أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا عن نفسه وبصفته وكيلا عن الأستاذ الدكتور جمال زهران دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بطلب وقف وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بقانون بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة على سند من القول أنه وبتاريخ 22/4/2014 أصدر رئيس الجمهورية المؤقت قرار بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة. ونص القرار في مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد ، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات والمؤسسات العامة ، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها ، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادا لها ، وكذلك قرارات تخصيص العقارات ؛ من أطراف التعاقد دون غيرهم . وذلك ما لم يكن ،قد صدر حكم بات بإدانة طرفي العقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة". كما نص القرار في مادته الثانية على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة ، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها ، بغير الطريق الذي حددته هذه المادة بما في ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون". وقيل في تبرير الهدف من إصدار هذا القرار بقانون ، والذي تم إصداره بناء على مقترح مقدم من وزارة التجارة والصناعة والاستثمار تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتوفير نظام إجرائي يضمن استقرار تعاقدات الدولة ويحقق الحماية للمتعاقد في إطار من المشروعية وسيادة القانون ، وقيل كذلك في هذا التبرير أنه روعي في القرار بقانون المشار إليه التوازن بين العديد من الاعتبارات المهمة ، وفى مقدمتها الحفاظ على استقرار العقود وما ينتج عنها من روابط عقدية عديدة، وبين اعتبارات حماية المال العام وحماية أصحاب الحقوق الشخصية والعينية التي تتعلق بمحل التعاقد. وأضاف صبري أنه من الثابت أن هذا القرار بقانون ،قد نص في مادته الثانية على أنه ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى والطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة الأولى منه والمقامة أمامها بغير الطريق الذي حددته هذه المادة بما في ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون. وأضاف صبري وبالرغم من عدم دستورية هذا القرار بقانون الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت فإنه من غير المنطق القانوني وطبقاً لاستقرار القواعد القانونية أن يسري هذا القرار بقانون على الطعون المقامة قبل تاريخ العمل به وهذه إضافة شاذة وتؤدي إعمال القرار بأثر رجعي وما يؤدي إليه ذلك من اختلال كافة المراكز القانونية التي يتعين احترامها ، وفي الحديث عن عدم دستورية هذا القرار بقانون ومنع الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين بمعرفة طرف ثالث أى إلغاء حق الشعب في مراقبة حقوقه وأمواله. ويقضي كذلك على إمكانية إتاحة الفرصة أمام نواب البرلمان المقبل في تأدية مهامهم في الرقابة على الحكومة والحفاظ على حقوق الشعب ،مما يتعين معه إلغاء هذا القرار بقانون أو تعديله على نحو يتناسب مع طبيعة العمل في البلاد حفاظاً على حقوق الدولة والمواطنين على السواء والحق في استرداد الأرض في حال إخلال المستثمر بشروط التعاقد مع ضمان تشغيل المشروع وعدم تشريد العمالة به. ومن الثابت كذلك أن هذا القرار بقانون يشكل تعارض صريح مع الدستور في المادة رقم 34 منه والتي تنص على أن للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها وحمايتها واجبة وفقا للقانون بالإضافة إلى أن هذا القانون يشكل إهدار لمبدأ الرقابة الشعبية على الحكومة إذ أن الطعن على العقود المبرمة بين الجهات الحكومية والمستثمرين من قبل طرف ثالث تعد من ضمن آليات الرقابة الشعبية على الحكومة خاصةً بعد صدور أحكام عديدة من مجلس الدولة قضت بفسخ العديد من التعاقدات التي تثبت مخالفتها للقانون والدستور وأن هذه العقود كان بها شبهة فساد ، كما أن قصر حق الطعن على تلك العقود بين طرفي التعاقد يهدد حق العاملين بالشركات. ومن جانب آخر فإن هذا القرار بقانون يحرم العاملين بالشركات المخصخصة بغرض الاستيلاء على أراضيها من إقامة دعاوى بطلان عقود بيعها ما يعد حماية للمستثمر الفاسد الذي أوقف النشاط واستولى على الأراضي وطرد العمال من عملهم بغرض تحويلها من أرض صناعية إلى سكنية وأن في العمل بهذا القرار بقانون يعد تستر على مجموعة من الفاسدين الذين استولوا على المال العام. والسؤال المطروح لماذا يتم إصدار العديد من القرارات بقوانين بغرض تحصين القمع والفساد وخدمة مصالح الحكومة دون أخذ حق المواطن بالاعتبار وهذا بموجب ذلك يفتح الباب على مصراعيه أمام بيع الحكومة القطاع العام وفعل ما تشاؤه دون أحقية أحد بالطعن على ذلك مما يعد معه مثل هذا التحصين تحصينا سيء النية سيء السمعة والتحصين أساسا مصطلح سيء السمعة سياسيا واقتصاديا لكن فوجئ الجميع بقرار رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون بالموافقة على مشروع قرار جمهوري بتحصين التعاقدات التي تتم بالأمر المباشر مع المستثمرين بمن فيهم الأجانب ومنع أي طرف ثالث من الطعن عليها وأنه يمثل عودة للفساد لكونه يشجع على إبرام تعاقدات مشبوهة مثلما حدث من قبل ، كذلك فإن هذا القرار بقانون تفوح منه رائحة الفساد ويفتح الأبواب للتلاعب والتحكم في ثروات البلاد ويعطي غطاء قانوني لأي تجاوز تقوم به الحكومة المؤقتة في ظل عدم وجود هيئات رقابية منتخبة ومنع الحق القانوني الذي تم استخدامه من قبل ضد فضيحة الغاز ومنع تخصيص عدد كبير من الشركات وتعديل عدد من عقود الاستثمار فيما سبق. ومن الثابت أن الطعن على العقود المبرمة بين الجهات الحكومية والمستثمرين من قبل أي طرف ثالث يعد ضمن آليات الرقابة الشعبية على الحكومة خصوصا بعد فسخ العديد من التعاقدات التي ثبت مخالفتها للقوانين والدستور من قل القضاء الإداري ، وأن هذه العقود المحصنة قد تكون بها تنازلات غير مبررة أو قد تكون غير عالة مما يضر عموم المواطنين ومن شأن هذه الخطوة تعزيز الفساد داخل الأجهزة الحكومية وتضعف الرقابة على أعمالها القانونية مما يؤدي إلى إهدار المال العام بالمخالفة للقانون ، وقد يكون القرار بقانون الذي أصدره المطعون ضده خطوة صحيحة إذا كانت هناك حكومة منتخبة وبرلمان منتخب انتخاب حر يحاسب الحكومة ويراقب أعمالها وهذا لا يعني سوى حماية الفساد والتستر على الفاسدين وتقنين الفساد ، وأن القرار بقانون موضوع الطعن الذي سمح بالبيع بالأمر المباشر يسهم في إهدار المال العام بشكل كبير وثبت أن الشركة المصرية الكويتية قامت بشراء 109 ملايين متر في عهد الرئيس الأسبق مبارك وكان سعر المتر 5 قروش بالتقسيط على 5 سنوات مما يمثل إهدارا للثروة القومية وتبديداً لأموال الدولة. وطلب صبري الحكم بوقف وإلغاء القرار بقانون الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة تمهيدا للطعن عليه بعدم الدستورية .