تراجع سعر الفراخ.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم الخميس 9 مايو 2024    جدول مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في الإسكندرية (صور)    ارتفاع أسعار النفط مع تقلص مخزونات الخام الأمريكية وآمال خفض الفائدة    قوة وأداء.. أفضل 7 سيارات كهربائية مناسبة للشراء    «رفح الفلسطينية» كابوس يواجه إسرائيل.. شبح العقوبات الأوروبية والأمريكية يلاحق تل أبيب    بعثة الزمالك تسافر اليوم إلى المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان    مدرب نهضة بركان السابق: جمهور الزمالك كان اللاعب رقم 1 أمامنا في برج العرب    أحمد عيد عبدالملك: تكاتف ودعم الإدارة والجماهير وراء صعود غزل المحلة للممتاز    محمد فضل: صورة الكرة المصرية بالخارج سيئة.. وهذا موقفي من انتخابات الجبلاية    حر جهنم وعاصفة ترابية، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس    حرارة قاسية اليوم.. والأرصاد تُصدر تحذيرا عاجلا    للفئة المتوسطة ومحدودي الدخل.. أفضل هواتف بإمكانيات لا مثيل لها    يسرا تواسي كريم عبدالعزيز في وفاة والدته    إبراهيم عيسى: السلفيين عكروا العقل المصري لدرجة منع تهنئة المسيحيين في أعيادهم    الغندور يطرح سؤالا ناريا للجمهور عقب صعود غزل المحلة للدوري الممتاز    قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يلتقي شيوخ وعواقل «حلايب وشلاتين»    ناقد رياضي يصدم الزمالك حول قرار اعتراضه على حكام نهائي الكونفدرالية    ارتفاع كبير.. مفاجأة في سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 9 مايو بالبورصة والأسواق    بعد غياب 10 سنوات.. رئيس «المحاسبات» يشارك فى الجلسة العامة ل«النواب»    الفصائل الفلسطينية تشارك في مفاوضات القاهرة    الأوبرا تحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة على المسرح الصغير    مصطفى خاطر يروج للحلقتين الأجدد من "البيت بيتي 2"    ما الأفضل عمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء؟.. الإفتاء توضح    مواد مسرطنة في القهوة منزوعة الكافيين احذرها    انتخاب أحمد أبو هشيمة عضوا بمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    معلومات عن ريهام أيمن بعد تعرضها لأزمة صحية.. لماذا ابتعدت عن الفن؟    حقيقة تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.. اعرفها    «المصريين الأحرار»: بيانات الأحزاب تفويض للدولة للحفاظ على الأمن القومي    مصدر: حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية منفتحون نحو إنجاح الجهود المصرية في وقف إطلاق النار    زعيمان بالكونجرس ينتقدان تعليق شحنات مساعدات عسكرية لإسرائيل    الزمالك يشكر وزيرا الطيران المدني و الشباب والرياضة لدعم رحلة الفريق إلى المغرب    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 مايو في محافظات مصر    بعد إصدار قانون التصالح| هذه الأماكن معفاة من تلك الشروط.. فما هي؟    إعلام فلسطيني: غارة إسرائيلية على حي الصبرة جنوب مدينة غزة شمالي القطاع    6 طرق لعلاج احتباس الغازات في البطن بدون دواء    سواق وعنده 4 أطفال.. شقيق أحمد ضحية حادث عصام صاصا يكشف التفاصيل    رئيس هيئة المحطات النووية يهدي لوزير الكهرباء هدية رمزية من العملات التذكارية    مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: 4 دول من أمريكا الجنوبية اعترفت خلال الأسبوع الأخير بدولة فلسطين    أحمد موسى: محدش يقدر يعتدي على أمننا.. ومصر لن تفرط في أي منطقة    برج الأسد.. حظك اليوم الخميس 9 مايو: مارس التمارين الرياضية    محمود قاسم ل«البوابة نيوز»: السرب حدث فني تاريخي تناول قضية هامة    خوان ماتا: عانيت أمام محمد صلاح.. وأحترمه كثيرا    ارتفاع ضحايا حادث «صحراوي المنيا».. مصرع شخص وإصابة 13 آخرين    "الفجر" تنشر التقرير الطبي للطالبة "كارولين" ضحية تشويه جسدها داخل مدرسة في فيصل    استشاري مناعة يقدم نصيحة للوقاية من الأعراض الجانبية للقاح استرازينكا    وزير الصحة التونسي يثمن الجهود الإفريقية لمكافحة الأمراض المعدية    عبد المجيد عبد الله يبدأ أولى حفلاته الثلاثة في الكويت.. الليلة    مستشهدا بواقعة على صفحة الأهلي.. إبراهيم عيسى: لم نتخلص من التسلف والتخلف الفكري    محافظ الإسكندرية يشيد بدور الصحافة القومية في التصدي للشائعات المغرضة    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل لنا في كل أمر يسراً وفي كل رزق بركة    دعاء الليلة الأولى من ذي القعدة الآن لمن أصابه كرب.. ب5 كلمات تنتهي معاناتك    وزير الخارجية العراقي: العراق حريص على حماية وتطوير العلاقات مع الدول الأخرى على أساس المصالح المشتركة    ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    بالصور.. «تضامن الدقهلية» تُطلق المرحلة الثانية من مبادرة «وطن بلا إعاقة»    «زووم إفريقيا» في حلقة خاصة من قلب جامبيا على قناة CBC.. اليوم    متحدث الصحة يعلق على سحب لقاحات أسترازينيكا من جميع أنحاء العالم.. فيديو    أول أيام شهر ذي القعدة غدا.. و«الإفتاء» تحسم جدل صيامه    بالفيديو.. هل تدريج الشعر حرام؟ أمين الفتوى يكشف مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



( 13 ) ما هى صكوك التمويل وصكوك الإجارة ؟
نشر في أكتوبر يوم 02 - 06 - 2013

أبحرنا فى مقالنا السابق فى مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2013 بشأن إصدار قانون الصكوك.. واستعرضنا فيه تعريف الصكوك وتعريف موجوداتها، كما علمنا أنها يجب أن تصدر على أساس عقد شرعى اكتملت أركانه، وتوافرت شروطه؛ وترتبت عليه آثاره الشرعية، ولا يحق لأى من العاقدين تغيير الأحكام الشرعية المترتبة على التعاقد والمختلفة باختلاف العقود.
ولقد تساءلت عزيزى القارئ تساؤلين الأول عن: ما هى أطراف الصكوك؟.. فأجابك مشروع اللائحة بأن هذه الأطراف أربعة هى: أولا: الجهة المستفيدة. ثانيا: مصدر الصكوك
ثالثا: مالكو الصكوك رابعا: مدير الصكوك
ثم أجاب مشروع اللائحة عن تساؤلك الثانى عن أنواع العقود الشرعية التى تصدر على أساسها الصكوك بأن هذه الأنواع غير محصورة بناءًا على أن الأصل فى العقود والشروط الإباحة والمنع استثناء يحتاج إلى دليل.
ولكن مشروع اللائحة قد سمى خمس مجموعات رئيسية من العقود.. يجوز أن تصدر الصكوك على أساسها بل إن الصكوك تسمى بأسماء هذه العقود وهى:
أولا: صكوك التمويل ثانيا: صكوك الإدارة ثالثا: صكوك الاستثمار رابعا: صكوك المشاركة فى الإنتاج خامسا: صكوك الصناديق والمحافظ
أراك عزيزى القارئ وأنت تذكرنى بأننى قد وعدتك فى المقال الماضى أن نخصص مقالنا هذا لصكوك التمويل كما وردت بمشروع اللائحة التنفيذية..
نعم.. وسوف أزيد على ما وعدتك به أن نبحر سويًا فى عقود صكوك الإجارة.
أولا: صكوك التمويل: وهي أنواع:
(1) صكوك المرابحة: تصدر على أساس عقد المرابحة، وتُستخدَم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها، بعد تملكها وقبضها. ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذه البضاعة بعد شرائها وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها، وفي ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها. وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها.
أحكام عامة:
1.تصدر صكوك المرابحة أو البيع بثمن آجل بغرض قيام ممثل مالكي الصكوك باستخدام حصيلتها في شراء سلع، ومِن ثَم بيعها مرابحة أو بثمن آجل، وفي حالة المرابحة، يكون ممثل مالكي الصكوك قد حصل على وعد من جهات معينة، تسانده ضمانات كافية، بشراء تلك السلع مرابحة.
2.يكون مالكو الصكوك ملاكا للسلع المشتراة، وبالتالي يكون لهم الحق في الحصول على حصة من ثمن البيع شاملا هامش الربح.
3.لا يجوز تداول صكوك المرابحة والبيع بثمن آجل.
(2) صكوك الاستصناع: تصدر على أساس عقد الاستصناع، ويستخدم ممثل مالكي الصكوك (SPV) حصيلة إصدارها في تمويل تصنيع عين مبيعة استصناعا لتسليمها إلى مشتريها استصناعا. ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية العين المصنَّعة، وفي ثمنها بعد تسليمها لمشتريها. وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين تكلفة تصنيع العين وثمن بيعها.
أحكام عامة:
1.تصدر صكوك الاستصناع بغرض استخدام ممثل مالكي الصكوك حصيلتها في شراء موجودات بأسلوب الاستصناع وَفقًا لمواصفات محددة، ومِن ثَم بيعها بعد قبضها، أو الدخول في عقد استصناع موازٍ منفصل عن الأول.
2.كما يمكن أن تصدر الصكوك مقابل أصول قد تم التعاقد على شرائها استصناعا، ويكون مصدِرها قد تعاقد مع طرف آخر لبيعها له من خلال عقد استصناع مواز.
3.يصبح مالكو الصكوك ملاكا للموجودات المستصنعة، ولهم الحق في الحصول على ثمنها المحدد في عقد الاستصناع الموازي.
4.لا يجوز تداول صكوك الاستصناع.
(3) صكوك السلم: تصدر على أساس عقد السلم، ويستخدم ممثل مالكي الصكوك (SPV) حصيلة إصدارها في تمويل شراء سلعة السلم. ويُمثِّل الصك حصة شائعة في ملكية سلعة السلم قبل قبضها، وفي السلعة بعد قبضها، وفي ثمنها بعد بيعها. وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء سلعة السلم وثمن بيعها.
1. تنشأ صكوك السلم بإحدى وسيلتين:
1.1.أن تكون الجهة المستفيدة قد اشترت بضاعة سَلَمًا.
1.2.أن تتعهد الجهة المستفيدة في نشرة الاكتتاب بشراء بضاعة سَلَمًا، ومِن ثَم بيعها لحساب مالكي الصكوك.
2. يحل مالكو الصكوك محل مُصدرها في ملكية البضاعة المشتراة، ويكون لكل منهم نصيب فيها بنسبة قيمة ما يملكه من صكوك.
3. يجوز استرداد (بيع) بضاعة السلم (لبائعها) إذا لم تكن طعاما بشرط عدم زيادة الثمن عن ثمن شرائها، لأنها إقالة.
4. كما يجوز تداولها بقيمتها السوقية (بيعها لطرف ثالث) بقيمتها السوقية.
ثانيا: صكوك الإجارة: أحكام صكوك الإجارة:
1.الغرض من صكوك الإجارة تحويل المنافع التي يتعلَّق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية (صكوك) يمكن أن تجرى عليها عمليات التداول في سوق ثانوية.
2. يُمثِّل صك الإجارة حصة شائعة في ملكية منافع الأعيان قبل بيع هذه المنافع لطرف ثالث، أما بعد بيعها فإنها تُمثِّل حينئذ الأجرة، وهي دَين في ذمة المستأجر، تجري عليه أحكام التصرف في الديون من حيث التداول وقبض العِوض.
3. لا يُمثِّل صك الإجارة مبلغا محددا من النقود، ولا يمثل دَينا على جهة معينة- سواء أكانت شخصا طبيعيا أم شخصية اعتبارية - وإنما هو ورقة مالية تُمثِّل جزءًا شائعًا (سهما) من ملكية منفعة عين، كعقار أو طائرة أو باخرة.
4. يجوز إصدار صكوك تُمثِّل ملكية الأعيان المؤجرة أو القابلة للتأجير وتداولها – إذا توافرت فيها شروط الأعيان التي يصح أن تكون محلا لعقد الإجارة – كعقار وطائرة وباخرة ونحو ذلك، ما دام الصك يُمثِّل ملكية أعيان حقيقية مؤجرة وقابلة للتأجير، من شأنها أن تُدِرَّ عائدًا.
5. يجوز لمالك الصك بيعه في السوق الثانوية لأي مشترٍ بالثمن الذي يتفقان عليه، سواء أكان مساويا أم أقل أم أكثر من الثمن الذي اشترى به، وذلك بالنظر إلى خضوع أثمان الأعيان لعوامل السوق (العَرض والطلب).
6. يستحق مالكُ الصك حصته من العائد - وهو الأجرة - في الآجال المحددة في شروط الاكتتاب وعقد الإجارة، منقوصًا منها ما يترتب على المستأجر من نفقة ومؤنة، وَفق أحكام عقد الإجارة.
7. يجوز لمالكي صكوك ملكية الأعيان، ولمالكي صكوك ملكية المنافع، بحكم أن كلًّا منهم يملك المنفعة، أن يُصدِروا صكوك إجارة تُمثِّل حصصا شائعةً في المنافع التي ملكوها بملكية العين أو بالاستئجار بقصد إجارتها من الباطن مع إذن المؤجر، ويُشترط لجواز ذلك أن يتم إصدار الصكوك قبل إبرام العقود مع المستأجرين، سواء تم الإيجار بمثل أجرة الإجارة الأولى أم أقل منها أم أكثر. أما إذا أُبرمت العقود مع المستأجرين، فلا يجوز تداول الصكوك، لأنها تمثِّل ديونا للمُصدِر على المستأجرين إلا بشروط تداول الديون.
8. لا يجوز أن يضمن بائع المنفعة سواء أكان هو الجهة المستفيدة أم مديرها أصل قيمة الصك أو عائده، وإذا هلكت الأعيان المؤجرة كليًّا أو جزئيًّا فإن غُرمها يكون على مالكيها المؤجرين لها.
9. ويمكن أن تكون الموجودات المؤجرة موجودة في مِلك الجهة المستفيدة عند إصدارها، أو أن تكون موصوفة في ذمته، أي: سوف تحصل عليها الجهة المستفيدة عن طريق تملكها بشراء أو استصناع أو غيرهما. ويصبح مالكو الصكوك ملاكا لمنفعة تلك الموجودات منذ عقد الإجارة، وبالتالي لهم الحق في الأجرة التي تتحقق من تأجيرها من الباطن. ولكن يُمنع تداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة إلا بعد قبض الموجودات.
10. تصدر صكوك الأعيان وصكوك منافع الأعيان على أساس عقد بيع صحيح ناقل للملك شرعا وقانونا سواء أكان الملك تاما رقبة ومنفعة أم ناقصا منفعة فقط، ينقل الملك التام: الرقبة والمنفعة (صكوك ملكية الأعيان) أو الناقصة: المنفعة دون الرقبة (صكوك ملكية منافع الأعيان) ويُشترط فى هذا العقد:
10.1 أن يكون حقيقيا ينقل الملك التام أو الناقص حقيقة، شرعا وقانونا، إلى حملة الصكوك ويمنحهم سلطات المالك كاملة في التصرف في العين أو المنفعة بكل أنواع التصرف الجائزة شرعا وقانونا دون قيود على هذا التصرف، وليس ملكا صوريا.
10.2 أن يكون محل عقد البيع (موجودات الصكوك) مما يقبل حكمه بأن يكون من الأموال التي يجوز التصرف فيها ونقل ملكيتها شرعا وقانونا من مالكها إلى مالكي الصكوك أو إلى الأمين الذي يُمثِّلهم وينوب عنهم ويترتب على ذلك:
10.2.1 أن تخرج الأعيان (الموجودات المبيعة) من ملك البائع وتُقيَّد خارج ميزانيته.
10.2.2 أن حق مالكي الصكوك يتعلَّق بالأعيان (الموجودات) التي انتقلت ملكيتها إليهم (محل الصكوك) وليست بذمة الجهة المستفيدة البائع لها.
10.2.3 أن لمالكي الصكوك حق التصرف في موجودات الصكوك المملوكة لهم بكل أنواع التصرف الجائزة شرعا وقانونا؛ كالبيع والإجارة للبائع وغيره، دون قيود تمنعهم أو تقيدهم في هذا التصرف.
10.2.4 أن الوعد بالشراء الصادر من مستأجر هذه الموجودات يلزم الواعد وَحْدَه ولا يلزم مالكي الصكوك ببيع هذه الموجودات للواعد بشرائها.
10.2.5 أن الوعد بالبيع الصادر من مالكي الصكوك، بصفتهم ملاك هذه الموجودات، يلزمهم ببيعها للمستأجر، ولا يلزمه هو بالشراء.
10.2.6 لا يجوز شرعًا وجود وعدين: أحدهما من المستأجر بالشراء، والثاني من مالكي الصكوك بالبيع، إذا اتحد المحل والزمن وبقية الشروط.
وصكوك الإجارة أنواع: (النوع الأول) صكوك ملكية الأصول القابلة للتأجير: تَصدُر على أساس عقدي البيع والإجارة، وتُستخدَم حصيلة إصدارها لتمويل شراء عين قابلة للتأجير رقبةً ومنفعةً، ثم تأجيرها مدة محددة، هي مدة الصكوك، بأجرة معلومة، ويُمثِّل الصك حصة شائعة في ملكية هذه العين، رقبةً ومنفعةً، وفي أجرتها بعد تأجيرها، وهذه الأجرة هي عائد هذه الصكوك.
أحكام عامة:
1. تمثل صكوك الأعيان المؤجرة أو القابلة للتأجير حق مالكها في ملكية العين. وتمنحه الحق في حصيلة بيعها أو بيع منافعها.
2. يجب أن تكون الأعيان التي تمثلها صكوك ملكية الأعيان موجودة في ملك بائعها عند بيعها لمالكي الصكوك، أو أن تكون موصوفة في ذمة البائع عند بيعها بعقد استصناع أو سَلَم.
3. يجب أن تنتقل ملكية هذه الأعيان إلى مالكي الصكوك بعقد صحيح شرعا ناقلٍ للملك، وأن يحوزوها حيازة حقيقية أو حكمية.
4.يتحمل مالكو هذه الصكوك وحدَهم غُرم الأعيان التي تمثلها الصكوك (هلاكها وتلفها وخسارتها) بنسبة ما يملكه كلٌّ منهم، ويستمتعون بغُنمها (عوائدها وغلتها وريعها وأجرتها وأرباحها) حسب الشروط التي تتضمنها نشرة الاكتتاب وعقود الإصدار.
5. يجوز لمالكي الصكوك تأجير هذه الأعيان إجارة عين بعد تملكها وقبضها، أو إجارة ذمة قبل قبضها إلى بائعها أو غيره إجارة تشغيلية أو منتهية بالتمليك، مع مراعاة الشروط السابقة.
6. يجوز تعيين بائع الأعيان التي تُمثِّلها الصكوك مضاربا بحصة من الربح، أو وكيلا عن مالكي الصكوك في إدارة هذه الأعيان بأجر معلوم وحافز على حسن الإدارة.
7. يجوز لبائع الأعيان - التي تمثلها الصكوك - المستأجِر لها إجارة تشغيلية أن يتعهد من جانب واحد باسترداد هذه الصكوك في نهاية مدتها، بشراء هذه الأعيان (موجودات الصكوك) بالثمن المتفق عليه عند الشراء، أو بالقيمة السوقية أو العادلة، أو صافي قيمة الأصول أو القيمة الاسمية. وهذا التعهد يلزمه وَحْدَه دون مالكي الصكوك. ويجوز أن يصدر هذا التعهد من طرف ثالث غير البائع بأي قيمة كانت.
8. يجوز تداول هذه الصكوك بالبيع، لأنها تُمثِّل حقوق ملكية أعيان (مؤجرة أو قابلة للتأجير)، وتنتقل ملكية الأعيان التي تمثلها الصكوك من بائعها إلى مشتريها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات شرعية.
9. لمالكي الصكوك بوصفهم المالكين للأعيان التي تُمثِّلها الصكوك حق التصرف في هذه الأعيان وَفق عقود الإصدار الشرعية، وبما لا يضر بحقوق الغير.
10. يجوز لمالكي الصكوك التعهد بهبة الأعيان التي تمثلها الصكوك أو بيعها لمستأجر هذه الأعيان، ولو كان البائع أو غيره، ويحدد التعهد مقدار ثمن البيع.
11. يجوز لمستأجر الأعيان التي تمثلها الصكوك أن يتعهد بشراء هذه الأعيان في حالة تخلفه عن الوفاء بالتزاماته المترتبة على عقد الإيجار، وذلك بالثمن المتفق عليه عند الشراء، أو بالقيمة السوقية أو العادلة، أو صافي قيمة الأصول أو القيمة الاسمية.
(النوع الثانى) صكوك ملكية حق منافع الأصول القابلة للتأجير: تَصدُر على أساس عقد شراء منفعة عين أو استئجارها، وتُستخدَم حصيلة إصدارها في تمويل شراء أو إنشاء هذه المنفعة ثم تأجيرها بأجرة معلومة، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية منفعة هذا الأصل، دون رقبته، وفي أجرته بعد إعادة تأجيره. والفرق بين ثمن شراء المنفعة وبيعها هو عائد هذه الصكوك.
أحكام عامة:
1.تُمثِّل هذه الصكوك حق مالكها في ملكية منافع الأعيان القابلة للبيع أو التأجير دون ملكية رقبة هذه الأعيان. وتعطي مالكها الحق في حصيلة بيع منفعة العين أو تأجيرها.
2.يجب أن تكون المنفعة التي تمثلها الصكوك موجودة في ملك بائعها عند بيعها لمالكي الصكوك، وذلك بأن يكون البائع مالكا للعين التي يبيع منفعتها أو يكون مالكا للمنفعة دون العين، فإن كان قد تصرَّف في المنفعة ببيع أو إجارة، فلا يجوز إصدار صكوك بمنافع هذه الأعيان، لأن المنفعة غير مملوكة لبائعها حينئذ.
3.يجوز أن تكون المنافع التي تُمثِّلها الصكوك منافع أعيان موصوفة في الذمة، يلتزم البائع بتسليمها في الموعد المحدد في عقد الإجارة.
4.يجب أن تنتقل ملكية المنافع التي تمثلها الصكوك من بائعها إلى مالكي الصكوك المشترين لها بعقد إجارة.
5.يتحمل مالكو الصكوك وحدَهم غُرم هلاك أو تلف أو خسارة هذه المنافع، بنسبة ما يملكه كلٌّ منهم فيها، ويستحقون غُنمها (عوائدها وغلتها وريعها وأجرتها وربحها) حسب الشروط التي تتضمنها النشرة وعقود هذه الصكوك.
6.يجوز لمالكي الصكوك بيع المنفعة التي تُمثِّلها الصكوك كلها (كامل مدتها) بعقد بيع منفعة أو بعضها (بعض مدتها) بعقد إجارة.
7.يجوز تعيين بائع منافع الأعيان التي تمثلها الصكوك وكيلا عن مالكي الصكوك في إدارة هذه المنافع بأجر معلوم مع حافز يتمثل فيما زاد من الأجرة عن حد معين، أو مضاربا بحصة من الربح.
8.يجوز لبائع حق الانتقاع بإصداره صكوكا أن يتعهد من جانب واحد بشراء ما بقي من المنفعة (مدة المنفعة) بعد انتهاء مدة الصكوك، ويحدد التعهد الثمن الذي يتم به البيع.
9. يجوز تداول صكوك منافع الأعيان لأنها تُمثِّل حقوق مالكي الصكوك في ملكية المنافع، وتنتقل ملكية المنافع التي تمثلها الصكوك من بائعها إلى مشتريها، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
10.لمالكي صكوك منافع الأعيان حق التصرف في هذه المنافع ببيع أو إجارة، ولا يجوز تقييدهم في هذا التصرف إلا وَفق عقد الإصدار وبما لا يضر بحق الغير.
11. يجوز لمالكي الصكوك التعهد بهبة أو ببيع منافع الأعيان التي تمثلها الصكوك لبائع هذه المنافع أو غيره. وينصب البيع على المدة الباقية من المنفعة، ويحدد التعهد الثمن الذي يتم به البيع. ولا يتصور هذا البيع إذا كانت المنفعة قد انتقلت عنهم بعقد بيع أو إجارة، لأن الصكوك في هذه الحالة تُمثِّل ثمن المنفعة أو الأجرة، وهي دَين في ذمة المستأجر.
(النوع الثالث) صكوك إجارة الخدمات: تَصدُر على أساس عقد إجارة الخدمات، وتُستخدَم حصيلة إصدارها في تمويل شراء خدمات مِن مقدِّم هذه الخدمات لإعادة بيعها لمتلقي هذه الخدمات. ويُمثِّل الصك حصة شائعة في ملكية الخدمة، وهي التزام في ذمة مُقدِّم الخدمة قبل بيعها، وفي ثمنها بعد بيعها، والفرق بين ثمن شراء الخدمة وثمن بيعها هو عائد هذه الصكوك.
أحكام عامة:
تُعطِي صكوك إجارة الخدمات الحقَّ لمالكيها في امتلاك خِدمة تُقدِّمها الجهة المستفيدة (مُصدِر الصكوك ومُقدِّم الخدمة) وفي استيفاء ثمن هذه الخدمة من مشتريها أو المستفيد منها. ويمكن أن تتيح هذه الصكوك ملكية خِدمات تُستوفَى من طرف معين، أو موصوف في الذمة.
( أ ) صكوك الخِدمات التي تُستوفَى من طرف معين:
1. يتم إصدارها بغرض شراء خدمة معينة من طرف معين (كخدمة التعليم مع تحديد شخص مُقدِّم الخدمة) واستيفاء الأجرة أو ثمن الخدمة من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح تلك الخدمات مملوكة لمالكي الصكوك، ولهم حق التصرف فيها لطرف ثالث (متلقي الخدمة) مقابل ثمن أو أجرة يتم الاتفاق عليها.
(ب) صكوك الخدمات التي تُستوفَى من طرفٍ موصوفٍ في الذمة:
1. يتم إصدارها بغرض شراء خدمة موصوفة في الذمة، دون تحديد شخص مُقدِّم الخدمة، واستيفاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح تلك الخدمات مملوكة لمالكي الصكوك، ويكون لهم حق التصرف فيها لطرف ثالث، بعد تسلمها أو بعقد إجارة موصوفة في الذمة موازية، مقابل ثمن أو أجرة يتم الاتفاق عليها.
2. تنتقل ملكية هذه الخدمات من مُقدِّمها إلى مالكي الصكوك مباشرة بعقد بيع أو إجارة، أو يبيعها مالكها قبل أن يستوفيها لمالكي الصكوك مقابل ثمن أو أجر معين، ويشترط في عقد بيع أو تأجير هذه الخدمات أن يكون مستوفيا أركانه وشروطه الشرعية.
3. يتحمل مالكو صكوك الخدمات وحدَهم مخاطرها بنسبة ما يملكون منها، ويستحقون غُنمها حسب نشرة وعقود إصدارها، لأنها تمثل حقوق ملكية للمنافع.
4.يجوز لبائع الخدمات أن يتعهد بشراء ما لم يستوف من هذه الخدمات أو للمدة الباقية من الخدمة، وذلك بالثمن العادل أو بسعر السوق، أو بما يتراضى عليه العاقدان، أو بقيمتها الاسمية. كما يجوز لمالكي الصكوك التعهد ببيع ما لم يستوف من هذه الخدمات أو للمدة الباقية منها لبائع الخدمة الذي يتولَّى إدارتها لحساب مالكيها، بالثمن المشار إليه أعلاه.
5. يجوز تداول صكوك الخدمات المعينة قبل بيع الخدمة أو استيفائها أو للمدة الباقية منها دون ما تم بيعه أو انتهت مدته، لأنها تمثل حقوق ملكية كاملة لهذه الخدمات، وتنتقل باقي المدة إلى مشتري هذه الصكوك، ويكون له غُنمها وعليه غُرمها. أما صكوك الخدمات الموصوفة في الذمة، فيُطبَّق عليها ما سبق.
6.إذا بيعت أو استُوفيت بعض الخدمات التي تمثلها الصكوك دون البعض الآخر، فيجب أن يُراعَى في تداول الصكوك نسبة ما تم بيعه إلى ما لم يُبَع منها؛ بحيث لا يكون ثمن البيع للمدة الباقية هو كامل القيمة الاسمية، لما يؤدي إليه ذلك من صورية المعاملة.
7.يكون لمالكي صكوك المنافع حق التصرف فيما لم يُستوفَ منها أو للمدة الباقية، ولا يجوز فرض قيود عليهم في هذا التصرف، إلا وَفق عقود الإصدار، وبما لا يخل بحق الغير.
8.يجوز لمالكي صكوك الخدمات التعهد بهبة أو بيع أو تأجير ما لم يُستوفَ من هذه الخدمات لبائعها، وينصب البيع على الخدمات التي لم يتم استيفاؤها أو على المدة الباقية من هذه الخدمة، وذلك بالثمن الذي يُحدِّده التعهد المشار إليه في الفقرة (4). ولا يجوز بيع هذه الخدمات إذا كانت قد استُوفيت أو بِيعت للغير، لأن الصكوك تُمثِّل في هذه الحالة ثمن أو أجرة الخدمة، وهي دَين في ذمة الغير.
9. يجوز لبائع الخدمة لمدة معينة أن يتعهَّد بشراء ما بقي من هذه المدة، ويتحدَّد ثمن البيع في هذا التعهد، شريطة أن يكون الثمن مناسبا لما بقي من المدة، حتى لا يكون البيع صوريا، كأن تُباع المنفعة لمدة عشر سنوات بألف، ثم تشترَى لسنة واحدة باقية من المنفعة بألف.
عزيزى القارئ.. لايزال فى جعبة مشروع اللائحة ثلاث مجموعات أخرى من أنواع العقود الشرعية التى تصدر الصكوك على أساسها.. فإلى اللقاء ال (14) فى الأسبوع القادم إن شاء الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.