وزير الأوقاف: الخطاب الديني ليس بعيدًا عن قضايا المجتمع .. وخطب الجمعة تناولت التنمر وحقوق العمال    يواصل الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 19 مايو 2024    متحدث الحكومة: الدولة بحاجة لحصر شركاتها لتطبيق الحوكمة والدعم    تحركات جديدة في ملف الإيجار القديم.. هل ينتهي القانون المثير للجدل؟    أول تعليق رسمي من مصر على اختفاء طائرة الرئيس الإيراني    تعرف على الأندية المتأهلة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025    بالصور.. حريق يلتهم مخزن خردة ومقهي بعزبه ذكريا في المنيا    تفاصيل المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان دراما رمضان    هيئة الطوارئ التركية: إيران طلبت تزويدها بمروحية ذات رؤية ليلية    «يحالفه الحظ في 3 أيام».. تأثير الحالة الفكلية على برج الجوزاء هذا الأسبوع (التفاصيل)    أسامة كمال: "إسرائيل طول عمرها تعالج أزماتها بالحرب والافتراء على الضعيف"    مستشار الرئيس للصحة يكشف آخر تطورات متحور كورونا الجديد    اقرأ غدًا في «البوابة».. المأساة مستمرة.. نزوح 800 ألف فلسطينى من رفح    «النواب» يوافق على مشاركة القطاع الخاص فى تشغيل المنشآت الصحية العامة    رئيس اللجنة البارالمبية: نشكر لجنة الساق الواحدة لمجهوداتهم في كأس الأمم الأفريقية    مدينتي تطلق الحدث الرياضي "Fly over Madinaty" لهواة القفز بالمظلات    كيف هنأت مي عمر شقيقة زوجها ريم بعد زفافها ب48 ساعة؟ (صور)    متحف «طه حسين».. تراث عميد الأدب العربي    داعية: القرآن أوضح الكثير من المعاملات ومنها في العلاقات الإنسانية وعمار المنازل    دعوة خبراء أجانب للمشاركة في أعمال المؤتمر العام السادس ل«الصحفيين»    هل يستطيع أبو تريكة العودة لمصر بعد قرار النقض؟ عدلي حسين يجيب    السائق أوقع بهما.. حبس خادمتين بتهمة سرقة ذهب غادة عبد الرازق    ليفاندوفسكى يقود هجوم برشلونة أمام رايو فاليكانو فى الدوري الإسباني    ختام ملتقى الأقصر الدولي في دورته السابعة بمشاركة 20 فنانًا    بايدن: دعيت إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة    مدير بطولة أفريقيا للساق الواحدة: مصر تقدم بطولة قوية ونستهدف تنظيم كأس العالم    الرعاية الصحية: 5 ملايين مستفيد من التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى    جامعة حلوان تنظم قوافل طبية توعوية بمناطق الإسكان الاجتماعي بمدينة 15 مايو    «نيويورك تايمز»: هجوم روسيا في منطقة خاركوف وضع أوكرانيا في موقف صعب    رسائل المسرح للجمهور في عرض "حواديتنا" لفرقة قصر ثقافة العريش    أبرزهم «اللبن الرائب».. 4 مشروبات لتبريد الجسم في ظل ارتفاع درجات الحرارة    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب    دار الإفتاء توضح ما يقال من الذكر والدعاء في الحرّ الشديد.. تعرف عليه    هل يجوز الحج أو العمرة بالأمول المودعة بالبنوك؟.. أمينة الفتوى تُجيب    بنك مصر يطرح ودائع جديدة بسعر فائدة يصل إلى 22% | تفاصيل    افتتاح أولى دورات الحاسب الآلي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور    نهائي الكونفدرالية.. توافد جماهيري على استاد القاهرة لمساندة الزمالك    بايرن ميونيخ يعلن رحيل الثنائي الإفريقي    "أهلًا بالعيد".. موعد عيد الأضحى المبارك 2024 فلكيًا في مصر وموعد وقفة عرفات    مصرع شخص غرقًا في ترعة بالأقصر    رئيس «قضايا الدولة» ومحافظ الإسماعيلية يضعان حجر الأساس لمقر الهيئة الجديد بالمحافظة    منها مزاملة صلاح.. 3 وجهات محتملة ل عمر مرموش بعد الرحيل عن فرانكفورت    «الجوازات» تقدم تسهيلات وخدمات مميزة لكبار السن وذوي الاحتياجات    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    10 نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت    إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم    نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" في زيارة إلى مدينة العلمين الجديدة    وزير العمل: لم يتم إدراج مصر على "القائمة السوداء" لعام 2024    أول صور التقطها القمر الصناعي المصري للعاصمة الإدارية وقناة السويس والأهرامات    «الرعاية الصحية»: طفرة غير مسبوقة في منظومة التأمين الطبي الشامل    ضبط 100 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق فى المنيا    ياسين مرياح: خبرة الترجى تمنحه فرصة خطف لقب أبطال أفريقيا أمام الأهلى    مدينة مصر توقع عقد رعاية أبطال فريق الماسترز لكرة اليد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-5-2024    سعر السكر اليوم.. الكيلو ب12.60 جنيه في «التموين»    ولي العهد السعودي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الأوضاع في غزة    عرض تجربة مصر في التطوير.. وزير التعليم يتوجه إلى لندن للمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم 2024 -تفاصيل    ضبط 34 قضية فى حملة أمنية تستهدف حائزي المخدرات بالقناطر الخيرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التظاهر.. تقييد للحريات أم وقف للفوضى ؟
نشر في أكتوبر يوم 27 - 10 - 2013

هل مشروع قانون التظاهر الجديد بمثابة تقييد للحريات أم أنه لوقف التجاوزات التى تصدر عن بعض المتظاهرين والتى تصل إلى التخريب وتهديد الأمن والسلم العام خصوصاً بعد أن استغل البعض مناخ الحرية وحولها إلى فوضى.. «أكتوبر» ناقشت مشروع قانون التظاهر مع نخبة من الفقهاء و رجال القانون بعدما أثارت بنوده جدلاً كبيرًا بالمجتمع المصرى، إلى جانب تقييمهم لتجارب حكومات ودول أخرى فى تقنيين تلك الظاهرة. فى البداية يقول د. نبيل أحمد حلمى أستاذ القانون الدولى بجامعة الزقازيق أن التظاهر إحدى وسائل التعبير عن الرأى فى موضوع معين سواء بالاختلاف أو التعديل وهذا حق معترف به فى أنحاء العالم وهو أحد الحقوق الاساسية للإنسان ولكنه ليس حقاً مطلقاً إذ أن له ضوابط، إبرزها أن يكون التعبير عن الرأى بالطرق السلمية بمعنى أنه لا يجوز الاعتداء على المنشآت أو الأفراد فى سبيل التظاهر أو التعبير عن الرأى وأن يكون منظماً بالتنسيق مع سلطات الدولة فى المواعيد المحددة والأماكن المحددة وأن يتم إخطار الدولة بذلك وأى خروج عن هذا الاتفاق لابد من ايقافه حماية للأماكن المتظاهرة فيها والأفراد المتواجدون بها وأضاف: يعتبر التظاهر جريمة وفقاً للنظم والقوانين بالدولة وفى الوقت ذاته يجب أن تقوم الدولة بحماية أفراد المجتمع بفض هذا التجمعات بغير استخدام القوة المفرطة وتستخدم فقط حسب كل تظاهر ولذلك فإن كل دولة تضع نظمها القانونية حماية للأماكن ولحقوق مواطنيها عامًا فى الأمن والأمان.
وحول تطبيق قوانين الدول المتقدمة فى مصر قال إن تطبيق أى قانون حسب نظام كل دولة فإذا ماهو المانع فى تطبيقه بمصر إذا كان مناسبًا لأن حق من حقوق الإنسان فالغرض من أى تظاهر هو إبداء الرأى وهذا يتحقق بالطرق السلمية إلا إذا كانت هناك أغراض أخرى فلا بد أن تدخل الدولة لحماية مواطنيها من أى اعتداء أو عنف أو تعطيل طريق أو غير ذلك.
بين الرفض والقبول
وقال جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إن يجب التفرقة بين من يتظاهر بسلمية ومن يتظاهر ليرهب المواطنين واصفًا قانون التظاهرالمطروح من قبل حكومة الببلاوى «بالقانون الظالم»، وأضاف إن العقوبات الواردة به سالبة لكل ما حققته الحركة السياسية فى مصر طوال العشر سنوات الأخيرة.
وأضاف أن من الصعب أن نسمح للحكومة بسلب حق شعب فى التعبير عن رأيه ، فمن الظلم الحصول على تصريح بحق التظاهر من قبل وزير الداخلية، مشدداً أيضاً على ضرورة تعديل البند الخاص بلجوء المتظاهرين إلى القضاء الطبيعي، بنظامه الروتينى الذى يستمر فى أروقة المحاكم عدة أعوام دون الفصل فيه، حتى يكون الهدف من المظاهرة قد انتهى لذا وجب اللجوء إلى القضاء المستعجل.
مقبول.. ولكن؟؟
ورأى المستشار عبد المنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا سابقا أن وجود قانون التظاهر مقبول شكلا ومهم فى هذه المرحلة التاريخية التى تمر بها البلاد ولكن الأهم أن لا يلغى حق التظاهر وكبت الحريات مثل حق الاعتصام والتظاهر، مشيرًا إلى أنه يفضل طرح القانون قبل إقراره على الرأى العام حتى يكون هناك قناعة من الشعب.
وأضاف السحيمى من حق الدولة أن تصدر قوانين تنظم حقوق التظاهر والاعتصام وحرية الرأى مشيرا إلى أن التخوفات أن يتم استخدام مثل هذا القانون بطرق عكسية تؤدى فى النهاية إلى تراجع الحريات بالمجتمع المصرى الذى قام بثورتين خلال 30 شهرًا من أجل التطلع إلى الحرية مؤكدا أن الدولة تسعى لتلبية فئات المجتمع.
وتابع المستشار عبد المنعم أنه من حق الدولة الحفاظ على هيبتها بإصدار قوانين تضمن حق المواطنين فى العيش بحرية وأمان واستقرار وأيضا حق المواطن فى التظاهر السلمى الذى لا يعيق سير الحياة الطبيعى أو يعطل مصالح المواطنين .
وقال محمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة «دائما يكون هناك جدل عند إصدار أى قانون خاصة التى تمس الحريات والمجتمع المدنى».. مشيرا إلى أن البلاد تحتاج الى مثل هذا القانون خاصة وأنها تفتقد الى وجود أهم ذراعين تشريعيين وهما مجلسا الشعب والشورى وبالتالى النقاش حول قانون التظاهر أعتقد أنه طبيعى وأن يكون له مؤيد ومعارض.
وأضاف بغض النظر عن الآراء المعارضة والمؤيدة لكنه يظهر فى النهاية أنه مشاركة مجتمعية تساعد على إثراء الحياة السياسية فى مصر.
وتابع أنه يجب على المعارضين ألا يعارضون من اجل المعارضة فقط مطالبا المعارضة بتقديم وجهات نظر بديلة يقتنع بها الرأى العام بدلا من استخدام الصوت العالى الذى لا يفيد المجتمع أو الوطن فى شىء.
وقال اللواء عاطف عبد المنعم الخبير العسكرى إن من يعارض فكرة سن قانون ينظم التظاهر والحريات هو من يسعى إلى تخريب المنشآت وهو الذى يعارض الاستقرار الذى تسعى اليه البلاد مشيرا إلى أن الثورة أفرزت جماعات تسعى لجعل الثورة حياة ومصدر رزق لها وبالتالى فإنهم يحاربون هذا القانون بحجة أنه يسعى لتكميم الأفواه مؤكدا أن خوف هؤلاء على مصدر رزقهم جعلهم يشعرون بالخوف من إصدار مثل هذه القوانين.
وأضاف أن التظاهر السلمى من أبرز مكتسبات ثورة 25 يناير التى لا يمكن للقوى الثورية أو الشعب المصرى التخلى عنها مشيرا إلى أن مثل هذا القانون يضمن للمجتمع الاستقرار والبناء والتنمية ويفوت الفرصة على التيارات التى تنتهج العنف وتسعى إلى أن يكون بديلا عن الاستقرار مطالباً بطرح مشروع القانون للحوار المجتمعى.
وتابع أن التشاور بين القوى السياسية والحركات الثورية والجمعيات الأهلية والنقابات مع مؤسسة الرئاسة سيخرج مشروع قانون يعبر عن جميع فئات المجتمع وليس لخدمة النظام على حساب الشعب.
حماية التظاهر
وقال اللواء تيسير مكرم نائب محافظ القاهرة سابقا إن من يعارض فكرة سن مثل هذا القانون بعيد عن معرفة القوانين ويجهل معنى القانون لأنه عبارة عن طقوس تنظم الحقوق والواجبات ومن يسعى للخروج على القانون هو الذى يرفض سن قوانين تنظم سير العملية الحياتية بالمجتمع مشيرا إلى أن قانون التظاهر يمنح الدولة حماية المتظاهرين ويردع كل من يخالف سلمية التظاهر لأن المتظاهرين الذين لهم مطالب يعبرون عن فئة معينة وليس بالضرورة يعبرون عن كل فئات المجتمع المصرى وقد تخرج من السلمية إلى العنف. وأضاف أن بريطانيا التى تدعى أنها ترعى حقوق الإنسان استخدمت أقصى أنوع العنف ضد المتظاهرين وقال رئيس وزرائها إذا كانت المظاهرات سوف تتعارض مع أمن بريطانيا العظمى فلتذهب كل منظمات الحقوقية الى الجحيم مشيرا إلى أن الفقهاء القانونيين أوضحوا الفرق بين حق التظاهر والفوضى وأن هذا القانون لا يمنع التظاهر بل إن حق التظاهر مكفول طبقا للدستور والقانون ولكن بمعايير محددة.
وقال من يسعى إلى تعطيل مثل هذا القانون هم المنتفعون من المظاهرات وأن الأحزاب والتيارات التى تعترض على سن تشريع قانون التظاهر هم أول من يستغلون التظاهرات فى استعمال الفوضى مؤكدا أن الإنسان الذى يحترم القانون لن يسعى إلى مخالفته.
وقال اللواء حسين غباشى الخبير العسكرى إن قانون التظاهر تحول فى الفترة السابقة إلى عدو للشعب المصرى، مؤكدًا أن الحكومة المصرية كان يجب عليها إصدار مثل هذا القانون من فترة طويلة خاصة أثناء تظاهرات جماعة الإخوان واعتصاماتهم ولكنها تأخرت كثيرا ولم يعد الوقت مناسبا لهذا القانون الآن.
وأوضح غباشى أن حق التظاهر مكفول للجميع وحق شرعى للمواطن المصرى ولكن لابد من تنظيم هذا الحق حتى نستطيع السيطرة على التظاهرات غير السلمية.
مؤكداً أن هذا القانون فى العالم منظم بمجموعة من الضوابط والقوانين التى تنظم سير التظاهرات بطريقة سلمية.
وأشار غباشى إلى أن نية الرئاسة بتأجيله أو تعديله خطوة متأخرة كان لابد من طرحه فى البداية للمناقشة قبل الإعلان عنه، مؤكدا على رفضه التام لهذا القانون المقيد للحريات.
ويضيف غباشى إن مشروع قانون التظاهر الجديد تتضمن الكثير من السلبيات التى تحتاج إلى التعديل على وجه السرعة وهو مادعا رئيس الوزراء لطرحه مرة أخرى للمناقشة.
القانون المصرى
القانون المصرى يشرط إخطار الجهات الإدارية المختصة بموعد ومكان التظاهر أو الاعتصام قبل تنفيذه بثلاثة أيام مع تحديد وقته بالفترة بين السابعة صباحاً أو السابعة مساءً ومنح الشرطة الحق فى تفريق المتظاهرين إذا تسبب التظاهر فى تهديد الأمن العام، كما يحظر مشروع القانون الخطب والأناشيد التى تدعو للفتنة والاعتصام والتظاهر الذى يعطل مؤسسات الدولة والمصالح العامة، وينص على معاقبة المخالفين بالحبس سنة مع غرامة مالية لا تقل عن القانون ثلاثين ألف جنية ولا تزيد عن مائة ألف جنيه وسيقتصر القانون على تجريم حالات إشاعة الفوضى وتعطيل العمل وإلحاق الضرر بالمصالح العامة أو الخاصة، وهذه المواد أقل تشدداً من التقييدات التى تصنعها دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. وشك الضوء السطور الثالثة على عدد من قوانيين الدول الأجنبية..
أولاً الولايات المتحدة الأمريكية بحد هناك تقييدات لهذا القانون إذا تعدى على الأشخاص أو الممتلكات من أجل تهديد أو إكراه الحكومة أو السكان المدنيين أو أى جزء منهم وذلك تعزيزًا لأهداف سياسية أو أجتماعية، فإن هذا القانون يجرم المتظاهرين الذين يحاولون اختراق المبانى الاتحادية وبموجب هذا القانون الذى وقع عليه أوباما فإن دخول منطقة محظورة تقع تحت حماية جهاز الخدمة السرية بعلم تستدعى الاعتقال وهى جريمة يعاقب عليها القانون وأيضا منع الدخول لمناطق المحظورة حول الرئيس ونائب الرئيس أو أى جهة أخرى تحت حماية جهاز الخدمة السرية، وقد سن القانون القديم 1971 وتم تعديله فى عام 2006 والقانون القديم يقضى بتجريم من يدخل هذه المناطق المحظورة عن سابق علم فقط، إذاً بموجب هذا القانون (قانون التعدى على الغير) يجد الشخص الأمريكى نفسه فى نهاية المطاف فى الجن لدخولة منطقة تحت حماية جهاز الخدمة السرية ويشارك فى سلوك غير منضبط أو تخريبى أو يعيق أو يعطل التشيد المنظم لأعمال الحكومة أو وظائف رسمية أخرى مثل الأجهزة السرية والشرطة كما هو معروف فى أفريكا مخولة أيضا بحماية ليس فقط الرؤساء السابقين أو الرئيس الحالى لأمريكا بل يناط بهم مهمة حماية ومراقبة المناسبات والأحداث ذات الأهمية الوطنية مثل جنازات هامة فى الدولة ومؤتمرات حلف الناتو ومؤتمرات الدول الصناعة الثمانية.
القانون البريطانى
أما فى بريطانيا فنجد حسب قانون التظاهر البريطانى على منظم المسيرات العامة أو من ينوى التظاهر إبلاغ الشرطة كتابيا بالحدث ستة أيام قبل الموعد المطلوب، والقانون البريطانى يطلب إيضا الأمور التالية، أولاً تاريخ وزمن المظاهرة، ثانيا المسار الذى تسلكه المظاهرة، ثالثا أسماء وعناوين منظمى المظاهرة، رابعًا الشرطة البريطانية تملك كامل الصلاحية للأمور التالية مثل تحديد أو تغيير مسار المسيرة ووضع أى شرط أخر بخصوص المسيرة الالمنوى إقامتها وتغيير موقع المسيرة وتحديد مدة المسيرة وتحديد عدد الأشخاص الذى يمكن حضورهم وضع أى اعتصام أو مظاهرة من شأنها أن تؤدى إلى غلق شارع أو إلى عرقلة حركة المرور على الطرق العامة أو الممرات الخاصة، ويفرض قانون إصلاح الشرطة والمسئولية الاجتماعية البريطانية لعام 2011 تقييدات قاسية حتى على المظاهرات السلمية فاجراء وقائى لأى أحداث شغب يمكن أن تحصيل قرب الساحات القريبة من البرلمان، بعد الجزء 3 من قانون 2011 يأتى حيز النفاذ فى 30 مارس 2012 حيث يجرم كل من يتورط فى «نشاط محظور» فى الساحات القريبة من البرلمان التى تمنع فيها الشرطة والسلطة المحلية ذلك، وهناك أيضا بعض التوجهات لمنع نشاط محظور أو عدم البدء به يمكن أن يستمر ل 90 يوماً وهذه النشاطات المحظورة تشمل أستخدام معدات لتكبير الصوت إلا بتصريح من بلدية لندن الكبرى أو مجلس وستمنستر وأيضا يمنع إنشاء خيام أو أى هيكل أخر للنوم أو النوم فى واحد منها، وأيضا وضع أو الاحتفال باكياس للنوم واستخدام أى معدات للنوم ليلة وضحاها فى المنطقة، ويمكن لضباط شرطة أو ضباط السلطة المحلية الاستيلاء على أى من هذه الممتلكات التى يمكن أن تستخدم الارتكاب واحدة من هذه الجرائم وإذا ما تمت إدانة شخص يمكن أن تصل الغرفة بحقة إلى 5000 جنية إسترلينى، مع أن قانون 2011 البريطانى ألغى ظاهرة تقييد التظاهر على بعد كيلو متر من البرلمان إلا أنه أبقى حرية الخيار بيد الشرطة لتحديد المسافة المسموح للمتظاهرين سلمياً أن يقفوا فيها على بعد من البرلمان، وأيضا المادة 60 من العدالة الجنائية وقانون النظام العام لعام 1994 يسمح لضابط الشرطة ايقاف أى شخص دون أى شبهة.
القانون الإسرائيلى
أما قانون التظاهر فى إسرائيل نجد أن هناك قرار للمحكمة العليا الإسرائيلية رقم 06/2557 بأن «الحق فى التظاهر والمسيرة جزء لا يتجزء من الحق فى حرية التعبير ويشكل أداة رئيسية للتعبيرعن الرأى ورفع القضايا الاجتماعية على جدول الاعمال العام» الحق فى التظاهر والخروج فى مسيرات سلمية هو أحد الحقوق الاساسية فى كل نظام ديمقراطى موجود فى العالم ونظر إليه كتعبير عن كرامة الإنسان وعن حريته فى ممارسة حياته ورغباته دون وجود عوائق، لايوجد قانون اساسى يخصى شؤون التظاهر والخروج فى مسيرة معينة، خمن المنظومة القانونية الإسرائيلية ولكن معترف بهذا الحق ى قرارت المحاكم وفى قوانين الشرطة الإسرائيلية وخاصة قانون العقوبات 1977 على أنه أحد الحقوق المركزية للإنسان، وبالرغم من هذه المقدمة فإن حرية التعبير وحرية التظاهر غير مطلقة ويكن تقييدها فى ظروف مهينة ولا يسمح المس بها إلا فى حادث حالات شاذه مثل منع وقوع أى خطر وتقليل حجمة، العمل ضد مثيرى الشغب الحفاظ على أمن وسلامة الجمهور، هذه الشروط تهدف إلى ضمان ممارسة حرية التعبير، وأيضا فى حالة التظاهر يجب إجراء موازنة بين رغبة الافراد بالتعبير عن معتقداتهم وأكارهم عبر التجمع والتظاهر وبين الحفاظ على سلامة الأفراد وممتلكاتهم ورغبة الجمهور فى الحفاظ على النظام والأمن العام ولا وجود للحرية بدون نظام. حرية التجمع لا تعنى التنصل من أى نظام عام، وحرية السير فى مسرة لا تعنى حرية إثارة الشغب، وبناء على ما ذكر فإن ضرورة الموازنة بين الحريات والحقوق والمصالح الأخرى للشرطة تشترط استصدار تصاريح للمظاهرة وتطلب مثل هذه التصاريح فى حال توافر شرطين بالأساس أولاً حين يكون مخططاً مشاركة أكثر من خمسين شخصًا فى مظاهرة أو مسيرة معنة تحت قبة السماء وفى الهواء الطلق وعند إلقاء الخطبات السياسية فيها.
وإذا لم يتوافر أحد الشرطين فلا حاجة لتصريح ولا يحق للشرطة رفض منح تصريح ألا بوجود خطر وشيك يهدد أمن وسلامة الجمهور والنظام العام وحرية الحركة الخاصة بالآخرين أو بحقوق الآخرين، ولذا يأخذ فى الحسبان قدرة الشرطة على التعامل مع المظاهرة فى حالة وجود تحديات، ولكن هناك حالات يمكن الخروج فيها عن هذه القاعدة وهى حالات يكون فيها أكثر من خمسين متظاهرًا ولكن بشرط عدم وجود خطابات سياسية أو مسيرة وتنقل من مكان لآخر، وفى هذه الحالة لا حاجة لترخيص معين بالإضافة إلى ذلك فإن كل مظاهرة فى منطقة الكنيست الذى هو المقر التشريعى توجب استصدار ترخيص من الشرطة بغض النظر عن موضوع المظاهرة.
القانون الفرنسى
أما القانون الفرنسى نجد أن الكثيرين يخلطون بين الوسيلة السلمية المتعارف عليها عن الرأى وبين السلوكيات الغوعائية التى تصاحبها أفعال لها توصيفات جنائية فى قانون العقوبات فى فرنسا الحق فى التظاهر مكفول قانوناً منذ عام 1789 بموجب المادة من دستور الجمهورية الأولى التى تصرح بأن أحد لا يمكن أن ينتابه قلقاً بسبب أفكار وآرائه وإن كانت دينية شرطية أن يكون التعبير عنها لا يتصادم مع النظام العام الذى يؤسسة القانون.
القانون الفرنسى يجيز استخدام القوة ضد الغوغاء فى القانون الجفائى الفرنسى لا توجد إشارة لمصطلح التظاهر، هذه الكلمة استحيض عنها بمفردتين هى الغوغاء (التجمهر الصاخب) والتجمع على نحو علنى المادة 431-1 من قانون العقوبات تسمح للسلطات العامة تفريق التجمهر الغوغائى باستعمال الأسلحة المنصوص عليها فى المادة 431-1 من نفس القانون، وبالرجوع إلى هذه المادة نجد أنها تجيز استعمال السلاح النارى بموجب أمر صريح صادر عن السلطة المختصة تقرره وهى حاضرة فى عين المكان، هذه السلطة حددتها المادة 431-4 فى مجموعة أطراف رسميين وهم رئيس المتعرفية أو نائبة ورئيس البلدية أو من يعينه أو رئيس مركز شرطة وأمر تجمع الدرك الإقليمى وضابط مباحث أو شرطى بمنصب رئيس دائرة هؤلاء جميعاً يجب أن يكونوا حاضرين فى مكان التجمهر ليقرروا استعمال السلاح النارى بعد الإنذار المتكرر وفقاً للمادة 431-5 وفيما يتعلق بالتظاهر السلمى الذى يدخل قانونا فى إطار حرية التعبير المكفولة دستورياً فقد نظمه المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 23/10/1935 وأسماه (التجمع فى مكان عام) المادة الأولى من هذا الرسوم نصت على أن كل موكب أو جمهرة أو تحمع من الأشخاص وبشكل عام كل مظاهرة فى الأماكن العامة تخضع للإلتزام بالتصريح المسبق، المادة الثانية حدوث الجهة المختصة باستلام التصريح وهى على الأقل خلال الثلاثة أيام وعلى الأكثر خلال الخمسة عشرة يوماً السابقة على موعد التظاهر، المادة الثالثة إذا قدر رئيس الشرطة أن المظاهرة المخطط لها ذات طبيعة خطرة على النظام العام يستطيع أن يأمر بمنعها عن طريق خطاب كتابى يرسل إلى محل إقامة الموقعين على التصريح، وفيما يتعلق بالعقوبة المقررة لمن يخالف هذه القواعد فقد نصت المادة 341-9 من قانون العقوبات على أنه يعاقب صاحبه بالحبس لستة أشهر وغرامة 7500 يورو كل تنظيم لمظاهرة غير مصرح بها أو مصرح بها ولكن على نحو غير دقيق أو ممنوعة، وجرمت المادة 431-10 من نفس القانون المساهمة فى مظاهرة مع حمل السلاح وعاقب المتظاهر على هذا النحو بالحبس لثلاث سنوات وغرامة 45000 يورو.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.