الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تستعد لإقامة احتفالية بمناسبة عيد دخول السيد المسيح أرض الكنانة    إدارة المقطم التعليمية تستقبل وفدا من مؤسسة "حياة كريمة"    محمود فوزي يكشف تفاصيل جلسة الحوار الوطني السبت المقبل    أبرزها تطوير منظومة الدعم، أهم تصريحات رئيس الوزراء من الإسكندرية أمس (إنفوجراف)    خبير مجوهرات يكشف عن توقعاته لأسعار الذهب الفترة المقبلة    الحكومة: الدولة تسعى لرفع الدعم تدريجيا عن بعض السلع لاستمرار توفيرها للمواطن    وزير المالية: خفض دعم الكهرباء لإنهاء خطة تخفيف الأحمال    خبير اقتصادي: الدولة تدعم رغيف الخبز بأكثر من 100 مليار جنيه    أمين الأمم المتحدة عن هجوم مجزرة الخيام: يجب وضع حد لهذه الفظائع    قوات الاحتلال تقتحم بلدة عنبتا شرق طولكرم    شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزل فى حى الدرج شمالى قطاع غزة    مصطفى شوبير: انضمامى للمنتخب مختلف هذه المرة وحلمى الاستمرار كحارس أساسى للأهلى    حمدي فتحي: كيروش أفضل مدرب تدربت معه وإمام عاشور الابرز داخل الأهلي    لاعب الزمالك صاحب تهنئة إمام عاشور: "اللى حصل طبيعى.. وجوميز طلب تصعيدى"    المستشار القانوني لنادي الزمالك: تم إغلاق كافة القضايا ضد مجلس القلعة البيضاء    عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2024    مصرع 2 وإصابة 7 فى حريق مخزن ملابس ومنتجات بلاستيكية بالدقهلية.. صور    طقس الثلاثاء.. انخفاض بالحرارة ونشاط رياح وفرص أمطار خفيفة    رجع لحضن أسرته جثة، العثور على غريق ترعة الإسماعيلية بالشرقية (صور)    اتصالات النواب تكشف مفاجأة بشأن رابط شوف صورتك بعد سنوات    فوائد مذهلة لتجميد الخبز قبل أكله    4 أعراض للإصابة بمرض الربو، تعرف عليها    الحق في الدواء: 90% من المواد الخام تستورد من الخارج ونعاني من نقص الأدوية    ياسمين رئيس أنيقة بالأسود وفنانة تحتفل بعيد ميلاد ابنة شقيقتها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    فوز الطالب أحمد حنفي بلقب بطل تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة    الأمانة الفنية للحوار الوطني: إجماع على أن الأمن القومي المصري خط أحمر    لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر تستضيف نجوم فيلم «رفعت عينى للسما»    اليوم.. الإعلان رسميًا عن الفائزين بجوائز الدولة لعام 2024    عبد الرحمن الأبنودي أول شاعر عامية يحصل على جائزة الدولة التقديرية    رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية يكشف لمصراوي أبرز تحديات العمل الأهلي في مصر    هجمات صاروخية وصفارات الإنذار تدوي في إيلات على البحر الأحمر "فيديو"    "قلوبنا موجوعة".. هيفاء وهبي تعلق على مجزرة رفح الفلسطينية    هل وصل متحور كورونا الجديد إلى مصر؟.. رئيس اللجنة العلمية يوضح    «صحة القليوبية»: رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك    إبراهيم حسن: منتخب مصر للجميع..وهدفنا التأهل لكأس العالم    الألومنيوم يعلن انسحابه من كأس مصر حال تأجيل مباراة الأهلي    اليابان تدعو لتوخى الحذر بعد أنباء عن إطلاق كوريا الشمالية صاروخ    وزير المالية: تنمية الموارد وترشيد الإنفاق عنصران أساسيان لتكون الموارد بقدر المصروفات    رئيس جامعة المنيا يشهد ختام فعاليات المُلتقى السنوي الخامس للمراكز الجامعية للتطوير المهني    حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 28-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    أحمد ناجي قمحة: الصدامات بالداخل الإسرائيلي سبب تصاعد العمليات العسكرية بغزة    تعرف على موعد عيد الأضحى في الدول الإسلامية    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية المتنقل ‫    سنتكوم: قواتنا دمرت مسيرة حوثية فوق البحر الأحمر    عاجل.. حمدي فتحي يحسم موقفه من العودة إلى الأهلي    المندوه: الزمالك حصل على جزء من مكافأة الفوز بالكونفدرالية.. ونحاول حل أزمة القيد    أخبار 24 ساعة.. وزير الأوقاف: إجمالى المساجد المجددة منذ تولى الرئيس السيسي 12 ألفا    مصادر: ستيلانتس تعتزم إنتاج سيارتين جديدتين في إيطاليا    برلماني: الحوار الوطني يعود في توقيت دقيق لحشد الجهود لحماية الأمن القومي    أخبار مصر اليوم: استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين على الشريط الحدوي.. وموعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة والجيزة    تعرف على فضل وحكم صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    فرص للطلاب الفلسطينيين في الجامعات المصرية    الإفتاء: الفقهاء وافقوا على تأخير الدورة الشهرية للصيام والحج    هل يجوز تعجيل الولادة من أجل السفر لأداء الحج؟.. أمينة الفتوى بدار الإفتاء تجيب    أحكام العمرة وفضلها وشروطها.. 5 معلومات مهمة يوضحها علي جمعة    جامعة الزقازيق تحقق مراكز متقدمة في مسابقة «إبداع 12»    «الشيوخ» يناقش سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته    قرارات جديدة بكلية الحقوق جامعة عين شمس 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى تطالب بوقف وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بشأن إجراءات الطعن على عقود الدولة

أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا عن نفسه وبصفته وكيلا عن الأستاذ الدكتور جمال زهران دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بطلب وقف وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بقانون بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة على سند من القول أنه وبتاريخ 22/4/2014 أصدر رئيس الجمهورية المؤقت قرار بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.
ونص القرار في مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد ، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات والمؤسسات العامة ، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها ، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادا لها ، وكذلك قرارات تخصيص العقارات ؛ من أطراف التعاقد دون غيرهم .
وذلك ما لم يكن ،قد صدر حكم بات بإدانة طرفي العقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة".
كما نص القرار في مادته الثانية على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة ، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها ، بغير الطريق الذي حددته هذه المادة بما في ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون".
وقيل في تبرير الهدف من إصدار هذا القرار بقانون ، والذي تم إصداره بناء على مقترح مقدم من وزارة التجارة والصناعة والاستثمار تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتوفير نظام إجرائي يضمن استقرار تعاقدات الدولة ويحقق الحماية للمتعاقد في إطار من المشروعية وسيادة القانون ، وقيل كذلك في هذا التبرير أنه روعي في القرار بقانون المشار إليه التوازن بين العديد من الاعتبارات المهمة ، وفى مقدمتها الحفاظ على استقرار العقود وما ينتج عنها من روابط عقدية عديدة، وبين اعتبارات حماية المال العام وحماية أصحاب الحقوق الشخصية والعينية التي تتعلق بمحل التعاقد.
وأضاف صبري أنه من الثابت أن هذا القرار بقانون ،قد نص في مادته الثانية على أنه ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى والطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة الأولى منه والمقامة أمامها بغير الطريق الذي حددته هذه المادة بما في ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
وأضاف صبري وبالرغم من عدم دستورية هذا القرار بقانون الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت فإنه من غير المنطق القانوني وطبقاً لاستقرار القواعد القانونية أن يسري هذا القرار بقانون على الطعون المقامة قبل تاريخ العمل به وهذه إضافة شاذة وتؤدي إعمال القرار بأثر رجعي وما يؤدي إليه ذلك من اختلال كافة المراكز القانونية التي يتعين احترامها ، وفي الحديث عن عدم دستورية هذا القرار بقانون ومنع الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين بمعرفة طرف ثالث أى إلغاء حق الشعب في مراقبة حقوقه وأمواله.
ويقضي كذلك على إمكانية إتاحة الفرصة أمام نواب البرلمان المقبل في تأدية مهامهم في الرقابة على الحكومة والحفاظ على حقوق الشعب ،مما يتعين معه إلغاء هذا القرار بقانون أو تعديله على نحو يتناسب مع طبيعة العمل في البلاد حفاظاً على حقوق الدولة والمواطنين على السواء والحق في استرداد الأرض في حال إخلال المستثمر بشروط التعاقد مع ضمان تشغيل المشروع وعدم تشريد العمالة به.
ومن الثابت كذلك أن هذا القرار بقانون يشكل تعارض صريح مع الدستور في المادة رقم 34 منه والتي تنص على أن للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها وحمايتها واجبة وفقا للقانون بالإضافة إلى أن هذا القانون يشكل إهدار لمبدأ الرقابة الشعبية على الحكومة إذ أن الطعن على العقود المبرمة بين الجهات الحكومية والمستثمرين من قبل طرف ثالث تعد من ضمن آليات الرقابة الشعبية على الحكومة خاصةً بعد صدور أحكام عديدة من مجلس الدولة قضت بفسخ العديد من التعاقدات التي تثبت مخالفتها للقانون والدستور وأن هذه العقود كان بها شبهة فساد ، كما أن قصر حق الطعن على تلك العقود بين طرفي التعاقد يهدد حق العاملين بالشركات.
ومن جانب آخر فإن هذا القرار بقانون يحرم العاملين بالشركات المخصخصة بغرض الاستيلاء على أراضيها من إقامة دعاوى بطلان عقود بيعها ما يعد حماية للمستثمر الفاسد الذي أوقف النشاط واستولى على الأراضي وطرد العمال من عملهم بغرض تحويلها من أرض صناعية إلى سكنية وأن في العمل بهذا القرار بقانون يعد تستر على مجموعة من الفاسدين الذين استولوا على المال العام.
والسؤال المطروح لماذا يتم إصدار العديد من القرارات بقوانين بغرض تحصين القمع والفساد وخدمة مصالح الحكومة دون أخذ حق المواطن بالاعتبار وهذا بموجب ذلك يفتح الباب على مصراعيه أمام بيع الحكومة القطاع العام وفعل ما تشاؤه دون أحقية أحد بالطعن على ذلك مما يعد معه مثل هذا التحصين تحصينا سيء النية سيء السمعة والتحصين أساسا مصطلح سيء السمعة سياسيا واقتصاديا لكن فوجئ الجميع بقرار رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون بالموافقة على مشروع قرار جمهوري بتحصين التعاقدات التي تتم بالأمر المباشر مع المستثمرين بمن فيهم الأجانب ومنع أي طرف ثالث من الطعن عليها وأنه يمثل عودة للفساد لكونه يشجع على إبرام تعاقدات مشبوهة مثلما حدث من قبل ، كذلك فإن هذا القرار بقانون تفوح منه رائحة الفساد ويفتح الأبواب للتلاعب والتحكم في ثروات البلاد ويعطي غطاء قانوني لأي تجاوز تقوم به الحكومة المؤقتة في ظل عدم وجود هيئات رقابية منتخبة ومنع الحق القانوني الذي تم استخدامه من قبل ضد فضيحة الغاز ومنع تخصيص عدد كبير من الشركات وتعديل عدد من عقود الاستثمار فيما سبق.
ومن الثابت أن الطعن على العقود المبرمة بين الجهات الحكومية والمستثمرين من قبل أي طرف ثالث يعد ضمن آليات الرقابة الشعبية على الحكومة خصوصا بعد فسخ العديد من التعاقدات التي ثبت مخالفتها للقوانين والدستور من قل القضاء الإداري ، وأن هذه العقود المحصنة قد تكون بها تنازلات غير مبررة أو قد تكون غير عالة مما يضر عموم المواطنين ومن شأن هذه الخطوة تعزيز الفساد داخل الأجهزة الحكومية وتضعف الرقابة على أعمالها القانونية مما يؤدي إلى إهدار المال العام بالمخالفة للقانون ، وقد يكون القرار بقانون الذي أصدره المطعون ضده خطوة صحيحة إذا كانت هناك حكومة منتخبة وبرلمان منتخب انتخاب حر يحاسب الحكومة ويراقب أعمالها وهذا لا يعني سوى حماية الفساد والتستر على الفاسدين وتقنين الفساد ، وأن القرار بقانون موضوع الطعن الذي سمح بالبيع بالأمر المباشر يسهم في إهدار المال العام بشكل كبير وثبت أن الشركة المصرية الكويتية قامت بشراء 109 ملايين متر في عهد الرئيس الأسبق مبارك وكان سعر المتر 5 قروش بالتقسيط على 5 سنوات مما يمثل إهدارا للثروة القومية وتبديداً لأموال الدولة.
وطلب صبري الحكم بوقف وإلغاء القرار بقانون الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة تمهيدا للطعن عليه بعدم الدستورية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.