قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوتين رقم 14 ، 153 لسنة 25 قضائية "دستورية"، اللتين انصبتا على نص المادة (190/1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والتي تنص على معاقبة من يخالف أحكام القانون المنظمة للخصم والإضافة بعقوبة. واستندت المحكمة في حكمها، إلى أن المشرع أعاد تنظيم الضريبة على الدخل بموجب القانون رقم 91 لسنة 2005، والذي ألغى القانون رقم 157 لسنة 19981، ولقد أعاد القانون الجديد ترتيب أوضاع هذه الضريبة إجرائياً وموضوعياً، نابذاً العقوبات التي قررها القانون السابق، واستبدلها بعقوبات أخف وطأة، من ثم يعد ذلك القانون أصلح للمتهم، ويتعين تطبيقه على المدعي، ومن ثم فلا محل لبحث دستورية النص المطعون فيه بعد أن غدا تطبيق القانون الجديد أمراً متعيناً.