قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الاثنين، تأجيل قضية مجزرة بورسعيد والمتهم فيها 73 متهما من بينهم 9 من القياداتالأمنية ، و3 من مسئولي النادي وراح ضحيتها 74 من ألتراس الأهلي، عقب مباراة الدوري بين الأهلي والمصري، في أول فبراير الماضي لجلسة الثلاثاء 23أكتوبر الجارى لأستكمال مرافعات الدفاع . صدر القرار برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، وعضوية المستشارين طارق جا د المتولي ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن بحضور أعضاء النيابة العامةالمستشار محمود الحفناوي والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرؤوف أبوزيد وسكرتارية محمد عبد الهادي وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف . وكانت المحكمة قد إستمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهم رقم 17، وأمرت بتجهيز القاعة لعرض أسطوانه فيديو بناء على طلب الدفاع حيث يحتوى الفيديو على مشاهد للمتهم اثناء إسعافه داخل أرض الملعب من قبل رجال الأسعاف وقيامهم بربط ذراعه الأيمن واتفق الدفاع مع باقى المحامين السابقين نفس الدفوع بإنتفاء القصد الجنائى للمتهم وبطلان القبض ، والتفتيش وتحريات المباحث ، وفجر المتهم ” ميدو عارف ” مفاجاة من العيارالثقيل عندما تحدث من داخل قفص الأتهام ونفى علاقة الدفاع به وقال “الاستاذ صفوت مش المحامى بتاعى ” مما جعل المحكمة تطلب المحامى الأصيل للمرافعة مرة أخرى عنه ، وطلب محامى المتهم رقم 21. ويذكر أن دفاع ميدو عارف المتهم 15في القضية كان قد اتهم جماهير التراس الأهلى بجلب كميات من الأحجار البازلتية أثناء المباراة، والتى تستخدم لتثبيت قضبان القطارات مؤكدا أنه عندما توقف القطار بمحطة ” الكاب ” قاموا باحضار تلك الأحجار، ودخلوا بها الاستاد بدون تفتيش وتم رشقها داخل الاستاد، وان جماهير الأهلى هى التى بدأت الهجوم على مدرج جماهير المصري. واستشهد الدفاع بمذبحة جمهور الفريق الأنجليزى ليفربول والتى راح ضحيتها 96 قتيل عام 1989 ، والتى ظهرت الحقيقة فيها بعد 23 سنة من الواقعة والتى برأت المحكمة الفريق الانجليزي وأثبتت تورط الشرطة فى المذبحة. وطالب الدفاع المحكمة على سرعة اظهار الحقيقة وعدم الأنتظار لمدة 23 سنة ودفع الدفاع ببطلان إنعقاد المحكمة بالقاهرة بالمخالفة لنص المادة 217 من قانون الأجراءات الجنائية ودفع ببطلان التحريات ، وإنتفاء صلة المتهمين بالواقعة ودفع بكيدية الاتهامات وطالب الدفاع برفض الدعوى المدنية المقامة. وأثناء نظر الجلسة قام رئيس المحكمة المستشار صبحى عبدالمجيد بطرد ثلاثة مجندين من أفراد التأمين من القاعة لاستغراقهم فى النوم . و دفع محامى المتهم السابع بعدم دستورية إنعقاد المحكمة بالقاهرة لمخالفة المادة 8 من قانون السلطة القضائية، وهو نوع من تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية واستشهدا بأزمة النائب العام الأخيرة ، ودفع بعدم دستورية المادة 375 والخاصة بالبلطجة، وكذلك عدم دستورية قانون الأسلحة والذخائر وأستشهد بحكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 28972 لسنة 1992، وأكد الدفاع أنه على الرغم من المجهود المبذول من النيابة العامه فى القضية إلا انه شابها القصور. وأكد الدفاع انه كان يستوجب على النيابة أن تسأل الحاكم العسكرى لبورسعيد وكذلك المخابرات العامة ووزير الداخلية الأسبق منصور العسيوي. والذى قال ” لو تدخلت الشرطة لحدثت مذبحة أكبر من ذلك ” ودفع بإنتفاء أركان جريمة القتل العمد، وشكك فى أقوال الشهود وخاصة الشاهد رقم 4 محمد مصطفى حيث وصف روايته للشهادة بإنها كاذبة، ودفع بتجهيل قرار الأتهام و ببطلان قرار الندب رقم 2 لسنة 2011 الخاص بندب محققين الواقعة وخلو الأوراق من أى دليل ضد المتهمين وتناقض أقوال الشهود وعدم مصداقيتها وبطلان الضبط والتفتيش. وأكد أن تقارير الطب الشرعي لم تأتي بشكل جازم لعدم تشريح جثث المجنى عليهم لمعرفة أنواع الأصابات وتحديد الأدوات المستخدمة فيها للوصول للحقيقة .