يناقش البرلمان الأسبوع المقبل تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بناء على أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكامها قدمت فى هذا الشأن من: النائب محمد عطية الفيومى وأكثر من خمسين نائبًا، النائب أيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائبًا، النائب عاطف المغاورى وأكثر من خمسين نائبًا، النائب علاءعابد وأكثر من خمسين نائبًا. يشهد المجلس أخذ الرأى النهائى على: 1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن. 2) مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والرى. 3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى. كما يناقش البرلمان الأسبوع المقبل تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، وآخرين بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حيث أكدت اللجنة أن مشروع القانون المعروض جاء متفقًا مع الدستور خاصة المادة العاشرة منه والتى تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وكذلك ما تضمنته المادة الحادية عشرة منه من التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف. وأكدت اللجنة أن مشروع القانون المعروض يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على تلك الجريمة التى باتت غريبة عن مجتمعنا، نظرًا لخطورتهاالشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجنى عليه، وذويه. وتابع التقرير، أن التحرش يعد انتهاك لحرية الشخص ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلاً من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات سواءً أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضموناً جنسياً، حيث باتت مشكلة اجتماعية خطيرة تؤرق المجتمع؛ وتتطلب جهودًا مضاعفة لمواجهتها من خلال عدة مسارات، ولعل أبرز هذه المسارات هى التشريعات العقابية التى تكفل تحقيق الردع العام والخاص، وتضافر جهود أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدنى الرامية إلى رفع الوعى والإدراك بأخطار تلك الظاهرة السلبية بهدف تقويضها. ووفقًا لفلسفة القانون جاء مشروع القانون المعروض فى ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة بموجب القانون رقم (50) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى أضاف المادة (306 مكرر ب)، حيث عاقب على جريمة التحرش الجنسى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة فى بعض الظروف المشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.