رئيس جامعة بنها يناقش خطة العمل المستقبلية لمركز إبداع مصر الرقمية كريتيفا    «الزراعة» : منتجات مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا» الغذائية داخل كاتدرائية العباسية    بعد إنقاذها من الغرق الكامل بقناة السويس.. ارتفاع نسب ميل سفينة البضائع "لاباتروس" في بورسعيد- صور    وزير الاتصالات: حيادية البيانات وتوافر الكفاءات الرقمية ضرورة لجذب الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي    مسؤول عسكري إسرائيلي: مستعدون لاجتياح رفح فور الحصول على ضوء أخضر من نتنياهو    تقرير للأمم المتحدة: 281.6 مليون شخص حول العالم يواجهون جوعًا حادًا    جوارديولا: خسارة كل شيء أمر وارد.. وأستمتع بهذه المرحلة من المسابقة    حفل ختام برنامج «دوى» و«نتشارك» بمجمع إعلام الغردقة    أزمة الضمير الرياضى    مونفيس يودع بطولة مدريد للتنس مبكرا    "اتزنق بين طابقين".. تفاصيل مصرع موظف داخل أسانسير بالمرج    «سعيد بوجودى في هذا الصرح العظيم».. الملك السابق أحمد فؤاد يزور مكتبة الإسكندرية صور    ب" إطلالة جريئة".. إيمان العاصي تبهر جمهورها في أحدث ظهور لها    منى الحسيني ل البوابة نيوز : نعمة الافوكاتو وحق عرب عشرة على عشرة وسر إلهي مبالغ فيه    الرقابة الصحية: نجاح 5 وحدات طب أسرة جديدة بالسويس وأسوان في الحصول على اعتماد GAHAR    متحدث "الصحة" ينصح: هذه الفئات ممنوعة من الخروج للشارع في الموجة الحارة    عاجل.. تنبيه مهم من البنوك لملايين العملاء بشأن الخدمات المصرفية    تشكيل البنك الأهلى لمواجهة بيراميدز    تريزيجيه ينافس مبابي ووالكر في قائمة مميزة حول العالم    سيناء من التحرير للتعمير    تحرير سيناء.. «قصة كفاح نحو البناء والتنمية» ندوة بمجمع إعلام قنا    خبير سياسات دولية: اللوبي الإسرائيلي ما زال يضغط على الولايات المتحدة (فيديو)    بنك مصر يرعى البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية    تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "شقو"    ارتفع صادرات الصناعات الهندسية ل1.2 مليار دولار بالربع الأول من 2024    البورصة تقر قيد أسهم زيادة رأسمال المهندس للتأمين عبر أسهم مجانية إلى 350 مليون جنيه    عناوين مكاتب تطعيمات الحج والعمرة بمحافظة كفر الشيخ ومواعيد العمل    فوز مصر بعضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الأفريقية    طلاب كولومبيا: لن ندخل في مفاوضات مع إدارة الجامعة    قريبا.. مباريات الدوري الإسباني ستقام في أمريكا    أوراسكوم للتنمية تطلق تقرير الاستدامة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات    عيد الربيع .. هاني شاكر يحيى حفلا غنائيا في الأوبرا    توقعات برج الثور في الأسبوع الأخير من إبريل: «مصدر دخل جديد و ارتباط بشخص يُكمل شخصيتك»    حكم الاحتفال بشم النسيم.. الإفتاء تجيب    هل هناك أذكار وأدعية تقال في الحر الشديد؟.. رد واضح من الإفتاء    أدعية التوفيق والتيسير في الدراسة.. الأخذ بالأسباب مفتاح النجاح    10 توصيات لأول مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي وانتهاك الملكية الفكرية لوزارة العدل    بلطجة وترويع الناس.. تأجيل محاكمة 4 تجار مخدرات بتهمة قتل الشاب أيمن في كفر الشيخ - صور    العروسة في العناية بفستان الفرح وصاحبتها ماتت.. ماذا جرى في زفة ديبي بكفر الشيخ؟    إجازة شم النسيم 2024.. موعدها وعدد أيامها بعد قرار مجلس الوزراء بترحيل الإجازات    خدماتها مجانية.. تدشين عيادات تحضيرية لزراعة الكبد ب«المستشفيات التعليمية»    حزب الحركة الوطنية يناقش خطة عمل المرحلة المقبلة والاستعداد لانتخابات المحليات    مديريات تعليمية تعلن ضوابط تأمين امتحانات نهاية العام    تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع الخامس لسرقته    تفاصيل مؤتمر بصيرة حول الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة (صور)    الصين تعلن انضمام شركاء جدد لبناء وتشغيل محطة أبحاث القمر الدولية    حقيقة حديث "الجنة تحت أقدام الأمهات" في الإسلام    مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم العراقي مهدي عباس    دماء على «فرشة خضار».. طعنة في القلب تطيح بعشرة السنين في شبين القناطر    تقديرات إسرائيلية: واشنطن لن تفرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا"    قبطان سفينة عملاقة يبلغ عن إنفجار بالقرب من موقعه في جنوب جيبوتي    نقيب «أسنان القاهرة» : تقديم خدمات نوعية لأعضاء النقابة تيسيرا لهم    هل يجوز أداء صلاة الحاجة لقضاء أكثر من مصلحة؟ تعرف على الدعاء الصحيح    الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق مستقل بشأن المقابر الجماعية في غزة    القبض على 5 عصابات سرقة في القاهرة    للقضاء على كثافة الفصول.. طلب برلماني بزيادة مخصصات "الأبنية التعليمية" في الموازنة الجديدة    الحج في الإسلام: شروطه وحكمه ومقاصده    بشير التابعي: أتوقع تواجد شيكابالا وزيزو في التشكيل الأساسي للزمالك أمام دريمز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريعية النواب» تدعو القوى السياسية لمناقشة «التظاهر»

دعا عدد من النواب إلى إجراء حوار مجتمعى حول تعديل قانون التظاهر، بهدف خروجه بشكل يرضى جميع الأطراف ويحقق الهدف منه، وذلك على خلفية الحكم الصادر أمس الأول من المحكمة الدستورية، بعدم دستورية بعض مواد القانون.
وقالت النائبة سوزى عدلى ناشد عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب: «يجب عمل حوار مجتمعى على مواد القانون خلال فترة تعديله عقب بدء البرلمان مناقشته، وذلك من أجل التوصل إلى إمكانية إجراء تعديلات أخرى على القانون».
وأشارت عدلى إلى أن صدور حكم من المحكمة الدستورية، بعدم دستورية مادة بالقانون، ليس معناه أن القانون كله غير دستورى، لكن لو كان هناك بعض الآثار القانونية على تلك المادة فيجب إصلاح كل العوار الدستورى فى هذه المادة وما يتبعها.
ولفتت عضو اللجنة التشريعية إلى أنه بالنسبة للبرلمان، فالقاضى الدستورى لا يوجه البرلمان بمعنى لا يستطيع أن يقول فى حكمه عودة القانون إلى مجلس النواب، لأن هناك فصلا بين السلطات والقاضى يحكم ويسبب حيثيات حكمه دون أن يوجه أى سلطة بما فيها السلطة التشريعية.
فيما أكد النائب طارق الخولى، أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 المتعلقة بسلطة وزارة الداخلية بشأن منع التظاهر، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة سيكون بحيثياته إلزام واسترشاد للبرلمان فى تعديله لقانون التظاهر.
ولفت الخولى إلى أنه كان تقدم فى 23 أكتوبر الماضى باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وشمل التعديل المقترح نص المادة 10 وجاء التعديل المقترح على المادة المقضى بعدم دستوريتها.
كما أشار أعضاء لجنة الشئون التشريعية والدستورية فى البرلمان، إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعى حول قانون التظاهر بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، مؤكدين أثناء قيام اللجنة بمناقشة تعديل القانون فى الفترة المقبلة ستراعى ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، إلا أن اللجنة لم تضع القانون على جدول أعمالها بالرغم من أنه استحقاق دستورى يستوجب الاهتمام.
وقال النائب إيهاب الطماوى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إنه سبق وأن طالب بأن التعديل فى قانون حق تنظيم التظاهر يجب أن يتم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح الطماوى أنه بعد حكم المحكمة الدستورية، سيتم النظر فى التعديلات وفقًا لهذا الحكم وبما يتوافق مع الدستور المصرى.
كما أكد النائب ضياء الدين داود عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المادة 10 من قانون التظاهر يدفع البرلمان لإجراء تعديلات وفقًا للضوابط التى وضعتها المحكمة، مؤكدًا ضرورة إجراء حوار مجتمعى حول التعديلات على القانون.
وتابع داود: «التعديل يأتى من منطلق رغبة الدولة فى التأسيس لحرية الرأى والتعبير وفى الوقت نفسه الحفاظ على الأمن القومى للبلاد»، مشيرًا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد باللجنة التشريعية لمناقشة التعديلات على مشروع القانون.
كما لفت أحمد الشرقاوى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن مقتضى عدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، يستوجب ألا يتضمن القانون الجديد بعد تعديله مواد تعطى الحق لوزير الداخلية أو الجهات المعنية برفض التظاهر.
وأضاف الشرقاوى إن وجود هذه المادة فى القانون كانت تتناقض مع ما أقره ذات القانون بشأن الإخطار قبل تنظيم التظاهرة، لافتًا إلى أن الحكم بعدم دستورية فقرة فى مواد القانون يعتبرها كأن لم تكن وقت إصدارها، متابعًا: «هذه الفقرة من المادة ولدت ميتة وأى أثار ترتبت عليها أصبحت منعدمة».
وأكد الشرقاوى أنه فى حالة صدور أى أحكام قضائية ضد أى أحد وفقًا لهذه المادة تسقط عنه العقوبة فورًا، ومشيرًا إلى أن جدول أعمال اللجنة التشريعية خلال الأسبوع المقبل غير مدرج عليه تعديل القانون، إلا أن القانون استحقاق دستورى يستوجب على المجلس، الإسراع فى إجراء التعديلات.
كما قال النائب علاء عبدالمنعم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن أحكام المحكمة الدستورية العليا، ملزمة لجميع جهات الدولة بما فيها السلطة التشريعية، موضحًا أن اللجنة ستراعى فى تعديل القانون ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا.
وقال النائب محمد العتمانى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: إن ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، حكم صائب، ويؤكد اتجاه الدولة نحو إقرار حرية الرأى والتعبير، معتبرًا أن القانون فى شكله الحالى «تعجيزى».
وكان المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قد قال: «إن الحكومة كان لديها القناعة الكاملة فى تعديل قانون التظاهر».
وحول الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا أمس الأول ومدى توافقه مع تعديلات الحكومة على القانون، لفت الوزير إلى أن قرار الحكومة فى هذا الشأن مرهون بالحيثيات الخاصة بالحكم، موضحًا أن بطلان المادة 10 من قانون التظاهر هو تأصيل لما أقره القانون بأن التظاهر يكون بالإخطار، ويحق لمن رفض الأمن السماح له بالتظاهر اللجوء إلى القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.