انتقدت نقابة الصحفيين مشروع القانون الذي أصدرته حكومة إبراهيم محلب منذ يومين فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. وقالت النقابة فى بيان لها:" مشروع القانون الذى أعلنت عنه الحكومة منذ يومين جاء ليعيد من جديد القيود التى ناضلت الجماعة الصحفية لإلغائها عبر عقود من تاريخها، وتم تتويج هذا النضال فى نصوص دستور 2014". وأشارت النقابة إلى أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب حفل بالعديد من المواد التى تخالف الدستور بشكل صريح، ومنها المادة 71 من الدستور، وما نصت عليه من حظر توقيع أى عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون، خصوصاً فى مواده 26، 27، 29، 33، 37. ودعت النقابة الحكومة، وكل من يهمه أمر هذا الوطن، أن يعيدوا قراءة نص المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب جيداً، وهى المادة التى تنص على: يُعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أى عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة فى هذا الشأن. وقرر مجلس النقابة الدعوة إلى اجتماع طارئ اليوم للوقوف على سبل التصدى للمواد المتعلقة بالصحافة فى القانون ومنها دعوة رؤساء التحرير، وأعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية فى المؤسسات الصحفية القومية، والجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، لمواجهة محاولات النيل من الصحافة وحريتها.