تحفظ قسم التشريع بمجلس الدولة علي 21 من مواد قانون التأمين الصحي الجديد تنفرد "روزاليوسف" بنشرها علي النحو التالي. الملاحظة الأولي إلغاء العمل بقانوني التأمين الصحي الحاليين بينما يظل تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي تدريجيا خلال مدة قد تصل إلي عشر سنوات، فإنه من غير الملائم استمرار تطبيق بعض القوانين لمدة قد تصل أو تتجاوز عشر سنوات رغم إلغاء هذه القوانين، ومن الناحية الموضوعية ليس ملائماً تطبيق نظامين مختلفين للتأمين الصحي علي المواطنين طوال مدة عشر سنوات لما في ذلك من إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص الواجب علي الدولة كفالته لجميع المواطنين. الملاحظة الثانية اتخذ مشروع القانون ما يسمي "متوسط الأجر التأميني الشهري" كمعيار وأساس لتحديد قيمة اشتراك بعض فئات المؤمن عليهم وأن هذا المعيار ينطوي علي إجحاف وظلم كبير للفئات الأقل دخلاً ومن ثم تشويه عدم المشروعية الدستورية. وقدم قسم التشريع علاجًا لتلك المادة علي أن يكون تحديد قيمة الاشتراك الذي يلزم المؤمن عليه بسداده مرتبطا بالقيمة الحقيقية لدخله الشهري. الملاحظة الثالثة أغفل مشروع القانون تنظيم كثير من الأحكام الموضوعية المهمة لأي قانون متكامل قائم بذاته وأحال في شأن تلك الأحكام إلي قرارات تصدر من سلطات تنفيذية في الدولة مما يجعل ذلك القانون غير قابل للتطبيق بذاته، ويترتب عليه تشتيت القائمين علي تطبيق القانون، ومن بين تلك الأحكام ما نصت عليه المادة "1" بشأن تعريف الفئات غير القادرة بأنها الفئات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء؟ إذ كان يتعين أن يتضمن مشروع القانون المعايير الموضوعية التي يمكن علي أساسها تحديد تلك الفئات، كما أن ما نصت عليه المادة "4" بشأن تحديد مجموعة خدمات التأمين الصحي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء إذ كان يتعين أن يتضمن مشروع القانون تحديدًا للخدمات الأساسية التي يستفيد منها المؤمن عليه مع ترك تفاصيل تلك الخدمات لقرارات تصدر من وزير الصحة باعتباره الجهة الفنية المختصة في هذا الشأن. الملاحظة الرابعة اعتبر قسم التشريع لمجلس الدولة أن المادة "2" من مشروع القانون التي تؤكد سريان أحكامه إجباريا علي جميع المواطنين المقيمين داخل الدولة وذلك تدريجيا بقرارات من رئيس المجلس تتعارض مع مبدأ الحرية الشخصية للمواطن، فمن حق المواطن أن يختار المكان والجهة والطريقة والمستوي الذي يعالج به نفسه من أي مرض، كما يؤخذ علي فكرتي الإجبار والتدرج إلزام فئات معينة من المواطنين، بسداد الاشتراكات في حين أنهم لن يستفيدوا من خدماته. الملاحظة الخامسة اعتبر قسم التشريع أن المادة "3" من مشروع القانون الخاصة بإنشاء هيئة عامة اقتصادية تتولي إدارة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء يخرج عن نسيج قانون التأمين الصحي الاجتماعي. كما أن جعل تنظيم الهيئة المشار إليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء يتعارض مع أحكام كل من المادة "641" من الدستور وقانون الهيئات العامة التي يستوجب إنشاؤها وتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية وليس مجلس الوزراء. الملاحظة السادسة نصت المادة "6" من مشروع القانون علي إنشاء صندوق التأمين الصحي الاجتماعي وعلي إنشاء الهيئة القومية للتأمين الصحي لتتولي إدارة هذا الصندوق ولم يتضمن المشروع ثمة تنظيم لعلاقة الصندوق والهيئة المزمع إنشاؤهما. الملاحظة السابعة رأي قسم التشريع أن تعدد الجهات واللجان التي نصت عليها كل من المادة "7" التي تشير إلي إنشاء لجنة عليا لإدارة المرحلة الانتقالية والتنسيق بين جميع الجهات المشاركة في النظام والمادة "81" التي تطالب بإنشاء هيئة قومية لتنظيم ومراقبة جودة الخدمات الصحية والمادة "91" إنشاء لجنة قومية للرقابة المالية والفنية لمراجعة النواحي المالية. من شأن كل تلك الجهات اضطراب العمل في نظام التأمين الصحي فضلا عن زيادة تكاليف تطبيقه، حيث من الأوفق تجميع كل تلك الهيئات واللجان في كيان واحد. الملاحظة الثامنة طالب قسم التشريع بضرورة حذف النص الذي يطالب بزيادة اشتراكات بعض المؤمن عليهم بما يعادل نسبة معدل تضخم أسعار المستهلك سنويا المعلنة في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك لانعدام السند القانوني والفني والعلمي لتقرير تلك الزيادة. الملاحظة التاسعة نصت المادة "9" من مشروع القانون علي أن تتولي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تحصيل اشتراكات المؤمن عليهم علي اختلاف أنواعهم ثم تقوم وفقا لما نصت عليه المادة "01" من مشروع القانون بتوريد تلك الاشتراكات إلي الهيئة القومية للتأمين الصحي خلال "03" يوما من تاريخ تحصيلها وذلك علي الرغم من أن المادة "6" في المشروع تنص علي إنشاء صندوق يسمي صندوق التأمين الصحي الاجتماعي تتولي إدارته الهيئة القومية للتأمين الصحي الأمر الذي كان مؤداه ضرورة قيام الهيئة الأخيرة بتحصيل الاشتراكات وذلك تقليلاً للتكاليف والجهد والوقت. الملاحظة العاشرة نصت المادة 8 من مشروع القانون علي قيام الدولة بدفع اشتراكات الفئات غير القادرة بواقع "51" جنيها شهريا عن كل فرد وقد يكون من الملائم أن يكون التزام الدولة في هذا الشأن بما يعادل الحد الأدني لاشتراك الفئات، وذلك حتي لا تتحمل الفئات الأخري فارق علاج الفئات غير القادرة. الملاحظة الحادية عشرة تساءل قسم التشريع عن وجود أية فئات مستثناة من سريان القانون نظرًا لأن المادة "4" من مشروع القانون نصت علي وقف سريان أحكامه خلال مدة عمل المؤمن عليه لدي جهة لا تخضع لقانون التأمين الاجتماعي وخلال مدة التجنيد الإلزامي والاستيفاء والاستدعاء للقوات المسلحة، كما تساءل القسم أيضًا في حالة وقف القانون بالنسبة لتلك الفئات فأي نظام سيطبق عليهم الأمر الذي يري معه القسم حذف تلك الحالات. الملاحظة الثانية عشرة لم يتضمن مشروع القانون في الفصل السادس منه والخاص بالعقوبات تقرير أيه عقوبات أو جزاءات سواء كانت مالية أو إدارية أو تعاقدية علي مقدمي الخدمة الذين يثبت للهيئة القومية للتأمين الصحي أو لأي من الجهات المشرفة علي تطبيق النظام تقصيرهم أو إحلالهم بالتزاماتهم ومسئولياتهم قبل المؤمن عليهم الأمر الذي يري معه قسم التشريع انه من الضروري النص في المشروع علي تلك العقوبات والجزاءات بحسبان أن وصول خدمات التأمين الصحي للمؤمن عليهم علي نحو مناسب هو الهدف الأساسي المنشود في نظام التأمين الصحي وإنه إذا لم يتحقق ذلك الهدف فلا يكون ثمة جدوي للنظام بأكمله.