محكمة القضاء الإداري أصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تقريرًا قانونيًا أوصت فيه بقبول الدعوى المقامة من الصحفي مصطفى عبيدو، والتي يطالب فيها بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين، وإصدار قرار ينظم توزيع الأرباح على العاملين بالصحف القومية. وذكر التقرير أن الدستور قد فرض التزامًا على الدولة بأن يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، وأن قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 أخضع العلاقة بين الصحفي أو الصحيفة لعقد العمل الصحفي وألزم جميع المؤسسات الصحفية وإدارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفي في القوانين وعقد العمل الصحفي، ونص في المادة "57″ على تخصيص نصف صافي الأرباح في المؤسسة الصحفية القومية للعاملين بها والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات. وأضاف التقرير أن الدستور خول المجلس الأعلى للصحافة سلطة إصدار القرارات والقواعد المنظمة لإدارة تلك الصحف القومية وإعداد موازنتها السنوية وكيفية توزيع صافي أرباحها، كما أسند إليه الاختصاص وفقًا لنص المادة 70 منه بكفالة حقوق الصحفيين وتحديد نسبة مئوية سنويًا من حصيلة الإعلانات في الصحف والمؤسسات الصحفية لصالح صندوق المعاشات والإعانات بنقابة الصحفيين والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وأوجب على الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية إقرار اللوائح الخاصة بالأجور أو غيرها التى يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور التى يضعها المجلس الأعلى للصحافة.