بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال ومتى يصبح حقيقة وواقع يلمسه المواطن فى الشارع. مشروع القانون ينص على أنه يحظر لأى شركة مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزارة الداخلية ويشترط لإصدار الترخيص أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة أسهمها مملوكة بالكامل للمصريين وللشركة مقر معتمد من وزارة الداخلية مستوف للاشتراطات. ويضيف مشروع القانون «أن يتوافر فى كل من مؤسسى الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ومديرها شروط أهمها أن يكون مصريًا من أبوين مصريين محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية وأن يكون مدير الشركة لديه خبرة فى مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال. كما يحظر مشروع القانون على الشركة ممارسة أى نشاط غير أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال حيث يحدد ترخيص الشركة النشاط المرخص به سواء اقتصر على حراسة المنشآت أو نقل الأموال أو الأثنين معًا وكذا النطاق المكانى داخل جمهورية مصر العربية ويجوز حظر القيام بالنشاط المرخص به فى أماكن محددة أو منشآت معينة. كما ينص المشروع على أنه يحظر على الشركة والعاملون بها إفشاء سرية المعلومات والوثائق الخاصة بالمنشآت التى تقوم بحراستها أو نقل أموالها أو ارتداء زى أو استخدام علامات و نياشين من تلك التى تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة. كما يتضمن مشروع القانون شروطًا خاصة بمواصفات القائم بأعمال الحراسة أو نقل الأموال والأجهزة والمعدات الفنية والكلاب التى يمكن للشركة استخدامها فى عملها والأسلحة والذخائر التى يمكن حيازتها وكذلك القواعد الخاصة بحالات إيقاف الترخيص الخاص بالشركة من جانب وزارة الداخلية مثل مخالفة أى من شروط الترخيص أو عدم وضع الأسلحة والذخائر التى يمكن حيازتها وكذلك القواعد الخاصة بحالات إيقاف الترخيص الخاص بالشركة من جانب وزارة الداخلية مثل مخالفة أى من شروط الترخيص أو عدم وضع الأسلحة والذخائر المرخص بها فى الخزائن المؤمنة. أو تسليمها للعاملين كعهدة شخصية بالإضافة إلى حالات إلغاء الترخيص الخاص بالشركة فى حالات فقد شرط من شروط الترخيص شخصيتها القانونية أو حالات الضرورة التى تقتضيها اعتبارات الأمن القومى. وأخيرًا نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بمباشرة نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال بدون ترخيص أو أثناء فترة إيقاف النشاط أو قام بإرتداء زى أو استخدام علامات أو نياشين مما يستخدم فى القوات المسلحة أو الشرطة أو استعمال أجهزة ومعدات غير مرخص بها أو تسليم القائمين بأعمال الحراسة بالشركة أسلحة أو ذخائر كعهدة شخصية. كانت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب قد وافقت على مشروع القانون الذى وصفته وقدمته اللجنة المصغرة للإصلاح التشريعى ووافقت عليه لجنة التشريعات القانونية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقر عام لجنة الإصلاح التشريعى ليتم إحالته إلى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للموافقة عليه.