تسلمت الأمانة العامة بمجلس النواب أمس، مشروع قانون الأمومة والطفولة الذى تقدم النائب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والذى يعد أول مشروع قانون للمجلس القومى للأمومة والطفولة، طبقًا للدستور الجديد. وقال عامر: «إن هذا القانون يحافظ على حقوق الطفل، ويجعل المجلس فاعلاً ويؤخذ رايه فى القوانين التى تخص الطفل والأسرة، بل يجعل له الحق فى تحريك الدعوى الجنائية ضد منتهك حقوق الطفل». وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: إن المشروع يتناول مواجهة التحديات التى تواجه حقوق الطفل المصرى، والذى يشكل حوالى 36.1% من إجمالى تعداد السكان من منظور حقوق الأسرة بصفة عامة وحقوق الأمومة بصفة خاصة، والتى تعاظمت خلال السنوات الماضية نتيجة لعدم الاستقرار السياسى، والأمنى، والاقتصادى الذى شهده المجتمع المصرى، والتغيرات السياسية والأمنية التى طرأت على المستوى الإقليمى، وما ترتب عليها من زيادة أعداد الأطفال اللاجئين أو ما يعرف بأطفال على مفترق الطريق». وقد نص مشروع القانون على أن ينشأ مجلس يسمى «المجلس القومى للطفولة والأمومة» تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له أن ينشئ فروعًا فى المحافظات الأخرى. ويعين رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه رئيسًا للمجلس القومى للطفولة والأمومة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أى منهم من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء. كما نص مشروع القانون على طريقة تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة من رئيس وعضوية كل من: وزراء الصحة والسكان، العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعى، التربية والتعليم، الثقافة، القوى العاملة، الشباب والرياضة، وعدد لا يزيد على سبعة من الشخصيات العامة وذوى الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يختارهم رئيس المجلس. ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أى من الموضوعات الداخلة فى اختصاصه، وله أن يفوض الأمين العام للمجلس فى بعض اختصاصاته، وللمجلس أن يشكل أمانة فنية لمعاونته فى تحقيق أغراضه. وحدد مشروع القانون اختصاصات المجلس القومى للأمومة والطفولة فى: إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالطفل قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التى تلزم للنهوض بالطفولة والأمومة. بالإضافة إلى اقتراح السياسة العامة فى مجال الطفولة والأمومة من أجل الارتقاء بجودة حياة الأطفال والأمهات، وتحقيق الرفاهية لهم وضمان دعم وحماية المجتمع لهم، وإشراكهم فى اتخاذ القرارات الخاصة بهم، ورعاية صحتهم الجسدية والنفسية، فى إطار من المساواة وعدالة التوزيع بين الشرائح الاجتماعية والمناطق الجغرافية. بجانب تقديم رؤية وطنية واستراتيجية عمل تشمل إطار عمل موحد لجميع المؤسسات الحكومية، وغير الحكومية المعنية بقضايا الطفولة والأمومة تحقق التنسيق بين الجهود الرامية إلى الارتقاء بصحة الطفل وبقائه وتطوره. ومتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة فى ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات. وجمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة فى المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها والنتائج التى توصل إليها وتحديد مجالات الاستفادة منها. واقتراح البرامج الصحية والثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأى العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة ومشاكلهما وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة، فضلاً عن تشجيع النشاط التطوعى وتوسيع حجمه وقاعدته فى مجال الطفولة والأمومة. هذا بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة فى مجال الطفولة والأمومة على المستوى الإقليمى والدولى، وإبداء الرأى فى الاتفاقيات المتعلقة بالطفولة والأمومة والمشاركة فى تنفيذ اتفاقيات المعونة، والمساعدات التى تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر فى هذا المجال. ومتابعة إنفاذ حقوق الطفولة من منظور تنموى متكامل وفقًا لقانون الطفل والقوانين الأخرى التى تنظم هذا الشأن والتأكد من حمايته من جميع أشكال العنف والاستغلال والإساءة، بالإضافة إلى إنشاء برنامج متكامل يعمل على تحقيق هذا الغرض، وكذلك إنشاء خط ساخن لنجدة الطفل يصدر تقارير ترفع إلى الجهات والوزارات المعنية لاتخاذ اللازم. ولأول مرة يمنح مشروع القانون المجلس القومى للأمومة والطفولة أن يطلب دون رسوم تحريك الدعوى المدنية، أو التأديبية أو الجنائية بحسب الأحوال باسم المضرور ونيابة عنه أمام جهات الاختصاص، وتخصص النيابة العامة والنيابة الإدارية مكتبًا مختصًا فى كل نيابة كلية، يكون اختصاصه النظر فى القضايا المحالة إليه من المجلس. وأقر مشروع القانون أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك، ويكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس. ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أى من الموضوعات الداخلة فى اختصاصه. ونص مشروع القانون على أن تكون قرارات المجلس نهائية ونافذة، وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى ووحدات القطاع العام الالتزام بتنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الطفولة والأمومة، وذلك بالتعاون معه ومع الأجهزة المعاونة له.