قال طارق نجيدة، أحد المحامين الحاضرين أمام المحكمة الدستورية العليا في الطعون علي عدم دستورية مواد قانون التظاهر، إن رفض الطعن رقم 234 لسنة 36 قضائية، والخاص بالطعن علي المواد الخاصة بالعقوبات والجرائم المتعلقة بالتظاهر يؤدي الي استمرار حبس جميع المقبوض عليهم في الفترة الماضية وفقًا لقانون التظاهر ولا يجوز خروجهم إلا بعد قضاء مدة الحبس الصادرة ضدهم او بصدور عفو رئاسي. وأوضح "نجيدة" في تصريح صحفي ، أن المحكمة قضت في الدعوي رقم 160 لسنة 36 قضائية بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة العاشرة المتعلقة بسلطة وزير الداخلية في عدم الموافقة علي الاخطار بالتظاهر وسقوط الفقرة الثانية من ذات المادة لارتباطهما والسقوط جاء للحكم بعدم دستورية المادة الاولي ،ويترتب علي هذا الحكم ان مقدم الإخطار ينظم مظاهرته متي استوفي الشروط دون انتظار موافقة وزير الداخلية . وأضاف، أن الفقرتين المقضي بعدم دستورية احداهما وسقوط الأخري، رأت فيهما محكمة الدستورية أنهما يحولان الإخطار بالمظاهرة والموافقة علية الي اذن بالتظاهر وهذا ما أدي الي اسقاطهما.