أكد أساتذة القانون الجنائى أن محاكمة عادل حبارة يمكن أن تنتهى بتنفيذ الإعدام خلال 4 أشهر فقط ويمكن أن يعرض حكم الإعدام على رئيس الجمهورية لتنفيذ الحكم.يقول الدكتور أحمد شوقى أستاذ القانون الجنائى إن محاكمة حبارة تسير فى نصابها الطبيعى والقانونى وأن السبب فى طول مدة المحاكمة يرجع إلى أن الحكم فيها هو الإعدام وهو حكم ضمانات وإجراءات خاصة على رأسها الطعن على الحكم بالنقض حتى أن النيابة العامة نفسها تطعن على الحكم كما أن الأمر قد يصل إلى العرض لهذا الحكم على رئيس الجمهورية لاستخدام حقه الجمهورى فى حكم الإعدام بشكل عام. وأضاف أنه لن يكون هناك تقدير زمنى ثابت لإنهاء مسلسل محاكمة حبارة لأن الحكم الأول بالإعدام تم نقضه وسيعاد إلى دائرة أخرى لبدء محاكمته من جديد. أما الحكم الأخير الصادر عليه بإعدامه ليس نهائيًا وسيتم الطعن عليه وإذا تم نقضه سيعود للمحاكمة من جديد وأن محكمة النقض إذا أيدت محكمة الحكم الأخير بالإعدام سيتم إعدامه ويعتبر الحكم الأول ونقضه كأن لم يكن. وأوضح أن من أسباب طول وقت المحاكمة هو دخول هذه المحاكمات دائرة الطعن. وأضاف: لسنا فى حاجة إلى تشريعات جديدة لتسريع المحاكمات ولكن المشكلة تتمثل فى أن محكمة النقض مثقلة بقضايا كثيرة وبها طعون بالآلاف لدرجة أنها أصبحت مثل المحاكم الجنائية وكان يجب أن تختص بقضايا بعينها والسرعة تحتاج إلى همة القضاة لأنه لا يمكن إلزام القاضى بمدة معينة لإصدار حكمه، مشيرًا إلى أن الطعن بالنقض على حكم ما إجراء خطير لأنه يعنى محاكمة الحكم من الناحية القانونية وليس القاضى الذى أصدر الحكم. وأضاف شوقى أن أسباب نقض الحكم كثيرة بموجب نصوص القانون منها القصور فى تثبيت الأدلة وبطلان الإجراءات وقصور فى البيان كأن يأخذ القاضى بأقوال شاهد مخالفة بما جاء فى التحقيقات. وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى قد قضت الأحد الماضى بالإعدام شنقًا لعادل حبارة و6 آخرين فى القضية المعروفة بأحداث مذبحة رفح الثانية كما قضت بالمؤبد على 3 متهمين والسجن المشدد 15 عامًا على 22 متهمًا وبراءة 3 متهمين آخرين. يواجه حبارة والباقون تهم الشروع فى قتل جنود الأمن المركزى ببلبيس والتخابر مع تنظيم القاعدة فى العراق. كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعون المقدمة من حبارة وآخرين فى قضية مذبحة جنود الأمن المركزى فى أغسطس 2013 المعروفة إعلاميًا بمذبحة رفح الثانية حيث إن هذا الحكم هو الإعدام الثانى لحبارة من نوعه. ويؤكد الدكتور نبيل سالم أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس وعضو الجمعية الدولية للقانون الجنائى فى باريس أن الإجراءات التى تمر بها محاكمة الإرهابى حبارة والذى يواجه عددًا من الأحكام آخرها حكم الإعدام فى قضايا تتعلق جميعا بالإرهاب هى إجراءات طبيعية وتسير فى مسار طبيعى وهى المنصوص عليها فى القانون الجنائى مثل قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات. مضيفًا أن الحكم يصبح باتًا بعد أن يستنفد كل طرق ومراحل الطعن فيه والعبرة هنا الطعن عن طريق النقض حيث يصبح الحكم باتا واجب النفاذ فى الحال ومتى تم نقض الحكم الصادر يتعين إعادة القضية للمحكمة مرة أخرى. مشددًا على أهمية الإسراع فى إجراءات قضايا الإرهاب حيث تجرى محاكمة المتهمين بالإرهاب إذ إنه ينبغى تعديل قانون الإجراءات الجنائية أو إصدار قانون خاص لمكافحة الإرهاب يهتم فيه المشرع بالنص على إجراءات سريعة لمحاكمة المتهم بهذه الجرائم وأيضًا طرق الطعن. وأضاف أن أسباب نقض الحكم الصادر فى محاكم الموضوع هى مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو الخطأ فى الاستدلال أو بسبب بطلان الحكم نفسه أو بطلان الإجراءات التى بنى عليها الحكم. حكم بات ويؤكد المستشار محسن هيكل رئيس محكمة استئناف الإسكندرية أنه بعد هذا الحكم بالإعدام على حبارة فالقضاء المصرى يواصل بأحكامه الرادعة محاربته للإرهاب، فقد أصدرت محكمة الجنايات حكمًا للمرة الثانية بإعدام هذا الإرهابى عادل حبارة وحينما نقول إن المحكمة قد أصدرت حكمًا بالإعدام للمرة الثانية فى هذه القضية معنى ذلك أن الحكم الصادر فى أول مرة وكان بالإعدام أيضًا قد طعن عليه بالنقض وأصدرت محكمة النقض حكمًا بقبولها طعن المتهم وفى الموضوع بنقض الحكم وإعادته إلى محكمة الجنايات لنظره بدائرة أخرى غير التى أصدرت الحكم المطعون عليه وقامت الدائرة الثانية بنظر الاتهامات المنسوبة إليه وانتهت إلى قضائها بالإعدام ولا يفوتنا أن نذكر أن أحكام الإعدام تصدر بإجماع الآراء. الحكم واجب النفاذ فى حالة رفض الطعن ويضيف: حيث إن الحكم الصادر من محكمة الجنايات للمرة الثانية قد صدر بالإعدام أيضًا فيتعين على النيابة العامة أن تحيل ذلك الحكم إلى محكمة النقض كما يحق للمحكوم ضده أن يطعن بالنقض أيضًا على ذلك الحكم وهنا نقول إنه فى حالة رفض الطعن بالنقض سيكون الحكم واجب النفاذ حيث إنه صار باتًا لاستنفاد طرق الطعن أما إذا قبلت الطعن فيتعين عليها أن تنظر موضوع الاتهام وتصدر حكمًا باتًا فيه وقد يكون ذلك الحكم إما الإدارة وإما بالإدانة فإذا كام الحكم قد صدر بالادانة فإن الدائرة التى أصدرته هى التى تحدد العقوبة واجبة النفاذ والتى قد تصل إلى الإعدام فإذا ما كان ذلك فأصبح حكم الإعدام واجب النفاذ بعد أن يصدق عليه من السيد رئيس الجمهورية والذى له الحق فى أن يستبدل العقوبة إلى الدرجة الأضق أو إلى إلغائها جملة وتفصيلًا. ويضيف المستشار هيكل أنه فى حالة تصديق رئيس الجمهورية على عقوبة الإعدام فإن تدقيق تنفيذ الحكم متروك للإدارة العامة لمصلحة السجون هذا بخصوص الأحكام الصادرة بالإعدام واستنفاذ طرق الطعن فيها. الفصل فى جرائم الإرهاب لتحقيق الردع ويؤكد المستشار جميل قلدس بشاى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة السابق أن أحكام الإعدام فى القانون المصرى الحالى يستغرق صدورها وتنفيذها وقتًا طويلًا لأن اختصاص محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى بنقض الحكم فى أى حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة فى ذلك بأوجه الطعن أو تبنى الرأى الذى ساقته النيابة العامة على تلك الأحكام بل أن محكمة النقض انتهت بنقض الحكم المطعون والإحالة لخلوه من تاريخ إصداره باعتبار أن خلو الحكم من هذا البيان يبطله فإذا نقضت المحكمة الحكم فينص القانون الحالى بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة للحكم فيها من جديد بحيث تعود إليها بنفس الوضع الذى كانت عليه ويصبح اتصال المحكمة بها لأول مرة. ويضيف المستشار جميل أنه إذا كانت الإحالة إلى محكمة الجنايات فإنها تنظرها بمقتضى أمر الإحالة الذى رفعت به الدعوى إليها قبل صدور الحكم المطعون فيه ولنا أن نتصور مدى إرهاق القضاة من إعادة المحاكمة مرة أخرى إذ إن المحكمة المحالة إليها الدعوى لا تتقيد كقاعدة عامة بوجهة نظر محكمة النقض حينما نقضت الحكم، ومن ثم فإن هذه الإعادة قد تستغرق وقتًا طويلًا حتى يصدر حكم آخر. ويرى المستشار قلدس أنه فى جرائم الإرهاب يكون دور محكمة النقض ليس قاصرًا فقط على نقض الحكم والإحالة إنما يجب أن تتحول إلى محكمة موضوع عندما ترى أن الطعن فى الحكم له ما يبرره فتقضى فى الموضوع دون الإحالة إلى محكمة الجنايات.