أكد حافظ أبو سعدة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الانسان أمام الاممالمتحدة أن استمرار قانون الطواريء رقم 162 لسنة 1985 يشكل انتهاكاً رئيسياً لحقوق الإنسان في مصر. وقال في التقرير الذي اعدته المنظمة حول وضعية حقوق الانسان في مصر بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل في المنظمة الأممية الذي يناقش خلال هذه الايام: إن البنية التشريعية المصرية لم تشهد أي تعديلات جوهرية بما يتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومازالت مليئة بالعديد من القوانين المقيدة للحقوق والحريات العامة، ومن أمثلتها قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته الأخيرة وقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 وقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 والنقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 وتعديلاته بالقانون رقم 5 لسنة 1995، كما يحفل قانون العقوبات بالعديد من الجرائم التي تحاصر حرية الرأي والتعبير، وذلك في مواد عديدة، كما يشكل قانون الطوارئ 162 لسنة 1958 قيداً آخر علي هذا الحق. وطالبت المنظمة بتعديل تلك القوانين وسن مشروع قانون لحرية المعلومات وتداولها، وإعادة النظر في المادة 179 من الدستور المعنية بالإرهاب، لأنها ستؤدي لتقنين حالة الطوارئ كحالة دستورية، مما سيؤدي في نهاية الأمر لانتهاك حقوق وحريات المواطنين الأساسية. وأكدت أن هذا يتعارض مع وجوب أن يكون الدستور خالياً من أية نصوص تنتقص من الحماية الواجبة لحقوق الإنسان، وضرورة رقابة القضاء المسبقة لأي إجراءات خاصة بمواجهة الإرهاب واحترام حقوق الدفاع، والحق في محاكمة عادلة ومنصفة أمام القضاء الطبيعي والتأكيد علي قرينة البراءة، وإلغاء كافة أشكال القضاء الاستثنائي، ومكافحة التعذيب علي النحو الذي يكفل تعديل نص المادة 126 من قانون العقوبات لكي تتواءم مع نص المادة الأولي من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي صادقت عليها مصر عام 1986.