ورد سؤال يقول ما كيفية إخراج زكاة المال عن العملات الأجنبية كالدولار؟ ويجيب د. مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية أن الزكاة فى الدولارات تخرج من نفس جنس المال بالدولارات بسعر اليوم، ما قيمته 2.5%، من قدر المال، على أن تخرج الزكاة فيما يفيض عن حاجة صاحب المال، ويمكن أن تخرج الزكاة بنسبة 10% من عائد المال المدخر فى البنك مراعاة لحال المزكى إن كان يعيش من هذا المال. كما ورد سؤال يقول: ما أقل الكفن للرجل والمرأة؟ ويجيب الشيخ محمد وسام مدير الفتوى المكتوبة بدار الافتاء أن المغالاة فى الكفن مرفوضة لأنه سريع البلاء واكمله أن يكون ثلاثة أتواب للرجال وأقله ما يكون فى حال الحياة ساترا للعورة إن لم يكن مغطيا لكل الجسد وهذا فى حال الضرورة. أما الكفن للمرأة فيكون سبعة أثواب حفاظا على المرأة وسترا لها وهذا ما ورد فى السنة، ومع ذلك يجوز ان يكون سبعة أتواب.