صورة أرشيفية قال المستشار أحمد الخطيب، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن مايتضمنه قانون بمعارضة الخطابة والدروس الدينية من تقرير عقوبة الحبس أو الغرامة لكل من يعتلى المنابر ويقوم بالخطابة أو إلقاء الدروس الدينية بالمساجد دون ترخيص من وزارة الأوقاف هو أمر يتفق مع مواد الدستور ولا يتضمن أى قيود على حرية التعبير أو ممارسة الشعائر الدينية، لأن هذة الحقوق يجب أن تتم بإطار قانونى من المختصيين والدارسيين للأمور الفقهية والدينية. وأضاف الخطيب – فى تصريحات صحفية – إن ذلك القانون يحمى المساجد من أن تتحول لمراكز صراع سياسى يحفظ لها دورها الدينى والتربوى ويحمى الدعوة والإسلام من الأفكار المتطرفة التى تصدر من أشخاص غير مصرح لهم بالخطابة ولا تتوافر لديهم المؤهلات العلمية لذلك.