رغم موافقة مجلس النواب المبدئية على مشروع قانون الهيئة العليا للانتخابات، فإن المادة 34 الخاصة بالإشراف القضائى أثارت الجدل بين القانونيين والسياسيين، وتتطلب الموافقة النهائية على القانون موافقة ثلثى أعضاء المجلس، كونه من القوانين المكملة للدستور، ويخول للهيئة العليا للانتخابات الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ومن جانبها أكدت المستشارة تهانى الجبالى أن تشكيل الهيئة العليا للانتخابات ضرورة من ضرورات التحول الديمقراطى فى مصر، والبرلمان منوط به إنجاز مشروع بهذا القانون، لافتة إلى أن الإشراف القضائى على الانتخابات يعد استثنائيا وغير أصيل، ما يعنى أن إلغاء الاستثناء يتوافق مع المعمول به فى العالم. وأضافت الجبالى: «إن الدول الديمقراطية تعتمد على لجنة وطنية مستقلة فى الإشراف على الانتخابات، تكون لها ميزانيتها الخاصة وتتمتع بكامل الاستقلالية»، داعية البرلمان إلى الاستعانة بالتجارب الدولية، فالأصل هو آلية تشكيل هذه اللجنة ومدى مشاركة الأحزاب والمجتمع المدنى فى الإشراف على الانتخابات. وقال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى: «إن المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والخاصة بالإشراف القضائى، تتعارض مع نص المادة 210 من الدستور». وأوضح السيد أن الهدف من إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات هو التخلى عن فكرة الإشراف القضائى الكامل، حيث تشكل الهيئة من مجموعة من القضاة بمجلسها الوطنى العالى وتشكل تشكيلًا دائما لها، ويكون لها الحق فى أن تستعين بمن تريد وإن لم يكن من القضاة، ولها حق تشكيل اللجان الفرعية لمتابعة إجراء الانتخابات. وقال الدكتور صابر عمار عضو لجنة الإصلاح التشريعى: «إنه تم التوافق على السماح بالإشراف القضائى الكامل لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور فقط، وعدم تجاوزه».. وأكد عمار أنه على الرغم من عدم دستورية نص المادة 34 من مشروع قانون الهيئة العليا للانتخابات، إلا أنه لا يجوز الطعن على أى انتخابات إلا بعد انتهاء مدة السبع سنوات المتبقة من العشر سنوات التى نص عليها الدستور.