قالت محكمة النقض في حيثيات حكمها بإعادة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان والقيادي الإخواني محمد البلتاجي و7 آخرون بعد قبول طعنهم، في أحداث البحر الأعظم والصادر حكم لحبسهم بالمؤبد إن محكمة الجنايات أدانت المتهمين مع الإخلال بحق الدفاع في إبداء دفاعهم عن المتهمين، مما يبطل الحكم ويستوجب نقضه وإعادة المحاكمة ثانية. أضافت محكمة النقض أن محكمة الجنايات فوتت على المحامين فرصة الدفاع عن موكليهم بالمخالفة للقانون، حيث أنه من المقرر طبقًا للقواعد الأساسية التي يوجبها الدستور والقانون أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه تقديرًا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة، ليشهد إجراءتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه، فأنه يتعين على المحكمة أن تستمتع إلى مرافعته وأن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته. تابعت: أن بمطالعة محاضر جلسات المحاكمة، اتضح أنه بجلسة المرافعة قبل الأخيرة "9 يونيو 2014″ قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 15 سبتمبر للقرار السابق، وهو القبض على شاهد الإثبات الحادي عشر وإعلان الشاهد 19، وإعلان المدعين بالحقوق المدنية باعتبارهم تاركين لدعواهم المدنية. وأوضحت أن المحكمة عقدت جلستها الأخيرة بعد أن أثبتت المحكمة حضور الطاعنين والمدافعين عنهم، وأصدرت حكمها المطعون فيه دون نظر في تنفيذ قرارها السابق، ودون أن تتيح للمدافعين عن الطاعنين الفرصة لابداء دفاعهم، ومن ثم فان هذا التصرف من جانبها "محكمة الجنايات" ينطوي على إخلال بحق الدفاع مبطلًا لإجراءات المحاكمة، لأنها فوتت على المحامين الحاضرين مع الطاعنين فرصة الدفاع عنهم، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود سامي كامل، قضت بادانة محمد بديع، المرشد العام للجماعة، و14 من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد 25 عامًا. والمدانون هم محمد بديع، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعاصم عبدالماجد، وصفوت حجازي، وعزت صبري حسن، وأنور علي، والحسيني عنتر محروس، وهشام إبراهيم كامل، وجمال فتحي يوسف، وأحمد ضاحي محمد، وعزب مصطفى مرسي، وباسم عودة، وأبوالدهب حسن محمد، ومحمد علي طلحة. ونسبت النيابة إلى المتهمين اتهامات ‘‘التجمهر والشروع في القتل واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، والانضمام إلى جماعة بالمخالفة للقانون''.