استعرض مجلس الوزراء مشروع قرار وزير الاستثمار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، واحالته لمجلس الدولة لمراجعته، وقيام وزارة الاستثمار بإصداره. وأكد مجلس الوزراء أن التعديلات بهدف الحد من مخاطر سيطرة كيان مفرد أو كيانات مرتبطة على حصة من سوق التعاملات بالبورصة. من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار بحظر التعامل مع المنشآت الاقتصادية بأية صورة من صور التعامل إلا من خلال الرقم القومي لها، وذلك من جانب وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة بها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات المملوكة للدولة. وقد نص مشروع القرار على أن يكون للمنشآت الاقتصادية أيا كانت طبيعتها القانونية وحجمها ونوع النشاط الذي تقوم به رقم قومى هو ذات رقم التسجيل الضريبي لها، كما تلتزم الجهات الإدارية المختصة بعدم قيد وتسجيل المنشآت الاقتصادية أو الترخيص لها بممارسة نشاطها أو تجديد تراخيصها إلا بعد حصولها على الرقم القومي لها بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية.