هل توجد إعلانات طرح وحدات إسكان اجتماعي قريبا؟.. صندوق الإسكان يجيب    إدخال 136 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب رفح    أخبار الأهلي اليوم.. رسالة الخطيب وصفقة مغربية والتخطيط يصدم نجم الأحمر    القبض على «ٌقمر الوراق» بحوزتها 2.5 كيلو «حشيش» (التفاصيل الكاملة)    العلاقات المصرية الصينية.. تعاون ثقافي وسياسي واقتصادي على مر العصور    ما حكم الصلاة الفائتة بعد الإفاقة من البنج؟.. أمين الفتوى يجيب    بدون مكيف- 5 نصائح لتبريد الجسم في الصيف "فيديوجرافيك"    لاعب أرسنال: الأعين كلها نحو رفح    إصابة جندي بولندي في عملية طعن على يد مهاجر غير شرعي    بدء الاختبارات الشفوية الإلكترونية لطلاب شهادات القراءات بشمال سيناء    ننشر أسماء المتقدمين للجنة القيد تحت التمرين في نقابة الصحفيين    ضبط شخص يدير صفحة عبر "فسيبوك" للنصب على أهالي كفر الشيخ    محافظ جنوب سيناء يترأس الاجتماع الأسبوعي لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات    ليلى طاهر ل فيتو: أنا بخير وأستمتع بوقتي مع العائلة    شركات محددة تستحوذ على "نصيب الأسد"، اتهامات بالتلاعب في تخصيص الأراضي بالدولار    متى يلزم الكفارة على الكذب؟.. أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح    رئيس الأعلى للإعلام يشيد بالعلاقات القوية بين مصر والسعودية    كشف ملابسات سرقة سائق بإحدى شركات تطبيقات النقل الذكي حقيبة سيدة    الخميس.. قصور الثقافة تقيم حفل أغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بمسرح السامر مجانا    قومية سوهاج تقدم عرض اللعبة ضمن موسم مسرح قصور الثقافة بالصعيد    محافظ الإسماعيلية يشيد بدور مجلس الدولة في فض المنازعات وصياغة القوانين    عضو تنسيقية تقدُّم: إعلان مجلس السيادة السوداني عن حكومة كفاءات وشيكة تهديدٌ للقوى المدنية    تعرف علي مناطق ومواعيد قطع المياه غدا الاربعاء بمركز طلخا في الدقهلية    روسيا تطور قمرا جديدا للاتصالات    «الضوابط والمحددات الخاصة بإعداد الحساب الختامي» ورشة عمل بجامعة بني سويف    رئيس جامعة بني سويف يشهد الاحتفال بيوم الطبيب    شروط ومواعيد التحويلات بين المدارس 2025 - الموعد والضوابط    القبض على المتهم بقتل صديقه في مشاجرة بقليوب    شبانة: لجنة التخطيط تطالب كولر بحسم موقف المعارين لهذا السبب    اشترِ بنفسك.. رئيس "الأمراض البيطرية" يوضح طرق فحص الأضحية ويحذر من هذا الحيوان    برلماني: الرئيس يثق في قدرة الحوار الوطني على وضع رؤية اقتصادية جديدة للدولة    محمد نشأت العمده: افتتاح الرئيس لمشاريع جنوب الوادي يضيف للتنمية الشاملة    محافظ مطروح يشهد ختام الدورة التدريبية للعاملين بإدارات الشئون القانونية    تشكيل الدوري الإنجليزي المثالي بتصويت الجماهير.. موقف محمد صلاح    موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024.. تصل إلى 9 أيام متصلة (تفاصيل)    «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية البراجيل في ملوي غدًا    بشرى للمواطنين.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع    الجنايات تعاقب عامل بالسجن 3 سنوات لإدانته بالاتجار في الحشيش    الطب البيطرى: تحصين 144 ألفا و711 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالجيزة    سياح من كل أوروبا.. شاهد رحلات جولات البلد على كورنيش الغردقة    خلال زيارته للمحافظة.. محافظ جنوب سيناء يقدم طلبا لوفد لجنة الصحة بمجلس النواب    محافظ الجيزة: تطوير وتوسعة ورصف طريق الطرفاية البطئ    نسألك أن تنصر أهل رفح على أعدائهم.. أفضل الأدعية لنصرة أهل غزة ورفح (ردده الآن)    تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة فؤاد شرف الدين.. «كان يقاوم الألم»    فيلم السرب الأول في شباك تذاكر أفلام السينما.. تعرف على إجمالي إيراداته    إسرائيل تعتقل 22 فلسطينيا من الضفة.. وارتفاع الحصيلة إلى 8910 منذ 7 أكتوبر    وزيرة الهجرة تستقبل أحد رموز الجالية المصرية في جينف بسويسرا    مواعيد مباريات الثلاثاء 28 مايو - كأس مصر.. ودوري السلة    رئيس وزراء إسبانيا: نعترف رسميا بدولة فلسطين لتحقيق السلام    مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل حج بيت الله الحرام    محاميه: رمضان صبحي مهدد بالإيقاف 4 سنوات    مصرع شخص صعقا بالكهرباء داخل منزله بقرية شنبارة فى الشرقية    توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024.. مكاسب مالية ل«العذراء» ونصيحة مهمة ل«الميزان»    كارول سماحة تعلق على مجزرة رفح: «قلبي اتحرق»    وزير الصحة يبحث مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز التعاون في اللقاحات والأمصال    دويدار: الجزيري أفضل من وسام أبو علي... وأتوقع فوز الزمالك على الأهلي في السوبر الإفريقي    حمدي فتحي: أتمنى انضمام زيزو لصفوف الأهلي وعودة رمضان صبحي    عضو مجلس الزمالك: إمام عاشور تمنى العودة لنا قبل الانضمام ل الأهلي.. ولكن!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الرياضة الجزء الثاني
نشر في أخبار الرياضة يوم 05 - 06 - 2016

تواصل »أخبار الرياضة»‬ في هذا العدد نشر البنود الكاملة لقانون الرياضة الذي تجري مناقشته بالبرلمان والذي من المتوقع أن يصدر قبل نهاية أغسطس المقبل حتي يتم اجراء الانتخابات بالاتحادات والأندية طبقا لهذا القانون وطبقا لما تنص عليه اللجنة الأوليمبية الدولية والتي تجبر الاتحادات الأهلية بإجراء الانتخابات في أعقاب دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية والتي تنتهي في نهاية أغسطس.
الفصل الأول - أحكام عامة
مادة (45) تعمل الجهة الإدارية المركزية علي تطوير وجودة الرياضة في جمهورية مصر العربية ولها اتخاذ كل مايلزم من التدابير والإجراءات والقرارات التي تؤدي إلي ذلك.
مادة (46) يحظر علي الرياضيين تعاطي المواد المنشطة، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، كما يحظر علي المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة للرياضيين أو مطالبتهم أو تحريضهم علي تعاطيها أو تطبيق وسائل محظورة وفقاً لقواعد المنظمة العالمية لمكافحة المنشطات.
مادة (47) تتولي المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة هيئة مستقلة تتولي متابعة وتنفيذ المواثيق الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة داخل جمهورية مصر العربية، وعلي المنظمة رفع تقارير دورية عن عملها المهني إلي الجهة الإدارية المركزية، ويجب علي جميع الاتحادات الالتزام بالكود الدولي الخاص بالمنشطات المطبق في مصر.
مادة (48) يعتبر المشاركون في البعثات الرياضية التي تمثل جمهورية مصر العربية في الدورات والبطولات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها في مهمة رسمية بدون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية مع عدم المساس بجميع مستحقاتهم المالية كأنهم علي رأس العمل.
كما تعتبر مدة مشاركة الطلبة في الدورات والبطولات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها غياباً بإذن، وفي حالة عقد امتحان أثناء المشاركة يتم امتحانهم عقب إنتهاء الدورة أو البطولة الرسمية.
مادة (49) لايجوز إصدار قرار بإنشاء كيانات إداريه جديدة إلا إذا كان به مساحة مخصصة لإنشاء هيئة رياضية، وتحدد هذه المساحة ونوع النشاط بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة.
الفصل الثاني
اللجنة الأولميبية
مادة (50) اللجنة الأوليمبية المصرية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ومعترف بها من قبل اللجنة الاولمبية توافق كلجنة اولمبية وطنية، تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية المدرجة في البرنامج الأوليمبي سواء حالياً أو مستقبلاً، وتتولي تنمية وتعزيز وحماية الحركة الأوليمبية في مصر وفقا للميثاق الأوليمبي وتختص بتنظيم النشاط الرياضي الأوليمبي في جمهورية مصر العربية وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات الأعضاء، وهي وحدها التي تمثل الدولة في الدورات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، ويرخص لها بحمل واستعمال الشارات الأوليمبية المعترف بها طبقاً للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأوليمبي العالمي، ولا يجوز لأية هيئة أن تتسمي باسم اللجنة الأوليمبية، وتعمل الدولة علي توفير الاعتمادات المالية التي تكفي لتغطية أنشطة اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية، وذلك علي ضوء الإمكانات المتاحة للدولة، ويتم تقدير تلك الاعتمادات علي ضوء خطط وبرامج اللجنة الأوليمبية والاتحادات والتي يتم اعتمادها بالتنسيق مع الجهة الإدارية المركزية ووزارة المالية، ويكون الصرف منها وفقاً للوائح المالية التي يتم اعتمادها في هذا الشأن .
مادة (51) تضع الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية لها بما يتوافق مع أحكام الميثاق الأولمبية ومتطلبات اللجنة الأوليمبية الدولية وبمراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون، وتلتزم الجهة الإدارية المركزية بنشر اللائحة بالوقائع المصرية خلال شهر من تاريخ ورودها.
مادة (52) تختص اللجنة الاولمبية المصرية بتقديم ملفات استضافة دورة الألعاب الأوليمبية وغيرها من المسابقات والأحداث الرياضية الدولية متعددة الرياضات في جمهورية مصر العربية وذلك بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية، وتختص الاتحادات الرياضية بتقديم ملفات استضافة بطولات العالم والبطولات والكؤوس القارية لرياضة بعينها بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية.
الفصل الثالث
اتحادات اللعبات الرياضية
مادة (53) اتحاد اللعبة الرياضية هيئة رياضية تتكون من الأندية الرياضية ومراكز الشباب التي توافق علي إنضمامها الجهة الادارية المركزية الرياضية التي لها نشاط في لعبة ما بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط بينها والعمل علي نشر اللعبة ورفع مستواها الفني.
والاتحاد وحده هو المسئول فنياً عن شئون هذه اللعبة في كافة الهيئات المشار إليها ورفع مستواها في حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي لهذه اللعبة.
مادة (54) يباشر اتحاد اللعبة الرياضية الاختصاصات الآتية :-
1- وضع السياسة العامة التي تحقق نشر اللعبة في جمهورية مصر العربية ورفع مستواها الفني.
2- إدارة شئون اللعبة من جميع النواحي الفنية والمالية والتنظيمية.
3- وضع الأسس والمبادئ لتنظيم شئون التدريب في جمهورية مصر العربية بالاشتراك مع اللجنة الأولمبية والنقابة العامة للمهن الرياضية.
4- المحافظة علي القواعد والمبادئ الدولية للعبة.
5- تنظيم البطولات العامة بجمهورية مصر العربية ووضع القواعد والمبادئ الخاصة بهذا التنظيم.
6- إعداد الفرق والمنتخبات الوطنية التي تمثل جمهورية مصر العربية في الدورات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية، وفي البطولات العالمية والدولية والإشراف علي تدريبها .
7- الإذن للهيئات والأندية الأعضاء بالاشتراك بفرقها مع الفرق الأجنبية في المباريات التي تقام في الجمهورية أو خارجها والإشراف علي تنظيم هذه المباريات إذا ما أقيمت في الجمهورية بعد اعتماد الجهة الإدارية المختصة.
8- تنسيق الجهود بين مختلف الأندية والهيئات الأعضاء في الاتحاد وبصفة خاصة البرامج الخاصة بمقابلات الفرق الأجنبية سواء داخل الجمهورية أو خارجها.
9- إبداء النصح والمشورة للأندية والهيئات الأعضاء والعمل علي تسوية ما قد ينشأ بينهم أو بين أحدهم وأي من العاملين أو المنتسبين للمجال الرياضي من لاعبين أو إداريين أو حكام من نزاع.
10- تمثيل جمهورية مصر العربية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية الرياضية وتنظيم هذه المؤتمرات والاجتماعات إذا أقيمت داخل الجمهورية بعد إخطار اللجنة الأوليمبية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.
11- تنظيم المسابقات والمباريات ومنح ألقاب الجدارة والجوائز لهذه المسابقات.
12- اعتماد تسجيل اللاعبين في الأندية والهيئات الأعضاء في الاتحادات وتمثيلهم في مسابقاتها.
13- وضع القواعد والأسس المنظمة للاستغناء عن اللاعبين أو انتقالهم، وتحدد لائحة النظام الأساسي شروط وضوابط مباشرة الاختصاصات المشار إليها.
14- تنظيم شئون الاحتراف.
15- أية اختصاصات أخري تتعلق بالاتحاد .
مادة (55) لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد واحد لأية لعبة رياضية.
مادة (56) لايجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد، ولايجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد وناد ، كما لايجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل .
ويعتبر العضو مستقيلاً بحكم القانون من عضوية مجلس إدارة الهيئة الأولي أو العمل بالاتحاد بمجرد توافر أي من حالات الجمع المشارإليها .
ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن يجمعوا بين هذه العضوية وعضوية لجان فروعه، كما لا يجوز لهم أن يتولوا بصفه مباشرة إدارة شئون اللعبة في الأندية والهيئات الرياضية الأعضاء في الاتحاد، أو أن يشتركوا في مباريات الاتحاد أو التحكيم فيها، أو الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية لجان التحكيم الخاصة بالاتحاد.
مادة (57) لايجوز لأعضاء اللجان الفنية والحكام أن يتولوا بصفة مباشرة إدارة شئون اللعبة في الأندية والهيئات الأعضاء بالاتحاد.
مادة (58) يجب أن يتوفر في أعضاء مجالس إدارات فروع الاتحادات الرياضية الشروط التي يحددها النظام الأساسي لكل اتحاد , ويبين النظام الأساسي للاتحاد طريقة اختيارهم وعددهم ومدة مجلس إدارة الفرع.
مادة (59) لايجوز إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها إلا بعد الحصول علي إذن من اتحاد اللعبة المختص وموافقة الجهة الإدارية المركزية، ولا يجوز تمثيل اتحادات اللعبات الرياضية في المؤتمرات والاجتماعات الرياضية الدولية أو القارية أو الإقليمية أو العربية إلا بعد اعتماد الجهة الادارية المركزية.
مادة (60) يضع كل اتحاد رياضي ينظم مسابقات للمحترفين لائحة تنظم عمله، وذلك وفقا للوائح الاتحادات الدولية.
الفصل الرابع
الأندية والهيئات الرياضية
مادة (61) تعتبر هيئة رياضة في تبطيق أحكام هذا القانون كل مجموعة لوحدات تخضع لإدارة واحدة وتنظم نشاطاً بين هذه الوحدات في أكثر من محافظة في اللعبة التي يديرها الاتحاد ويكون لها الشخصية الاعتبارية وفقاً لسند إنشائها، ويصدر بتحديد هذه الهيئات قرار من الوزير المختص وتسري علي هذه الهيئات جميع الحقوق والإمتيازات الواردة بهذا القانون.
ومادة (62) يهدف النادي الرياضي إلي توفير الخدمات الرياضية للأعضاء، وما يتصل بها من نواحي ثقافية واجتماعية وترويحية.
مادة (63) لايجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من ناد، كما لايجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل.
ويعتبر العضو مستقيلاً بحكم القانون من عضوية مجلس إدارة الهيئة الأولي أو العمل بالنادي بمجرد توافر أي من حالات الجمع المشار إليها.
مادة (64) يجوز للأندية الرياضية إنشاء فروع لها وذلك طبقاً لنظامها الأساسي، ويجوز أن يكون لهذه الفروع عضويات مستقلة عن الأصل , ويحدد النظام الأساسي حقوق وواجبات أعضاء الفروع.
الفصل الخامس
اللجنة البارالمبية
مادة (65) اللجنة البارالمبية المصرية هيئة رياضية وتتكون من الهيئات الرياضة القائمة وقد العمل بهذا القانون او التي تتكون مستقبلا علي أن تكون هذه الهيئات من الهيئات التي ترعي الرياضات المدرجة في البرنامج البارالمبي وذلك بغية تنظيم هذا النشاط في جمهورية مصر العربية وتنسيق هذا النشاط بين الهيئات الأعضاء ، وهي وحدها التي تمثل الدولة في الدورات والبطولات البارالمبية - العالمية والدولية والقارية والإقليمية والمحلية - سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها ويرخص لها بحمل واستعمال الشارات البارالمبية المعترف بها طبقاً للقواعد المنصوص عليها في الميثاق البارالمبي الدولي.
ولا يجوز لأية هيئة أن تتسمي باسم اللجنة البارالمبية ويحظر إستعمال اسمها أو شارتها في تسمية محل أو بضاعة أو وضع شارتها أو علامتها أو الاتجار فيها بغير إذن مسبق وفقاً للميثاق البارالمبي الدولي .
مادة (66) و تضع الجمعية العمومية للجنة البارالمبية المصرية لائحة النظام الأساسي لها بما يتوافق مع القواعد الدولية ومتطلبات اللجنة البارالمبية الدولية وبمراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون، وتلتزم الجهة الادارية المركزية بنشر اللائحة بالوقائع المصرية خلال شهر من تاريخ ورودها.
الباب الثالث
النشاط الرياضي بالشركات والمصانع
مادة (67) يباشر النشاط الرياضي في الشركات والمصانع في جمهورية مصر العربية
هيئة رياضية تسمي الاتحاد العام الرياضي للشركات ويتكون الاتحاد العام الرياضي للشركات والمصانع من الأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع، ويكون لكل من هذه الهيئات استقلالها في مباشرة اختصاصاتها الواردة في النظام الأساسي لكل منها والذي يعتمده الوزير المختص، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية.
مادة (68) يهدف الاتحاد العام الرياضي للشركات بجمهورية مصر العربية إلي تنظيم وتنسيق أوجه النشاط المختلفة بالأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع ، وعرض وتمثيل هذا النشاط في الداخل والخارج وتبادل الاستفادة بالمنشآت والمرافق الرياضية والاجتماعية وتنظيم مصادر التمويل ويحدد النظام الأساسي للاتحاد الذي يعتمده الوزير المختص عناصر تكوين الاتحاد وأغراضه واختصاصاته، وشروط العضوية وتنظيم العلاقة فيما بين الأعضاء والاتحاد وطريقة تعيين مجلس الإدارة والموارد المالية وغير ذلك من الأمور التنظيمية. علي أن تخصص 10٪ من حصيلة نسبة 5٪ نصف المائة علي الأقل المخصصة من أرباح الشركة أو المصنع للنادي كمورد اساسي لمالية الاتحاد للصرف منها علي الأنشطة الرياضية .
مادة (69) تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادي الرياضي التابع لها وفقاً لإمكاناتها المالية علي أن تزوده بالمباني والمنشآت والمرافق اللازمة لرعاية العاملين رياضياً ، ويضم النادي في عضويته جميع العاملين بالشركة أو المصنع والمحالين للتقاعد لبلوغ السن القانونية وتخصم منهم قيمة الاشتراكات المقررة، علي أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة 0,5% »‬نصف بالمائة» علي الأقل من صافي الأرباح السنوية لمالية النادي التابع لها.
ويحدد النظام الأساسي الذي يعتمده الوزير المختص أغراضه واختصاصاته وطريقة إدارته وتشكيل مجلس إدارته ومصادر تمويله وطرق الرقابة عليه ورسوم الاشتراك، وغير ذلك من الاجراءات التنظيمية، ولايجوز للنادي أن يضم إلي عضويته أعضاء من غير العاملين بالشركة أو المصنع عدا المحالين للتقاعد لبلوغ سن القانونية إلا طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها الجهة الإدارية المركزية.
مادة (70) يكون بكل شركة أو مصنع لجنة رياضية، وذلك في حالة تعذر إنشاء النادي الرياضي التابع لها، وتسري في شأن اللجان الرياضية الأحكام الواردة بما جاء في المادة السابقة.
مشروع قانون الرياضة (جزء 2)
الباب الرابع
النشاط الرياضي بالمدارس والمعاهد والجامعات
مادة (71) يتولي الاتحاد المصري للرياضة المدرسية جميع الأنشطة الرياضية في المدارس والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية قبل مرحلة التعليم الجامعي ويضم في عضويته الاتحادات الاقليمية والأندية والجمعيات التي تنشأ لهذا الغرض وفقا للنظام الأساسي الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافقة وزير التربية والتعليم
مادة (72) يتولي الاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد العليا جميع الأنشطة الرياضية في الجامعات والمعاهد العليا وفوق المتوسطة ويضم في عضويته الاتحادات الاقليمية والأندية والجمعيات التي تنشأ لهذا الغرض وفقا للنظام الأساسي الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافقة وزير التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات.
الباب الخامس
الاتحادات النوعية
مادة (73) الاتحاد النوعي هو هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتكون من الأندية أو الهيئات المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون تتماثل في أغراضها أونشاطها كله أوبعضه بقصد تنظيم وتنسيق أوجه هذا النشاط بينها وتبادل الاستفادة بمنشأتها وتنظيم مصادر تمويلها.
مادة (74) يتكون الاتحاد النوعي باتفاق الجهات المشار إليها في المادة السابقة أو بقرار من الجهة الادارية المختصة، ويصدر قرار من الوزير المختص بالنظام الأساسي للاتحادات النوعية يتضمن القواعد والأسس الخاصة بتكوينها وإدارتها والعلاقة بينها وبين الاعضاء المشتركين فيها وطريقة تمثيلهم في مجلس إدارتها وغير ذلك منت الاجراءات التنظيمية الأخري.
مادة (75) لايجوز تكوين أكثر من آتحاد نوعي واحد في دائرة المحافظة الواحدة لنفس الغرض.
مادة (76) يلتزم أعضاء الاتحاد النوعي بالقرارات التي يصدرها ويجب عليهم العمل علي تنفيذها.
مادة (77) لكل عضو في الاتحاد استقلاله الذاتي في مباشرة أوجه نشاطه المختلفة وفي إستغلال أمواله في تحقيق أغراضه في حدود السياسة العامة وخطة الاتحاد.
مادة (78) يضع مجلس إدارة الاتحاد لائحة خاصة تحدد طرق ووسائل وأسس التعاون بين الأعضاء ومدي تبادل الاستفادة بالمنشآت والإمكانات بينها بوسائل تنظيم التمويل المشترك وتعتمد هذه اللائحة من الجهة الادارية المختصة.
الباب السادس
الممارسة الرياضية العامة
الفصل الأول - أحكام عامة
مادة (79) تكفل الدولة حق المواطن في ممارسة الرياضة من خلال الآتي:
1 - تنظيم برامج مناسبة لممارسة الرياضة للجنسين من جميع الأعمار.
2 - تخصيص وتهيئة بعض الأراضي والمباني المملوكة للدولة للممارسة الرياضية العامة بما يتناسب مع الكثافة السكانية في كل منطقة.
3 - توفير وسائل ممارسة التربية الرياضية في مراحل التعليم المختلفة.
4 - تخصيص ميزانية للصرف علي الممارسة الرياضية
5 - تأهيل وإعداد الكوادر المدربة في هذا المجال.
مادة (80) يكون لكل منشأة رياضية وملحقاتها تابعة للجهة الادارية المركزية مجلس أمناء يصدر بتشكيلة قرار من الوزير المختص، ويتولي مجلس الأمناء وضع السياسة العامة لإدارة وتشغيل المنشأة والعمل علي تقديم الخدمات الرياضية لجهات المجتمع وتضع الجهة الادارية المركزية لائحة للإدارة والتشغيل ومقابل الخدمات تعتمد من الوزير المختص، ويكون لتلك المنشآت حساب بنكي تودع فيه كافة الايرادات ويتم الصرف منه وفقا للائحة المعتمدة.
مادة (81) علي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارات المحلية والهيئات العامة أن تقيم المنشآت اللازمة لتوفير الخدمات الخدمات الرياضية للعاملين فيها والمحالين للتقاعد بها لبلوغ السن القانونية وتكوين الأندية واللجان الرياضية حسب الأحوال وأن تزودها وبالاخصائيين وتحدد نوع واشتراطات هذه الهيئات ومنشآتها ومرافقها وفقا للائحة خاصة تصدر بقرار من الوزير المختص، وتتمتع هذه الأندية واللجان بالشخصية الاعتبارية.
مادة (82) تخصص الوزارات والهيئات العامة والشركات وقتا مناسبا لممارسة الرياضة لجميع العاملين بها دون تمييز، مع توفير البرامج الرياضية التي تتناسب مع طبيعة العمل.
العمل الثاني
إكتشاف ورعاية الموهوبين
مادة (83) للهيئات تأسيس مراكز لأكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا بعد موافقة الجهة الادارية المركزية وتحت إشرافها، علي أن تلتزم هذه المراكز بالخطط الدراسية والتعليمية لجميع مراحل التعليم قبل الجامعي المقررة بالقواعد التنظيمية التي تصدر من الوزير المختص.
ويجوز إنشاء مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا من ذوي الاحتياجات الخاصة بحسب نوعية ودرجة إعاقتهم، وبما يتفق مع لوائح ومخططات اللجنة البارالمبية.
مادة (84) يدير مراكز إكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا مجلس إدارة يصدر بتعينها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع اللجنة الاولمبية، و تلتزم تلك المجالس بالتنسيق مع الجهة الآدارية المركزية والاتحادات الرياضية لإمداد المراكز بالخطط المتعلقة باكتشاف ورعاية وتنمية الموهوبين رياضيا
مادة (85) يضع الوزير المختص كافة القواعد والاجراءآت والشروط اللازمة لتنفيذ مراكز إكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا بما يمكنها من أداء رسالتها.
الباب السابع
تسوية المنازعات الرياضية والفضل فيها
مادة (86) ينشأ باللجنة الاوليمبية المصرية مركز يسمي »‬مركز التحكيم الرياضي المصري) يتولي تسوية المنازعات الرياضية التي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أوالتوفيق، أو الفصل فيها عن طريق التحكيم،
مادة (87) يختص المركز بالتسوية والفصل في المنازعات الآتية:
1- المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الاوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الاوليمبية الرياضية والأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات.
2 - المنازعات المتعلقة بتعاطي المنشطات الرياضية أثناء ممارسة الرياضة.
3 - المنازعات التي تنشأ عن تفسير أو تنفيذ أوبسبب العقود في المجال الرياضي، ومنها علي سبيل المثال:
- عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات الرياضية
- عقود رعاية اللاعبين المحترفين
- عقود إستخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية
- عقود الدعاية والاعلان
- عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين
- عقود التدريب بين المدربين والأندية
- عقود للاعبين ووكلا اللاعبين ومديري أعمالهم
- عقود وكلاء تنظيم المباريات
مادة (88) مع عدم الاخلال بضمانات التاقضي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية تضع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية بالتنسيق مع اللجنة البارالمبية المصرية النظام الأساسي للمركز، وقراعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه، وتلتزم الجهة الادارية المركزية بنشرهما في الوقائع المصرية.
وتسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
الباب الثامن
الاستثمار في المجال الرياضي
مادة (89) مع مراعاة أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، تسري أحكام هذا الباب علي جميع الشركات التي تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بكل أنواعها وذلك في المجالات المتعلقة بإنشاء الأندية الرياضية الخاصة في صورة شركات مساهمة أو المراكز أو الأكاديميات الرياضية الخاصة في صورة شركات ذات مسئولية محدودة، وللوزير المختص أن يضيف إلي تلك المجالات مجالات أخري تصل بأعمال الخدمات الرياضية، ويشترط عند خضوع أي من هذه الشركات لإشراف وزارة السياحة ويجوز للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافقة الجهة الأدارية المركزية إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها والمستثمرون وتطرح أسهمها للجمهور بما لا يؤثر علي نشاطها وذلك في الخدمات الرياضية.
ويجوز للأندية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون بموافقة الجهة الادارية المركزية إنشاء فروع لها في صورة شركات مساهمة يشارك فيها النادي وأعضاؤه والمستثمرون.
مادة (90) يصدر الوزير المختص قرارا ينظم قواعد وشروط واجراءات منح ترخيص مزاولة أعمال تلك الشركات أوفروعها ونوع وشكل الشركة ورسوم منح الترخيص بما لايجاوز مليون جنيه مع جواز وضع حد أقصي أو أدني لأسعار الخدمات التي تقدمها تلك الشركات علي أن يكون الترخيص لمدة عام قابل للتجديد، وأن تؤدي كل شركة تأمينا ماليا للجهة الادارية المركزية بما لايجاوز خمسة ملايين جنيه، وقواعد واجراءات تعديل الترخيص والتنازل عنه والتغيير في نوعية نشاط الشركة المسجلة به أو شكلها القانوني أو في الشركاء المسؤولين بالنسبة لشركات الأشخاص، وغير ذلك من الأمور التنظيمية الأخري.
وللوزير المختص وقف إصدار تراخيص مزاولة أعمال الخدمات الرياضية لتلك الشركات إذا رأت الجهة الآدارية المركزية ذلك في فترة من الفترات
مادة (91) لايجور لآية شركة خدمات رياضية أولغيرها من الشركات مزاولة أعمالها في المجالات السالف الآشارة إليها إلا بعد الحصول علي ترخيص من الجهة الادارية المركزية.
مادة (92) يجوز إنضمام الشركات الحاصلة علي الترخيص لعضوية الاتحادات الرياضية بالشروط التي يضعها الاتحاد الرياضي.
مادة (93) لايجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أي هيئة رياضية وعضوية مجلس إدارة الشركات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون أوالعمل لديها بمقابل ولايجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العمل بالشركة قبل إنقضاء سنتين علي الأقل علي تركهم مجلس إدارة الهيئة.
مادة (94) تخصم في حدود التأمين المالي المبالغ التي تستحق علي الشركات بسبب مزاولة أعمالها، ويكون الخصم بناء علي حكم قضائي واجب النفاذ في موضوع يتعلق بالتزامات الشركة عن مزاولتها لأعمال الخدمات الرياضية.
وفي هذه الحالة يجب علي الشركة أداء جميع المبالغ التي تخصم من التأمين المالي خلال شهر من تاريخ مطالبة الجهة الادارية المركزية بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول.
مادة (95) علي شركات الخدمات الرياضية موافاة الجهة الادارية المركزية بميزانياتها وحساباتها الختامية في موعد أقصاء أربعة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية للشركة ومراعاة الالتزام بالقواعد التي تضعها الجهة الادارية المركزية بلاتفاق مع وزارة المالية لإحكام الرقابة علي إيراداتها ومصروفاتها، وتلتزم هذه الشركات بمراعاة معايير المحاسبة المصرية عند قيامها باعداد وقائمها المالية وحسابتها الختامية.
مادة (96) تتولي الجهة الإدارية المركزية مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكيد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت وفي حالة وجود مخالفات يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.
مادة (97) تعد الجهة الإدارية سجلا خاصا لشركات الخدمات الرياضية المرخص لها بمزاولة العمل، ويحدد قرار الوزير المختص طريقة إمساك هذا السجل والبيانات التي يضمنها.
مادة (98) للوزير المختص أن يصدر قرارا مسببا إلغاء الترخيص الصادرللشركة أو إيقافه كليا أو جزئيا لمدة لاتجاوز ثلاث سنوات في حال إرتكاب الشركة لآية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات التنفيذية، ولايخل هذا القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون
وفي حالة إلغاء الترخيص يرد التأمين المالي أو ماتبقي منه لأصحاب الشأن٫ بعد التحقق من تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالشركة خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص
مادة (99) علي أصحاب المنشآت وشركات الخدمات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال سنتنين من تاريخ العمل به.
مادة (100) تسري أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة علي الشركات المشار إليها بهذا الباب، وذلك لم يرد بشأنه نص خاص.
مشروع قانون الرياضه (3 ) واخيراً
الباب التاسع
الأحكام العامة
مادة (101) تلتزم الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن تمد وسائل الإعلام والصحفيين بالمعلومات التي تخص أنشطتها الرياضية وتسهيل مهامهم وأن تعين متحدث رسمي لها.
وتعمل أجهزة الدولة خلال الأحداث الرياضية الوطنية علي إنشاء وتطوير وتوزيع مراكز الإعلام والصحافة بالهيئات والأندية الرياضية ويلتزم ممثلو الإعلام بميثاق الشرف الإعلامي المالي.
مادة (102) تلتزم الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون بإعداد سجل طبي عن اللاعبين المسجلين إنها متضمنا تاريخهم الطبي علي أن يتم تحديثه بشكل دوري.
وعليها إتخاذ الإجراءات والإحتياطات اللازمة لمنع نشر العدوي بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة لهم.
مادة (103) تتولي الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وضع الخطط والبرامج اللازمة لنشر ثقافة الروح الرياضية ومكافحة شغب الملاعب ونبذ العنف والتعصب في الرياضة وتوعية الجماهير بأخلاقيات الأنشطة الرياضية.
مادة (104) تعمل الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون علي إبرام وثيقة تأمين إجباري مع شركات التأمين ضد الأضرار أو الأخطار الناشئة عن الأنشطة الرياضية، وتلتزم الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين خصما من مبلغ التأمين.
ويتم التأمين لدي شركة أو أكثر من شركات التأمين المسجلة لدي الهيئة العامة للرقابة المالية علي التأمين والمرخص لها بمزاولة تلك الأنشطة التأمينية.
ويكون لكل نشاط رياضي وثيقة تأمين خاصة به طبقا للنموذج الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين محددا به مبلغ التأمين عن الأضرار الواقعة علي الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات.
وتلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين للمضرور وفقا للوثيقة دون الاخلال بحق المضرور أو ورثته أو شركة التأمين في اللجوء للقضاء.
مادة (105) يلتزم كافة الرياضيين الذين يمثلون جمهورية مصر العربية بالقواعد الخاصة بالسلام الجمهوري وعلم مصر وذلك بالمحافل الدولية.
مادة (106) لا يجوز الترخيص بإنشاء أو تشغيل الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية إلا بعد استيفاء الشروط واستكمال المواصفات التي يحددها الوزير المختص، ويحق للجهة الإدارية المركزية إلغاء الترخيص حال عدم الإلتزام بالشروط والقواعد الخاصة بالترخيص، وتخضع هذه الأندية والمراكز لرقابة الجهة الإدارية المختصة للتأكد من استمرار الالتزام بالشروط الممقررة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.