وضعت أختى مولودها فى شهر رمضان، وانقطع الدم قبل الأربعين، فهل يجوز لها أن تصوم، أم تنتظر حتى تمر الأربعون يومًا؟ تجيب دار الافتاء المصرية أن الدم الذى ينزل من المرأة بعد الولادة هو دم النفاس، وليس هناك مدة لأقله، فقد ينقطع بعد لحظة، وأكثره أربعون يومًا. إذا انقطع الدم عن أختك قبل الأربعين، فالواجب عليها أن تصوم وتصلي. وليس لها أن تنتظر حتى انتهاء الأربعين يومًا. وإن انقطع الدم قبل الأربعين ثم جاء مرة أخرى، فعليها أن تتأكد، فإن كان استمرارًا لدم النفاس وجب عليها أن تكف عن الصيام. وإن زاد الدم أربعين يومًا، فهو دم فاسد، لا تأثير له فى الصيام ولا فى الصلاة، إلا إذا وافق وقت نزول الحيض عليها.