أصدرت رئاسة الجمهورية قرارًا بقانون يقضي بإلغاء الفقرة الثانية من المادة ” 32 ” من القانون رقم ” 73 ” لسنة 1956، التى كانت تسمح للناخب فى الاستفتاء بأن يدلى بصوته فى غير موطنه الإنتخابى، وذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة حرصًا على عبور مصر المرحلة الانتقالية الحالية والانطلاق لبناء مؤسساتها الدستورية .. وكذلك درءًا لما قد يثيره ذلك من مطاعن حول نزاهة وسلامة عملية الاستفتاء وما قد يترتب عليه من زيادة العبء على القضاة المشرفين على الاستفتاء. واوضحت رئاسة الجمهورية في بيان صدر صباح اليوم الثلاثاء، ان اللجنة العليا للانتخابات طلبت إلغاء نص الفقرة الثانية من المادة ” 32 ” واشارت إلى أنه ولئن كان السماح للناخب فى الإستفتاء بالإدلاء بصوته فى غير موطنه الإنتخابى قد يحقق مصلحة الناخب، إلا أنه قد يقابل ذلك إثارة الشكوك والطعون فى عملية الإستفتاء، وفضلاً عن ذلك فإن إفراد كشف خاص بالوافدين يزيد من المهمة التى أنيطت برئيس اللجنة الانتخابية إذ يتعين عليه أن يراقب عملية الانتخاب بالنسبة للناخبين المقيدين بمقر اللجنة التى يُشرف عليها إلى جانب الوافدين . وأضافت رئاسة الجمهورية انه إزاء هذه الاعتبارات فقد صدر قرار بقانون يقضي بإلغاء الفقرة الثانية من المادة ” 32 ” المشار إليها لتحقيق المصلحة العامة حرصًا على عبور مصر هذه المرحلة الانتقالية والانطلاق لبناء مؤسساتها الدستورية .