أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد المنعم مطر، أن صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة (2016)، الذي ألغى قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (11) لسنة (1991)، يعتبر بمثابة إعلان عن مواكبة مصر للتطور الاقتصادي والضريبي العالمي. وأوضح مطر – في بيان اليوم الإثنين – أن أحكام المواد (2، 4، 5، 6، 7) من مواد الإصدار من قانون الضريبة على القيمة المضافة جاءت لترسم طريق واضحًا للمرحلة الانتقالية للقانون بمجرد صدوره سواء للمستمر تسجيلهم أو الملغي تسجيلهم، مضيفًا – فيما يتعلق من إجراءات – أن نصت المادة الثانية من مواد الإصدار أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة، وفقًا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المُشار إليه في نظر الطعون الضريبة المعروضة عليها لمدة 3 أشهر، على أن تُحال بعدها الطعون التي لم يفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة. ولفت مطر، إلى أن هذا يعني أن كافة الإجراءات المرتبطة بمراحل العمل الإجرائي للجان التوفيق والتظلمات، وفقًا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات تسير كما هي كمرحلة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر فيفصل فيها ما يفصل والباقي يحال للإجراءات المشار إليها في المواد من (55) إلى (62) من قانون الضريبة على القيمة المضافة. وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المادة الرابعة من مواد الإصدار نصت على أن يستمر المسجل في ظل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات برقم تسجيله إذا بلغت أو جاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في القانون المرافق، كما يستمر تسجيل المستورد لسلعة خاضعة للضريبة، وكذلك كل منتج أو مستورد لسلعة من سلع الجدول رقم (1) المرافق بقانون الضريبة العامة على المبيعات إذا أدرجت ذات السلعة في الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته، وعليه الالتزام بكافة أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وعليه الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة 5 سنوات تالية لتاريخ العمل بهذا القانون. وأشار عبد المنعم مطر، إلى أن نص المادة الخامسة من مواد الإصدار توضح أنه بالنسبة للمسجل الذي لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون يلغي تسجيله تلقائيًا دون تقديم طلب إلغاء تسجيله.