صلاح عيسي - رئيس تحرير جريدة القاهرة الغريب ان نص مشروع قانون محاكمة الوزراء موجود في الدساتير المصرية منذ انشاء دستور 1923، كما ورد في دستور 56، 64 وكذلك في دستور 1971 المستمر العمل به حتي الآن لكن القانون صدر مرة واحدة اثناء الوحدة المصرية السورية وصدر استنادا الي الدستور المؤقت المعمول به آنذاك وبتفكيك الوحدة المصرية السورية وسقوط دستورها المؤقت سقط معها القانون ولم تفكر الحكومة ان تقدم مشروعا لمحاكمة رئيس الوزراء او محاسبة رئيس الجمهورية، ولكن الدستور الحالي لا يحصن الوزراء في حالة ارتكابهم جنايات او جنحاً او محاكمتهم سياسيا علي جرائم بصفتهم وزراء، فقد اعطت المادة 159 من الدستور الحق لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب الحق في احالة الوزير الي المحاكمة عما يقع منه من جرائم اثناء تأدية اعمال وظيفته ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء علي اقتراح مقدم من خمس اعضائه علي الاقل علي الا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثي اعضاء المجلس. اما المادة 160 من الدستور قتنص علي ان يوقف من يتهم من الوزراء عن اعماله حتي يفصل في امره ولا يجوز انهاء خدمته دون اقامة الدعوي عليه او الاستمرار فيها وتكون محاكمة الوزير واجراءات المحكمة وضماناتها والعقاب علي الوجه المبين بالقانون وتسري هذه الاحكام علي نواب الوزراء والملاحظ ان العديد من الوزراء قدموا الي المحاكم الجنائية بعد خروجهم من مناصبهم ففي عهد السادات حوكم وزير الطيران اللواء احمد نوح في قضية عمولات صفقة الطائرات.