وافق المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بوقف الدعوى التأديبية المقامة ضد مسئول بالضرائب تعليقيًا إلى حين الفصل فى طعنه أمام النقض الجنائى على الحكم الصادر بحبسه، وطلبت النيابة من المحكمة العليا توقيع عقوبة مشددة على المتهم. جاء بتقرير الطعن الذى أعده المستشار الدكتور إسلام إحسان الوكيل العام الأول إنه فى أحوال ارتباط الدعوى التأديبية بدعوى جنائية، يتعين إرجاء البت فى الدعوى التأديبية الى حين الحكم فى الدعوى الجنائية، و يتعين الفصل فى الدعوى التأديبية بمجرد صدور الحكم الجنائى النهائى ولا ينال من ذلك قيام المتهم بالطعن أمام محكمة النقض على الحكم الجنائى لأن الحكم الجنائي النهائي الصادر من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة يعد حكمًا نهائيًا قابلًا للتنفيذ، ومن ثم يتمتع بحجية أمام السلطات التأديبية دون انتظار نتيجة ما تقضي به محكمة النقض، إذ ان تقييد المحكمة التأديبية بوقف الدعوى التأديبية حتى صدور حكم بات من محكمة النقض سيؤدى إلى تعطيل نظر الدعوى التأديبية لسنوات طويلة تستغرقها مما يفقد التأديب جدواه. وأضافت الدعوى أنه يسهم فى استمرار الموظف الفاسد فى وظيفته لمدة طويلة رغم ثبوت فساده ويهدر مبدأ إستقلال الدعوى التأديبية عن الدعوى الجنائية، وهو ما خالفه الحكم محل الطعن الذى قضى بوقف الدعوى التاديبية رغم صدور حكم جنائى نهائى واجب النفاذ بحبس مأمور ضرائب سنة مع الشغل عما ثبت فى حقه من قيامه بالتزوير فى محررات رسمية عبارة عن خطابات منسوب صدورها إلى مأمورية ضرائب فيصل ومأمورية ضرائب الجيزة ثانى متضمنة بيانات مزورة بأن 3 سيارات أجرة الجيزة غير مستحقة عليها ضرائب على خلاف الحقيقة، و قيامه بتقليد أختام شعار الجمهورية لوحدات المرور ومأمورية ضرائب الهرم، والجيزة ثانى على المحررات المزورة . وأكد المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية أن النيابة طلبت من المحكمة الإدارية العليا إلغاء الحكم محل الطعن، و توقيع العقوبة التأديبية المناسبة على المتهم .