ورد إلي دار الإفتاء سؤال يقول: أودعت منذ سنتين مبلغا من المال قيمته أحد عشر ألف جنيه مصري ببنك فيصل الإسلامي علي أن يصرف لي العائد عن هذا المبلغ كل ثلاثة شهور وهذا العائد يدخل في نفقات الحياة اليومية الضرورية لأن دخلي لا يفي بهذه النفقات الضرورية ويسأل: هل أنا ملزم بأداء زكاة المال عن المبلغ المودع بالبنك خلال هاتين السنتين، وما قيمتها عن كل سنة؟ ويجيب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية قائلا: »إن الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام الخمسة تجب في مال المسلم متي بلغ النصاب المقرر شرعا وحال عليه الحول وكان خاليا من الدين فاضلا عن حوائج المركز الأصلية وحاجة من تلزم نفقته، والنصاب الشرعي هو ما قيمته 58 جراما من الذهب عيار 12 بالسعر وقت إخراج الزكاة. وعلي ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجب علي السائل أن يخرج الزكاة عن رأس المال جميعه ولا زكاة علي العائد ما دام يصرفه أولا بأول في نفقات حياته، وتكون الزكاة علي السنتين اللتين لم يزِّك فيهما حتي تبرأ ذمته أمام الله تعالي، وقيمة الزكاة ربع العشر أي 5.2٪.