السادسة
نصت المادة "6" من مشروع القانون علي إنشاء صندوق التأمين الصحي الاجتماعي وعلي إنشاء الهيئة القومية للتأمين الصحي لتتولي إدارة هذا الصندوق ولم يتضمن المشروع ثمة تنظيم لعلاقة الصندوق والهيئة المزمع إنشاؤهما.
الملاحظة السابعة
رأي قسم التشريع أن تعدد الجهات واللجان التي نصت عليها كل من المادة "7" التي تشير إلي إنشاء لجنة عليا لإدارة المرحلة الانتقالية والتنسيق بين جميع الجهات المشاركة في النظام والمادة "81" التي تطالب بإنشاء هيئة قومية لتنظيم ومراقبة جودة الخدمات الصحية والمادة "91" إنشاء لجنة قومية للرقابة المالية والفنية لمراجعة النواحي المالية. من شأن كل تلك الجهات اضطراب العمل في نظام التأمين الصحي فضلا عن زيادة تكاليف تطبيقه، حيث من الأوفق تجميع كل تلك الهيئات واللجان في كيان واحد.
الملاحظة الثامنة
طالب قسم التشريع بضرورة حذف النص الذي يطالب بزيادة اشتراكات بعض المؤمن عليهم بما يعادل نسبة معدل تضخم أسعار المستهلك سنويا المعلنة في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك لانعدام السند القانوني والفني والعلمي لتقرير تلك الزيادة.
الملاحظة التاسعة
نصت المادة "9" من مشروع القانون علي أن تتولي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تحصيل اشتراكات المؤمن عليهم علي اختلاف أنواعهم ثم تقوم وفقا لما نصت عليه المادة "01" من مشروع القانون بتوريد تلك الاشتراكات إلي الهيئة القومية للتأمين الصحي خلال "03" يوما من تاريخ تحصيلها وذلك علي الرغم من أن المادة "6" في المشروع تنص علي إنشاء صندوق يسمي صندوق التأمين الصحي الاجتماعي تتولي إدارته الهيئة القومية للتأمين الصحي الأمر الذي كان مؤداه ضرورة قيام الهيئة الأخيرة بتحصيل الاشتراكات وذلك تقليلاً للتكاليف والجهد والوقت.
الملاحظة العاشرة
نصت المادة 8 من مشروع القانون علي قيام الدولة بدفع اشتراكات الفئات غير القادرة بواقع "51" جنيها شهريا عن كل فرد وقد يكون من الملائم أن يكون التزام الدولة في هذا الشأن بما يعادل الحد الأدني لاشتراك الفئات، وذلك حتي لا تتحمل الفئات الأخري فارق علاج الفئات غير القادرة.
الملاحظة الحادية عشرة
تساءل قسم التشريع عن وجود أية فئات مستثناة من سريان القانون نظرًا لأن المادة "4" من مشروع القانون نصت علي وقف سريان أحكامه خلال مدة عمل المؤمن عليه لدي جهة لا تخضع لقانون التأمين الاجتماعي وخلال مدة التجنيد الإلزامي والاستيفاء والاستدعاء للقوات المسلحة، كما تساءل القسم أيضًا في حالة وقف القانون بالنسبة لتلك الفئات فأي نظام سيطبق عليهم الأمر الذي يري معه القسم حذف تلك الحالات.
الملاحظة الثانية عشرة
لم يتضمن مشروع القانون في الفصل السادس منه والخاص بالعقوبات تقرير أيه عقوبات أو جزاءات سواء كانت مالية أو إدارية أو تعاقدية علي مقدمي الخدمة الذين يثبت للهيئة القومية للتأمين الصحي أو لأي من الجهات المشرفة علي تطبيق النظام تقصيرهم أو إحلالهم بالتزاماتهم ومسئولياتهم قبل المؤمن عليهم الأمر الذي يري معه قسم التشريع انه من الضروري النص في المشروع علي تلك العقوبات والجزاءات بحسبان أن وصول خدمات التأمين الصحي للمؤمن عليهم علي نحو مناسب هو الهدف الأساسي المنشود في نظام التأمين الصحي وإنه إذا لم يتحقق ذلك الهدف فلا يكون ثمة جدوي للنظام بأكمله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.