وافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور في جلستهم منتصف ليل الأربعاء ، برئاسة المهندس أبو العلا ماضي ، على نقل الصلاحيات التشريعية إلى مجلس الشورى بعد صدور الدستور وحتى انتخاب مجلس النواب الجديد. ووافق الأعضاء ، في مناقشتهم على مادة انتقالية بشأن الصلاحيات التشريعية للشورى، على نص اقترحه الدكتور محمد محسوب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية هو : يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد فتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب. ورفض الأعضاء أن تظل السلطة التشريعية بعد صدور الدستور في يد رئيس الجمهورية كما رفضوا أن تنقل هذه الصلاحية إلى الجمعية التأسيسية. وقال الدكتور فريد إسماعيل عضو الجمعية ” أنا مع نقل الاختصاصات التشريعية للشورى حتى انتخابات مجلس النواب لأنها حوالي من شهرين إلى ثلاثة أشهر”. كما وافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور في جلستهم، برئاسة المهندس أبو العلا ماضي وكيل الجمعية ، أن يكون النظام الانتخابي بعد صدور الدستور بنظام الفردي بواقع الثلث والقوائم بواقع الثلثين مع تحصينه ضد الطعن عليه. وتنص المادة على أن: تكون الانتخابات التالية لإقرار هذا الدستور بنظام الجمع بين الفردي والقوائم ثلث وثلثين على أن يكون للفردي والمستقلين الترشح لكليهما. وجاء هذا بعد مناقشة للأعضاء حيث قال عمرو عبد الهادي إن نظام القوائم لا يناسب الكثيرين الذين يرغبون في الترشح بالنظام الفردي، وأشار عبد الفتاح خطاب إلى أن نظام القوائم لا يقدم الأكفأ، وأوضح الدكتور يونس مخيون أن قانون الانتخاب يجب أن يكون متكاملا، ويجب الاستعانة بالقانون السابق للانتخابات وتحصينه ضد الطعن الدستوري. وأوضح الدكتور أحمد دياب أن القانون الانتخابي الذي سوف يصدر بشأن تفاصيل النظام الانتخابي يجب أن يكون محصنا، وأن يكون القانون الصادر غير قابل للرقابة السابقة أو اللاحقة. ولفت الدكتور فريد إسماعيل إلى أنه من الأفضل تبني نظام الثلث للفردي والثلثين للقوائم وأن يصدر رئيس الجمهورية قانونا خاصا بالانتخابات. وقال خالد الأزهري وزير القوى العاملة إنه يفضل النص المقترح على أن يكون النظام بالثلث والثلثين من أجل مباشرة الانتخابات في غضون شهرين من الآن.
ووافق اعضاء تأسيسية الدستور ايضا على اقتراح بتعديل المادة رقم 183 والخاصة بهيئة قضايا الدولة ليكون نصها كالتالي:”هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تتولى سلطة الادعاء العام المدني عن حقوق الدولة”. كما تختص بالرقابة الفنية على الإدارات والشئون القانونية في الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ومتابعة تنفيذ الأحكام الخاصة بالدولة وإعداد العقود التي تكون الدولة طرفا فيها أو أجهزتها الإدارية وتتولى النيابة القانونية عن الدولة في المنازعات على النحو الذي ينظمه القانون. ويكون لأعضائها كافة الحصانات والضمانات والحقوق المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وكان هذا الاقتراح من جانب الدكتور فريد إسماعيل عضو الجمعية مع بعض التعديل.وجاء ذلك بعد مناقشات مستفيضة حول صلاحيات واختصاصات هذه الهيئة، حيث رفض الأعضاء أن تتحول هذه الهيئة إلى هيئة نيابة مدنية، وكان الخلاف أيضا على اقتصار الهيئة على مراجعة العقود. وبشأن هذه المادة قال المستشار محمد عبد السلام إن النص على اختصاص هيئة قضايا الدولة بإعداد العقود ينبغي أن يكون مشروطا بمراجعة وضبط كافة مشروعات العقود التي تكون الدولة طرفا فيها، وأوضح القاضي ناجي دربالة أن لجنة فض المنازعات بهيئة قضايا الدولة صارت عبئا كبيرا على التقاضي. وقال عمرو عبد الهادي عضو الجمعية إن هيئة قضايا الدولة بطيئة في إجراءاتها واقترح إما إلغاء هيئة قضايا الدولة أو منحها اختصاصات حقيقية. بدوره لفت الدكتور عاطف البنا إلى أهمية تفعيل دور الهيئة بوظيفتها الأساسية وهذا ليس عملنا في إعداد الدستور وإنما في إجراءات وقوانين ولا نستطيع تغيير وظيفة أية جهة فهذا يحتاج لإجراءات أخرى وتفاهم في جهات في السلطة التنفيذية. وقال المستشار ماجد شبيطة إن المشكلة تتعلق بالمال العام، حيث اختصاصات أعضاء الهيئة تولي فض وتسوية المنازعات، وتكلف الدولة سنويا مئات الملايين دون أي داع، وهناك في الدولة 23 ألفا أو يزيد في الشئون القانونية في الجهاز الإداري للدولة وقليل منهم لديه كفاءة عالية، وبالتالي يجب الاستفادة من هؤلاء مراعاة للمال العام.