عباس: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء تجسد قوة مصر وشعبها وقواتها المسلحة    إنفوجراف.. إنجاز تاريخي للتعليم العالي في سيناء    سفير قطر بالقاهرة يهنئ مصر قيادة وشعبا بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    أسعار الذهب في مصر تميل إلي الهبوط مع انخفاض الطلب بالأسواق    محافظ القليوبية يتفقد أعمال النظافة بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة    النور مش هيقطع في بيتك بعد النهارده.. اعرف سعر جهاز مانع انقطاع الكهرباء    ياسمين فؤاد تترأس مع وزيرة ألمانية جلسة النظام العالمي لتمويل المناخ    مصرع وإصابة 36 شخصا إثر اندلاع حريق كبير في فندق شرقي الهند    أخبار الأهلي: شوبير يكشف عن مفاجأة في قائمة الأهلي أمام مازيمبي    فودين عن بيلينجهام: لم أر أحدا في عمره بهذا النضج    القبض على مسن أنهى حياة زوجته بقرية البياضية في المنيا    خبيرة أبراج تبشر "المائيين"    شكرًا لكل شهيد ضحى بروحه.. خالد سليم يحتفل بعيد تحرير سيناء    «هيئة الدواء» توضح طرق انتقال العدوى بمرض الملاريا    محافظ الأقصر يهنئ الرئيس السيسى بعيد تحرير سيناء    مواجهة اتحاد جدة تشهد عودة ميتروفيتش لصفوف الهلال    تفاصيل اليوم الأول للبطولة العربية العسكرية للفروسية للألعاب الأولمبية| صور    الهلال الأحمر الفلسطيني يحذر من انتشار كبير للأمراض المعدية في غزة    الداخلية: نواصل جهود مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها    جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الثاني 2024 محافظة القاهرة    ضبط عامل بتهمة إطلاق أعيرة نارية لترويع المواطنين في الخصوص    الكرملين يعلق على توريد صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا    الأردن يدين سماح الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى    بنات ألفة لهند صبرى ورسائل الشيخ دراز يفوزان بجوائز لجان تحكيم مهرجان أسوان    عقب سحب «تنظيم الجنازات».. «إمام»: أدعم العمل الصحفي بعيداً عن إجراءات قد تُفهم على أنها تقييد للحريات    شقو يكتسح شباك تذاكر أفلام السينما.. بطولة عمرو يوسف وأمينة خليل    محافظ الفيوم يشهد الجلسة الختامية لورشة عمل مناقشة مخرجات إعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظة 2030    أمريكا تطالب إسرائيل بتقديم تفاصيل حول تقارير المقابر الجماعية بغزة    بيلاروسيا: في حال تعرّض بيلاروسيا لهجوم فإن مينسك وموسكو ستردّان بكل أنواع الأسلحة    صرف صحي الإسكندرية تستقبل وفدا أردنيا للوقوف على الإدارة المستدامة    سقوط عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية بالقاهرة    مصرع عامل تعرض لصعق كهربائي بأكتوبر    انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب    شوشة: كل الخدمات في رفح الجديدة بالمجان ولا يشملها سعر الوحدة السكنية    انعقاد النسخة الخامسة لمؤتمر المصريين بالخارج 4 أغسطس المقبل    أبورجيلة: فوجئت بتكريم النادي الأهلي.. ومتفائل بقدرة الزمالك على تخطي عقبة دريمز    رئيس المنصورة: أتمنى أن يحظى الفريق بدعم كبير.. ونأمل في الصعود للممتاز    أمين الفتوى لزوجة: اطلقى لو زوجك لم يبطل مخدرات    بكام يا أخضر.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس 25 أبريل 2024    «الصحة»: فحص 6 ملايين و389 طفلا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن فقدان السمع    انطلاق القافلة الطبية المجانية حياة كريمة بقرى الخير والنماء بمركز الفرافرة    7 مشروبات تساعد على التخلص من آلام القولون العصبي.. بينها الشمر والكمون    «التعليم» تستعرض تجربة تطوير التعليم بالمؤتمر الإقليمي للإنتاج المعرفي    موعد مباراة الزمالك وشبيبة أمل سكيكدة الجزائري في نصف نهائي كأس الكؤوس لليد    حمزة العيلى عن تكريم الراحل أشرف عبد الغفور: ليلة في غاية الرقي    منها طلب أجرة أكثر من المقررة.. 14 مخالفة مرورية لا يجوز فيها التصالح بالقانون (تفاصيل)    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    لبيب يرافق بعثة الزمالك استعداداً للسفر إلى غانا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس25-4-2024    أمر عجيب يحدث عندما تردد "لا إله إلا الله" في الصباح والمساء    هيئة الرعاية بالأقصر تعلن رفع درجة الاستعداد تزامنا مع خطة تأمين ذكرى تحرير سيناء    الين يهبط لأدنى مستوياته في 34 عاما أمام الدولار    حدث ليلا.. تزايد احتجاجات الجامعات الأمريكية دعما لفلسطين    الفندق عاوز يقولكم حاجة.. أبرز لقطات الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني    هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    أحمد موسى: مطار العريش أصبح قبلة للعالم وجاهز لاستقبال جميع الوفود    بعد اختناق أطفال بحمام السباحة.. التحفظ على 4 مسؤولين بنادي الترسانة    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جديد ل«التعاون الزراعى»
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 23 - 12 - 2014

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس المجلس، من مراجعة مشروع «قانون التعاون الزراعى» الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، قانونيًا ولغويًا وارسله إلى مجلس الوزراء بعد مراجعته من الناحية القانونية.
ويتكون مشروع القانون من عدد من المواد وتنص المادة الأولى من القانون، على استبدال بنصوص المواد أرقام (8 و19 أولًا و21 «البند الخامس» و39 «فقرة أولى» و(46) البنود «1، 2، 10، الفقرة الأخيرة»، و52) من القانون رقم 122 لسنة 1980.
وتنص المادة الثامنة على أنه يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة فى رأس مال المشروعات التى تُنشئها الجمعيات التعاونية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعى، وبما لا يزيد على 25% من رأس مال تلك المشروعات، دون أن يترتب على ذلك أى حقوق للمساهمين فى العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية، ويكون للسهم حق فى الفائض يوزع بنسبة المساهمة فى رأس المال.
كما يجوز للجمعيات التعاونية، أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها، وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منها، وأخذ رأى الجمعية العامة ذات الصلة.
وأكدت المادة التاسعة عشرة، أن رأس المال المسهم، يتكون من عدد غير محدود من الأسهم، ويحدد النظام الداخلى للجمعية قيمة السهم، والحد الأدنى لرأس مال الجمعيات بأشكالها المختلفة.
أما المادة (21) البند الخامس، فتؤكد أنه من الممكن أن إيداع حساب خاص بالبنوك، وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية، ويضع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى قواعد الصرف من هذا الحساب، ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
وحددت أن يكون عضو الجمعية العمومية متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، مع إجادة القراءة والكتابة، وشددت على عدم سقوط عضوية المجلس عنه فى أى من وحدات أو مستويات البنيان التعاونى بناءً على قرار صادر من الجمعية العمومية، أو بناءً على حكم قضائى نهائى بادانته، ما لم تكن قد مضت سنة على إسقاط العضوية.
وتؤكد الفقرة الأخيرة، أنه من المفترض أن يحتفظ صغار الفلاحين، الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 المشار إليه، بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة من مقاعد مجالس الإدارة فى جمعياتهم.
وتضاف عبارة «والمركزية والمشتركة» بعد عبارة «تتولى الجمعيات العامة» الواردة فى الفقرة الأولى من المادة (16)، كما تضاف إلى نص المادة (71) بنود جديدة بأرقام 9، 10، 11، 12 نصوصها كالآتى، إقامة احتفالية سنوية بمناسبة عيد الفلاح بالاشتراك مع وزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى، والتوفيق بين الجمعيات المنتمية إليه أو بين مجالس الإدارة أو أعضاء كل منها أو بين الجمعيات والجهات المتعاملة معها فيما قد ينشأ بينها من منازعات، وأيضًا التنسيق مع الجهة الإدارية المختصة فى أعمال تصفية الوحدات التعاونية، مع الاتفاق مع الدولة، من خلال أجهزتها المعنية، لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى وتحديد سعر مناسب للمحاصيل الزراعية الأساسية على نحو يحقق هامش ربح للفلاح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.