المحرر.. تعقيبا علي الرد الذي وصلنا من ورثة المرحومة عايدة أيوب: طرحت هذه القضية بدافع الحرص علي أعمال الفنانين الرواد وما تتعرض له من تزوير، حيث كان الموضوع الذي تناول قضية تزوير بعض اللوحات، ضمن مجموعة مقالات تم نشرها تدور حول هذه القضية، وقضية إعارة اللوحات للخارج، وأجمع الفنانون التشكيليون والنقاد من خلال الموضوع علي أن تزوير اللوحات يزيد مع ارتفاع أسعار الفنانين في المزادات العالمية، وطالب النقاد بضرورة صياغة نص قانوني يخص مزوري اللوحات، لأن القضاء المصري يتعامل مع مثل هذه القضايا باعتبارها قضية "نصب واحتيال" وهي أقرب مادة قانونية، كما طالبوا بتوثيق الأعمال الفنية بالطرق الحديثة حفاظا علي تراث مصر ومقتنيات الدولة الفنية، كما أشار كل من شارك في الموضوع إلي أهمية ربط مقترح القانون بحقوق الملكية الفكرية، ومن هذا المنطلق كان الهدف من الموضوع هو الطرح التشكيلي فقط وليس الطرح القانوني، بدليل أن جميع التعليقات بالموضوع كتبت عن وجود قصور في القانون المصري وعدم وجود مادة تخص المزورين الفنيين. وقد حصلت علي مستنداتي من عدة مصادر وجهات رسمية موثقة وليس من طرف من أطراف القضية، فمن واقع المستندات التي تخص الفن التشكيلي، قد أصدر وزير الثقافة السابق قرارا برقم 484 بتاريخ 2005/5/28 بإلغاء القرار رقم 377 لسنه 95 والذي منح المرحومة عايدة لقب "راعية الفن" بمتحف محمد محمود خليل وحرمه. ومن استمارات "فحص عمل فني" التي طالبت النيابة العامة بأن يقوم قطاع الفنون التشكيلية، كإحدي القنوات الشرعية والرسمية، بالحسم في أصالة الأعمال، فتم تشكيل لجنة أثبت أن اللوحات غير أصلية باستثناء لوحتين فقط، قام برسمهما يسري حسن (المتهم الثاني) حيث طالبت النيابة بفحص اللوحات باعتبارها تخص قضية رقم 27190 لسنة 2005 وهي قضية المرحومة. أما عن وجود شهود ضد المرحومة عايدة أيوب، ورغم أنني لم أتعرض لها بالمناقشة، ولكن من واقع مستنداتي شهادة شيخ النقاد كمال الجويلي أنه شهد لوحات مزورة في منزلها، والدكتور الناقد صبحي الشاروني الذي ذكر أنه كان يحضر معرضا للمرحومة عايدة أيوب ويسري حسن في قاعة عايدة بالهرم، وتبين أن لوحة للفنان الراحل عبد الهادي الجزار مزورة واكتشفتها السيدة ليلي عفت زوجة عبد الهادي الجزار، ولن أخوض في سرد باقي المستندات لأننا لسنا بصدد نقاش قانوني. وبعد فحص الأعمال من قبل قطاع الفنون التشكيلية صدر الحكم القضائي ضد المرحومة عايدة رقم 32238 لسنه 2006 جنح البساتين بتاريخ 23 / 7 / 2006، ويقضي الحكم بالحبس سنة وكفالة مائة جنيه، وبجلسة 27 / 5 / 2007 قضيت المحكمة بانقضاء الدعوي الجنائية بوفاة المتهمة. أما عن المتهم الثاني المرحوم يسري حسن، الذي لم أتعرض له في الموضوع إلا في حدود مستنداتي، ورغم ذلك استندت ورثة المرحومه عايدة علي براءته، فقد قضت المحكمة بحبس المتهم يسري حسن ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه، وتغريمه خمسة آلاف أخري ومصادرة اللوحات، واستأنف المرحوم يسري هذا الحكم وحصل في جلسة 24 / 9 / 2007 علي البراءة من التهمة المنسوبة إليه، ولكن النيابة العامة قد طعنت بالحكم مما يدل علي قبول الطعن شكلا، ولم يحسم مصيره إلي الآن رغم وفاة المتهم. * أما فيما يخص براءة المرحوم "يسري حسن" وانها هذة البراءة تسري بالتبعية علي المرحومة عايدة ايوب من التهمة المنسوبة إليها، فالرأي القانوني يقول: من ضمن قواعد المشرع في القانون وجود "شخصية العقوبة" وليس هناك في القانون ما يسمي "التبعية في الأحكام" سواء الاتهام أو البراءة، وأن كل من يرتكب فعلا له عقاب منفصل، حتي لو كانوا شخصين أو أكثر في نفس القضية، وإذا توفي المتهم الأول بالقضية يصدر حكم بانقضاء الدعوي الجنانية لوفاته،ولا يعني هذا الانقضاء دليل البراءة.