البيضاء تعود للارتفاع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم 8 مايو 2024 بالبورصة والأسواق    الخارجية: مصر تتابع الأحداث وأرسلت تحذيرات كثيرة لإسرائيل    الأونروا: مصممون على البقاء في غزة رغم الأوضاع الكارثية    نائب رئيس المصري: مش هنفرط في بالمشاركة الإفريقية    «إنت مبقتش حاجة كبيرة».. رسالة نارية من مجدي طلبة ل محمد عبد المنعم    خبر سار للجماهير المصرية في البطولات الأفريقية والمحلية    ياسمين عبدالعزيز عن أصعب موقف تعرضت له: «لن أكرر التجربة مرة أخرى»    تسلا تنهار.. انخفاض مبيعات سياراتها بنسبة 30% في إبريل    واشنطن: القوات المسلحة المصرية محترفة ومسئولة ونثق في تعاملها مع الموقف    موعد عيد الأضحى 2024.. وإجازة 9 أيام للموظفين    بالمفتاح المصطنع.. محاكمة تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات    استقرار أسعار الذهب في ختام تعاملات أمس.. شوف عيار 21 وصل كام    إسعاد يونس تقرر عرض فيلم زهايمر ل الزعيم في السينمات المصرية... اعرف السبب    يسبب كوارث، سحب لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم    مدير المخابرات الأمريكية يزور إسرائيل لاستكمال مباحثات هدنة غزة اليوم    الأردن وأمريكا تبحثان جهود وقف النار بغزة والهجوم الإسرائيلي على رفح    المتحدث الرسمي للزمالك: مفأجات كارثية في ملف بوطيب.. ونستعد بقوة لنهضة بركان    ياسمين عبد العزيز: محنة المرض التي تعرضت لها جعلتني أتقرب لله    شاهد.. ياسمين عبدالعزيز وإسعاد يونس تأكلان «فسيخ وبصل أخضر وحلة محشي»    ندوة "تحديات سوق العمل" تكشف عن انخفاض معدل البطالة منذ عام 2017    ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجمبرى؟.. فوائد مذهلة    5 فئات محظورة من تناول البامية رغم فوائدها.. هل انت منهم؟    «لا تنخدعوا».. الأرصاد تحذر من تحول حالة الطقس اليوم وتنصح بضرورة توخي الحذر    الداخلية تصدر بيانا بشأن مقتل أجنبي في الإسكندرية    مغامرة مجنونة.. ضياء رشوان: إسرائيل لن تكون حمقاء لإضاعة 46 سنة سلام مع مصر    رئيس البورصة السابق: الاستثمار الأجنبي المباشر يتعلق بتنفيذ مشروعات في مصر    «العمل»: تمكين المرأة أهم خطط الوزارة في «الجمهورية الجديدة»    «الجميع في صدمة».. تعليق ناري من صالح جمعة على قرار إيقافه 6 أشهر    3 أبراج تحب الجلوس في المنزل والاعتناء به    "ارتبطت بفنان".. تصريحات راغدة شلهوب تتصدر التريند- تفاصيل    قبل مواجهة الزمالك.. نهضة بركان يهزم التطواني بثلاثية في الدوري المغربي    عاجل.. مدير المخابرات الأمريكية يتوجه لفلسطين المحتلة لاستكمال مباحثات هدنة غزة    تحت أي مسمى.. «أوقاف الإسكندرية» تحذر من الدعوة لجمع تبرعات على منابر المساجد    تأجيل محاكمة ترامب بقضية احتفاظه بوثائق سرية لأجل غير مسمى    رئيس إنبي: نحن الأحق بالمشاركة في الكونفدرالية من المصري البورسعيدي    حسن مصطفى: الضغوط كثيرة على الأهلي محليًا وقاريًا    رئيس جامعة الإسكندرية يشهد الندوة التثقيفية عن الأمن القومي    عاجل - "بين استقرار وتراجع" تحديث أسعار الدواجن.. بكم الفراخ والبيض اليوم؟    معجبة بتفاصيله.. سلمى الشماع تشيد بمسلسل "الحشاشين"    «خيمة رفيدة».. أول مستشفى ميداني في الإسلام    موقع «نيوز لوك» يسلط الضوء على دور إبراهيم العرجاني وأبناء سيناء في دحر الإرهاب    فوز توجيه الصحافة بقنا بالمركز الرابع جمهورياً في "معرض صحف التربية الخاصة"    كيف صنعت إسرائيل أسطورتها بعد تحطيمها في حرب 73؟.. عزت إبراهيم يوضح    بعد تصريح ياسمين عبد العزيز عن أكياس الرحم.. تعرف على أسبابها وأعراضها    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بالعمرانية    اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي القعدة لعام 1445 هجرية    أختار أمي ولا زوجي؟.. أسامة الحديدي: المقارنات تفسد العلاقات    ما هي كفارة اليمين الغموس؟.. دار الإفتاء تكشف    دعاء في جوف الليل: اللهم امنحني من سَعة القلب وإشراق الروح وقوة النفس    صدمه قطار.. إصابة شخص ونقله للمستشفى بالدقهلية    دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر ذى القعدة لعام 1445 هجريًا    وفد قومي حقوق الإنسان يشارك في الاجتماع السنوي المؤسسات الوطنية بالأمم المتحدة    اليوم، تطبيق المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال بجميع المحافظات    طريقة عمل تشيز كيك البنجر والشوكولاتة في البيت.. خلي أولادك يفرحوا    الابتزاز الإلكتروني.. جريمة منفرة مجتمعيًا وعقوبتها المؤبد .. بعد تهديد دكتورة جامعية لزميلتها بصورة خاصة.. مطالبات بتغليظ العقوبة    إجازة عيد الأضحى| رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2024    القيادة المركزية الأمريكية والمارينز ينضمان إلى قوات خليجية في المناورات العسكرية البحرية "الغضب العارم 24"    ضمن مشروعات حياة كريمة.. محافظ قنا يفتتح وحدتى طب الاسرة بالقبيبة والكوم الأحمر بفرشوط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



31 مايو موعد دفن حالة الطواريء!
نشر في نهضة مصر يوم 11 - 05 - 2008

الحكومة التزمت بأن يكون نهاية مايو نهاية حالة الطواريء في مصر ولن تجددها مرة أخري
قانون مكافحة الإرهاب هو البديل وحتي الآن مازال في طي الكتمان ولا أحد يعرف مصيره ومتي يدخل البرلمان لإقراره ياسر حسن: استمرارها انتهاك للدستور والمواثيق التي وقعت عليها مصر
بحلول يوم 31 مايو الجاري ينتهي قانونيا المد الأخير لحالة الطوارئ المستمرة في مصر منذ اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات في حادث المنصة الشهير قبل 27 عاما. الحكومة كانت قد أعلنت في عام 2006 عندما طالبت بالمد الأخير أن هذه المرة هي الأخيرة وأنه لا عودة لحالة الطوارئ وأنها بصدد وضع قانون جديد لمكافحة الإرهاب ووعدت بأن يجري حوله حوار مجتمعي حتي يصدر بتوافق عام وهو ما لم يحدث حتي الآن.
وحتي ما تم تسريبه من مواد المشروع الجديد للقانون أثار غضب قوي سياسية ومدنية عديدة لما فيها من قيود علي الحريات.
وحتي الآن لم توضح الحكومة موقفها من هذه القضية فالعهد الذي قطعته علي نفسها برفع حالة الطوارئ سيجعل تراجعها عنه في نهاية الشهر الحالي محرجا وإما تصدر القانون وتمرره بأغلبيتها في البرلمان دون أن تتشاور حوله مع أحد وهو ما يمكن أن يضعها في حرج أكبر داخليا وخارجيا خاصة في مرمي هجوم من منظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية التي حذرت في تقاريرها من انتهاك القانون الجديد لحقوق الإنسان.
وحسب نص مضبطة مجلس الشعب في آخر مد للحالة والذي تم يوم 30 إبريل عام 2008 فإن حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 المشار إليه تمد لمدة سنتين اعتبارا من أول يونيه سنة 2006 حتي 31 مايو سنة 2008 أو لمدة تنتهي بصدور قانون مكافحة الإرهاب أيهما أقرب.
وتحدث الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء في بيانه عن مد العمل بحالة الطوارئ عن الأسباب والظروف التي أدت إلي مد حالة الطوارئ.
وأشار إلي أن مواجهة الجريمة الإرهابية لا تتحقق في العالم أجمع بالإجراءات التقليدية وإنما تسن لها قواعد خاصة توازن بين الطبيعة الخاصة للجريمة الإرهابية وحقوق المواطنين وحرياتهم مشيرا إلي تشكيل الحكومة للجنة تضم الخبراء والمختصين لإعداد مشروع قانون لمكافحة الإرهاب وبدأت اللجنة عملها وهو عمل صعب بدأ بالاطلاع علي تجارب الآخرين، ومراجعة كل التشريعات والقوانين المحلية والعالمية وصولا إلي تحقيق الهدف المنشود.
وأكد نظيف في بيانه وقتها أن تطبيق قانون الطوارئ لن يقضي علي الإرهاب تماما ولكنه يجهض الكثير من عملياته مؤكدا أن الحكومة لن تستخدم قانون الطوارئ إلا بالقدر الضروري اللازم لحماية أمن المواطن والمواطنين ومواجهة خلايا وتنظيمات وموجات الإرهاب التي لم تهدأ.
كان أول رد علي بيان رئيس الوزراء من النائب محمود أباظة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الجديد الذي قال ألم يحن الوقت لكي ندرس هذا الموضوع بتأن وعمق لنري ما إذا كانت قوانينا التي جاء في تقرير اللجنة أن القانون العادي لا يكفي ألم يحن الوقت لكي ندرس هذا الموضوع بدقة.. قانون العقوبات المصري به ترسانة هائلة إذا أحسن تطبيقها تستطيع مواجهته مؤكدا أن قانون الطوارئ لم يجفف منابع الإرهاب بل زادها اتساعا.
كلام نظيف حول استخدام القانون عند الضرورة يتناقض مع التقارير التي أصدرها كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتي تحدث عن وقوع حالات تعذيب ووفاة بسبب شبهة التعذيب في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز مرجعة أسباب ذلك إلي وجود حالة الطوارئ.
وقال تقرير للمنظمة المصرية إن إتاحة القانون لصلاحيات واسعة لوزارة الداخلية كان له أثر بالغ في الانتهاكات التي يرتكبها ممثلو السلطة ضد الأفراد والمعارضين السياسيين عن طريق حبسهم واعتقالهم دون اتهامات محددة علي سند أنهم مشتبه فيهم أو من الخطرين علي الأمن العام والنظام العام كما أن المدة التي يظل فيها الشخص في حوزة رجال الضبط تصل إلي أحد عشر يوما حيث إن صلاحيات رجال الشرطة تجاوزت سلطة النيابة العامة التي لا يكون أمرها بالحبس الاحتياطي إلا في حدود أربعة أيام.
وحذر التقرير من ظاهرة القبض التعسفي إعمالا للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية حيث تزايدت حملات القبض علي العشرات من المواطنين غير المنتمين لأي تيارات سياسية تم احتجازهم واعتقالهم لمدد مختلفة دون سبب قانوني هذه الطريقة باتت بمثابة آلية أساسية حيث يجري الحصول علي اعترفات أو معلومات من خلالها سواء عن طريق الضغط أو الإكراه فضلا عن تعرض المحتجزين لسوء المعاملة والتعذيب.
ووفقا لقانون الطوارئ فإن المعتقل يظل محروما من الاتصال بذويه وأي شخص لمدة ثلاثين يوما وبعد نظر التظلم الذي يقدمه المعتقل أو غيره يكون من حق وزير الداخلية الاعتراض علي قرار الإفراج الصادر من محكمة أمن الدولة وإذا تأكد الإفراج يقوم وزير الداخلية بإصدار أمر اعتقال جديد.
وقال طارق زغلول مدير وحدة العمل الميداني في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن من الإجراءات الغاية في الخطورة التي اتخذتها سلطات الطوارئ هو أمر رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 1982 والذي فوض فيه وزير الداخلية سلطة اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وهي التدابير الخاصة بفرض قيود علي حق الأشخاص في الأمن الشخصي وحرمة الحياة الخاصة كما أصبح من حق وزير الداخلية القبض علي الأشخاص وتفتيشهم وتفتيش مساكنهم واعتقالهم والأمر بمراجعة رسائلهم دون التقيد بالضمانات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية وذلك لمجرد الاشتباه أي دون توافر أي دلائل علي ارتكابهم أي جريمة كما أنه أجاز له اعتقال الأفراد بموجب أوامر شفوية لمدة ثمانية أيام وفي مقابل ذلك نص المشرع في المادة 280 من قانون العقوبات علي عقوبة هزيلة جدا في حالة القبض علي الشخص أو حبسه أو احتجازه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح بالقبض علي ذوي الشبهة وهي عقوبة الحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه ولم يفرق المشرع بين القبض أو الحبس أو الحجز الذي يقع من فرد علي فرد أو من ممثلي السلطة علي فرد إذ جعل الفعل والعقاب الهزيل واحدا بالإضافة إلي أن المشرع لم يرفع عقوبة القبض بدون وجه حق إلي مصاف الجنايات إلا في المادة 282 عقوبات إلا إذا وقع الفعل ممن انتحل شخصية ضابط حيث ارتفع بالعقوبة إلي السجن كلما ارتفع بها إلي الأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقع القبض بدون وجه حق مع التهديد بالقتل أو التعذيب البدني وبالتالي فإنه يسوي أيضا في هذه الجريمة بين الفعل الإجرامي الواقع من فرد علي فرد وبين الفعل الإجرامي الواقع من سلطة علي فرد دون أن يفرق بين جسامة الفعل في الحالة الأخيرة عنه في الحالة الأولي.
وقال ياسر حسن عضو مجلس الأمناء السابق بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان إن حالة الطوارئ المفروضة علي مصر تجاوزت عند تطبيقها حدود قانون الطوارئ بل أثرت سلبا علي روح البنية التشريعية المصرية التي مالت بشدة نحو التشدد والإطاحة بالعديد من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان فوفقا لقانون الطوارئ تمتلك السلطة التنفيذية سلطات واسعة لوضع القيود علي حرية الأفراد وحقوقهم الدستورية منها سلطة وضع القيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة علي المشتبه فيهم أو الخطرين علي الأمن واعتقالهم وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن استمرار فرض حالة الطوارئ فقد مبرره في الوقت الحالي حيث إن مصر لا تعيش حالة حرب أو تهديد بالحرب أو تمر بكارثة طبيعية وهي الحالات التي يجوز فيها إعلان حالة الطوارئ واتفق عليها فقهاء القانون الدولي مشيرا إلي أن الحكومة استخدمت تعبير الإرهاب طيلة السنوات الماضية كذريعة لاستمرار حالة الطوارئ علي الرغم من أن المجتمع المصري لم يشهد عملا إرهابيا يشكل خطرا علي المجتمع المصري منذ عام 1997 سوي بعض الأعمال الفردية والتي يمكن أن يتصدي لها قانون العقوبات موضحا أنه بموجب قانون الطوارئ تم إنشاء محاكم استثنائية وهي محكمتا أمن الدولة الجزئية والعليا ويتم اختيار قضاة هذه المحاكم من قبل رئيس الجمهورية وأحكامها لا يمكن الطعن فيها ويكون الإجراء الوحيد حيال أحكامها هو تقديم التماس إلي المحكمة التي أصدرت الحكم ويجوز لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة من أمن الدولة الجزئية من قاض أو اثنين من ضباط القوات المسلحة وتختص هذه المحاكم بالنظر في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية مؤكدا أن هذه المحاكم الاستثنائية لايتوافر فيها ضمانات محاكمة الفرد أمام قاضيه الطبيعي الذي يمثل أقوي ضمانة لحريات المواطنين وحقوقهم لأن القاضي الطبيعي هو القاضي المستقل المحايد الذي يفصل في النزاع دون تأثر بأية اعتبارات ودون خوف من أية جهة.
وطالب أبوسعدة بإجراء تعديلات في الدستور المصري والقوانين المكملة له فيما يتعلق بإعلان حالة الطوارئ بحيث يربط بوضوح بين إعلان حالة الطوارئ ووجود خطر استثنائي وأن يحدد قانون الطوارئ معايير العمل به ويذكر أيضا آليات الانتهاء بالعمل به وإلغاء كل القوانين والمحاكم الاستثنائية مع توفير ضمانات استقلال السلطة القضائية والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة بما يشمله ذلك من إلغاء كل المحاكم الاستثنائية ووقف إحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية وهو ما يعني تعديل نص المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية والالتزام بإحالة كل من يوجه له اتهام في أية قضية إلي قاضيه الطبيعي.
وكذلك العمل علي ألا يصبح قانون مكافحة الإرهاب نسخة مطابقة من قانون الطوارئ بحيث تصبح حالة الطوارئ الاستثنائية حالة أبدية وألا يؤدي إلي فرض مزيد من القيود علي حريات الرأي والتعبير ويوفر ضمانات كافية لمنع الاعتقالات العشوائية وانتهاك الحريات العامة في مصر.
وأيضا إعادة النظر في مواد قانون الطوارئ المتعلقة باختصاص المحاكم بالنظر في قانونية الاعتقال وذلك لضمان حق أي فرد يعتقل بأمر من وزير الداخلية في المثول أمام المحكمة فور اعتقاله أو خلال الساعات أو الأيام الأولي للاعتقال ويجب ألا تتعرض سلطة هذه المحكمة في إطلاق سراح من يعتقلون دون سند قانوني لأي تدخل من أي مسئول في السلطة التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.