شروط جديدة أقرها د. إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم بشأن الدراسة والامتحان لطلاب الثانوية العامة طبقًا لنظام العام الواحد (سنة ثالثة ثانوى) سيتم العمل بها العام الدراسى القادم (2013/2014) وتم صدورها فى قرار وزارى. من أهمها فصل الطالب الذى يتجاوز غيابه 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا منفصلة وحرمان الطالب الذى لا يحقق حضورًا للمدرسة يصل إلى 85% من دخول الامتحان كطالب منتظم وتحويله إلى نظام المنازل.. ويعد التغيب لطلاب الصف الثالث الثانوى من أى وقت أثناء اليوم الدراسى تغيبًا عن اليوم بأكمله لإعادة الانضباط لمدارس الثانوى العام التى هجرها طلابها. كما تضمن القرار الجديد أداء طلاب ثالثة ثانوى - الشهادة الثانوية - الامتحان فى 6 مواد فقط «مركزيًا» على مستوى الجمهورية لكل شعبة (علمى علوم وعلمى رياضة والأدبى) وتشتمل مواد الامتحان مواد عامة وأخرى تخصصية وثالثة تضم المواد العامة (التربية الدينية والتربية الوطنية) بالإضافة إلى الاقتصاد والإحصاء للمجموعة الأدبية والجيولوجيا وعلوم البيئة للمجموعة العلمية وتعد مواد نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع.. ويعقد فيها الاختبار قبل الامتحان العام بشهر على الأقل. أما المواد التخصصية فتضم اللغة العربية واللغتين الأجنبية الأولى والثانية للشعب الثلاثة إلى جانب التاريخ والجغرافيا ومادة واحدة من بين علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق بالنسبة للشعبة الأدبية والكيمياء والفيزياء والرياضيات «2» للشعبة العلمى والرياضة والأحياء والكيمياء والفيزياء للعلمى علوم. وفيما يلى تفاصيل القرار الجديد والذى يشتمل على 22 مادة ننفرد بنشرها كاملة وتحدد الشكل الجديد للثانوية العامة: المادة الأولى تنص على أن الطلاب المقيدين فى الصف الثالث الثانوى العام فى العام الحالى (2012/2013) ورسبوا للمرة الأولى فى الامتحان يقيدون فى الصف الثالث الثانوى فى العام الدراسى القادم وفق نظام المرحلتين، أما الطلاب الذين رسبوا للمرة الثانية فى العام الدراسى الحالى فيتقدمون للامتحان عن طريق مدارسهم وفق نظام المنازل بنظام المرحلتين. وبالنسبة للطلاب الناجحين فى الصف الثانى الثانوى العام المنقولين إلى الصف الثالث للعام الدراسى القادم والمقيدين بالشعبة العلمية يمكنهم أن يختاروا إحدى الشعبتين (علمى علوم - علمى رياضة) أما طلاب الشعبة الأدبية فيستمرون على نظام الشعبة الأدبية. وتنص المادة الثانية على أن يختار الطالب المقيد بالصف الثالث الثانوى بإحدى المواد التكنولوجية التالية (تكنولوجيا الصناعة - تكنولوجيا الزراعة - تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات) وهى مواد يدرسها الطالب بنظام الفصلين الدراسيين داخل المدرسة ويؤدى الامتحان فيها عمليًا فى نهاية كل فصل دراسى. كما قررت المادة الثالثة بأن يمارس الطلاب بالصف الثالث الثانوى النشاط الرياضى ويعقد لهم امتحان عملى فى نهاية كل فصل دراسى داخل المدرسة ويعتبر الانتظام فى الحضور والتفوق فى النشاط الرياضى شرطًا للاشتراك فى المسابقات الرياضية التى تنظمها المدرسة أو الإدارة التعليمية أو المديرية التعليمية أو الوزارة.. كما قررت نفس المادة أن يختار الطالب نشاطًا واحدًا من الأنشطة التالية (النشاط الفنى - النشاط الموسيقى - الاقتصاد المنزلى - المسرح والتمثيل - الصحافة والإعلام - النشاط العلمى الابتكارى) ويتم الامتحان فيها عمليًا فى نهاية كل فصل دراسى من خلال مسابقات تنظمها المدرسة ويعتبر الانتظام فى الحضور والتفوق فى أحد هذه الأنشطة شرطًا للاشتراك فى المسابقات. شهر يونيو وينص القرار الجديد أن يعقد امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة الثانوية العامة خلال شهر يونيو من كل عام ويسمح بدخول امتحان الدور الثانى فى المواد العامة والمواد التخصصية لمن رسب فى امتحان الدور الأول فى مادة أو مادتين على الأكثر وفى حالة نجاحه فيهما بالدور الثانى لا يحسب له أكثر من 50% من النهائية الكبرى لدرجة المادة. وبالنسبة للطالب الراسب فإنه يتم إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط فى المواد التى رسب فيها يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره 200 جنيه ولمدة عامين. وبخصوص الطالب الذى يتغيب عن أداء امتحان الدور الأول فى امتحان الثانوية العامة فى كل المواد أو بعضها بعذر قهرى يتقدم للإدارة التعليمية التابع لها بما يثبت هذا العذر لتقوم الإدارة برفعه للإدارة المركزية للتعليم الثانوى بالوزارة للنظر فى اعتماد هذا العذر من عدمه من رئيس قطاع التعليم العام ويتم إثبات العذر المرضى أو الناتج عن حادث بتقرير طبى من التأمين الصحى.. وفى حالة استمرار العذر المرضى حتى امتحان الدور الثانى لا يحتسب هذا العام ضمن مرات التقدم للامتحان. ويكون إثبات العذر المرضى المفاجئ الذى يقع للطالب أثناء أدائه الامتحان مما يحول دون استمراره فى أدائه بتقرير يعده طبيب اللجنة.. وآخر يعده رئيسها ويرسل التقريرين إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة فى ذات اليوم لعرضهما على الإدارة المركزية للتعليم الثانوى لبحث الحالة وعرض تقرير بها على رئيس قطاع التعليم العام للنظر فى تقدم الطالب لامتحان الدور الثانى لهذه المادة بالدرجة الفعلية من عدمه. كما نص القرار الجديد بعدم السماح للطالب بدخول الامتحان إذا تأخر عن موعد بدء الامتحان مدة تزيد على 15 دقيقة واعتباره غائبًا فى هذه المادة، وإذا تغيب عن أداء الامتحان فى أكثر من مادتين يسمح له بأداء الامتحان فى باقى المواد مع أحقيته فى أداء امتحان الدور الثانى ويعتبر راسبًا.. وعليه إعادة السنة فى المواد التى رسب فيها. ومن ناحية أخرى تقرر أن يكون المجموع الكلى للثانوية العامة - نظام السنة الواحدة - من 450 درجة.. منها 100 درجة للغة العربية على أن يكون النجاح فيها من 50 و75 درجة لكل مادة من المواد وتكون درجة النجاح فى هذه المواد 37.5 درجة. ويلزم القرار الجديد بضرورة تسجيل غياب طلاب الصف الثالث الثانوى يوميًا عن كل فترة دراسية (كل فترة دراسية مدتها 90 دقيقة) ويوقع مدرس الفترة على كشف الغياب ويحتفظ مدير المدرسة بتلك الكشوف بعد تسجيلها.. ويحال المدير والمختصون بالمدرسة التى لا تسجل غياب الطلاب بدقة للتحقيق.. وفى حالة المرض المفاجئ يخطر الطالب أو ولى أمره المدرسة التى تقوم بتحويل الطالب إلى اللجنة الطبية لفحصه والتأكد من حالته المرضية. ولى الأمر ويلزم القرار الجديد مدير المدرسة بإخطار ولى أمر الطالب كتابة فى حالة تغيب الطالب أو عدم مواصلته اليوم الدراسى، وذلك بخطاب يسلم لولى الأمر، أو يرسل إليه بالبريد المسجل بعلم الوصول كل 3 أيام إذا كان التغيب متصلا وكل 6 أيام إذا كان التغيب منفصلا. ويفصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا منفصلة.. ويعد التغيب فى أى وقت أثناء اليوم الدراسى تغيبًا عن اليوم بأكمله. وسيتم حرمان الطالب الذى لم يحقق نسبة حضور لا تقل عن 85% من عدد أيام الدراسة الفعلية بدخول الامتحان كطالب منتظم ويتم تحويله إلى نظام المنازل وتقوم المدرسة بإعداد قوائم بأسماء الطلاب الذين تجاوزوا نسبة الغياب المسموح بها وإرسالها إلى لجنة النظام والمراقبة. كما ينص القرار الجديد على إلزام مدير المدرسة - لأول مرة - بإعداد سجل لسلوكيات الطالب تجاه مدرسته ومعلميه وزملائه وإخطار ولى الأمر بموجز عن سلوكياته مرة كل شهر على الأقل. كما نصت مواد القرار الجديد على إعطاء الحرية لطلاب الصف الثالث الثانوى فى اختيار معلم المادة بمجموعة التقوية الدراسية التى يرغبون دراستها بالمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسى. ويجوز للمعلم تعديل خطة التدريس من خلال تقديم مراجعات أو تدريب على حل الامتحانات وعلاج نقاط الضعف فى المادة مع التركيز على الجزء العلمى، وذلك بعد موافقة مدير المدرسة والموجه المختص المتابع للمدرسة مع عدم الإخلال بخطة المنهج الدراسى. ويعفى القرار الجديد الطلاب المتقدمين لامتحان الثانوية العامة بنظام المنازل من الامتحان العملى فى المواد التكنولوجية والأنشطة التربوية والنشاط الرياضى ويتم امتحانهم فى نهاية العام فى لجنة طلاب المنازل ولا يتم ترتيبهم ضمن أوائل الثانوية العامة. ويعطى القرار مستشارى المواد الدراسية إعداد نماذج لاختبارات نهاية العام فى الأجزاء التى تم شرحها وترسل إلى المديريات التعليمية لتطبيقها على الطلاب كل شهر على مستوى المدرسة وإخطار ولى الأمر بنتائج هذه الاختبارات لمتابعة المستوى العلمى للطلاب. ويلزم القرار المعلمين بتنفيذ الدروس العلمية داخل المعامل المتاحة بالمدرسة بالتوازى مع الدروس النظرية وفق خطة يتم إعدادها بواسطة مستشار المادة، كما يلزم القرار المدرسة بإتاحة ملعب ومعمل كمبيوتر لطلاب الصف الثالث الثانوى لممارسة الأنشطة الرياضية والألعاب الكمبيوترية وفق خطة محددة تعدها المدرسة وتعلنها للطلاب فى بداية العام الدراسى. ويترك القرار لمديرى المدارس الثانوية تنظيم اليوم الدراسى بالشكل الذى يحقق أعلى نسبة حضور وانتظام للطلاب بالصف الثالث الثانوى من خلال نظام الفترات أو المحاضرات، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الأمناء وموافقة المديرية التعليمية بما لا يخل بالساعات المقررة لليوم الدراسى المعتاد. كما يلزم المدارس الثانوى العام بوضع خطة تكفل تنوع فرصة التعلم المتاحة لطلاب ثالثة ثانوى من خلال معامل العلوم الاستكشافية ومعامل التطوير التكنولوجى والتدريس عن «بعد» وغرف المناهل للدراسة والمراجهة من خلال القنوات التعليمية والمناهج الإلكترونية المتاحة على مواقع الوزارة.